الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
مفـــاده أن جميع الأسئلة المطروحة و المتعلقة بالجماعة الإجرامية المنظمة غامضة و مبهمة و اعتبرتها المحكمة ظرفا مشددا في حين هي تعد واقعة و جرما مستقلا.
حيـــث من المستقر عليه أن المادة 17 تنص في فقرتها الثالثة على الظرف المشدد الذي قد يقترن بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى منها لقانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و تأسيسا على هذا إن محكمة الجنايات وفقت في تطبيق صحيح القانون لما طرحت سؤالا مستقلا و مميزا عن ظرف التشديد هذا كلما كانت الإجابة بالإيجاب عن الواقعة محل السؤال طبقا لأحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية السالفة الذكر.
عـــن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 305 المثارة من طرف المتهم (ب.م):
مفـــاده أن محكمة الجنايات وضعت سؤالين مخالفين للواقعة المحددة في منطوق قرار الإحالة.
حيـــث يستشف بالرجوع إلى منطوق قرار الإحالة أن المتهمين أحيلا على محكمة الجنايات على أساس جنحة المتاجرة في المخدرات و جناية المتاجرة في المخدرات بالعود بالنسبة للمتهم الطاعن (ا.م).
حيـــث يتبين من الحكم الجنائي المطعون فيه و ورقة الأسئلة الملحقة به أن المحكمة طرحت السؤالين الآتيين بخصوص كل واحد من الطاعنين. ” هل المتهم ….مذنب لارتكابه….حيازة كمية من المخدرات ….بطريقة غير مشروعة ؟” ” هل الحيازة المنوه عنها بالسؤال الأول لكمية المخدرات المضبوطة كانت بغرض المتاجرة فيها بطريقة غير مشروعة ؟”
حيـــث بالفعل إن المحكمة مجبرة لوضع سؤال عن الوصف الخاطئ الوارد بقرار الإحالة و الإجابة عليه بالنفي ثم طرح أسئلة احتياطية لتصحيحه و لا فراغه طالما أن مصطلح المتاجرة بالمخدرات الذي كانت تنص عليه المادة 243 من قانون الصحة لعام 1985 تجنبه المشرع في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و نص على عقاب الشراء – البيع – الحيازة – العرض للبيع – التخزين – النقل—إلخ, مما يجعل الوجه المثار سديد يؤدي إلى النقض و البطلان ينبغي تمديد النقض إلى المتهم الطاعن (ا.م) لاتصال الوجه به لحسن سير العدالة و بدون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه المثارة من قبل المتهمين التي تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة
عـــن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و المؤدي وحده للنقض:
حيـــث يتبين بالرجوع إلى الحكم الجنائي محل الطعن و ورقة الأسئلة الملحقة به أن
المحكمة طرحت السؤال الأول على النحو الآتي: ” هل المتهم …مذنب لارتكابه….جناية المشاركة في الاتجار في المخدرات بطريقة غير مشروعة ….؟”.
حيـــث يستشف من قراءة هذا السؤال أنه طرح بصورة خاطئة و ساير منطوق قرار الإحالة في خطئه.
حيـــث أن الاتجار بالمخدرات مصطلح كان قد استعمله المشرع في المادة 243 من قانون الصحة لسنة 1985 ثم تجنبه بالقانون 04 – 18 الصادر في عام 2004 و لم يشر إلى المتاجرة إلا كعنوان لهذا القانون.
حيـــث أن الاتجار بمفهوم المادة الأولى من القانون التجاري يعني التكرار في البيع و الشراء من أجل الربح و هو ما يجعل الأفعال العرضية في مجال المخدرات يفلت صاحبها من العقاب الأمر الذي جعل المشرع يجرم جميع الأفعال حتى لو لم تصل إلى درجة المتاجرة و من ذلك الشراء – البيع – الحيازة – العرض للبيع – التخزين – النقل….الخ كما هو وارد بالمادة 17 من قانون 04 – 18.
