الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – قانون العمل و الضمان الإجتماعي

قرار المحكمة العليا – قانون العمل و الضمان الإجتماعي

رقم القرار: 587269
تاريخ القرار: 2015/05/07
الموضوع: قانون العمل و الضمان الإجتماعي – عدم التصريح بمستخدم – ضمان اجتماعي – أجل
المرجع القانوني: المادة 41 من القانون رقم: 83 – 14 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
(معدلة ومتممة بالمادة 22 من القانون رقم: 04 – 17)
المبدأ: لا يعفى المستخدم من العقاب الجزائي عن عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي في أجل عشرة
(10) أيام رغم تسوية وضعية العمال وبعد فوات الأجل القانوني.      
الأطراف: 
الطاعن: (ش.ا) / المطعون ضده: النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون

وحاصل ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه أن المصالحة بخصوص مخالفات قانون الضمان الاجتماعي تضع حدا للمتابعة و أن الطاعن بمجرد تنبيهه أن المتربصين ملزمون بالانتساب للضمان الاجتماعي سارع إلى دفع مبلغ الاشتراك و تمسك بهذا الدفع غير أن قضاة الموضوع لم يطبقوا صحيح القانون و اكتفوا بالقول أن أجل التصريح هو 10 أيام لكن الأجل يتعلق باكتتاب لدى صندوق الضمان الاجتماعي و عدم مراعاة الأجل يرتب غرامة التأخير ولا يحرم من المصالحة والتمس نقض القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث قضاة المجلس ردوا على الدفع المثار من الطاعن المتعلق بالتسديد عن طريق المصالحة الودية, بأن استبعدوه بالقول أن المادة 41 من القانون  83 /14 تعاقب كل من لم يقم بتسجيل العمال الذين يشغلهم و يصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي في أجل 10 أيام من تشغيلهم يتعرض إلى عقوبات جزائية و أن قيام المتهم بتسوية وضعية العمال بعد فوات الأجل القانوني لا يعفيه من العقاب.

حيث أنه ينبغي تذكير الطاعن أن المادة 41 من القانون 83 /14 المعدل و المتمم بالقانون 04/17 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 تعاقب المستخدم الذي لم يقم بانتساب العمال الذين يوظفهم في الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين زيادة على العقوبات المالية التي توقعها هيئة الضمان الاجتماعي.

حيث أن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون و لم يخالفوا أحكام المادة 41 من القانون 83 /14 المعدل و المتمم, و الوجه المثار غير سديد و يتعين رفضه وبالنتيجة رفض الطعن لعدم التأسيس.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: علوي مدني
المستشار المقرر: موهوب محمد المهدي
رقم القرار: 928412
تاريخ القرار: 2016/03/23
الموضوع:  قانون العمل و الضمان الإجتماعي – فعل مخل بالحياء بعنف– هتك عرض – سؤال معقد.
المرجع القانوني: المادتان 335 فقرة 1 و 336 من قانون العقوبات.

المادة 250 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: طرح محكمة الجنايات سؤالا يتضمن واقعتين مختلفتين هما: الفعل المخل بالحياء بعنف و هتك عرض، يجعله
معقدا.
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة و (م.ف) / المطعون ضده: (ن.ز)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

النائب العام استند إلى وجه وحيد للنقض مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
بدعوى أنّ السؤال المطروح جاء معقدا و مركبا لاشتماله على الفعل الرئيسي أي واقعة الفعل المخل بالحياء و الظرف المشدد و هو العنف، مخالفة للمـــــــــادة 305 ق إ ج التي تستوجب وضع سؤال عن كل واقعة معيّنة في قرار الإحالة و سؤال مستقل عن كل ظرف مشدد.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث يتبيّن من السؤال المنتقد المحرر كما يلي:” هل أن المتهم…مذنب لارتكابه…جرم الفعل المخل بالحياء على شخص الضحية (م.ف) و ذلك بقيامه بمواعدتها بمقر سكناها بمدينة العلمة و أخذها على متن سيارته إلى مدينة شلغوم العيد أين اختلى بها لمدة 05 أيام في إحدى المنازل في طور الإنجاز و في اليوم مارس عليها الجنس و افتض بكارتها و ذلك باستعمال العنف و وضع وسادة على فمها.
الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 335/ 1 ق.ع…” أنه معيب فعلا، ليس للسبب المستدلّ به من قبل النائب العام بل لأنّ الرئيس تجاوز فيه سلطته بمخالفته أحكام المادة 250 ق إ ج التي لا تجيز لمحكمة الجنايات النظر في أيّ اتهام آخر لم يرد في قرار الإحالة، ذلك لأنّ مدلول عبارة ” مارس عليها الجنس و افتض بكارتها و ذلك باستعمال العنف ” الواردة فيه هو هتك العرض المعاقب عليه بالمادة 336 ق.ع في نصّها القديم قبل تعديله، و ليس الفعل المخل بالحياء المعاقب عليه بالمادة 335 ق.ع المحال بناء عليها المتهم. ممّا جعل السؤال مشوبا من جهة أخرى بالتشعّب المحظور لضمّه معا واقعتين مختلفتين هما الفعل المخل بالحياء و هتك العرض.
حيث و متى كان كذلك، فإنّه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي