الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا في موضوع “تقادم العقوبة “

قرار المحكمة العليا في موضوع “تقادم العقوبة “

قرار رقم 491314 بتاريخ 26-11-2008

المبدأ “تطبق بعد صدور حكم ناطق بعقوبة مقتضيات المادة 614 من قانون الاجراءات الجزائية

المتعلقة بتقادم العقوبة و ليس مقتضيات المادة 8 من القانون نفسه المتعلقة بانقضاء الدعوى

العمومية بالتقادم”

الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون

ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه بان قضاة المجلس بإلغائهم للحكم المستأنف و التصدي

من جديد التصريح بتقادم الدعوى العمومية طبقا لنص المادة 8 من قانون الاجراءات الجزائية

المتعلقة بتقادم الوقائع حيث ان القضية صدر بشأنها حكم و تطبق عليها احكام المادة 614 من

قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بتقادم العقوبات الصادرة بقرار يتعلق بموضوع الجنح بعد

انقضاء مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ صيرورة القرار نهائيا و هو الامر الذي لا يتوفر في

قضية الحال مما يعرض القرار للنقض و الابطال

عن الوجه الوحه الوحيد

حيث يثبت من القرار المطعون فيه ان قضاة المجلس عللوا قراراهم بقولهم انه تبين من

خلال الرجوع للملف و الاجراءات في قضية الحال ان الحكم المستأنف صدر في 25/01/1999

مع الامر بالقبض و انه منذ ذلك التاريخ لم يتخذ اي اجراء في الدعوى و ان التهمة الملاحق بها

المتهم هي جنحة نصب و احتيال تتقادم بمرور 3 سنوات من تاريخ ارتكاب الوقائع او تاريخ

اخر اجراء طبقا للمادة 8من قانون الاجراءات الجزائية و انه متى كان الحال كذلك فان الدعوى

العمومية تكون قد تقادمت في قضية الحال لمرور اكثر من ثلاث سنوات عن اخر اجراء فيها

لذا يتعين الغاء الحكم المستأنف و التصدي من جديد التصريح بانقضاء الدعوى العمومية

بسبب التقادم

-حيث ان قضاة المجلس بتعليلهم هذا لقرارهم يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون اذ كان

عليهم في قضية الحال مناقشة تقادم العقوبة طبقا للمادة 614من قانون الاجراءات الجزائية

و ليس انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم طبقا للمادة 8 من قانون الاجراءات الجزائية

حيث ان التعليل الذي توصلوا اليه هو تعليل خاطئ و لا يصلحان يكون اساسا قانونيا لقضائهم

مما يجعل الوجه المثار في محله و مؤسس و بالتالي نقض و ابطال القرار المطعون فيه

فلهاذه الاسباب

تقضي المحكمة العليا

بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا

و بنقض القرار المطعون فيه و الصادر بتاريخ 19-03-2007 عن مجلس قضاء البليدة و احالة

القضية و الاطراف امام نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

عن المحامي