عن قبول الطعن:
حيث بالرجوع إلى عريضة الطعن بالنقض تبيّن أن الطاعن أشار إلى أنه ممثلا بنفسه كونه محام معتمد لدى المحكمة العليا، وضمن عريضة طعنه توقيعه الخطى وختمه.
حيث انه طبقا لأحكام المادتين 558 و559 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا ،من طرف محام وجوبي ولا يمكن تمثيلهم بمناسبة الطعن بالنقض إلاّ من قبل محامين معتمدين لدى المحكمة العليا ،تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض …” ومؤدي أحكام هاتين المادتين أنه لا بدّ من وجود توكيل خاص من الخصم الطاعن إلى محامي معتمد لدى المحكمة العليا لتمثيله أمام القضاء في خصومة الطعن بالنقض أي وكالة تجعل للوكيل صفة في مباشرة إجراءات خصومة الطعن بالنقض.
وحيث طالما الطاعن له صفة الخصم في دعوى الطعن بالنقض والقانون أوجب لقبول طعنه أن يكون ممثلا من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا فإن ممارسة طعنه بصفة خصم متولي الدفاع عن نفسه يعرض طعنه لعدم القابلية وفقا أحكام المادة 559 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف ذكرها وعليه يتعيّن التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض
الوجه الرابع: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
الفرع الأوّل:
المجلس استند في قراره على عدم وجود أصل العقد حتى يتسنى له مطابقة التعديل مع التعهد على الاتفاق الابتدائي وأن القانون لا يشترط تقديم الأصل والنسخة المعادلة تكون محل اعتبار لاسيما أن العقد المبرم يندرج ضمن العقود العرفية التي لها حجة بمجرد إمضاءها طبقا للمادة 327 ق.م، كما أن قانون المحاماة يعفي المحامي من تقديم توكيل.
الفرع الثاني:
المجلس خالف مبدأ توازي الأشكال الذي يفرض ضوابط شكلية معينة بينما عقد المحامي هو عقد عرفي لا يخضع لشكل معين.
عن الأوجه الثلاثة لترابطها:
حيث أن النزاع الحالي لا يدور حول تعاقد تم بيع أشخاص عادية بل يدور حول أتعاب الطاعنة بصفتها محاميته تم توكيلها من طرف المطعون ضدها في قضية معينة، وعليه يحكمه قانون خاص بالمحاماة وقضاة المجلس ناقشوا المادة 4، 76،83 من القانون 04/91 كون العقد محرر في 2013.06.13 أي قبل قانون07/13 الصادر في 2013.10.29 وبينوا أنه وفقا لهذه النصوص القانونية فإن تحديد الأتعاب ولو أنه متروك لحرية الأطراف إلا أن هناك معايير تتمثل في الجهد المبذول وطبيعة القضية ومدتها والمحكمة وأهمية الخدمة وانتهوا إلى أنه بالرجوع إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بالشطب، فإن الأتعاب المحددة لا تتناسب وتلك الخدمة، وعليه فإن قضاة المجلس لم يتجاوزوا سلطتهم وطبقوا صحيح القانون
وقرارهم جاء مؤسّس قانونا، مما يجعل الأوجه الثلاثة غير مؤسسة كسابقها ومعرضة للرفض ومنه رفض الطعن موضوعا.
الوجــه المأخــوذ مـن خــرق المـادة46 مـن القانــون الداخلـي للمحامـاة:
قــرار مشهـور بالجريـدة فــي 04-09-1995 رقــم 48 لسنـة 1996.
بدعوى أن المادة من القانون الداخلي للمحاماة تلزم المحامي بطرح النزاع فيما يخص الأتعاب أمام نقيب المحامين الجهوي الذي يطلع على جميع الوثائق في الملف ويحدد المبلغ الواجب دفعه ويمنح له شهادة تسمح له التماس المحكمة المختصة.
والمحكمة قد خرقت أحكام هذه المادة ذلك أنها اعتبرت الشهادة الممنوحة له من طرف النقيب كرسالة مجاملة لا تأخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد مبلغ الأتعاب.
عـن الوجـه الوحيـد:
حيث يعيب الطاعــن علــى الحكــم المطعـون فيه مخالفته أحكـام المادة46 مـن القانون الداخلي للمحاماة المؤرخ في 04-09-1995.
