قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7.
عن الفرع الثاني من الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
بدعوى أن السؤال الثالث كان مركبا و غير دقيق وتم فيه إعادة ذكر ما ورد في نص المادة 176 من ق ع دون تحديد إن كان التحضير لارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال.
حيث ما يدعيه الطاعن في هذا الوجه غير مؤسس ذلك أن السؤال وقع 03 المنتقد والذي تمت صياغته على النحو التالي هل الغرض من هذا الاتفاق هو تحضير ارتكاب جناية ضد الأشخاص والأموال جاء واضحا ومكملا للسؤال الأول وعلى خلاف ما يدعيه الطاعن جاء محدد أن التحضير كان لارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال أما السؤال الثالث (3) و المكمل للأول والثاني قد اشتمل عناصر تكوين جمعية أشرار علما أن المحكمة العليا أجازت بتجزئة الواقعة إلى أسئلة تضمينها كافة العناصر القانونية والإجابة عنها وهو ما قامت به المحكمة في دعوى الحال.
عن الوجه المثار من قبل النائب العام : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وفق المادة 500/7 من ق إ ج :
حيث أن ، النائب العام يعيب في هذا الوجه الوحيد على السؤالين رقم 01 و 03 كونهما مجزئين ، معتبراً ذلك مخالفاً لأحكام المادة 305 من ق إ ج.
حيث أن السؤالين موضوع النعي تم طرحهما كالتالي :
السؤال رقم 01:
” هل أن المتهم …. مذنب لإرتكابه …. واقعة الفعل المخل بالحياء على شخص الضحية س.م ؟”.
حيث أن السؤال الرابع المكمل للسؤال طرح كالتالي:
-“هل وقع ذلك بالعنف ؟”
حيث أن السؤال رقم 03 طرح كالتالي:
-” هل أن المتهم المذكور في السؤال الأول في نفس الظروف الزمانية والمكانية قام بإيلاج عضوه الذكري في دبر الضحية القاصر س.م ؟.
حيث أن السؤال رقم 02 طرح حول الظرف المشدد لجرم الفعل المخل بالحياء بالعنف و المتمثل في كون الضحية لم يكمل 16 سنة من عمرها يوم إرتكاب الواقعة عليها.
حيث أن السؤال الثالث زائد مادام السؤالين رقم 01 و 04 تكفلا بجل أركان الجرم
المنصوص عليه بالمادة 335 من ق إ ج .
حيث أنه استقر إجتهاد المحكمة العليا على أن تجزئة سؤال حول واقعة مقبول شريطة
أن تتضمن الأسئلة كافة عناصر الواقعة.
حيث أن إذن ما أثاره النائب العام في هذا الوجه الوحيد غير مؤسس قانوناً و من ثم وجب رفضه.
قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7.
الوجه الثاني: الفرع الثالث المشترك بينهما المتعلق بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 500/07 من قانون الإجراءات الجزائية .
عن الفرع الثالث : المتعلق بمخالفة أحكام المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية و أن الحكم المطعون فيه طرح سؤالين بالنسبة لكل متهم أحدهما يتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار و ثانيهما يتعلق بجناية السرقة ( رقم 29 و 57 ) و تليه أسئلة فرعية خاصة بجنحة في الأسئلة رقم 31 و 33 و 34 و 59 و 61 و 62 تتعلق
بالأشخاص و الأملاك و السؤالين 38 و 66 حول ارتكاب السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به غير أن منطوق قرار الإحالة لم يتضمن جرم التهديد و أن هذه الأسئلة غير واردة في منطوق قرار الإحالة الذي تستنبط منه الأسئلة.
حيث أن الأسئلة المنتقدة جاءت مجزأة و لكنها كانت مكملة لبعضها البعض و منسجمة فيما بينها و مستنبطة من قرار الإحالة و ملمة بأركان و عناصر الجنايتين و لا يوجد بها أي نقص.
قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7.
حيث تضمنت وجها وحيدا للنقض، مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 500/ 4 من ق ا ج .
بدعوى أن الحكم الجنائي المطعون فيه خالف نص المادة 305 من ق ا ج، لأن محكمة الجنايات طرحت سؤالين حول واقعة الاتهام قتل الأصول التي تعتبر واقعة بذاتها وتختلف عقوبتها عن قتل الغير ، وأن السؤال الثاني المطروح والمتعلق بصفة الضحية وإن كان من أصوله الشرعيين يدفع إلى وجود ظرف تشديد مخالفا لنص المادتين 258، 261/ 1 من ق ع ، وبحسب الطاعن كان ينبغي الاكتفاء بسؤال واحد رئيسي بجمع بين فعل القتل العمد وصفة المجني عليه تطبيقا لأحكام المادتين المذكورتين أعلاه .
حيث يتبين واستنادا إلى ورقة الأسئلة أن الرئيس صاغ السؤالين المنتقدين حول واقعة الاتهام جناية القتل العمدي للأصول طبقا للمادة 265/1 من ق ع على النحو الآتي:
1- ” هل المتهم (ي.ع) مذنب لارتكابه…جناية القتل العمدي إضرارا بالضحية (ي.ع) “.
2- ” هل الضحية التي تم إزهاق روحها هي من الأصول الشرعية للمتهم”.
وقد أجيب عن السؤالين إجابة منسجمة بالإيجاب (نعم) بالأغلبية .
حيث يتجلى وتبعا لذلك فإن السؤالين حول واقعة الاتهام قتل الأصول صيغا بصورة قانونية صحيحة ، ذلك أن الرئيس جزأ الواقعة إلى سؤالين ويجوز له ذلك طالما وأن الإجابة عنهما كانت إجابة منسجمة وكان بوسعه أيضا وضع سؤال واحد على اعتبار أن صفة الضحية جد المتهم هي جزء من واقعة الاتهام وليست ظرفا مشددا لها.