فكان على المحكمة الإجابة بالنفي عن الوصف الخاطئ ثم أن تقوم بطرح أسئلة احتياطية لتصحيحه غير أنها لم تفعل معرضة حكمها للنقض و البطلان و هذا بدون
حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة التي تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.
عـــن الوجه الوحيد المثار من النائب العام و الوجه الأول و الوجه الوحيد المثار: المأخوذة من مخالفة أحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية و المؤدية وحده للنقض:
بدعـــوى أن الأسئلة المطروحة حول واقعة تكوين جماعة إجرامية طرحت بصورة
الواقع بدل من القانون, ناقصة الأركان و أن المحكمة اعتبرت خطأ الظرف المشدد المتمثل في ارتكاب واقعة حيازة المخدرات في إطار جماعة إجرامية, واقعة بدل من ظرف مشدد لها.
حيـــث يظهر بالرجوع إلى منطوق قرار الإحالة أن جميع المتهمين أحيلوا على أساس ” جناية تكوين جمعية إجرامية منظمة بغرض الحيازة و المتاجرة بالمخدرات بصفة غير مشروعة “.
حيـــث يستشف من الحكم الجنائي المطعون فيه و ورقة الأسئلة أن المحكمة طرحت سؤال حول ” واقعة تكوين جماعة إجرامية منظمة ” بخصوص كل واحد من المتهمين على النحو الآتي: ” هل المتهم …. مذنب لارتكابه…. جناية تكوين جماعة إجرامية منظمة بغرض الحيازة و المتاجرة بالمخدرات بصفة غير مشروعة ”
حيـــث أن المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية تنص في فقرتها الثالثة ” يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة “.
حيـــث من المستقر عليه اعتبار ما تنص عليه المادة 17/3 ظرفا مشددا للأفعال المحددة في الفقرة الأولى منها: (إنتاج – صنع – حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول أو شراء قصد البيع…إلخ).
حيـــث يتجلى من قراءة السؤال محل الانتقاد أنه معيب من عدة نواحي, فإن المحكمة اعتبرت خطأ الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 17/3 كواقعة من جهة و أشارت إلى واقعة المتاجرة في المخدرات في نفس السؤال – الغير المنصوص عليه في المادة 17/1 من قانون الوقاية من المخدرات من جهة أخرى.
حيـــث تجدر الإشارة أن المتاجرة بالمخدرات مصطلح قد استعمله المشرع في المادة 245 من قانون الصحة الصادر في عام 1985 ثم تجنبه القانون 04 – 18 في عام 2004 إذ يجرم المشرع الشراء – البيع – الحيازة – العرض للبيع – التخزين و النقل…. إلخ كما ورد في المادة 17 من قانون 04/18 و كل فعل من هذه الأفعال يشكل واقعة بذاتها حتى و لو تمت بصورة عرضية ففي هذه الحالة كان على محكمة الجنايات أن تجيب على الوصف الخاطئ بالنفي ثم تطرح أسئلة احتياطية لتصحيحه,
غير أن محكمة الجنايات لم تفعل معرضة حكمها للنقض و البطلان و هذا بدون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى التي تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.
المادة 17 من القانون 04 – 18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
عن الفرع الأول من الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون و المؤدي وحده للنقض:
بدعــــوى أن المحكمة استعملت في السؤال الأول ” عبارة الاتجار بالمخدرات ” و هو المصطلح غير الوارد في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية.
حيـــث يتبين بالرجوع إلى الحكم الجنائي المطعون فيه وورقة الأسئلة الملحقة به أن المحكمة وضعت السؤال الأول المنتقد على النحو الآتي: “هل المتهم….مذنب لارتكابه…جرم الاتجار غير المشروع في المخدرات….؟”
حيـــث أن المتاجرة بالمخدرات مصطلح كان قد استعمله المشرع في المادة 243 من قانون الصحة الصادر عام 1985 ثم تجنبه بالقانون 04/18 الصادر عام 2004.
