قرار رقم 204254 تاريخه 22/09/1998
قضية(ورثة ذ.ط) ضد (م.ف)
موضوع القرار زواج عرفي – وفاة أحد الأزواج – إثباته.
(الشريعة)
يثبت الزواج العرفي بعد موت أحد الأزواج بشهادة الشهود ويمين وهذا طبقا لقول خليل في باب أحكام
الشهادة \”لا نكاح بعد الموت\” .
ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتوجيه اليمين للمطعون ضدها حول إعادة زواجها العرفي من
الهالك إضافة إلى سماع شهادة الشهـود، طبقوا القانون تطبيقا سليما.
ومتى كان كذلك إستوجب رفض القرار المطعون فيه.
القرار إن المحكمة العليـا
…..
حيث أن ورثة الموحوم(ذ.ط) طعنوا بالنقض بعريضة قدمها محاميهم الأستاذ … بتاريخ 20/4/1998 في
القرار الصادر في 21/1/1998 عن مجلس قضاء سيدي امحمد الذي قضـى بقبول إعادة السير في الدعوى
شكلا وفي الموضوع وقبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين للمدعية في إعادة السير بالصيغة التالية:
” أقسم بالله العلي العظيم أنه بعد طلاقي من المرحوم(ذ.ط) بموجب الحكم المؤرخ في 26/12/1990
أعاد الزواج بي عرفيا في شهر ماي 1992 وبقيت في عصمته إلى أن توفي ” وذلك بالمسجد بحضـور
الإمام والمحضر والطرفين.
حيث أن المدعين في الطعن دفعوا الرسم القضائي.
حيث أن المطعون ضـدها(م.ف) بلغت بالطعن بالنقض ولم تقدم مذكرة جـواب.
حيث أن الطعن مستوفي الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضـوع:
حيث أن المدعين في الطعن إستندوا في تدعيم طعنهم لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على
ثلاثة أوجـه:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنه يوجد ثلاث أطفال قصر
من بين ورثة المرحوم (ذ.م) وكان على القضاة أن يقرروا أن ليست لهم صفة التقاضي، وفقا للمادة 459
من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث أنه لا يستخلص من القرار المطعون فيه أن المدعين في الطعن أثاروا هـذا الدفع أمام قضاة
المجلس ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا، مما يجعل الوجه غير مؤسـس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن والدي الزوج اللذان كانا
قد إستدعيا في الدعـوى الإبتدائية لم يظهراعلى صـفة أو إعـطاء القرار المطعون فيه وهـذا مخالفة لأحكام المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه ذكر ورثة المرحـوم(ذ. ط) بصـفتهم مدعى عليهم، أما إغفال اسم اثنين من الورثة
في القرار المطعون فيه ما هي إلا حالة من الحالات المنصوص عليها بالفقرة 1 من المادة 194 من قانون الإجراءات
المدنية، مما يجعل الوجه غير مؤسـس .
عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن أداء اليمين في الشريعة الإسلامية
غير مقبول لإثبات الزواج العرفي، بل يتم إثبات الزواج العرفي عن طريق الشهود وقضاة الموضوع قد خالفوا
القانون لما حكموا بتوجيه اليمين للمطعون ضدها حول إعادة زواجها العرفي من الهالك، معتمدين على أن الشهادة
المقدمة من طرف الشهود الذين تم سماعهم غير كافية.
لكن حيث أنه بالفعل فالمادة 22 من قانون الأسرة تنص على أنه يثبت الزواج بحكم إذا توفرت فيه أركان الزواج
المنصوص عليها بالمادة 9 من قانون الأسرة وهذه الأحكام تنطبق بين الأزواج الأحياء، بخلاف ما إذا كان إثبات
الزواج بعد موت أحدهما تصبح الدعوى قضية مدنية في خصـوص الإرث والصداق، لأن وفقا لقول خليل في باب
أحكام الشهادة ” لا نكاح بعد الموت ” وبالتالي تقبل فيها سماع شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو شاهـد ويمين
وهذا طبقا لقول خليل في باب أحكام الشهادة ” لانكاح بعد موت ” وعليه فالوجه غير مؤسس، الأمر الذي يتعين
معه رفض الطعن.
لهـذه الأسبـاب
قـررت المحكمة العليـا غـرفة الأحوال الشخصية:
قبول الطعن شكلا ورفضـه موضـوعا، مع ترك المصاريف على الطاعنين.