الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا في موضوع “ملكية الرقبة -حق الانتفاع-صفة التقاضي”

قرار المحكمة العليا في موضوع “ملكية الرقبة -حق الانتفاع-صفة التقاضي”

رقم القرار187291تاريخ القرار08/12/1998 

قضية(ف.ر ومن معه) ضد (ص.ع)

موضوع القرارمحل تجاري – طرد – ملكية الرقبة – حق الإنتفاع – صفة التقاضي.

(المواد 324 مكرر5 و6 من القانون المدني،844 و846 من القانون المدني، 459 من قانون الإجراءات المدنية)

من المقرر قانونا أنه :” يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة “.

ومن المقرر قانونا أيضا أن :” حق الإنتفاع يكتسب بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون “.

ومن المقرر قانونا أيضا أن :”ثمار الشيء المنتفع به تكون للمنتفع بقدر مدة إنتفاعـه”.

إن القرار المطعون فيه الذي قضى بطرد الطاعنين من المحل المتنازع عليه بناء على دعوى المطعون

ضده كمالك للرقبة جاء مخالفا للقانون، لأن صفة المطعون ضده كمالك للرقبة تعطي له الحق في

التصرف فقط ولا يخول له الحق في استغلال العقار الذي اشتراه منتقصـامن حق الإنتفاع وبالتالي

لا يسوغ له مقاضاة الغير لانعدام صفة التقاضي لديه.

ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.

القرار إن المحكمة العليـا

…..
حيث طعن بالنقض (ف.ر) و(ف.ك) في القرار الصادر بتاريخ 27/05/1997 عن مجلس قضـاء البليدة القاضي

بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بصحة التنبيه بالإخلاء المؤرخ في 21/06/1995 وإلزام المستأنف عليهما

(ف.ر) و (ف.ك) بإخلاء المحل موضـوع النزاع وقدم الطاعنان عريضة مؤرخة في 30/07/1997 بواسطة

الأستاذ … تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثارا وجهين للنقض.

حيث أجاب المطعون ضده (ص.ع) على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في 08/12/1997 بواسطة الأستاذان …..

تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وناقش وجهي الطعن وطلب رفضـه.

حيث رد الطاعنان على جواب المطعون ضده بمذكرة مؤرخة في 16/02/1998 بواسطة محاميهما الأستاذ …

تمسك فيها ببطلان التنبيه بالإخلاء المؤرخ في 28/05/1995.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ 18/07/1998 طالبة رفض الطعن.

حيث إستوفى الطعن أوضاعه القانونية، مما يتعين قبوله شكلا.

حيث إستند الطاعنان إلى وجهين لتدعيم طعنهما:

عن الوجه الثاني بالأسبقية لتأسيسه: المأخوذ من مخالفة القانون في نصوص المواد 324 مكرر 5 – 324

مكرر 6, 844، 846، 492، 493، 494 من القانون المدني والمادة 459 من قانون الاجراءات المدنية

والمادتين 176, 177 من القانون التجاري. هذا الوجه ينقسم إلى فرعين، الأول يتعلق بالصفة والثاني

يتعلق بالموضـوع.

الفرع الأول: ذلك أن عقد ملكية المطعون ضده المحرر في 08/05/1995 من طرف الموثق …

يتبين منه أن للبائع (ب.خ) نصيب لم يبع إلا ملكية الرقبة، في حين إحتفظـت (ل.ع) بحق الإنتفاع بناء على

عقد الهبة المحرر من طرفها لفائدة

(ب. خ) نصيب من طرف الموثق مباركي في 24/01/1994، والعقود الرسمية تعتبر حجة بما تحتويه من

إتفاقات بين الأطراف المتعاقدة و ورثتهم وذوي الشأن، إلا أن قضاة المجلس لما قرروا حق الانتفاع

للمطعون ضده الذي لا يستفيد به حسب عقد ملكيته المذكور وهو الحق الذي تستفيد به (ل.ع) بموجب

عقد هبة خالفوا نصوص المواد 324 مكرر 5 و324 مكرر 6 و844 و846 من القانون المدني، كما خالفوا

نص المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية، إذ اعترفوا ضمنيا للمطعون ضده بتوفر فيه الصفة لرفع

هذه الدعـوى.

