الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – محل تجاري

قرار المحكمة العليا – محل تجاري

رقم القرار: 7573
تاريخ القرار: 2015/05/13
الموضوع: محل تجاري – حبس مؤقت غير مبرّر – إقصاء من قائمة- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: الإقصاء من قائمة الحصول على محل تجاري ضرر احتمالي، لا يترتب عليه أي تعويض.
الأطراف: 
الطاعن: (ع. م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ع.م)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2014/11/16. يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الانخراط والمشاركة في جماعة إرهابية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2009/06/23، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة التي أصدرت ضده حكما بتاريخ 2010/11/03 وعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2012/10/18. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2013/11/28، أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2014/09/18. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة حوالي ثلاثة وخمسون شهرا (53) من 2009/06/23 لغاية 2013/11/28. ولحقته أضرار جسيمة مادية ومعنوية لكونه المعيل لوالديه، وتسبب الحبس في مرضه بالربو، وتم إقصاؤه من قائمة الحصول على محل التجاري بسبب الحبس، طالبا تعويضا عن مصاريف الدفاع ومصاريف زيارة الأهل. وتعويضه إجماليا بمبلغ 5.000.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بواسطة دفاعه الأستاذ زواكو محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض مبالغ فيه. واحتياطيا تعويضه حسب دخله الشهري.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب. وعليه فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفضه.
وحيث أنّ الإقصاء من قائمة الحصول على محل التجاري، ضرر احتمالي لا يمكن التأكد منه، وعليه يستوجب استبعاده.
وحيث أنّ الإصابة بمرض الربو، لم يثبت المدعي أنّ له علاقة مباشرة بالحبس غير المبرّر الذي تعرض له، وعليه يتعين صرف النظر عنه.
وحيث أن التعويض عن أتعاب المحامي إضافة إلى عدم إثباتها، فإنه لم يبين فيما إذا كانت تتعلق بالإفراج المؤقت أو المرافعة. مما يؤدي إلى رفضها.
وحيث أن الإطعام متكفل به بمؤسسات إعادة التربية للمحبوسين، وعليه يستوجب رفض التعويض عنه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي
رقم القرار: 1079448
تاريخ القرار: 2015/12/23
الموضوع: محل تجاري – إيجار– بدل إيجار.
المرجع القانوني: 

المادتان 192 و 193 من القانون التجاري.
المادة 473 من القانون المدني ( الملغاة ).

المبدأ: لا تطبق على مراجعة بدل الإيجار المحل التجاري الإجراءات الخاصة , المطبقة على مراجعة بدل إيجار المحلات المعدة للسكن.
الأطراف: 
الطاعن: ( ل. س ) / المطعون ضده: فريق ( ع )
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجـــه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام المجلس بدفعه الرامي إلى التصريح بعدم قبول الدعوى لبطلان طلب مراجعة بدل إيجار المحل التجاري موضوع النزاع الموجه له بتاريخ 21-07-2007 كونه غير مؤسس على الأحكام الإجرائية الخاصة بمراجعة بدل إيجار المحلات التجارية المنصوص عليها بالمادتين190 و192 من القانون التجاري ،وأسّس خطأ على المادة 473 من القانون المدني المتعلقة أحكامها بمراجعة سعر إيجار محلات معدّة للسكن والملغاة عند تاريخ توجيه الطلب.
حيث إن المقرّر قانونا وطبقا للمادة 192 من القانون التجاري ” أنه يجوز إعادة النظر في بدلات إيجار العمارات أو المحلات التجارية ،محددا كان أم لا والخاضعة لهذه الأحكام بناء على طلب أحد الأطراف مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 193 من ذات القانون ” ويخلص من أحكام هذه المادة أن طلب مراجعة بدل إيجار المحل التجاري موضوع النزاع الذي يعدّ إجراءا مسبقا لرفع دعوى مراجعة سعر إيجاره يؤسس لزوما على أحكام المادتين 192 و193 من القانون التجاري.
