قرار المحكمة العليا في موضوع “تقادم العقوبة “
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
قرار رقم 491314 بتاريخ 26-11-2008
المبدأ “تطبق بعد صدور حكم ناطق بعقوبة مقتضيات المادة 614 من قانون الاجراءات الجزائية
المتعلقة بتقادم العقوبة و ليس مقتضيات المادة 8 من القانون نفسه المتعلقة بانقضاء الدعوى
العمومية بالتقادم”
الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه بان قضاة المجلس بإلغائهم للحكم المستأنف و التصدي
من جديد التصريح بتقادم الدعوى العمومية طبقا لنص المادة 8 من قانون الاجراءات الجزائية
المتعلقة بتقادم الوقائع حيث ان القضية صدر بشأنها حكم و تطبق عليها احكام المادة 614 من
قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بتقادم العقوبات الصادرة بقرار يتعلق بموضوع الجنح بعد
انقضاء مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ صيرورة القرار نهائيا و هو الامر الذي لا يتوفر في
قضية الحال مما يعرض القرار للنقض و الابطال
عن الوجه الوحه الوحيد
حيث يثبت من القرار المطعون فيه ان قضاة المجلس عللوا قراراهم بقولهم انه تبين من
خلال الرجوع للملف و الاجراءات في قضية الحال ان الحكم المستأنف صدر في 25/01/1999
مع الامر بالقبض و انه منذ ذلك التاريخ لم يتخذ اي اجراء في الدعوى و ان التهمة الملاحق بها
المتهم هي جنحة نصب و احتيال تتقادم بمرور 3 سنوات من تاريخ ارتكاب الوقائع او تاريخ
اخر اجراء طبقا للمادة 8من قانون الاجراءات الجزائية و انه متى كان الحال كذلك فان الدعوى
العمومية تكون قد تقادمت في قضية الحال لمرور اكثر من ثلاث سنوات عن اخر اجراء فيها
لذا يتعين الغاء الحكم المستأنف و التصدي من جديد التصريح بانقضاء الدعوى العمومية
بسبب التقادم
-حيث ان قضاة المجلس بتعليلهم هذا لقرارهم يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون اذ كان
عليهم في قضية الحال مناقشة تقادم العقوبة طبقا للمادة 614من قانون الاجراءات الجزائية
و ليس انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم طبقا للمادة 8 من قانون الاجراءات الجزائية
حيث ان التعليل الذي توصلوا اليه هو تعليل خاطئ و لا يصلحان يكون اساسا قانونيا لقضائهم
مما يجعل الوجه المثار في محله و مؤسس و بالتالي نقض و ابطال القرار المطعون فيه
فلهاذه الاسباب
تقضي المحكمة العليا
بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا
و بنقض القرار المطعون فيه و الصادر بتاريخ 19-03-2007 عن مجلس قضاء البليدة و احالة
القضية و الاطراف امام نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
2018-03-14