المادة 50 من المرسوم رقم 09-78 يحدد أتعاب المحضر القضائي.
المادة 37 من القانون 06-03 المتضمن مهنة المحضر القضائي.
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون :
مخالفة نص المادة 05 من المرسوم 09-78:
حيث تنص المادة 5 : يتقاضى المحضر القضائي في إطار التحصيل الودي أو القضائي أتعابا تناسبية تحسب على أساس القطع الآتية :
يتحمل المدين هذه الأتعاب التي تحسب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصلة .
حيث يتبين أولا أن المحضر القضائي يتقاضى حقوقه التناسبية و ليس له الحق في خصمها مباشرة من مبلغ التنفيذ.
حيث ثانيا يتبين أن المدين هو الذي يتحمل الأتعاب في إطار التحصيل الودي أو القضائي.
أن القاضي خالف هذا النص الذي من شأنه أن يتحمل المدين الأتعاب الناتجة عن التنفيذ الودي أو القضائي.
حيث يبدو أن القاضي طبق نص الفقرة الموالية و التي من شأنها أن يتحمل الدائن هذه الأتعاب لما يتعلق الأمر بتنفيذ التزام مالي مقدّر في عقد…
حيث فضلا عن مخالفة نص المادة 05 من المرسوم 09-78 بخصوص تحميل الدائن و ليس المدين الأتعاب, فإن المدعي عليها طبقت نسبة تتجاوز النسبة المنصوص عليها قانونا.
حيث أن المبلغ الذي حجز لفائدة العارضة مقدر ب 2.089.823,98 دج و بالتالي تكون نسبة الأتعاب المقرّرة هي 3%.
حيث أن المدعي عليها في الطعن خصمت مبلغ 104.694,71 دج أي ما يقارب نسبة قدرها 5%.
حيث خالف القاضي نص المادة أعلاه التي تنص أن المحضر القضائي يتقاضى أتعابه و ليس أن يخصمها مباشرة من مبلغ محجوز و مخصص للدائن.
مخالفة نص المادة 613 ق إ م إ خالف القاضي نص الفقرة 04 من المادة 613 ق إ م إ التي جاء فيها صراحة : يجب أن يشتمل التكليف بالوفاء…
بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه.
حيث يتبيّن من نص المادة 613 ق إ م إ أن مصاريف و أتعاب المحضر القضائي التي يجب أن يشتمل عليها محضر التكليف بالوفاء تأتي إضافة لمبلغ الدين المحجوز و لا تقتطع منه.
حول الأوجه المثارة لتكاملها :
حيث عللت المحكمة على الدفع المتعلق بمسألة اقتطاع الحقوق التناسبية المستحقة للمحضر القضائي من الدين المحصل عليه ” ثبت للمحكمة من أن المدعي عليها الحالية قبضت مبلغ 104.694,71 دج في إطار تنفيذ حكم أصبح نهائي , و اقتطعت مصاريف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 05 من المرسوم المذكور أعلاه , و أن الأمر الصادر عن محكمة الحال المذكور أنفا أمر تخصيص مبلغ 2.089.823,98 دج المتواجد بحساب المدين الذي يمثل جزء من مبلغ الدين المطالب به من قبل المدعية إلى جانب مصاريف التنفيذ.
و عليه يكون مبلغ الاقتطاع جاء تطبيقا لنص المادة 50 من المرسوم 09/78 و تنفيذا للأمر السابق ذكره مما يجعل طلب المدعية غير مؤسس قانونا”
حيث أنه خلافا للتحليل السطحي الذي سايرته المحكمة فإن المحضر القضائي ملزم بتدوين في التكليف بالوفاء عملا بالمادة 613 ق إ م إ فقرة 3 و 4 بيانات منهم تكليف المنفذ عليه بما تضمنه السند التنفيذي أي المبلغ المحكوم به ثم بيان مصاريف التنفيذ و الأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين فإن دل ذلك على شيء فيدل أن لا يجوز له القيام باقتطاعات من الدين المحكوم به.
يستخلص من نص المادة 613 ق إ م إ أن المبلغ المدوّن في السند التنفيذي يستوجب أن يسلم كاملا إلى مستفيده أي للدائن.
لكن حيث يعاين أن المحكمة طبقت الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم 09-78 التي تحمل الدائن دفع الأتعاب لما يتعلق الأمر بتنفيذ التزام مالي مقدر في العقد و هو ليس الحال هنا ذلك أننا بصدد تحصيل قضائي يتحمل فيه المدين دفع الأتعاب و الحقوق التناسبية المستحقة عملا بالفقرة الأولى للمادة 5 من المرسوم 09-78.
حيث المقرّر فإن المحضر القضائي يتقاضى أتعابه عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل عملا بالمادة 37 من قانون 06-03 المتضمن مهنة المحضر القضائي و بالتالي لا يجوز له القيام باقتطاعات من المبالغ المحكوم بها لفائدة الغير.
حيث نستخلص أن المحكمة لم تبرّر بأسباب قانونية قضاءها و تكون قد أفقدت الحكم أساسه القانوني لمخالفتها القانون مما يعرضه للنقض.
“لكنه وإعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من القصور في الأسباب”
حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية، أن المطعون عليه (ك.ع) قد تحصل على قرار صادر يوم 1997/06/25 عن مجلس قضاء عنابة القاضي بإلزام النادي السياحي الجزائري بأن يدفع إلى المطعون عليه مبلغ 800.000،00 دج.
وحيث أنه وأثناء إجراءات التنفيذ وجد المحضر القضائي في مقر النادي السياحي الجزائري شخصا آخر هو نادي الأسفار الجزائري وقد تم تنفيذ على هذا الأخير.
وحيث أن قضاة الموضوع انتهوا إلى القول أن نادي الأسفار الجزائري غير معني بهذا النزاع وليس مدينا و لا محكوم عليه استنادا إلى أن هذا الشخص قد أنشئ سنة 1995 في حين أن الحادث وقع قبل إنشائه.
غير أنهم لم يبينوا وبأسباب كافية ما إذا كان النادي السياحي الجزائري لا يزال موجودا ولم يتم حله وتم تنفيذ على نادي الأسفار الجزائري، فبذلك يكون قد تم تنفيذ على شخص أجنبي على النزاع، حينئذ تقوم مسؤولية المحضر القضائي أما إذا تم حل النادي السياحي الجزائري وحل محله نادي الأسفار الجزائري في حقوقه و إلتزامه وبذلك يكون المحضر القضائي قد قام بتنفيذ الحكم القضائي على شخص المدين، وحينئذ لا تقوم مسؤوليته.
وحيث أن عدم تبيان كل ذلك يعد قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وبغير حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة.