قرار المحكمة العليا في موضوع “الغرف الموسعة”
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
رقم القرار350925 تاريخ القرار11/05/2005
قضيةالمؤسسة الوطنية للتزويد بالأجهزة المنزلية ضد ج-ز
موضوع القراراجراءات – محكمة عليا – غرف موسعة .
المبـدأ : انعقاد الغرف الموسعة للمحكمة العليا، يتم بطلب من ( قضاة المحكمة العليا )، و ليس بطلب من الأطراف
المتخاصمة .
القرار إن المحكمــة العليـــا
….
حيث قدم الأستاذ / … الدين عريضة مؤرخة في : 21/03/2004 في حق المؤسسة الوطنية للتزويد بالأجهزة
المنزلية تحت عنوان المحكمة العليا الغرفة الموسعة المادة : 20 و ما يليها من القانون رقم : 89/22 المتعلق
بصلاحيات المحكمــة العليـا و ذكرت ما يلي [ اللجوء للغرفة الموسعة يتبين إذا بأنه ضروري و لا بد النظر في
صحة القرارين الصادرين في : 25/12/2001 طعـن رقم 263967 و الطعــن رقـم : 263968 و بهذا هو غرض
العريضة الحالية التي تولي أمرها لتقديركم و هذا لعرضها أمام الغرفة الموسعة للفصل في التناقض أو التغيير
في الإجتهاد القضائي ].
حيث أن هذا ما جاء في العريضة حرفيا .
حيث أجاب المطعون ضده (ج-ز) بمذكرة مؤرخة في : 11/10/2004 بواسطة الأستاذ / … طالبا رفض
الطلب و تعويضه بمبلغ 500 ألف دينار.
حيث قدمــت النيابـة طلباتهـا المكتوبـة طالبـة تفويـض الأمـر إلى الغرفــة التجاريـة و البحريـة .
حيث إستوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .
عن مدعي صحة طلب الفصل من طرف هيئة الغرف المجتمعة للمحكمة العليا :
حيث أن الطعن الحالي يرمي إلى الفصل في التناقض حسب إدعاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالأجهزة المنزلية
الواقع في القرارين الصادرين عن المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية الأول بتاريخ : 25/12/2001 تحت رقم :
263967 القاضي برفض الطعن المرفوع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في : 25/06/2001 القاضي
بتعيين خبير و الثاني بتاريخ : 25/12/2001 أي نفس التاريخ تحت رقم : 263968 القاضي برفض الطعن المرفوع
ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في : 25/06/2000 القاضي على الطاعنة حاليا بدفعها للملتمس
ضده (ج-ز) مبالغ مالية مقابل الأشغال المنجزة و مختلف الأضرار .
لكن حيث أنه لا يتبين وجود أي تناقض بين القرارين الصادرين عن المحكمة العليا المشار إليهما أعلاه ذلك لإختلاف
موضوع الدعويين و لكون المحكمة العليا قضت برفض الطعن كما ذكرت الطاعنة في القرارين موضوع هذا الطعن
هذا من جهة .
و من جهة أخرى فإن هيئة الغرف المجتمعة أو الموسعة (كما ذكرت الطاعنة ) تكون مختصة للفصل في الحالات
التي قد تؤدي بالقرارات الصادرة فيها إلى تغيير الإجتهاد القضائي حسب أحكام المادة : 23 من القانون رقم :
89/22 المؤرخ في 12/12/1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليـا وتنظيمها و سيرها .
لهذا فإن إنعقاد هيئة الغرف المجتمعة لا يمكن أن يتم إلا من أجل الفصل إما في الطعن بالنقض مرفوع وفقا
لأحكام المادة : 231 من قانون الإجراءات المدنية وإما في طعن بالتصحيح أو التماس إعادة النظر في قرار صادر عن
المحكمة العليا وفقا لأحكـام المادتين : 294-295 من القانون المذكور .
حيث فضلا عن شروط إنعقاد هيئة الغرف المجتمعة فإن تقرير إنعقادها يرجع فيه إلى قضاة المحكمة العليا و ليس
للأطراف المتخاصمة و ذلك بمناسبة الفصل في نزاع مطروح أمامها ضمن الشروط المشار إليها أعلاه .
و عليه فإن الطلب المقدم من طـرف المؤسسة الوطنية للتزوـيد بالأجهزة المنزلية غيـر مؤسس و يتعين رفضه .
حيث أن الطعن الحالي يكتسي طابعا تعسفيا وفقا لأحكام المادة : 271 من قانون الإجراءات المدنية فإنه يتعين
الحكم على الملتمسة بغرامة جبائية .
حيث أن طلب الملتمس ضده التعويض مؤسس لكون الطعن يكتسي طابعا تعسفيـــا و يتعين تعويضه .
لهــــذه الأسبــــــاب
تقضـي المحكـمـة العليــا :
– بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و على الملتمسة بدفعها غرامة جبائية بمبلـغ ألف دينار و تعويضا للملتمس
ضده بمبلغ 50 ألف دينار .
– و إبقاء المصاريف على الملتمسة
2019-05-06