قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7.
– الوجه الأول: مأخوذا من انعدام الأساس القانوني ، بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يبنى على الأركان التي تقوم عليها المادة 176 من ق ع إذ بني الحكم على سؤال: هل ان المتهم (ز.س) مذنب بارتكابه بتاريخ 23/08/2015 فعل تكوين جمعية أشرار، ولم يبرز أركان جريمة تكوين جمعية أشرار التي تقوم أساسا على اتفاق مسبق بين شخصين فأكثر على ارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال.
– الوجه الثاني: مأخوذا من قصور الأسباب ، بدعوى أن الأسئلة والأجوبة هي بمثابة التعليل في أحكام محكمة الجنايات فإن الأسئلة الناقصة لا تحدد عناصر الجريمة أو الأسئلة الغامضة والمبهمة لا تصح كأساس للإدانة وتستوجب النقض والبطلان مثل ما هو ثابت في قضية الحال ، فالحكم لم يحدد في أسئلته هل أنه هناك إتفاق سابق من طرف الطاعن عقد من خلاله العزم على إرتكاب فعل تكوين جمعية أشرار سابق لتجسيد هذه الأفعال ماديا.
-عن الوجهين الأول والثاني معا لارتباطهما وتكاملهما:
– حيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن في هذين الوجهين غير سديد إذ بالرجوع إلى ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم المطعون فيه يتبين أن المحكمة جزأت السؤال الرئيسي المتعلق بواقعة تكوين جمعية أشرار إلى (03) ثلاثة أسئلة وصاغتها على النحو الآتي:
السؤال رقم 04: ” هل المتهم (ز.س) …مذنب بارتكابه …فعل تكوين جمعية أشرار مع أعضاء آخرين ؟ ”
السؤال رقم 05: ” هل هناك تصميم مشترك بين المتهم ز.س وباقي الأعضاء على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات “.
السؤال رقم 06: ” هل تهدف الجمعية المذكورة أعلاه إلى ارتكاب جنايات “.
– حيث أن المحكمة أجابت عن هذه الأسئلة بالإيجاب (بنعم)، ومنه كانت إجاباتها منسجمة وغير متناقضة