وحيث فعلا أن هذه المادة تنص على أن الخلافات التي تنجم ما بين المحامي وموكله بخصوص الأتعاب تخضع إلى نقيب المحامين, لكن يتبين من خلال هذه المادة أن النقيب يقدر ويحدد المبلغ الإجمالي المستحق للمحامي إلا في حالة إخطاره من طرف المتقاضي,أما في حالة إخطاره من طرف المحامي يمنح له فقط الترخيص برفع دعوى ضد موكله أمام الجهة القضائية المختصة قصد تحصيل أتعابه على ضوء أوراق الملف التي يقدمها.
فهذا يعني أنه ليس من صلاحيات النقيب تحديد مبلغ الأتعاب المطالب به من طرف المحامي كما هو الشأن في قضية الحال و كما يزعمه الطاعن.
وحيث إذا يجوز لكل شخص يدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته,يرجع لقضاة الموضوع الاختصاص في تقدير وقائع الدعوى و وسائل الإثبات.
ولما قاضي محكمة أول درجة استبعد الوثيقة المحتج بها الصادرة من طرف نقيب المحامين و رفض الدعوى لعدم الإثبات بحجة ” أن المدعي عجز عن إثبات قيمة الأتعاب المتفق عليها مع المدعي عليه و استناده على إرسالية لوحدها غير كافي لتحديد المبلغ المطالب به “,فإنه التزم صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأسباب:
بدعوى أن المدعي عليه في الطعن أخطأ في فهم الطلبات الأصلية للطاعن إذ أنه طلب منه بدأ إجراءات إلزام الأشخاص الذين تعهدوا برهن العتاد لصالح البنك طبقا لنصوص المواد 71 و 72 ق م باستصدار أوامر الرهن القضائي.
لم يأخذ القرار محل الطعن بدفوع الطاعنة بالجد و اكتفى بالقول أن المحامي ليس ملزم بالنتيجة لكن هو ملزم ببذل العناية اللازمة.
حيث أن ما دام المحامي لم يتقيّد بما طلب منه بحسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين و التمس طلبات مخالفة تماما لطلبات الطاعنة فإنه من غير المنطقي أن يطالب بمستحقاته و بإلزام البنك أداء المستحقات يكون القرار منعدم التسبيب.
حول الوجهين لارتباطهما و تكاملهما:
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا قرارهم حول الدفع بالتزام التنفيذ ” أن مسألة تنفيذ القرارات التي يطالب بها البنك من خلال الاتفاقية يرى المجلس أن الشرط هو بمثابة شرط الأسد و يستبعد المجلس الدفع كون مرحلة التنفيذ هي مرحلة تالية لصدور السند التنفيذي”.
حيث واصل هؤلاء القضاة تعليلهم إنه ” فيما يخص الأوامر الصادرة و التي تم رفضها من الجهة القضائية و التي تمّ رفض تسديد مستحقاتها من طرف البنك كون المحامي لم يلتزم بما طلب منه و المتمثل في استصدار أمرا و حكم يحل محل عقد الالتزام بالرهن و لكن المحامي قدم طلبا آخر هو إلزام المدين بتوقيع الرهن الحيازي بناءا على عقد الالتزام بالرهن المحرر من المدين و توصلوا أن رفض تسديد مستحقات المحامي غير مؤسس قانونا كون التزام الدفاع هو التزام ببذل عناية لا تحقيق نتيجة.
حيث الثابت أن المحامي ملزم ببذل جهد و عناية للدفاع عن مصالح زبونه أي القيام بكل ما هو ضروري من وسائل – إجراءات حسب الأشكال المقرّرة قانونا و ضمن المواعيد القانونية و هو ما قام به فعلا المطعون ضده.
حيث أنه خلافا لما يدعيه الطاعن فإن المحامي هو الأجدر لتقرير الوسيلة الإجرائية القانونية الأنجع التي يستوجب إتباعها للدفاع عن مصالح الزبون و ليس للزبون يد لفرض طريقة ما و هكذا فإن طلب البنك استصدار حكم يحل محل عقد الالتزام بالرهن هو أمر غير مستساغ قانونا.
حيث يتضح أن المطعون ضده استكمل كل أطوار التقاضي أين استصدر السندات التنفيذية و يكون بذلك قد أنجز المهمة المحدّدة في الاتفاقية فيستحق عنها مقابل.
