عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون
وحاصل ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه أن المصالحة بخصوص مخالفات قانون الضمان الاجتماعي تضع حدا للمتابعة و أن الطاعن بمجرد تنبيهه أن المتربصين ملزمون بالانتساب للضمان الاجتماعي سارع إلى دفع مبلغ الاشتراك و تمسك بهذا الدفع غير أن قضاة الموضوع لم يطبقوا صحيح القانون و اكتفوا بالقول أن أجل التصريح هو 10 أيام لكن الأجل يتعلق باكتتاب لدى صندوق الضمان الاجتماعي و عدم مراعاة الأجل يرتب غرامة التأخير ولا يحرم من المصالحة والتمس نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث قضاة المجلس ردوا على الدفع المثار من الطاعن المتعلق بالتسديد عن طريق المصالحة الودية, بأن استبعدوه بالقول أن المادة 41 من القانون 83 /14 تعاقب كل من لم يقم بتسجيل العمال الذين يشغلهم و يصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي في أجل 10 أيام من تشغيلهم يتعرض إلى عقوبات جزائية و أن قيام المتهم بتسوية وضعية العمال بعد فوات الأجل القانوني لا يعفيه من العقاب.
حيث أنه ينبغي تذكير الطاعن أن المادة 41 من القانون 83 /14 المعدل و المتمم بالقانون 04/17 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 تعاقب المستخدم الذي لم يقم بانتساب العمال الذين يوظفهم في الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين زيادة على العقوبات المالية التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي.
حيث أن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون و لم يخالفوا أحكام المادة 41 من القانون 83 /14 المعدل و المتمم, و الوجه المثار غير سديد و يتعين رفضه وبالنتيجة رفض الطعن لعدم التأسيس.
المادة 250 من قانون الإجراءات الجزائية.
النائب العام استند إلى وجه وحيد للنقض مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
بدعوى أنّ السؤال المطروح جاء معقدا و مركبا لاشتماله على الفعل الرئيسي أي واقعة الفعل المخل بالحياء و الظرف المشدد و هو العنف، مخالفة للمـــــــــادة 305 ق إ ج التي تستوجب وضع سؤال عن كل واقعة معيّنة في قرار الإحالة و سؤال مستقل عن كل ظرف مشدد.
حيث يتبيّن من السؤال المنتقد المحرر كما يلي:” هل أن المتهم…مذنب لارتكابه…جرم الفعل المخل بالحياء على شخص الضحية (م.ف) و ذلك بقيامه بمواعدتها بمقر سكناها بمدينة العلمة و أخذها على متن سيارته إلى مدينة شلغوم العيد أين اختلى بها لمدة 05 أيام في إحدى المنازل في طور الإنجاز و في اليوم مارس عليها الجنس و افتض بكارتها و ذلك باستعمال العنف و وضع وسادة على فمها.
الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 335/ 1 ق.ع…” أنه معيب فعلا، ليس للسبب المستدلّ به من قبل النائب العام بل لأنّ الرئيس تجاوز فيه سلطته بمخالفته أحكام المادة 250 ق إ ج التي لا تجيز لمحكمة الجنايات النظر في أيّ اتهام آخر لم يرد في قرار الإحالة، ذلك لأنّ مدلول عبارة ” مارس عليها الجنس و افتض بكارتها و ذلك باستعمال العنف ” الواردة فيه هو هتك العرض المعاقب عليه بالمادة 336 ق.ع في نصّها القديم قبل تعديله، و ليس الفعل المخل بالحياء المعاقب عليه بالمادة 335 ق.ع المحال بناء عليها المتهم. ممّا جعل السؤال مشوبا من جهة أخرى بالتشعّب المحظور لضمّه معا واقعتين مختلفتين هما الفعل المخل بالحياء و هتك العرض.
حيث و متى كان كذلك، فإنّه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه.