قرار المحكمة العليا في موضوع “علاقة العمل”
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
قرار رقم307768 الصادر بتاريخ 06/07/2005
قضيةالمؤسسة الوطنية للهندسة و البناء لأرزيو ضد م-م
موضوع القرارإثبات – شهادة عمـل – علاقة عمـل – المادة 21 من القانـون 90-04 .
المبـدأ : لا تعتبر الفترة التي لم يعمل فيها العامل، بسبب رفض المستخدم تنفيذ الحكم القاضي
بالإرجاع، فترة عمل، و لا تدرج في شهادة العمل عند انتهاء علاقة العمل .
القرارإن المحكمـة العليـا
….
و بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 23/6/2002 قامت الطاعنة
المؤسسة الوطنية للهندسة و البناء بارزيو القائم في حقها الاستاذ .. محامي معتمد لدى المحكمة
العليـا بطعـن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة أرزيو بتاريــخ 27/11/2001 الذي قضى : في
الشكل بقبول الدعوى باستثناء طلب المنح العائلية و في الموضوع بالزام المؤسسة الوطنية
للهندسة و البناء ممثلة بمديريها بمنحها للمدعي (م-م) شهادة عمله سارية المفعول من تاريخ
توظيفه 13/6/1987الى غاية 27/02/2000 تاريخ نهاية علاقة عمله .
وأنه تدعيما لطعنها أثارث وجهين للنقض .
1-الوجه الاول مأخوذ من مخالفة القانون .
2-الوجه الثاني مأخوذ من قصور في الاسباب.
أما المطعون ضده لم يقدم أي جواب عن مذكرة الطعن بالنقض .
وعليه :من حيث الشكل
-حيث أن عريضة الطعن استوفت أوضاع القانون و شرائطه طبقا للمواد 241.235.233.231 من
ق.ا.م و بالتالي فان الطعن بالنقض صحيح ومقبول شكلا.
من حيث الموضوع :
عن الوجهين الاول و الثاني معا ارتباطهما و المأخوذين من مخالفة القانون وقصور الاسباب
-حيث يعاب على الحكم المطعون فيه انه خالف القانون لما اعتبر المطعون ضده عاملا لدى الطاعنة
المؤسسة لأنه لم توظفه يعمل لديها لأن القانون ينص على العمل من حيث أن العامل يقدم
جهدا و يقوم بوظيفة وترفض وان تحصل على حكم بارجاعه الى العمل وان الحال غير ذلك فان
المطعون ضدها لم تقبل وترفض ارجاعه وبامكانه في هذه الحالة الحصول على تعويض فقط
وان الحكم المطعون فيه لم يكن مسببا تسبيبا كافيا في حين أن القاضي الاول اكتفى بالقول
أنه بمجرد حصوله على حكم نهائي أعتبر أن علاقة العمل لم تنته وهذا غير صحيح بمفهوم الامر
96/21 الذي أعطى الحق للمؤسسة بأن ترفض الارجاع ولكن وبالرغم من ذلك فانه أعطى
للمطعون ضده (نافذة) كل حقوقه من أجور وغرامة تهديدية وتعويض ومافي ذلك من الامتيازات
ويضيف كذلك شهادة عن عمله يستعملها لدى صندوق التقاعد أو غيره ومن ثم فان المحكمة
تعاملت معه تعاملا اجتماعيا و ليس قانونيا كأنها انحازت الى العامل بدون قيد حتى أعطته
ما لا يمكن قانونا .
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه خالف القاعدة القانونية التي كرستها المادة 21
من القانون 90-04 المؤرخ في 06/2/1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل .
-حيث استنادا لهذا النص القانوني فان شهادة العمل هي الوثيقة التي تسلم أو تعطى
للعامل لكي يثبت النشاط المهني له ذلك بذكر طبيعة العمل الوظيفة و المدة التي شغل فيها
العامل لدى المستخدم فعليا من يوم توظيفه أو تشغيليه الى يوم نهاية علاقة العمل مهما كان
سببها غيرأنه في دعوى الحال فان الحكم المطعون فيه استبعد هذه الشروط كما حدد فترة
شغل المطعون ضده من 13/6/1987 الى غاية 27/02/2000 أخذ بتاريخ نهاية علاقة العمل
تاريخ الحكم الاخير الذي صدر في 27/2/2000 القاضي بالتعويض نتيجة رفض المؤسسة
ارجاع المطعون ضده بينما كان عليه أن يأخذ بتاريخ التسريح الذي ثم أخذه في حق المطعون
ضده في 13/05/1992 و الذي هو بتاريخ انهاء علاقة العمل وفقا للمادة 66 من القانون 90-11
المؤرخ في 21/4/1990 المتعلق بعلاقات الفردية في العمل وعليه فان الفترة التي لم يعمل
بها بسبب رفض المستخدم تنفيذ الحكم القاضي بالارجاع لا تعتبر كفترة شغل مادام أن
المطعون ضده لم يقم بأي نشاط مهني لدى المؤسسة ومن ثم كما قضى الحكم المطعون
فيه خلافا لذلك يكون قد خالف القانون مما يعتبر هذا الوجه مؤسسا ويتعين نقضه دون حاجة
للتطرق للوجه الثاني .
و حيث أن المصاريف تتحملها المطعون ضده طبقا لأحكام المادة 270 من قانون الإجراءات
المدنية.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا
قبول الطعن شكلاوفي الموضوع نقض وابطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة ارزيو
بتاريخ في 27/11/2001 وإحالة القضية و الأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى
للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل الطاعنة بالمصاريف القضائية.
********************
قرار رقم 310757 الصادر بتاريخ 09/11/2005
قضيةد-ي-ن-د ضد ب-ج
موضوع القرار إثبات – علاقة عمل – المادة 10 من القانون 90-11 .
المبـدأ : لا يكفي لقضاة الموضوع، في مجال إثبات علاقة العمل، الاعتماد على أحكام المادة 10 من
القانون 90-11، بل يتعين عليهم التحقق من العناصر المكونة للطبيعة القانونية لعلاقة العمـل و على
الخصوص من عنصـري التبعيـة و الأجر .
القراران المحكمة العلـــيا
….
حيث ان المطعون ضده طلب رفض الطعن شكلا لخرقه احكام المـادتين 233و 241 من ق .ا. م
ورفضه موضوعا لعدم التأسيس .
حيث أن النيابة العامة طلبت نقض القرار المطعون فيه
من حيث الشكــل
حيث ان الطعن بالنقض جاء مستوفيا للشروط الشكلية وفي الاجال المقررة قانونا عكس ما دفع
به المطعون ضده بأن أوجه الطعن المثارة غير مسببة .
في الموضوع
عن الوجه الاول المأخوذ من القصور والتناقض في الاسباب :
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بان قضاة المجلس تبنوا الاسباب الواردة في
الحكم المستانف واعتبروا ان المطعون ضده كان يشتغل كحارس مواقف للفترة الممتدة من
01/ 05/ 1999 الى 01/ 08/ 2000 نظرا للبطاقة المهنية ومستندات التسليم مع ان البطاقة
المهنية ما هي الا مجرد بطاقة تعريف يعلقها الحارس على صدره بغرض احتكار قبض المبالغ
المالية من أصحاب السيارات المحروسة وان مستندات التسليم تثبت ان تسليم التذاكر مقابل
مبلغ مالي ليتصرف فيها بعد كما يشاء ، وبالتالي فان العلاقة التي كانت تربط الطرفين تعد شبه
عقد وكالة وليست بعلاقة عمل حسب مفهوم المادة 02 من القانون 90/11 ان المطعون ضده
لم يقدم اية وثيقة او سند يثبت به علاقة العمل حسب مفهوم المادة 02 المذكورة مثل شهادة
العمل او قسيمة الأجر او أي دليل آخر من هذا النوع بدليل انه يطالب بأجرة يجهل قيمتها مع
العلم انها تحدد ويتفق عليها مسبقا كما ان المجلس لم يرد على دفعه المتعلق بتصريحات زملاء
المطعون ضده التي تفيد علاقة العمل المزعومة وكذلك الرد على الدفع المتعلق بالطبيعة
القانونية لعلاقة العمل التي تربط الطرفين والتي تمكن من تحديد القانون الواجب التطبيق
وبالتالي فانهم لم يسببوا قرارهم بما فيه الكفاية بل تناقضوا فيما قضوا به بدليل رفضهم
الطلب المتعلق بالتسوية اتجاه الضمان الاجتماعي .
حيث إن بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان قضاة المجلس استندوا فيما قضوا به على
بطاقة مهنية ومستندات التسليم المحتوية على ختم الطاعن وعلى هذا الاساس اعتبروا ان
علاقة العمل قائمة وثاتبة بالمادة 10 من القانون 90/11 كما انهم اعتبروا ان طلبات الاجرة
والعطلة السنوية وكذا التعويض مؤسسة عملا بالمواد 53و 39 من القانون 90/11 و 124
من القانون المدني
دون أن يجيبوا او يناقشوا الدفوع المقدمة من طرف الطاعن مكتفين بالقول ان طلب
المستأنف المتعلق بالغاءالحكم يعد طلبا غير مؤسس ويتعين رفضه.
حيث ان قضاة المجلس لم يبينوا في قرارهم عند استجابتهم لدعوى المطعون ضده عناصر
طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الطرفين والتي يزعم المطعون ضده انها علاقة العمل
حيث انه في حالة انكار طبيعة علاقة العمل والاحتجاج بعقد المقاولة كما هو الحال في قضية
الحال فانه لايكفي لقضاة الموضوع الاعتماد على احكام المادة 10 من القانون 90/11 التي تنص
على ان علاقة العمل تثبت بكل الوسائل بل يتعين عليهم الوقوف على العناصر المكونة للطبيعة
القانونية لعلاقة العمل وعلى الخصوص عنصري التبعية والأجر ومن ثم فان القرار المطعون فيه
جاء مشوبا بالقصور في الاسباب وعليه فان الوجه المثار مؤسس ويتعين نقض القرار المطعون فيه
حيث ان المصاريف القضائية يلزم بها خاسر في الطعن طبقا للمادة 270 من ق ا م .
لهذه الاسبــــاب
قررت المحكمة العليا :
في الشكــل /قبـــول الطعـن شكلا وموضوعا
في الموضوع / نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ
23/ 04/ 2002 وإحالة القضية والاطراف امام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل
فيها طبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية .
2017-11-12
المبدأ القائل بعدم احتساب فترات العمل لعدم مزاولة اي نشاط لا يقابله من الناحية القانونية اي نص قانوني والا كيف نفسر ان جل المحاكم تحكم باعادة ارجاع العامل لمنصب عمله ودفع كامل اجوره اضافة الى اشتراكات الصمان الاجتماعي طيلة الفترة التي لم يعمل فيها