حيث بمراجعة القرار المنتقد والملف الإجرائي، تبين بأن المطعون ضده (ص.ع) قد إشترى من (ب.خ)

نصيب ملكية الرقبة للعقار المؤجر الطاعنين (ف.ر) و(ف.ك) من مالكته الأولى (ل.ح) بعقد إيجار توثيقي

مؤرخ في 11/11/1989 وقد تضمن عقد ملكية المطعون ضده المؤرخ في 08/05/1995 ملكية الرقبة

فقط، كما تبين بأن حق الإنتفاع قد احتفظت به (ل.ع) لنفسها لما وهبت ملكية الرقبة لـ (ب.خ) نصيب

بعقد توثيقي مؤرخ في 24/01/1994.

حيث تبين كذلك أن (ل.ع) قد اكتسبت ملكية الرقبة بمقتضى عقد هبة توثيقي مؤرخ في 30/07/1992

من أختها (ل.ح) المالكة الأصلية للعقار والمؤجرة للطاعنين والتي احتفظت لنفسها بحق الإنتفاع

طيلة حياتها، على أن ينتقل هذا الحق لأختها بعد وفاتها، كما جاء في عقد الهبة المذكور.

حيث أن المؤجرة المالكة الأصلية والمستفيدة طيلة حياتها بحق الانتفاع (ل.ح) قد توفيت

بتاريخ 14/10/1994، كما هو ثابت من شهادة وفاتها.

حيث بوفاة المؤجرة صاحبة حق الإنتفاع بالعقار موضوع النزاع، فإن (ل.ع) أصبحت هي المؤجرة

وصاحبة حق الانتفاع، بناء على عقد الهبة السابق الذكر.

حيث لم يثبت من ملف الدعوى أن (ل.ع) قد تنازلت أو باعت حقها في الانتفاع بالعقار، بل وهبت

ملكية الرقبة فقط لـ (ب.خ) نصبت كما سبق ذكره، وهو بدوره باعه للمطعون ضده (ص.ع) بالعقد

السابق ذكره.

حيث ثبت كما سبق تبيانه أن (ص.ع) لا يملك سوى حق الرقبة كما هو ثابت من عقد ملكيته

وأن الإشهاد المحرر في 03/06/1995 من طرف الموثق … بناء على تصريحه بإنتقال ملكية الإنتفاع

له بعد وفاة مالكة هذا الحق في 14/10/1994 لا قيمة له، لأن هذه الأخيرة قدأوصـت بانتقال حق

الإنتفاع لأختها (ل.ع) بعد وفاتها وذلك حسب ما جاء في عقد هبة العقار لأختها المذكورة وهو تصرف

قانوني سليم طبقا لنص المادة 344 من القانون المدني ومثبت بعقد رسمي له حجيته، طبقا لنص

المادتين 324 مكرر 5 – 324 مكرر 6 من القانون المدني.

حيث ضمن هذه الوقائع الثابتة بملف الدعوى، فإن المطعون ضده (ص.ع) لا يملك سوى حق الرقبة

وبالتالي فإنه لم يبق له من عناصر حق الملكية سوى حق التصرف، في حين يعود حق الإستعمال

والإستغلال للمستفيد بحق الانتفاع وهي (ل.ع) في هذه الدعوى، وبالتالي ليس له الحق في

إستغلال عقاره الذي إشتراه منتقصا في حق الانتفاع وليس له بناء على ذلك أية علاقة بالغير الذي

يستغله بناء على عقد إيجار مبرم مع المستفيد بحق الإنتفاع الذي يخولها حق إستغلاله بنفسها

أو بواسطة الغير، كما هو الحال في هذه الدعوى، إلا أن مالك الرقبة له حق حمايتها إتجاه المستفيدة

بحق الانتفاع عند تعرضها لضرر بفعل المستفيدة مباشرة أو مستغلين من طرفها، كما هو عليه

الوضع في هذه الدعـوى.

وبناء عليه فالمطعون ضده (ص.ع) لا تتوفر فيه شروط الصفة لمقاضاة الطاعنين، لهذا فالفرع

مؤسس ويتعين نقض القرار على أساسه، دون حاجة لمناقشة الفرع الثاني من الوجه الثاني

والوجه الأول.

لهــذه الأسـباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 27/05/1997 عن مجلس قضاء البليدة وبإعادة القضية

والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون

وإبقاء المصاريف على المطعون ضـده.

عن المحامي