قرار المحكمة العليا في موضوع (تناقض الشهادة في اثبات الزواج)
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
ملف رقم 58788 قرار بتاريخ 19/03/1990 ـ غ أ ش ـ م ق1991/01 ـ ص 59 .
إثبات الزواج ـ بشهادة متناقضة ـ خرق لأحكام الشريعة الإسلامية وللقانون .
أحكـام الشريعـة الإسلاميـة .
المبـدأ : من المقرر شرعا أن التناقض في الشهادة يزيل أثرها ويمنع بناء الحكم عليها
ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
ولما كان من الثابت ـ في قضية الحال ـ في أن أقوال الشاهدين متناقضة ومن ثم فإن
قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف والقضاء بصحة الزواج يكونون قد خالفوا
أحكام الشريعة الإسلامية ؛ ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
….
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة
يوم 06 ماي 1987 .
…
حيث أقام السيد (ب.م) بواسطة محاميه الأستاذ … طعنا بالنقض يرمي إلى نقض القرار
الذي أصدره مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 13/06/1985 القاضي بإلغاء الحكم الصادر من
محكمة نفس المدينة يوم 21/02/1983 القاضي برفض دعوى المطعون ضدها الرامية
إلى اثبات زواجها بالطاعن ، ومن جديد حكم بصحة الزواج المذكور الواقع في سنة 1979
وأمر بتسجيله في الحالة المدنية وصرف الطرفين إلى إقامة دعوى أخرى في باقي طلباتها.
حيث استند محامي الطاعن في طعنه على ثلاثة أسباب .
السبب الأول : المأخوذ من من انعدام أو قصور وتناقض الأسباب .
بدعوى أن القرار المطعون فيه صدر بعد صدور قانون الأسرة ولم يأتي قضائه بأي نص
قانوني منه يستدلون به على ماقضوا به من صحة الزواج الذي تدعيه المدعية ،
ولم يلاحظوا التناقض الموجود بين أقوال الشهود التي قيلت في الحكم وتلك التي
صرحوا بها أمامهم وبينهما وبين أقوال المدعية ، مما يعد قصور في التسبيب
المؤدي إلى النقض .
السبب الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني .
بدعوى أن القرار المطعون فيه صدر في سنة 1985 وكان قانون الأسرة قد صدر
وأن القضية تتعلق بحالة الأشخاص ، لكنه لا يتضمن أي نص منه مما جعله خاليا
من الأساس القانوني وينقض بسببه .
السبب الثالث : المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون .
بدعوى أن قضاة القرار المطعون فيه لم يأخذوا فيه بأحكام الشريعة الإسلامية
وقانون الأسرة المستمد منها والذي جاء في مادتيه 09 و10 وما بعدها التنصيص
على أركان الزواج المتمثلة في الرضا والولي والشهود التي لا وجود لأحد منها في
القضية ، فالأشخاص الذين أخذت المحكمة أقوالهم في القضية لم يشهدوا بأنهم
حضروا مجلس العقد بل اقتصروا على أنهم كانوا يشاهدون المدعي عليه مع
المدعية ، وأما أمام المجلس فهؤلاء الشهود صرحوا بأقوال يحيط بها بعض
الغموض ، ذكروا فيها أنهم حضروا الإتفاق الذي وقع بين الطرفين ، وبين ذلك
وهذا تناقض يستبعد مصداقية أقوالهم ، فأركان الزواج غير متوفرة والقرار
المطعون فيه حينما حكم بوجوده فإنه خرج عن القانون خروجا يترتب
عنه نقض القرار المطعون فيه .
حيث أن المطعون ضدها لم ترد على مذكرة الطعن .
حول السبب الثالث المستدل به لطلب النقض :
حيث أنه إذا كان اثبات الزواج أو نفيه يرجع لسلطة قضاة الموضوع ،
فإن ذلك يجب أن يبنى على بينة لا يدخل فيها الشك ولا يحيط بها الإحتمال
والتناقض والنقص .
حيث أنه بالرجوع إلى أقوال الشهود الذين استمع إليهم المجلس خاصة منهما
(ب.س) و(د.س) نجد أنهما شهدا بشيء مغاير لما شهدا به أمام المحكمة ،
فشهادتهما أمام المحكمة لا تتضمن أنهما حضرا قراءة الفاتحة وبمحضر والد
الطاعن وشخصين آخرين جاءا برفقته ، كما لم يشهدا بقدر الصداق بل لم
يذكرانه أصلا ، بينما أمام المجلس جاءا بهذه الرواية وهذا التناقض بين شهادتهما
في كل من لمحكمة والمجلس يرفع عنها الحجية ويستبعد العمل بها شرعا لإنعدامها
وبذلك فالتناقض في الشهادة يزيل أثرها ويمنع بناء الحكم عليها لإحتمال صدقها وكذبها
ومن أحتمل هذا وذلك سقط به الإستدلال .
حيث أنه لم يبقى من الشهود سوى (ع.ع) الذي تعد شهادته مقبولة ، ولكن الزواج ليس
مما يثبت بالشاهد الواحد مع اليمين ، وكان على المجلس أن يتعرف على الشخصين
اللذين رافقا والد الطاعن ان لم يكونا من الأ%
2019-05-15