حيـــث أن الاتجار بمفهوم المادة الأولى من القانون التجاري يعني التكرار في البيع و الشراء لأجل الربح و هو ما يجعل الأفعال العرضية في مجال المخدرات يفلت صاحبها من العقاب الأمر الذي جعل المشرع يجرم جميع الأفعال حتى لو لم تصل إلى درجة المتاجرة من ذلك الشراء – البيع – الحيازة – العرض للبيع – التخزين – النقل ….الخ كما هو وارد بالمادة 17 من القانون 04/18. فكان على المحكمة ألا تساير غرفة الاتهام في خطئها و ذلك بطرح سؤال عن الوصف الخاطئ فالإجابة عليه بالنفي, ثم تقوم بطرح أسئلة احتياطية لتصحيحه طالما أن الوصف المحال به المتهم غير صحيح, مما يجعل النعي في الفرع الأول من الوجه الوحيد سديد ينجر عنه النقض و البطلان و هذا بدون مناقشة الفرع الثاني الذي تبين بعد دراسته أنه غير مؤسس.
عـــن الوجه الوحيد المثار من النائب العام و الوجه الأول و الوجه الوحيد المثار: المأخوذة من مخالفة أحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية و المؤدية وحده للنقض:
بدعـــوى أن الأسئلة المطروحة حول واقعة تكوين جماعة إجرامية طرحت بصورة
الواقع بدل من القانون, ناقصة الأركان و أن المحكمة اعتبرت خطأ الظرف المشدد المتمثل في ارتكاب واقعة حيازة المخدرات في إطار جماعة إجرامية, واقعة بدل من ظرف مشدد لها.
حيـــث يظهر بالرجوع إلى منطوق قرار الإحالة أن جميع المتهمين أحيلوا على أساس ” جناية تكوين جمعية إجرامية منظمة بغرض الحيازة و المتاجرة بالمخدرات بصفة غير مشروعة “.
حيـــث يستشف من الحكم الجنائي المطعون فيه و ورقة الأسئلة أن المحكمة طرحت سؤال حول ” واقعة تكوين جماعة إجرامية منظمة ” بخصوص كل واحد من المتهمين على النحو الآتي: ” هل المتهم …. مذنب لارتكابه…. جناية تكوين جماعة إجرامية منظمة بغرض الحيازة و المتاجرة بالمخدرات بصفة غير مشروعة ”
حيـــث أن المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية تنص في فقرتها الثالثة ” يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة “.
حيـــث من المستقر عليه اعتبار ما تنص عليه المادة 17/3 ظرفا مشددا للأفعال المحددة في الفقرة الأولى منها: (إنتاج – صنع – حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول أو شراء قصد البيع…إلخ).
حيـــث يتجلى من قراءة السؤال محل الانتقاد أنه معيب من عدة نواحي, فإن المحكمة اعتبرت خطأ الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 17/3 كواقعة من جهة و أشارت إلى واقعة المتاجرة في المخدرات في نفس السؤال – الغير المنصوص عليه في المادة 17/1 من قانون الوقاية من المخدرات من جهة أخرى.
حيـــث تجدر الإشارة أن المتاجرة بالمخدرات مصطلح قد استعمله المشرع في المادة 245 من قانون الصحة الصادر في عام 1985 ثم تجنبه القانون 04 – 18 في عام 2004 إذ يجرم المشرع الشراء – البيع – الحيازة – العرض للبيع – التخزين و النقل…. إلخ كما ورد في المادة 17 من قانون 04/18 و كل فعل من هذه الأفعال يشكل واقعة بذاتها حتى و لو تمت بصورة عرضية ففي هذه الحالة كان على محكمة الجنايات أن تجيب على الوصف الخاطئ بالنفي ثم تطرح أسئلة احتياطية لتصحيحه,
غير أن محكمة الجنايات لم تفعل معرضة حكمها للنقض و البطلان و هذا بدون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى التي تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.