قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7.
عن الوجه الثالث المــــــأخوذ من القصور في التسبيب طبقــــــا للمادة 500/4 من ق ا ج.
بدعوى أن السؤال الأول المطروح حول واقعة الاتهام القتل العمدي المحال من أجلها الطاعن وضع بمفهوم أحكام المادة 54 إضرارا بالضحية والواقع أن النص القانوني ملغى ، ومن دون ذكر عنصر العمد ، وأنتقد السؤال الثاني الذي تضمن عنصر العمد وبنية إحداث الموت بإزهاق روح الضحية زوجته بطعنها عدة طعنات أدت إلى وفاتها، وأن طرحه كان بكيفية متشعبة لأنه تضمن جرم القتل وإحداث الموت بإزهاق روح الضحية ، كما أنه يثير الالتباس والغموض وعدم الفهم ، كما أن السؤال الذي لا يتضمن أركان الجريمة يكون مشوبا بالقصور في التسبيب عن الشطر الأول.
حيث يتبيّن من ورقة الأسئلة أن الرئيس صاغ السؤال الأول المنتقد كالآتي: ” هل المتهم … مذنب لارتكابه…جرم القتل بإزهاق روح إنسان على قيد الحياة بمفهوم المادة 54 من ق ع إضرارا بالضحية ….”. ووضع الثاني كالآتي: ” هل أن جرم القتل المنوه عنه بالسؤال الأول أعلاه المرتكب من قبل المتهم … كان متعمدا وبنية إحداث الموت بإزهاق روح الضحية زوجته المسماة (ب.ف) بطعنها عدة طعنات أدت في النهاية إلى وفاتها”. وقد أستكملهما بسؤال ثالث حول سبق الإصرار وبسؤال رابع حول الترصد، وأجيب عن جميع الأسئلة بالإيجاب (نعم) بالأغلبية.
حيث يتجلّى، وتبعا لذلك، فإن السؤالين الأول والثاني المطروحين حول واقعة الاتهام جناية القتل العمدي صيغا بصورة قانونية صحيحة . ذلك أن الرئيس أبرز في السؤال الأول العنصر المادي لواقعة القتل بإزهاق روح الضحية ، وقد أستكمله بالعنصر المعنوي ” العمد” الذي يعبّر عن القصد الجنائي، أبرز العناصر المكونة لهذا الواقعة ، وكان بوسع الرئيس وضعه ضمن السؤال الرئيسي الأول باعتباره جزءا من الواقعة ، وتفاديا لإجابة متناقضة محتملة.
لكن وطالما أنه أجيب عنهما إجابة منسجمة يجوز تجزئتها إلى سؤالين كما هو الشأن في قضية الحال.