قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7.
عن الوجه المأخوذ من مخالفة القـــانون و الخطـــأ في تطبيقه طبقا للمادة 500/7 من ق إ ج .
حيث أن الطاعن ينتقد بهذا الوجه المثار السؤال الأول المطروح حول واقعة الإتهام بأن يكون جامعا لعناصره المادية و المعنوية بعبارة ” هل المتهم …. مذنب لارتكابه جناية القتل العمدي على شخص الضحية ، طبقا للمواد 254 ، 255 ، 256 ، 261 من ق ع “.
حيث يتبيّن بالرجوع إلى ورقة الأسئلة أن الرئيس جزأ سؤال الواقعة إلى سؤالين فصاغ الأول (1) كالآتي : “هل المتهم … مذنب لارتكابه ….فعل إزهاق روح الضحية ….”، و وضع الثاني (2) على النحو الآتي :” هل أن الفعل المذكور في السؤال الأول إرتكب عمداً و بنية إحداث الموت لإنسان حي “، و أجاب عنهما إجابة منسجمة بالإيجاب ( بنعم) بأغلبية . و أستكملهما بسؤال مستقل مميز حول سبق الإصرار بعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، و أجيب عنه بالإيجاب بالأغلبية – حيث يتجلّى و تبعا لذلك ، أن السؤالين الأول و الثاني حول واقعة الإتهام صيغا بصورة قانونية صحيحة ، لاشتمالهما معاً على العناصر الأساسية المكونة لواقعة الإتهام القتل العمدي .ذلك أن الرئيس أبرز في السؤال الأول الواقعة المادية للفعل الجرمي عندما أشار به إلى إزهاق روح الضحية ، و أستكمله بالعنصر المعنـــوي “العمد” الذي يعبّر عن القصد الجنائي بالسؤال الثاني، و يجوز للرئيس تجزئة الواقعة و وضعها في سؤالين كقضية الحال ، طالما أن هيئة محكمة الجنايات أجابت عنهما إجابة منسجمة بالإيجاب (نعم) بالأغلبية.
قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500/3 ق إ ج :
كما أنه اعتبر صياغة السؤال المنتقد مركبة لكونها تناولت الفعل و شخص الضحية و هو مخالفة أيضا لنص المادة 305 من ق إ ج ، و بحسبه كان على الرئيس إفراد سؤال عن الفعل و أخر مستقل لشخص الضحية .
حيث يتبيّن من ورقة الأسئلة أن الرئيس جزأ واقعة الإتهام الفعل المخل بالحياء إضراراً بالضحية (ب.و) طبقا للمادة 335 من ق ع المحال من أجلها الطاعن إلى سؤالين. فصاغ السؤال الأول المنتقد كالآتي:” هل أن المتهم …. مذنب لارتكابه …. جناية الفعل المخل بالحياء …. على شخص الضحية بوجزة وداد طبقا للمادة 335 من ق ع ” . و وضع الثاني على النحو الآتي :” هل أن الفعل المذكور بالسؤال الأول تم على الضحية (ب.و) باستعمال العنف بالضرب و الجرح ” . و قد أجيب عن السؤالين إجابة منسجمة بالإيجاب ( نعم ) بالأغلبية.
حيث يتجلّى, و تبعا لذلك أن السؤالين المطروحين حول واقعة الإتهام صيغا بشكل
قانوني سليم ، لاشتمالهما على العناصر الأساسية المكونة لها . ذلك أن السؤال الأول
المنتقد تضمن العنصر المادي للفعل الجرمي الفعل المخل بالحياء المرتكب على الضحية و الذي يوصف بالجناية بطبيعتها نظرا لخطورتها حسب نص المـــــادة 335/1 من ق ع. و قد أستكمل الواقعة عندما أشار بالسؤال الثاني إلى العنصر المعنوي و عبر عنه باستعمال العنف بالضرب و الجرح. و عليه فالسؤال الأول لم يكن مركبا أو متشعبا بل كان لزاما إبراز ضمنه شخص الضحية باعتبارها الطرف المتضرر من الجرم المحال من أجلها الطاعن و بذلك تكون محكمة الجنايات قد طبقت نص المادة 305 من ق إ ج تطبيقا صحيحة .
لهذا فالوجه المثار غير سديد .
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:بدعوى أن السؤال الأول جاء ناقصا بحيث تمت تجزئة السؤال إلى سؤالين الأول و الثالث و هو ما يخالف القانون.
لكن حيث أن المحكمة العليا أجازت تجزئة السؤال حول الواقعة الواحدة شريطة عدم التناقض في الإجابة على كل عناصر الواقعة الواحدة مما يستوجب رفض الوجه المثار لعدم التأسيس.