عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه
حيث إن المركبة الجديدة التي يتحصل عليها الشخص فان المدة الأولى التي يبدأ فيها سريان المراقبة التقنية لا تكون إلا بعد مضي سنتين كاملتين بعد سيرها، وأن الثابت من خلال البطاقة الرمادية للسيارة أن تاريخ أول سيرها هو 07/02/2008 وأن المتهم ضبط من طرف عناصر الدرك الوطني بتاريخ 16/01/2010 أي قبل مضي السنتين وأنه لا يتجلى إخضاع السيارة الجديدة للمراقبة التقنية قبل مضي سنتين من تاريخ أول سيرها، وذلك يكون قاضي الموضوع قد خالف القانون لما أدان عن هذا الجرم مما يعرض القرار للنقض والإبطال.
وبالفعل فانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف المؤيد له يتضح أنهما أدانا الطاعن عن جرم عدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية طبقا للمادة 83 من الأمر رقم 09/03 المتعلق بقانون المرور وقد بينا الأفعال المنسوبة للمتهم الطاعن وكيفية وقوعها وإدانته رغم إنكاره في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
حيث إن المادة 83 المذكورة أعلاه تنص يعاقب كل شخص لا يخضع مركبته للمراقبة التقنية الدورة الإجبارية.
حيث إن المراقبة التقنية الدورية حددها القانون بسنتين كاملين وهذا حسب محاضر المراقبة التقنية الصادرة عن وزارة النقل (محضر المراقبة التقنية للسيارات) وبذلك فان سيارة المتهم الطاعن التي وضعت للسير حسب البطاقة الرمادية بتاريخ 02/02/2008 وقد تم ضبطه من طرف مصالح الدرك بتاريخ 16/01/2010 وبذلك فان المدة لم تتجاوز السنتين ومنه فان قضاة الاستئناف قد اخطئوا في التطبيق السليم للقانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال ودون مناقشة الوجه الثاني.
المادة 50 من القانون رقم: 01 – 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور الأسباب :
بدعوى أن قضاة المجلس سببوا قرارهم بحيثية واحدة مفادها أن التهمة ثابتة في حق المتهم أمام عدم حضوره لتبرير استئنافه يؤخذ بما جاء في الملف و أن قاضي لدرجة الأولى قدر الوقائع تقديرا سليما وصحيحا وأصاب في ما قضى به دون أن يتطرقوا إلى الجنحة محل المتابعة ودون مناقشة ركنيها المادي و المعنوي مما يشكل قصورا في التسبيب.
حيث بالفعل فإنه يتبين من الحكم المستأنف و القرار المؤيد له المطعون فيه أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بإدانة الطاعن بجنحة عدم إشهار قسيمة الاشتراك و معاقبته استنادا إلى المادتين 50 و 92 من قانون رقم 01/14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها المعدل و المتمم دون أية مناقشة في حين أنه بالرجوع إلى المادتين السالفتي الذكر فإن الأولى تنص على أنه ينبغي أن يكون لكل مركبة رقم تسجيل و أن تتوافر على الرخص و الوثائق الإدارية اللازمة لسيرها وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم و تنص الثانية على العقوبة التي تسلط على المخالف في حين أن قسيمة الاشتراك على السيارة و المؤسسة بموجب المادة 299 من الأمر رقم 96 – 31 المؤرخ في 30/12/1996 المتضمن قانون الطابع لا تعتبر من الوثائق الإدارية المقصودة في المادة 50 و إنما هي عبارة عن طابع يحدد تعريفته (قيمته) وفق الجدول الوارد في المادة 300 من قانون الطابع و الذي نص في مادته 308 المعدلة بموجب القانون رقم 02/11 المؤرخ في 24/12/2002 على العقوبة المترتبة على عدم الاستظهار بها على الزجاج الأساسي للسيارة و المتمثلة في السحب الفوري لبطاقة ترقيم السيارة مقابل وصل مؤقت يرخص بالسياقة لمدة 07 أيام و لا ترد بطاقة الترقيم إلى المخالف إلا بعد تقديم بيان دفع القسيمة و في حالة عدم وضعها تدفع غرامة جبائية تساوي 50°/° من مبلغ القسيمة .
حيث يتبين مما سبق بأن متابعة الطاعن و إدانته و معاقبته تمت على أساس مواد قانونية لا تتعلق بالواقعة ومنه فإن قضاة الموضوع أخطئوا في تطبيق القانون وعرضوا بذلك قرارهم للنقض مع تمديده إلى الحكم الذي وقع في نفس الخطأ .
حيث أن الفصل في المسألة القانونية الموضحة آنفا و اعتبارا أن الوقائع موضوع هذه القضية لا تشكل جريمة يتوجب عرضها على القضاء فإنه لم يبق من النزاع ما يمكن عرضه على قضاة الموضوع للفصل فيه ،وبالتالي فالنقض يكون دون إحالة .