حيث أنه فضلا عن ذلك فإن إجراءات التنفيذ يختص بها المحضر القضائي و تكليف المحامي السعي بالتنفيذ يعد مهمة إضافية عن الدفاع تستوجب إيداع الأحكام و الأوامر لدى المحضر القضائي و دفع تكاليف الإجراءات فورا أو على الأقل تقديم تعهد من طالب التنفيذ ( البنك) بتسديد الأتعاب و هو الشيء الغير الوارد في دعوى الحال.
حيث الثابت أن المطعون ضده نفذ المهمة المتفق عنها عملا بالمواد 106 و 107 ق م مما يجعله محقا في طلباته.
لذلك حيث نستخلص أن القضاة قد برّروا بأسباب كافية النتيجة التي توصلوا إليها و يكونوا قد منحوا لقرارهم أساسه القانوني مما يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن.
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن طيلة مراحل الدعوى سواء على مستوى الدرجة الأولى أو على مستوى الاستئناف دفع الطاعن بعدم إثبات المطعون ضدها لمبلغ الدين التي تطالب به و كيف توصلت إلى حسابه.
لما كان من الثابت قانونا طبقا للمادة 324 ق م على الدائن إثبات الدين فإن المطعون ضدها لم تقدم أي دليل على مقدار الدين التي تطالب به كذلك فإن القضاة لم يبينوا كيف توصلوا إلى تحديد مبلغ الدين المقدر حسبهم ب340.000دج .
لم يرد القرار على الدفوع المثارة من أن الحقوق المطالب بها قد تقادمت .
عن الوجه الثاني :
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها استشهدت بأحكام و قرارات قضائية لمطالبة الأتعاب المستحقة لها .
حيث الثابت أن قضاة المجلس تفحصوا و ناقشوا الأحكام و القرارات المستشهد بها المعينة بأرقامها و تواريخها و ثبت لهم من خلال الإطلاع على 11 حكم و قرار.
إن المطعون ضدها تأسست لفائدة البنك الوطني الجزائري الطاعن و دفعت عن مصالحه أمام القضاء .
حيث أستبعد القضاة الطلبات المتعلقة بالتخصيص و التنفيذ على اعتبار أن المطعون ضدها لم تقدم ما يثبت تأسيسها لصالح البنك في هذه القضايا .
حيث تعد هاته الأحكام و القرارات القضائية حجة عن تأسيس المطعون ضدها إلى غاية إثبات تزويرها .
حيث يترتب عن تأسيس المطعون ضدها و الدفاع عن مصالح البنك الحق في أتعاب لتوفير خدمة قضائية .
الحاصل فإن المطعون ضدها أثبت قيام دين عملا بالمادة 323 ق م إلا أن الطاعن لم يثبت التخلص منه.
حيث أن و الحال فإن الطاعن لم يناقش و ينازع تأسيس المطعون ضدها المبين في الأحكام و القرارات المستشهد بها و لا المقدار المطلوب و اكتفى الدفع بالتقادم .
لكن خلافا لما يدعيه الطاعن أجاب قضاة المجلس بما فيه كفاية عن الدفع و خلصوا أن الإعذارات الموجهة قطعت مدة التقادم عملا بالمادة 317 ق م مما يجعل المادة310 ق م لا تطبق على وقائع الحال .
لذا نستخلص أن الوجه غير مؤسس يتعين رفضه و معه رفض الطعن.
المادة 83 من قانون رقم 91-04 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة ملغى ب 13-07.
المادة 23 قانون رقم 13-07.
المادة 43 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
حيث دفعت المطعون ضدها على مستوى المحكمة بأنها سدّدت جميع مستحقات المدعية بالنقض و أنه ليس لها في ذمتهم أي مبلغ مالي.
و على مستوى المجلس دفعوا بأن هناك اتفاق مسبق و غير محرر بتحديد قيمة الأتعاب, هذا التناقض الذي لم يأخذه قضاة المجلس بعين الاعتبار.
لم تقدم المدعي عليها في الطعن ما يثبت أنها سدّدت جميع الأتعاب خاصة و أنها هي ملزمة بتقديم ما يثبت تخلصها من الدين إعمالا بنص المادة 323 ق م.
حيث أيضا أن قضاة المجلس خالفوا نص المادة 124 ق م حول أحقية المدعية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابها جرّاء التماطل في التسديد خاصة و أن المدعية بالنقض قد سعت جاهدة في المطالبة بأتعابها بطرق ودية لكن دون جدوى.
