الوجه الأول مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن القضاة أغفلوا مناقشة وثيقة السجل التجاري المدون عليها ملكية قاعدة تجارية (أ.ج) التي تعد إثباتا لملكيته برفض الدعوى جانب القضاة تطبيق القانون.
الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبيب :
بدعوى أن التسبيب مشوب بالقصور إذ قدم سجل تجاري أثبت من خلاله ملكيته للقاعدة التجارية و أن المطعون ضده لم ينكر ملكية القاعدة التجارية بل دفع دفوع شكلية تتعلق بعدم الاختصاص النوعي و الصفة.
حول الوجهين معا لارتباطهما و تكاملهما:
حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 418 ق م فإن الشركة تثبت بموجب عقد رسمي.
حيث أن المقرر قانونا أن تملك القاعدة التجارية يثبت بموجب عقد رسمي و أن بيعها يخضع إلى الشكل الرسمي مع وجوب إيداع ثمن المبيع بين أيدي الموثق تحت طائلة البطلان عملا بالمادة 324 مكرر1 من ق.م.
لما تبين من دراسة القرار المطعون فيه أن الطاعن يزعم بأحقيته في نصف ثمن بيع القاعدة التجارية التابعة للمطعم الذي كان يستأجره و يستغله على اعتبار قيام شركة مع المطعون ضده فعن صواب أستنتج قضاة المجلس بعد تحليلهم لمزاعم الطاعن أنه لم يقدم ما يثبت ملكيته للقاعدة التجارية و أكثر من ذلك بيعها للمدعو مدور يونس مما جعلهم يستبعدون طلبه لعدم تأسيسه.
حيث أنه على عكس ما يدعيه الطاعن فإن الوثائق التي استشهد بها :عقد الإيجار و السجل التجاري لا تفند مزاعمه بل تفيدان أن الطاعن أستأجر محل بالعنوان المذكور و مارس فيه نشاطه التجاري على حسابه الخاص و غادر الأماكن بعد فسخ العلاقة الإيجازية لذا نستخلص أن القرار كان مسبب بما فيه الكفاية ومؤسس قانونا مما يجعل الوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن