عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب عملا بالمادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية :
ومؤداه أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن يلاحظ بأنه اكتفى فيه قضاة المجلس بتأييد الحكم الابتدائي فضلا عن اعتماد تصريحات الضحية لإدانة المتهم أمام ثبوت الخلاف بين الطرفين وتناقض المتهم في تصريحاته ومن ثمة يظهر جليا لهيئة الغرفة الغموض والتناقض الصارخ من أجل توصل المجلس في إثبات الجرم المتابع به الطاعن بعدم ذكر أركان جنحة تحطيم ملك الغير وقد استقر القضاء على أن عدم ذكر وثبوت الركن المادي للجريمة تنتفي معه الجريمة إضافة إلى الكيفية التي تم بها التحطيم والآثار المترتبة عن هذا الفعل وعليه فإن هذا التبرير المتناقض والغامض يترتب عنه عدم إمكانية المحكمة العليا من بسط رقابتها على القرار محل الطعن بالنقض مما يستوجب نقض وإبطال القرار موضوع الطعن.
لكن حيث أنه باستقراء القرار محل الطعن يلاحظ بأن قضاة المجلس ذكروا فيه التصريحات التي جاءت على لسان المتهم أمام مصالح الضبطية القضائية ثم أمام المحكمة وأخيرا أمام المجلس فذكرها قضاة المجلس حسب صدورها عنه ألا أنهم ذكروا اعترافه بتحطيم واقي السيارة الأمامي بيده وطالما أن قضاة المجلس قد أيدوا الحكم المعاد إدانة فيما يخص التحطيم العمدي لملك الغير ولم يعدلوه سوى في العقوبة النافذة التي نزلوا بها من عامين إلى عام واحد حبس نافذ فقد تبنوا أسباب ومنطوق الحكم المعاد وعلى هذا الأساس رجحوا بين تلك المعطيات وأخذوا بتصريحات الضحية التي لم تكن موجودة لوحدها بل كما تم ذكره أعلاه مع الاعتراف الصادر عن المتهم أمام المحكمة الابتدائية وذكروا الفعل المادي المتمثل في قيام المتهم بتعرضه بيديه للواقي الأمامي لسيارة الضحية وذلك على ضوء أحكام المادة 407 من قانون العقوبات وأن ذكر المتهم بأنه كان في حالة سكر لا يعفيه من المسؤولية الجزائية عن أفعاله ولا يخفف منها وعليه بتضافر تسبيب الحكم الابتدائي وما جاء به قضاة المجلس يعتبر القرار محل الطعن مسبب تسبيبا كافيا يتعين معه رفض هذا الوجه الثاني هو الآخر وبالتالي رفض الطعن برمته.