حول الأوجه لارتباطهم :
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن النزاع يدور حول تسديد أتعاب عن قضايا مدنية و إجراءات تحقيق تكون الطاعنة قد كلفت الدفاع فيها و متابعتها.
حيث أنه ثابت أن المطعون ضدها بعدما تمسكت أمام المحكمة تسديد كل الأتعاب تراجعت على مرحلة الاستئناف و أقرّت بقيام تسديدات و تنازع المديونية المطلوبة.
حيث الثابت أن الطاعنة استشهدت بأحكام و قرارات و محاضر تحقيق ثم فاتورة و أن هذه المستندات تستوجب إجراء تحقيق للوقوف على عدد القضايا و الإجراءات و الأتعاب المستحقة لهم ثم بعدها ضبط محاسبة حضورية بين الطرفين.
لكن حيث يتبين أن المجلس توّصل إلى مبلغ دون تبيان كيفية توصله إليه لذا نستخلص أن غموضا لازال يكتنف الوقائع مما يجعل القرار مقصرا في التسبيب و مخالفا للقانون يعرض القرار للنقض.
تحديد مبلغ الأتعاب بين المحامي وزبونه ليس من صلاحيات نقيب المحامين.
الوجــه المأخــوذ مـن خــرق المـادة 46 مـن القانــون الداخلـي للمحامـاة قــرار مشهـور بالجريـدة فــي 1995/09/04 رقــم 48 لسنـة 1996.
بدعوى أن المادة من القانون الداخلي للمحاماة تلزم المحامي بطرح النزاع فيما يخص الأتعاب أمام نقيب المحامين الجهوي الذي يطلع على جميع الوثائق في الملف ويحدد المبلغ الواجب دفعه ويمنح له شهادة تسمح له إلتماس المحكمة المختصة.
والمحكمة قد خرقت أحكام هذه المادة ذلك أنها أعتبرت الشهادة الممنوحة له من طرف النقيب كرسالة مجاملة لا تأخذ بعين الإعتبارمن أجل تحديد مبلغ الأتعاب.
عـن الوجـه الوحيـد:
حيث يعيب الطاعــن علــى الحكــم المطعـون فيه مخالفته أحكـام المادة 46 مـن القانون الداخلي للمحاماة المؤرخ في 1995/09/04.
وحيث فعلا أن هذه المادة تنص على أن الخلافات التي تنجم ما بين المحامي وموكله بخصوص الأتعاب تخضع إلى نقيب المحامين, لكن يتبين من خلال هذه المادة أن النقيب يقدر ويحدد المبلغ الإجمالي المستحق للمحامي إلا في حالة إخطاره من طرف المتقاضي,أما في حالة إخطاره من طرف المحامي يمنح له فقط الترخيص برفع دعوى ضد موكله أمام الجهة القضائية المختصة قصد تحصيل أتعابه على ضوء أوراق الملف التي يقدمها.
فهذا يعني أنه ليس من صلاحيات النقيب تحديد مبلغ الأتعاب المطالب به من طرف المحامي كما هو الشأن في قضية الحال و كما يزعمه الطاعن.
وحيث إذا يجوز لكل شخص يدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته، يرجع لقضاة الموضوع الاختصاص في تقدير وقائع الدعوى و وسائل الإثبات.
ولما قاضي محكمة أول درجة أستبعد الوثيقة المحتج بها الصادرة من طرف نقيب المحامين و رفض الدعوى لعدم الإثبات بحجة ” أن المدعي عجزعن إثبات قيمة الأتعاب المتفق عليها مع المدعي عليه واستناده على إرسالية لوحدها غير كافي لتحديد المبلغ المطالب به “,فإنه التزم صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
المادة 43 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة الملغى بقانون 13-07
المادة 83 من قانون رقم91– 04 المؤرخ في 08-01-1991 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي لا سيما المادة 324 مكرر 05 من القانون المدني:
بدعوى أن قضاة الموضوع خالفوا القانون لمّا أسسوا قضائهم على عدم وجود اتفاقية بين الطرفين بالنسبة للقضايا التي تولى فيها الطاعن الدفاع عن مصالح المطعون ضده خلال الفترة السابقة ليوم 2006.01.01 والفترة اللاحقة لتاريخ2007.01.01 ورفضوا الأخذ بالوسائل التي تمسك بها الطاعن المتمثلة في أحكام وقرارات صادرة عن مجالس قضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة بالرغم من أنه وفقا للمادة 324 مكرّر 05 من القانون المدني، تعدّ عقود رسمية وما ورد فيها يعتبر حجة حتى يثبت تزويره..”، وأن هذه الوسائل ذات قيمة ثبوثية تقوى عن قيمة الاتفاقية التي هي مجرّد عقد عرفي.
