الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – مصاريف القفة

قرار المحكمة العليا – مصاريف القفة

رقم القرار: 7942
تاريخ القرار: 2016/06/15
الموضوع: مصاريف القفة – حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر شخصي- تعويض.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا يستفيد الشخص، المحبوس مؤقتا، من التعويض عن مصاريف القفة، ما دام الإطعام متكفلا به، قانونا، في
المؤسسة العقابية.
الأطراف: 
الطاعن: (غ. م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (غ.م)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/10/18 يؤكد فيها تمت متابعته من طرف نيابة البويرة بجرم تمويل وتشجيع الأعمال الإرهابية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2013/07/09، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2014/03/17. أين أفرج عنه، وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض طعن النيابة العامة بتاريخ 2015/04/23. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي يدعي أنه تمّ حبسه بغير مبرر لمدة ثمانية أشهر وثمانية أيام (08.08) من 2013/07/09 لغاية 2014/03/17. ولحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من عائلته بسبب الحبس. طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 1.000.000.00 دج. ومبلغ 200.000.00 دج. تعويضا عن القفة الأسبوعية، ومبلغ 100.000.00 دج عن الحوالات البريدية، ومبلغ 100.000.00 دج. مصاريف تنقل الأهل، ومبلغ 270.000.00 دج. عن المرتب الشهري، ومبلغ 6.000.000.00 دج. تعويضا معنويا.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ زواكو محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا منحه تعويضا مناسبا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدّم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب. وعليه فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفضه.
وحيث أنّ الإطعام متكفل به بالمؤسسات العقابية قانونا، ومنه فإن طلب التعويض عن القفة والحوالات البريدية غير مبرّر مما يؤدي إلى رفضه.
وحيث أنّ تنقل الأهل لزيارة المحبوس ليس ضررا شخصيا، وعليه يتعين استبعاده.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي

عن المحامي