الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا في موضوع “الغرف الموسعة”

قرار المحكمة العليا في موضوع “الغرف الموسعة”

رقم القرار350925 تاريخ القرار11/05/2005

قضيةالمؤسسة الوطنية للتزويد بالأجهزة المنزلية ضد ج-ز

موضوع القراراجراءات – محكمة عليا – غرف موسعة .

المبـدأ : انعقاد الغرف الموسعة للمحكمة العليا، يتم بطلب من ( قضاة المحكمة العليا )، و ليس بطلب من الأطراف

المتخاصمة .

القرار إن المحكمــة العليـــا
….
حيث قدم الأستاذ / … الدين عريضة مؤرخة في : 21/03/2004 في حق المؤسسة الوطنية للتزويد بالأجهزة

المنزلية تحت عنوان المحكمة العليا الغرفة الموسعة المادة : 20 و ما يليها من القانون رقم : 89/22 المتعلق

بصلاحيات المحكمــة العليـا و ذكرت ما يلي [ اللجوء للغرفة الموسعة يتبين إذا بأنه ضروري و لا بد النظر في

صحة القرارين الصادرين في : 25/12/2001 طعـن رقم 263967 و الطعــن رقـم : 263968 و بهذا هو غرض

العريضة الحالية التي تولي أمرها لتقديركم و هذا لعرضها أمام الغرفة الموسعة للفصل في التناقض أو التغيير

في الإجتهاد القضائي ].

حيث أن هذا ما جاء في العريضة حرفيا .

حيث أجاب المطعون ضده (ج-ز) بمذكرة مؤرخة في : 11/10/2004 بواسطة الأستاذ / … طالبا رفض

الطلب و تعويضه بمبلغ 500 ألف دينار.

حيث قدمــت النيابـة طلباتهـا المكتوبـة طالبـة تفويـض الأمـر إلى الغرفــة التجاريـة و البحريـة .

حيث إستوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .

عن مدعي صحة طلب الفصل من طرف هيئة الغرف المجتمعة للمحكمة العليا :

حيث أن الطعن الحالي يرمي إلى الفصل في التناقض حسب إدعاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالأجهزة المنزلية

الواقع في القرارين الصادرين عن المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية الأول بتاريخ : 25/12/2001 تحت رقم :

263967 القاضي برفض الطعن المرفوع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في : 25/06/2001 القاضي

بتعيين خبير و الثاني بتاريخ : 25/12/2001 أي نفس التاريخ تحت رقم : 263968 القاضي برفض الطعن المرفوع

ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في : 25/06/2000 القاضي على الطاعنة حاليا بدفعها للملتمس

ضده (ج-ز) مبالغ مالية مقابل الأشغال المنجزة و مختلف الأضرار .

لكن حيث أنه لا يتبين وجود أي تناقض بين القرارين الصادرين عن المحكمة العليا المشار إليهما أعلاه ذلك لإختلاف

موضوع الدعويين و لكون المحكمة العليا قضت برفض الطعن كما ذكرت الطاعنة في القرارين موضوع هذا الطعن

هذا من جهة .

و من جهة أخرى فإن هيئة الغرف المجتمعة أو الموسعة (كما ذكرت الطاعنة ) تكون مختصة للفصل في الحالات

التي قد تؤدي بالقرارات الصادرة فيها إلى تغيير الإجتهاد القضائي حسب أحكام المادة : 23 من القانون رقم :

89/22 المؤرخ في 12/12/1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليـا وتنظيمها و سيرها .

لهذا فإن إنعقاد هيئة الغرف المجتمعة لا يمكن أن يتم إلا من أجل الفصل إما في الطعن بالنقض مرفوع وفقا

لأحكام المادة : 231 من قانون الإجراءات المدنية وإما في طعن بالتصحيح أو التماس إعادة النظر في قرار صادر عن

المحكمة العليا وفقا لأحكـام المادتين : 294-295 من القانون المذكور .

حيث فضلا عن شروط إنعقاد هيئة الغرف المجتمعة فإن تقرير إنعقادها يرجع فيه إلى قضاة المحكمة العليا و ليس

للأطراف المتخاصمة و ذلك بمناسبة الفصل في نزاع مطروح أمامها ضمن الشروط المشار إليها أعلاه .

و عليه فإن الطلب المقدم من طـرف المؤسسة الوطنية للتزوـيد بالأجهزة المنزلية غيـر مؤسس و يتعين رفضه .

حيث أن الطعن الحالي يكتسي طابعا تعسفيا وفقا لأحكام المادة : 271 من قانون الإجراءات المدنية فإنه يتعين

الحكم على الملتمسة بغرامة جبائية .

حيث أن طلب الملتمس ضده التعويض مؤسس لكون الطعن يكتسي طابعا تعسفيـــا و يتعين تعويضه .

لهــــذه الأسبــــــاب

تقضـي المحكـمـة العليــا :

– بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و على الملتمسة بدفعها غرامة جبائية بمبلـغ ألف دينار و تعويضا للملتمس

ضده بمبلغ 50 ألف دينار .

– و إبقاء المصاريف على الملتمسة

عن المحامي