الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا في موضوع (حادث عمل -ضمان اجتماعي)

قرار المحكمة العليا في موضوع (حادث عمل -ضمان اجتماعي)

قرارا رقم 338947 الصادر بتاريخ 06/09/2006

قضيةمدير مؤسسة الانجاز بميلـة ضد ل-أ

الموضوع حادث عمل – ضمان اجتماعي – تصريح بالحادث.

قانون رقـم 83-13 : المـادة : 14.

المبــدأ : لا يمكن إلزام الهيئة المكلفة بالضمان الاجتماعي بموجب حكم قضائي لم تكن طرفا

فيه، بتحمل مسؤولية تقاعس العامل أو ذوي حقوقه عن التصريح بحادث عمل طبقا لما هو

مقرر قانونا.

القرارإن المحكمــة العليــا

وبعد المداولـة القانونية، أصدرت القرار الأتي نصـه :

حيث طعنت مؤسسة الإنجاز بميلة بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة

بتاريخ 09/07/2003 أيد الحكم المستأنف الصادر في 10/12/2001 الذي ألزم الطاعنة

بالتصريح بحادث العمل تعرض له المطعون ضده في 03/02/2001 ورفض ما زاد عن ذلك

من طلبات.

حيث أن المطعون ضده رد على عريضة الطعن وتمسك برفضـه.

وعليــه

في الشكـل : حيث أن الطعن بلنقض استوفى أوضاعه الشكليـة القانونية فهو مقبـول.

في الموضوع : حيث تدعيما لطعنها، أودعت الطاعنة مذكـرة ضمنتها وجها وحيدا للنقض مأخوذا

من مخالفة  قاعدة جوهرية في الإجـراءات.

عـن الوجه الوحيد المثـار :

حيث تعيب فيه الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أنها ناقشت

دفعا شكليا على أن المادة 459 من ق.إ.م تنص “لايجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا على

الصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك” وبالتالي فمصلحة المطعون ضده في إلزام الطاعنة بالتصريح

بالحادث لـدى هيئـة الضمـان الاجتماعي غير قائمة في قضية الحال لأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 14

من ق.83/13 المؤرخ في 02/07/1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية التي تنص :” إذا لم يبادر

صاحب العمل بما عليه، يمكن أن يبادر بالتصريح لهيئة الضمان الاجتماعي المصاب أو ذوي حقوقه…”

فالطاعنة لم تبادر بالتصريح بالحادث لأنها تنكره تمامـا ولا يوجد نص قانوني صريح يجبر الهيئة المستخدمـة

التصريح بذلك وبالتالي فإن طلب المطعون ضده غير قانوني طالما وأن المشرع يعطيه الحق بالتصريح دون

حاجة إلى صاحب العمل ومن ثم فإن قضاة الموضوع لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا مما يعرضه للنقض.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه لتأييد الحكـم المستأنف وإلزام الطاعنة بالتصريح

بحادث عمل تعرض له المطعون ضده عن خطأ عن أن المادة 14 من ق.83/13 الصادر في 02/07/1983

لا تمنع القضاء من إلزام المستخدم التصريح بحـادث عمل تعرض له عامل ذلك لدى هيئة الضمان الإجتماعي

إلا أنه إذا كان القانون يلزم المستخدم بالتصريح عن حادث عمل فإنه تترتب في حالـة تقصير من قبله

مسؤولية تعويضية تخص صندوق الضمـان الإجتماعـي الذي بإمكانه الرجوع ضد المستخدم نفسه لتعويض

الضحية ولا يترتب عنه بأي حال من الأحوال إلزام كما جاء في القرار المطعون فيه والحكم المؤيد له

بالتصريح بحادث عمل يمكن أن يكون متقادما، لأنه في هذه الحالة يوضع صندوق الضمان الإجتماعي

الذي ليس طرف في القضية أمام الأمر الواقع لما يصدر الحكم الآمر بإلزام المستخدم على التصريح

بحادث عمل وينفذ على صنـدوق الضمان الإجتماعي الذي لم يكن طرفا في الخصومة ولم يتمكن

من الدفاع علـى حقوقه ذلك أن المادة 14 من ق.83/13 المؤرخ في 02/07/1983 تسمح للضحية

نفسها أو ذوي حقوقها أن تقوم بهذا التصريح ووضعت أجلا محددا بذلك لأربعة سنوات وفي حالة

تقاعص الضحية أو من لهم مصلحة في ذلك القيام بهذا الإجراء، فلا يمكن تحميل الغير مسؤولية القيام

بذلك ومنه فالوجه سديد يترتب عنـه نقض القرار المطعون فيه دون إحالة عملا بالمادة 269 من ق.إ.م

طالما وأن النقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا لم تترك من النزاع ما يتطلب الفصل فيـه.

حيث أن الحكم المستأنف وقع في نفس الخطأ ولكي لا يبقـى ساري المفعول فإن النقض يمدد إليه.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية عملا بالمادة 270 مـن ق.إ.م.

لهــذه الأسبــاب

قـررت المحكمـة العليـا

بقبـول الطعن بالنقض شكـلا.

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 09/07/2003

دون إحالة مع التمديد للحكم المستأنف.

تحميـل المطعون ضده المصاريف القضائيـة.

عن المحامي