عن الوجهين معا لارتباطهما:
حيث تبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن المستأنف برّر طلبه إلزام المطعون ضده بأن يدفع له أتعابه المترتبة عن توليه الدفاع عن مصالحه أمام جهات قضائية مختلفة خلال الفترة اللاحقة عن تاريخ انتهاء مدة الاتفاقية المبرمة بينهما، الموافق ليوم 2007.01.01 بإعابة على الحكم المستأنف مخالفته القانون رقم 04/91 المؤرخ في 1991.01.18 المتضمن مهنة المحاماة، بتأسيس خطأ رفضه هذا الطلب بكون دين الأتعاب بالنسبة للمحامين يثبت بالاتفاقية دون سواها لأن القانون رقم 91-04 المؤرخ 1991.01.08 المتضمن مهنة المحاماة لم يشترط وجود اتفاقية بين المحامي وزبونه، ويمكن إثبات الأتعاب بوسائل أخرى.
وحيث الظاهر من القرار المطعون فيه والحكم المستأنف المؤيد بموجبه أن المطعون ضده دفع بأن الطاعن لم يستجيب لطلب منحه نسخة من كل الأحكام والقرارات الخاصة بكل قضية وكذا النسخ من الاستشارات محل الجدول المتضمن 43 مذكرة أتعاب لتمكينه من مراقبتها وتحديد المبلغ الإجمالي، وطلب بصفة احتياطية تعيين خبير من أجل تحديد مبلغ الدين المطالب به، ويخلص من دفوع المطعون ضده أنه لم ينف إدعاء الطاعن بأنه أصدر له توكيل لتولي الدفاع عن مصالحه.
حيث أنه طبقا للمادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ” يتحدد موضوع النزاع بالإدعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرّد…”.
وحيث فعلا قضاة المجلس لمّا علّلوا رفضهم الدفوع والوسائل التي اعتمدها الطاعن بالقول “أنه وفقا للقانون رقم 91-04 المتضمن مهنة المحاماة تأسيس محامي للدفاع عن مؤسسة أو شركة أو هيئة أخرى يتطلب تحصله على رسالة تأسيس أو طلب تكفل بالقضية ذات الوثيقة التي يتم الحفاظ عليها لتبرير المصاريف وفي غياب اتفاقية بين الطرفين أو أي دليل إثبات يعتمد عليه المجلس لحساب مقدار الأتعاب، يتعين التصريح بعدم ثبوت الدين إبتداءا من سنة 2007…..”، لم يأتوا بتسبيب له مأخذ صحيح من وقائع القضية وحجج طرفيها ويتفق والقانون، ذلك أن خلاف ما اعتبره المجلس الدفوع المتمسك بها من قبل المطعون ضده ليس من شأنها نفي توكيله الطاعن للدفاع عن مصالحه في القضايا الصادرة حولها الأحكام والقرارات المحتج بها لتبرير الأتعاب المترتب عنها الدين، وإنما الغرض منها المنازعة في كيفية حساب الأتعاب الخاصة بالقضايا التي تولي فيها الدفاع عنها بعد تاريخ 2007.01.01 الموافق لتاريخ انتهاء مدة الاتفاقية، والتي لم يدركها التقادم، ثم أن خلاف ما جاء في القرار المطعون فيه وفقا للمادة 83 من القانون رقم 91-04 الــــمؤرخ في1991.01.08 المتضمــن تنظيم مهنة المحاماة الساري المفعول وقت رفع الدعوى والخاضعة له وقائعها “يجري الاتفاق بكل حرية بين المتقاضي والمحامي على مبلغ مقابل الأتعاب حسب الجهد الذي يبذله وطبيعة القضية……”، ويخلص من أحكام هذه المادة أن الدين المترتبة عن أتعاب خدمات المحامي لا يثبت لزوما بموجب اتفاقية مبرمة مع زبونه.
وحيث إن مسألة تقدير الأتعاب إن لم يكن هناك اتفاق مكتوب على مقدارها من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولهم في ذلك اللجوء إلى إجراءات التحقيق الجائزة قانونا، وعليه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.