الــوجــه الأول والرابع والمأخوذين من مخالفة القانون الداخلي والسهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية
والذي جاء فيهما أن المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أن المعارضة تهدف إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي ويفصل فيها من جديد من حيث الوقائع والقانون بسبب ـ كما جاء في الوجه ـ أن الحكم المعارض فيه كأن لم يكن، وأضافت الطاعنة أن دعوى المعارضة التي سجلتها ضد حكم 2011.10.06 الغيابي، كان هدفها الفصل في توابع الطلاق وهي الجوانب المادية وهو ما يتعلق بنفقة الطاعنة ونفقة أبنائها والتعويض عن الطلاق التعسفي، إلا أن قاضي الدرجة الأولى برفضه للمعارضة شكلاُ، لم يتطرق إلى موضوع النزاع ولا إلى طلبات الطاعنة.
عــن الــوجــه الأول والرابع لارتباطهما والمأخوذين من مخالفة القانون الداخلي والسهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية
حــيــث إنه يتبين فعلاً بالرجوع إلى الحكم محل الطعن بالنقض أن الطاعنة طالبت بقبول معارضتها شكلاً وفي الموضوع طالبت بإفادتها بحقوقها وحقوق أبنائها، بينما رد المطعون ضده على ذلك طالباً رفض طلب الحضانة ونفقة الأبناء ورد مبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة الإهمال إلى الحد المعقول…
وحــيــث إن المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه “يكون الحكم الغيابي قابلاً للمعارضة” وبالتالي فمن حق الطاعنة معارضة الحكم الغيابي والمطالبة بحقوقها الناتجة عن فك الرابطة الزوجية، وهي غير ملزمة بالمطالبة بذلك بموجب دعوى مستقلة أو دعوى عادية، كما جاء في تسبيب الحكم محل الطعن بالنقض وعليه فإن هذين الوجهين مؤسسان وينجر عنهما نقض الحكم محل الطعن بالنقض دون حاجة لمناقشة بقية الوجهين.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث أن القرار خالف المادة 327 من ق.ا.م.ا التي تنص على ان القرار المعارض فيه يصبح كأن لم يكن ومنه فالقرار المطعون فيه الذي أيد القرار المعارض فيه خالف القانون مما يعرضه للنقض والابطال.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
حيث فعلا من المقرر قانونا وفق نص المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب تهدف إلى مراجعة القرار الغيابي وعلى المجلس أن يفصل من جديد من حيث الوقائع والقانون ويصبح القرار المعارض فيه كأن لم يكن.
وحيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس قد فصلوا في المعارضة بتأييد القرار المعارض فيه خلافا لنص المادة المذكورة أعلاه والحالة هذه يتعين نقض القرار المطعون فيه دون حاجة إلى التطرق إلى باقي الأوجه المثارة.