عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور الأسباب :
بالقول ” أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء من جديد ببراءة المتهم دون مناقشة أركان الجريمة والأسباب التي أسست عليها المحكمة حكمها بالإدانة…”
حيث أن جنحة القذف طبقا للمادة 296 من قانون العقوبات تنعقد بالادعاء بواقعة محددة أو إسنادها ومن طبيعتها أن تمس بالشرف والاعتبار إلى شخص أو هيئة معينة يمكن التعرف عليها أو تعرف نفسها وتدعي أنها مست شخصيا وسواء كانت هذه الوقائع صحيحة أو كاذبة.
حيث أن الواقعة المتابعة تتلخص في قيام المتهم (م.ن) بتسليم نسخة من رسالة تتضمن بلاغا من وقائع يمكن أن تقع تحت طائلة قانون العقوبات موجهة إلى وزارة التكوين المهني ضد المسماة حاج قدور مسعودة المديرة الولائية للتكوين المهني بسيدي بلعباس إلى جريدتي الشروق والخبر نشرت بتاريخ : 2005/07/17 وتتضمن إدعاءات بأن المديرة المذكورة أنها تقوم بتضخيم الفواتير لمقتنيات المديرية وتفاصيل أخرى عن وقائع تقع تحت طائلة قانون العقوبات.
حيث أن قضاة المجلس ولإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهم خلصوا إلى” عدم وجود أي دليل مادي أو قرينة تفيد قيام جنحة القذف….ضد المتهم (م.ن) خاصة أنه أكد بالجلسة أن المديرة أصبحت تتحرش به ولا تكف عن مضايقته منذ رفضه استقباله اعتبر أنه غير مطابق للمواصفات وبأسعار باهظة وأنه لم يكن سيئ النية ولم يتعمد الإضرار بالمديرة ، وأن الوقائع الذي بلغ عنها كانت صحيحة بدليل أنه رفض استلام العتاد …”
لكن حيث أن قضاة المجلس اقتصروا على عرض أوجه دفاع المتهم ودون مناقشة الواقعة المؤسس عليها المتابعة بجنحة القذف والناشئة ليس من رفض المتهم القيام بتسليم العتاد أو التبليغ بالوقائع إلى الجهة الوصية أو أي جهة مختصة وإن ما هو مجرم هو نشر هذه الوقائع في الجرائد وهذا من شأنه أن يمس بالشرف والاعتبار سواء كانت هذه الوقائع صحيحة أو غير صحيحة وهو ما لم يستوعبه القضاة ولما لم يتعرضوا إلى ما نشر في جريدتي الشروق والخبر موضوع الشكوى وإذا كان ما نشر يدخل في حدود تعريف جنحة القذف كما هو منوه عليه أعلاه أو غير ذلك وكما نوه على ذلك قرار المحكمة العليا رقم 636651 الصادر بتاريخ :2013/05/30 بالنقض و بالإحالة وأنه متى كان ذلك فإن الوجه مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه.