الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – معارضة

قرار المحكمة العليا – معارضة

رقم القرار: 651821
تاريخ القرار: 2016/01/28
الموضوع: معارضة – طعن بالنقض – إرسال الملف – محكمة عليا.
المرجع القانوني: المواد 409 – 411 – 412 – 413 – 414 من الأمر رقم: 66 – 155 المؤرخ في
1966/06/08.
المبدأ: لا يعد الطعن بالنقض وإرسال الملف إلى المحكمة العليا سببا لعدم قبول المعارضة شكلا، في حالة رفعه في
نفس القضية.

يتعين التحقق من مدى توفر المواعيد، وإجراءات الطعن بالمعارضة.

الأطراف: 
الطاعن: (م.ح) / المطعون ضده: (ج.ا) و النيابة العامة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن وجهي الطعن:
الفرع الرابع من الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المادة 3/500 من قانون الإجراءات الجزائية المتضمن مخالفة أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه اكتفى بالذكر في التسبيب أنه يقضي بعدم قبول المعارضة شكلا لوجود طعن بالنقض في نفس القضية مرفوع من طرف المتهم المعارض دون ذكر النص القانوني المطبق في هذه الحالة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث يتبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا حضوريا اعتباريا بعدم قبول معارضة المتهم الطاعن في القرار الغيابي الصادر ضده في 15 أفريل 2008 القاضي غيابيا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بدوره بإدانته بجرم النصب وإصدار شيك بدون رصيد طبقا لأحكام المادتين 372 – 374 من قانون العقوبات ومعاقبته بعام حبسا نافذا قدرها مليون دينار اعتمادا على أن المتهم الطاعن أقام معارضة في 07 مارس 2009 في القرار الغيابي الصادر ضده في 15 أفريل 2008 وأنه بتاريخ 21 أفريل 2008 أقام طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا في القرار الصادر في 15 أفريل 2008 وبالتالي فالملف الأصلي للقضية الحالية تم إرساله إلى المحكمة العليا فإن المجلس في مثل هذه الحالة يقضي بعدم قبول المعارضة شكلا لوجود طعن بالنقض في نفس القضية مرفوع من طرف المتهم المعارض.
حيث إن ما جاء به قضاة المجلس يخرق القواعد الجوهرية في الإجراءات لاسيما أحكام المواد 409، 411، 412، 413، 414 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث إن المعارضة طريق من طرق الطعن العادية التي كرسها المشرع ضمانا لمبدأ التقاضي على درجتين اشترط لها إجراءات ومواعيد لقبولها متى توافرت ولعدم قبولها متى لم تتوافر.
حيث إن قضاة المجلس قضوا بعدم قبول معارضة المتهم الطاعن دون بيان الإجراءات والمواعيد التي يكون المعارض قد خالفها أو أنها لم تحترم.
حيث إن الطعن بالنقض هو طريق من طرق الطعن غير العادية ولم يقرر القانون أنه سببا لعدم قبول المعارضة كما أن إرسال الملف للمحكمة العليا هو الأخر ليس سببا لعدم قبول المعارضة.
حيث كان على قضاة المجلس متى كانت القضية جاهزة للفصل فيها التصدي لمعارضة المتهم الطاعن من حيث قبولها إذا توافرت شروطها وهي أن تنصب على حكم صدر غيابيا وأن تكون في أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ أو أن تؤجلها متى كانت غير جاهزة للفصل، ومنه تعين القول أن ما جاء به قضاة المجلس يعرض قرارهم للنقض والإبطال وأن الفرع الرابع من الوجه الأول للطاعن سديد دون حاجة لمناقشة بقية الفروع والوجه الثاني.

منطوق القرار:نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 651821
تاريخ القرار: 2016/01/28
الموضوع: معارضة – طعن بالنقض – إرسال الملف – محكمة عليا
المرجع القانوني: المواد 409 – 411 – 412 – 413 – 414 من الأمر رقم: 66 – 155 المؤرخ في
08/06/1966.
المبدأ: لا يعد الطعن بالنقض وإرسال الملف إلى المحكمة العليا سببا لعدم قبول المعارضة شكلا، في حالة رفعه في
نفس القضية.

يتعين التحقق من مدى توفر المواعيد، وإجراءات الطعن بالمعارضة.

الأطراف: 
الطاعن: (م.ح) / المطعون ضده: (ج.ا) و النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن وجهي الطعن:

الفرع الرابع من الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المادة 500/3 من قانون الإجراءات الجزائية المتضمن مخالفة أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أن القرار المطعون فيه اكتفى بالذكر في التسبيب أنه يقضي بعدم قبول المعارضة شكلا لوجود طعن بالنقض في نفس القضية مرفوع من طرف المتهم المعارض دون ذكر النص القانوني المطبق في هذه الحالة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث يتبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا حضوريا اعتباريا بعدم قبول معارضة المتهم الطاعن في القرار الغيابي الصادر ضده في 15 أفريل 2008 القاضي غيابيا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بدوره بإدانته بجرم النصب وإصدار شيك بدون رصيد طبقا لأحكام المادتين 372 – 374 من قانون العقوبات ومعاقبته بعام حبسا نافذا قدرها مليون دينار اعتمادا على أن المتهم الطاعن أقام معارضة في 07 مارس 2009 في القرار الغيابي الصادر ضده في 15 أفريل 2008 وأنه بتاريخ 21 أفريل 2008 أقام طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا في القرار الصادر في 15 أفريل 2008 وبالتالي فالملف الأصلي للقضية الحالية تم إرساله إلى المحكمة العليا فإن المجلس في مثل هذه الحالة يقضي بعدم قبول المعارضة شكلا لوجود طعن بالنقض في نفس القضية مرفوع من طرف المتهم المعارض.

حيث إن ما جاء به قضاة المجلس يخرق القواعد الجوهرية في الإجراءات لاسيما أحكام المواد 409، 411، 412، 413، 414 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث إن المعارضة طريق من طرق الطعن العادية التي كرسها المشرع ضمانا لمبدأ التقاضي على درجتين اشترط لها إجراءات ومواعيد لقبولها متى توافرت ولعدم قبولها متى لم تتوافر.

حيث إن قضاة المجلس قضوا بعدم قبول معارضة المتهم الطاعن دون بيان الإجراءات والمواعيد التي يكون المعارض قد خالفها أو أنها لم تحترم.

حيث إن الطعن بالنقض هو طريق من طرق الطعن غير العادية ولم يقرر القانون أنه سببا لعدم قبول المعارضة كما أن إرسال الملف للمحكمة العليا هو الأخر ليس سببا لعدم قبول المعارضة.

حيث كان على قضاة المجلس متى كانت القضية جاهزة للفصل فيها التصدي لمعارضة المتهم الطاعن من حيث قبولها إذا توافرت شروطها وهي أن تنصب على حكم صدر غيابيا وأن تكون في أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ أو أن تؤجلها متى كانت غير جاهزة للفصل، ومنه تعين القول أن ما جاء به قضاة المجلس يعرض قرارهم للنقض والإبطال وأن الفرع الرابع من الوجه الأول للطاعن سديد دون حاجة لمناقشة بقية الفروع والوجه الثاني.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: بن فغول خديجة
المستشار المقرر: بوناظوربوزيان

عن المحامي