الوجه الأول المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
فإن القرار بحسب الطاعن قضى برفض طلب التعويض عن تفاقم الأضرار لعدم ثبوته في حين أن الخبرة المأمور بها قد أثبته وحددت نسبته ب5% و بينت أسبابه ومظاهره.
الوجه الثاني:المأخوذ من القصور في التسبيب:
فالأسباب الواردة بالقرار مخالفة بحسب الطاعن لما أثبته الخبرة,أذ بنيت على عدم ثبوت التفاقم لأن الخبرة لم تحدد ما أذا كانت الأضرار المعاينة تختلف عن الأضرار التي سبق التعويض عنها,في حين أن الخبرة أكدت ذلك,فكانت الأسباب غير كافية لتبرير قضائه.
عن الوجهين معا للارتباط والتكامل:
حيث أنه من المقرر قانونا بموجب المادة131 مدني أن مدى التعويض عن الضرر يقدره القاضي طبقا للمادتين 182و 182 مكرر مدني, فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدره بصفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير ويستخلص من ذلك أن لا تعويض عن التفاقم إلا إذا تم حفظ حق المضرور بالمطالبة بها في مدة معينة.
حيث أنه يبين من القرار المنتقد أنه أسس رفض الدعوى الرامية إلى التعويض عن التفاقم لعدم ثبوته و ليس لعدم حفظ حق الطاعن بالمطالبة بالنظر في دعواه خلال مدة معينة كما تقتضيه المادة131 مدني أعلاه.
حيث أنه يتعين والحال هذا القول وإن كان ما قضى به القرار من رفض للدعوى صحيح فإن السبب القانوني المعتمد عليه خاطئ يتعين استبداله بالسبب القانوني الصحيح المؤسس على المادة131 مدني على النحو المبين أعلاه.
حيث أنه يتعين والحال هذه القول بأن الوجهين غير مؤسسين مما يستوجب رفض الطعن.