القرار رقم 1222126 المؤرخ في 14-12-2017الموضوع:
المادة 23 من الأمر 66-86 المؤرخ في 1966/04/28 المتعلق بالنماذج والرسوم.
تتقرر الحماية القانونية من المنافسة غير المشروعة في مواجهة كل منتج أو بائع أو مستعمل لمنتوج مقلد لنموذج مودع لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية.
الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
بدعوى أن قضاة المجلس قرروا بانعدام مسؤولية المطعون ضده في واقعة تقليد نماذج الطاعنة لكونه قام بشرائها وتركيبها دون صناعتها وبذلك خالفوا المادة 23 من الأمر 66-86 المؤرخ في 28 أفريل 1966 المتعلق بالنماذج والرسوم.
حيث لم تفرق هذه المادة بين المصنع للنموذج المقلد والمركب له، بل نصت على قيام مسؤولية الضرر الناشيء عن كل شخص يمس بحقوق صاحب الرسم أو النموذج.
حيث ومن الثابت قيام المطعون ضده ببيع وتركيب نماذج مقلدة لفائدة بلدية الطارف وقبضه لمبالغ الصفقة، مما يعد مساسا بحقوق الطاعنة.
حيث صدر في 15 جويلية 2002 عن وزير المالية، يحدد كيفيات تطبيق المادة 22 من القانون 98-10 في 22 أوت 1998 المتعلق بالجمارك في القسم الثاني الخاص بحماية الملكية الفكرية.
حيث وضعت المادة 2 من ذات القرار المستورد، المصنع والمركب والبائع والمشتري في خانة واحدة في مواجهة مالك الرسم والنموذج المحمي قانونا والذي لحقه ضرر ناشيء عن إحدى هذه العمليات ومس بحقوقه المحمية قانونا.
وعليه، يكون القضاة قد جانبوا الصواب وعرضوا قرارهم المطعون فيه للنقض والإبطال.
عن الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه بعد أن اعتمد الخبرة ألغى الحكم المستأنف ومن جديد رفض دعوى المدعية الطاعنة على أساس أن الخبير بتقريره المودع بأمانة ضبط المحكمة في 24 فيفري 2013 تحت رقم 667، خلص إلى أن الأعمدة التي تم تركيبها بالطريق المزدوج الرابط بين سيدي عاشور وبلدية البوني وعلى محور دوران الجسر الأبيض ومحور الدوران المؤدي للسهل الغربي مقلدة.
حيث انتهوا إلى أن مسؤوليتها عن التقليد غير ثابتة في دعوى الحال لقيامها بتركيبها والتي اشترتها من قبل الحرفي (ل.ع) حسب سند التسليم في 8 أكتوبر 2008، ومنه تعتبر هي مستعملة لمنتوج مقلد وليست منتجة له ولا تقوم ببيعه وتوزيعه.
حيث إن الحماية المقررة للنماذج المودعة لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية هي حماية من المنافسة غير المشروعة وتكون في مواجهة من ينتج أو يصنع منتج مقلد لنموذج مودع لديها ومنه، يكون قاضي الدرجة الأولى قد أخطأ في تطبيق القانون.
حيث إن هذا التسبيب مخالف للقانون، ذلك لأن المواد المعتمدة بالوجه لا تفرق في حماية المودع ما بين المستورد، المصنع، المركب، البائع والمشتري.
حيث ومن الثابت أنه لحق الطاعنة ضرر ناشيء عن عملية البيع الناتجة عن التقليد.
حيث ومتى كان ذلك، يتعين نقض القرار المطعون فيه ودون حاجة لمناقشة الوجهين الباقيين.