رقم القرار: 1164830
تاريخ القرار: 2016/09/21
الموضوع: اسئلة محكمة جنايات – توقيع الرئيس – توقيع كاتب الجلسة
المرجع القانوني: المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ: يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات يوقع من الكاتب والرئيس.
الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ج.ر)/(ع.ح)/(ج.ع)/(س.س)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عـــن الوجه الأول المثار من طرف النائب العام و المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات المادة 500/3 من قانون الإجراءات الجزائية:
ذلك أنه و بالرجوع إلى محضر المرافعات نجده خالي و غير مختوم بالختم الرسمي.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيـــث أن المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية تنص أن ” يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه من الكاتب و الرئيس” و بالرجوع إلى محضر المرافعات يتضح و أنه موقع من الرئيس و كاتب الجلسة مما يتعين رفض هذا الوجه.
منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا