عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
حيث أشار محضر المرافعات إلى أن الشهود قد حضروا باستثناء شاهد واحد تغيب وتطبيقا لمبدأ شفوية المرافعات يلتزم القاضي الجزائي بسماع جميع شهود الدعوى الحاضرين بالجلسة ما لم ير أنه لا فائدة في سماع أحدهم وفي هذه الحالة يجب عليه أن يبين أسباب ذلك لكن في دعوى الحال لا يستبين من المحضر إن كانت المحكمة قد استمعت إليهم أم أنها أعفتهم وأسباب إعفائهم ومن ثم تكون قد عرضت حكمها للنقض.
الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات:
بدعوى تجزئة واقعة الفعل المخل بالحياء بالعنف إلى سؤالين مخالفة للمادة 305 ق ا ج.
حيث طرح رئيس المحكمة السؤال الأول عن واقعة الفعل المخل بالحياء إضرارا بالضحية وأجيب عنه بالنفي ثم طرح السؤال الموالي عن عنصر العنف وأجيب عنه بعبارة بدون موضوع مما يجعل الواقعة غير مكتملة العناصر وكان الأصوب قانونا الإجابة بالنفي على سؤال العنف تماشيا مع الجواب عن السؤال الأول .
فضلا عن ذلك فإنه يعاب على محضر المرافعات وإثبات الإجراءات أنه عبارة عن نسخة مطابقة للأصل لا تحمل إلا توقيع كاتب الضبط دون رئيس المحكمة مثلما توجبه المادة 314 ق ا ج مما يفقده قيمته الاثباتية وهو ما ينجم عنه نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
إجراء سماع الشهود الحاضرين، أمر وجوبي.
حيث تلاحظ المحكمة العليا بعد الرجوع إلى محضر المرافعات و الذي يعد الوثيقة المثبتة للإجراءات الواجب إتخادها أثناء المحاكمة الجنائية أنه يشير بصفحته الخامسة إلى إستماع الشهود (س.س) – (ح.ع) – (ز.ع) على سبيل الإستدلال دون ذكر ما إذا أدوا اليمين القانونية أم لا و سبب إعفائهم منه و هو إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام كان يتعين أن يشير المحضر إلى ذلك حتى تتمكن المحكمة من مراقبة قانونيته كما أن نفس المحضر يذكر أنه << تم الإستغناء عن سماع باقي الشهود الحاضرين و هم (ب.ل) – (ج.إ) و (د.ن) في حين أن ذلك غير جائز قانونا كون إجراء سماع الشهود الحاضرين أمرا وجوبي و يتعين ذكر ما إذا أدوا اليمين القانوني أو عدم تأديتها و سبب ذلك وفقا للمواد 223 – 226 – 227 – 228 من قانون الإجراءات الجزائية و عدم إلتزام محكمة الجنايات بذلك عرضت حكمها للنقض تجاه المتهمين (ش.ع) – (ب.ع) – (ب.ر) و (ب.خ) دون مناقشة أوجه الغير مؤسسة.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
بدعوى أن محضر إثبات الإجراءات لا يحتوي على إمضاء الكاتب مخالفا بذلك أحكام المادة 314 ق إ ج.
حيث أن ما ينعاه الطاعن في الوجه الوحيد مؤسس لأنه فعلا بالرجوع إلى محضر إثبات الإجراءات المرفق بملف الطعن يتبين أنه موقع من قبل الرئيس دون الكاتب و هذا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عليها النقض لأن المحضر وثيقة أساسية بالملف و عدم التوقيع عليها من الرئيس و الكاتب يفقدها مصداقيتها.