ولذلك قضاة المجلس لمّا اعتبروا أن اعتماد المؤجرين المطعون ضدهم في دعواهم على طلب مراجعة بدل إيجار المحل التجاري ،الموجه للطاعن بتاريخ 02-07-2007 لا تأثير له على صحة الدعوى بالرغم من أنه مؤسس على أحكام المادة 473 من القانون المدني الخاصة بمراجعة سعر إيجار المحلات المعدّة للسكن ولا شأن لها ،بإجراءات مراجعة إيجار المحلات التجارية ،وفضلا عن ذلك ملغاة عند تاريخ توجيه الطلب بموجب القانون رقم 07 -05 المؤرخ في 13-05-2007 ممّا يجعل الطلب بدون أساس قانوني وفي حكم العدم لم يعطوا قرارهم أساسا قانونيا صحيحا وعليه دون حاجة لمناقشة الوجهين المؤسّس عليهما الطعن بالنقض ،يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1208497
تاريخ القرار: 2017/07/13
الموضوع: محل تجاري – تعرض– استغلال – ضرر – تعويض.
المرجع القانوني: المادتان 78- 79 من القانون التجاري.
المبدأ: يلزم المتعدي على المحل التجاري بتعويض الضرر الحاصل لصاحب المحل التجاري عن الفعل الذي ارتكبه
وسبب بموجبه منع هذا الأخير من استغلال محله.
الأطراف: 
الطاعن: (ع.و) / المطعون ضده: (و.ك)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الرابع والمأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الفرع الأول:
بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا أن الدعوى أصبحت بدون موضوع لأن الاعتداء المزعوم على المحل التجاري المتنازع عليه قد زال ولأن الطاعنة لم تقدم ما يثبت بأن المطعون ضده قد استولى على العتاد الذي تضمنه محضر المعاينة المؤرخ في 2014/12/29 وفقا لطرق الإثبات المنصوص عليها قانونا، غير أن ما تجدر الإشارة إليه هو أنه، وقبل تاريخ غلق المحل بموجب القرار الإداري الصادر عن مديرية التجارة بالبويرة في نوفمبر 2014، كان المحل مستغلا من قبل المطعون ضده وكان مجهزا تجهيزا كاملا حسبما يثبته محضري إثبات حالة المؤرخين في 2013/11/26 و2013/12/08 وبعد رفع التحفظات وصدور قرار إعادة فتح المحل باسم الطاعنة ودخولها المحل لاستغلاله بتاريخ 2014/12/29، عاينت المحضرة القضائية (س.ف) عدم وجود بعض العتاد والذي سبق وأن تم إثبات وجوده حسب محضري إثبات المذكورين أعلاه، وبالتالي فإن القول بعدم تقديم ما يثبت من أخذ العتاد يعد قصورا في التسبيب لأن الشخص استغل المحل قبل قرار غلقه هو المطعون ضده.
الفرع الثاني:
بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا أن الدعوى أصبحت بدون موضوع، لأن الطاعنة استرجعت محلها حسبما ثبت من قرار إعادة فتحه المؤرخ في 2014/12/23ولأن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 2015/02/12 أي بعد استرجاعها المحل، غير أن موضوع الدعوى يتعلق بعدم التعرض والتعويض عن مختلف الأضرار اللاحقة بالطاعنة جراء استغلال المطعون ضده لمحلها دون وجه حق، واستعماله لاسمها التجاري، بعد أن طردها منه، وأمام ثبوت احتلال المطعون ضده للمحل وثبوت استعماله لاسمها فقد ثبت الضرر، ومنه فإن السهو عن تسبيب طلب التعويض عن الضرر والقول بعدم تأسيس الدعوى يشكل انعداما وقصورا في التسبيب مما يجعل الوجه سديدا يتعين الاستجابة له.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الرابع بالأسبقية والمأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
عن الفرعين معا:
حيث فعلا وبالرجوع إلى تسبيب القرار المطعون فيه، تبين أنه ثبت لقضاة المجلس، ” أن المحل التجاري المتنازع عليه، مستأجر من طرف الطاعنة وهي التي تستغله باسمها حسبما ثبت من عقد الإيجار وبطاقة الحرفي ووثائق أخرى خاصة بالضرائب، وأن الطاعنة، وعلى إثر خلافات بينها وبين زوجها – المطعون ضده – غادرت المحل وبقي هذا الأخير يستغله إلى غاية غلقه من طرف مصالح مديرية التجارة لولاية البويرة في نوفمبر 2014، وبع رفع التحفظات المذكورة في قرار الغلق، أعيد فتح المحل بموجب قرار 2014/12/23، وأن الطاعنة عادت في هذا التاريخ إلى استغلال محلها التجاري، في حين صدر الحكم المستأنف بتاريخ 2015/02/12 أي بعد أن استرجعت الطاعنة محلها التجاري، وعليه فإن الدعوى أصبحت بدون موضوع لأن الإعتداء المزعوم قد زال، ونظرا لاسترجاع الطاعنة لمحلها التجاري قبل صدور الحكم المستأنف، وعدم تقديمها ما يثبت إستيلاء المطعون ضده على العتاد المذكور في محضر المعاينة المؤرخ في 2014/12/29، يرى المجلس رفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس “.
حيث إن مثل هذا التسبيب مشوب بالقصور وبه تشويه للوقائع، ذلك أن الثابت من الملف أن المحل التجاري المتنازع عليه إستأجرته الطاعنة خلال شهر أفريل 2014 لتمارس به نشاط صنع الحلويات التقليدية وقد إستشهدت بمحضري إثبات حالة مؤرخين في 2013/11/26 و2013/12/08 عاينت بموجبهما مجموعة من العتاد الخاص بصنع الحلويات والذي هيأته لهذا النشاط وإثر خلاف بينها وبين المطعون ضده (زوجها أنذاك) غادرت المحل المذكور، وفي هذه الأثناء شغل هذا الأخير المحل وإستغله لصالحه مستعملا إسمها، بدليل أنها تقدمت بشكوى لدى مديرية التجارة بالبويرة التي أصدرت قرارا في نوفمبر 2014 جاء فيه الأمر بغلق المحل لمدة غير محددة ويشمع بالشمع الأحمر إلى غاية تسوية الوضعية القانونية للمحل التجاري موضوع النزاع والمستغل من طرف السيد الويفي كمال بسبب مزاولة النشاط دون الوثائق الإدارية (انعدام السجل التجاري)، كما ثبت من الملف، أن ذات المديرية أصدرت قرارا بتاريخ 2014/12/23 جاء فيه ” يعاد فتح المحل موضوع النزاع لصالح الطاعنة والمستغل سابقا من طرف المطعون ضده، وهذا بعد رفع التحفظات المذكورة في قرار الغلق وتقديم الطاعنة البطاقة المهنية للحرفي “.
حيث ولئن إسترجعت الطاعنة المحل التجاري بموجب قرار 2014/12/23 حسبما جاء في القرار محل الطعن، إلا أنه ثابت من الملف أن الطاعنة وقبل إسترجاع المحل، حرمت من إستغلاله بسبب تعرض المطعون ضده لها الذي إحتل المحل واستغله باسمها إلى غاية غلقه، مما دفعها إلى رفع دعوى طالبت خلالها منع التعرض والتعويض عن الضرر اللاحق بها واسترجاع العتاد المستولى عليه، وقد حرمت من إستغلال المحل طيلة مدة غلقه نتيجة تصرف المطعون ضده الذي مارس نشاطا تجاريا باسمها دون الحصول على سجل تجاري حسبما يشير إليه قرار الغلق، وبعد تدخل الطاعنة وتقديمها لبطاقتها المهنية كحرفية، أعيد فتح المحل وعليه فإن القول بأن الدعوى أصبحت بدون موضوع لأن التعرض قد زال هو تحريف وسوء تقدير للوقائع، لأن الطاعنة لم تطالب فقط بمنع التعرض، بل طالبت أيضا بالتعويض واسترجاع العتاد، إعتمادا على محضر المعاينة المؤرخ في 2014/12/29 وعليه فإن القرار المطعون فيه يشوبه قصور في التسبيب وعدم ممارسة القضاة لسلطتهم في استخلاص ما يمكن استخلاصه من قرائن طبقا للمادة 337 من القانون المدني، مما يجعل الوجه المثار مؤسس يتعين قبوله دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.
حيث ومتى كان الأمر كذلك يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي