الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا في موضوع “الغرامة التهديدية -شروط الحكم بها-اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية)

قرار المحكمة العليا في موضوع “الغرامة التهديدية -شروط الحكم بها-اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية)

 الغرفة الإجتماعية

رقم القرار181284 الصادر بتاريخ 07/12/1999

قضية(ش. ذات الأسهم ج ضد (ع.ق)

الموضوع غرامة تهديدية – شروط الحكم بها – اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية.

(المادة 39 من القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل)

من المقرر قانونا أنه:” يحدد القاضي الغرامة التهديدية اليومية في حالة إكتساب الحكم الصيغة التنفيذية”.

إن الحكم المطعون فيه لما قضى بإلزام الطاعنة بالغرامة التهديدية، فإنه قد خرق أحكام المادة 39 المشار

إليها أعلاه، التي تجيز للقاضي أن يحدد الغرامة التهديدية اليومية في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية

وبما أن الحكم المطعون لم يكتسب بعد هذه الصيغة خلال نطقه بالغرامة التهديدية، فإنه خالف القانون، مما

يتعين نقضه جزئيا.

القرار إن المحكمة العليـا

…حيث طعنت شركة المساهمة(ج-أ) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 03/02/1997

والقاضي بإعادة إدماج المطعون ضده(ع-ق) إلى منصـب عمله، مع منحه 160.000 دج تعويضا عن الطرد

التعسفي تحت غرامة تهديدية يومية تقدر بـ 1000 دج تسري من تاريخ ثبوت إمتناع الطاعنة عن تنفيذ الحكم

الحالي.

حيث أودعت الطاعنة في هذا الشأن عريضة ضمنتها وجهين.

حيث رد المطعون ضده ملتمسا في مذكرته الجوابية رفض الطعن لعدم التأسيس والحكم على الطاعن

بتعويضه مبلغ 50.000 دج من جراء الطعن التعسفي طبقا للمادة 271 من ق.إ.م.

من حيث الشـكـل:

حيث أن الطعن إستوفى جميع أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضـوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب:

بدعـوى أن الحكم المطعون فيه أغفل الأخذ بعين الإعتبار بأن سبب عدم إحالة المطعون ضده على اللجنة

التأديبية كان راجعا لعدم وجود هيئة نقابية منتخبة وبالتالي إستحالة تشكيل لجنة تأديبية قانونية ولقد

إكتفى قاضي الدرجة الأولى بملاحظة عدم إحالة المطعون ضده على لجنة التأديب دون مناقشة دفوع

الطاعنة في هذا الشأن والوثائق التي أثبتت بها عدم وجود هيئة نقابية منتخبة داخل المؤسسة، مما

يجعل تعليل حكمه غير كاف ويعرضه بذلك للنقض والبطلان.

لكن حيث أن الطاعنة تناقش من خلال هذا الوجه وقائع الدعوى التي هي من صلاحيات قاضي الموضوع

الذي ثبت له بأن الطاعنة لم تحل المطعون ضده على لجنة التأديب، لا سيما وأن هذا الأخير قدم أمام

المحكمة العليا ما يفند مزاعم الطاعنة وهي شهادة من الإتحاد العام للعمال الجزائريين يصرح فيها ممثل

الإتحاد المحلي للجزائر الوسطى بأنه أنشأ لدى شركة المساهمة (ج.أ) تنظيما نقابيا بإستطاعته المشاركة

في أية لجنة كانت يكون حضوره فيها مطلوبا قانونا.

وحيث أن الطاعن لم يرد على هذه المزاعم.

حيث بالإضافة إلى ما سبق، فإن التبريرات التي جاءت بها الطاعنة لا يمكن أخذها بعين الإعتبار من طرف

المحكمة إذا كانت إحالة المطعون ضده على لجنة التأديب إجبارية ومكرسة في نظامها الداخلي، هذا

من جهة ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون ضده قد أشار وهذا هو الأهم إلى خرق الإجراء المنصوص

عليه في المادة 73 مكرر 3والمتمثل في سماع الطاعنة للمطعون ضده وجوبا قبل إتخاذ إجراء الفصل ضده

وهذا لوحده كاف من أجل التصريح بأن قرار الفصـل جاء تعسفيا ولما علل حكمه كما فعل، فإن قاضي الدرجة

الأولى لم يقصر في التسبيب ومن ثم فإن النعي عليه هكذا يكون غير مؤسس ويتوجـب رفضـه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني

بدعـوى أن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنة بغرامة تهديدية قدرها 1000 دج عن كل يوم تأخير إبتداء من

ثبوت رفضها إعادة إدراجه إلى منصب علمه، مما يعد سابقا لأوانه، ما دام لم يثبت بعد بأن الطاعنة رفضت

إعادة إدراجه إلى منصب عمله، كما أن هذا الأمر يدخل ضمن إجراءات التنفيذ التي ليس لها مجال للتطبيق

في قضية الحال، ما دام أن النزاع لا زال في بدايته وأن الحكم لم يدخل بعد في التطبيق.

حيث يتبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه إستند إلى المادة 39 من القانون 90/04 المؤرخ في

06/02/1990 في إلزام الطاعنة بغرامة تهديدية قدرها 1000 دج يوميا إبتداء من ثبوت إمتناع الطاعنة عن

تنفيذ هذا الحكم، في حين أن المادة 39 من القانون سالف الذكر تجيز للقاضي أن يحدد الغرامة التهديدية

اليومية في حالة إكتساب الحكم الصيغة التنفيذية وبما أن الحكم المطعون فيه كان لا زال لم يحصل على

هذه الصيغة خلال نطقه بالغرامة التهديدية، فإنه خالف أحكام المادة 39 المذكورة أعلاه وتوجب نقضه

جزئيا في ما قضى بالغرامة التهديدية فقط ومن دون إحالة، طبقا للمادة 269 من ق.إ.م.

وحيث أنه من يخسـر دعواه يلزم بالمصاريف.

لهــذه الأسـبـاب

قـررت المحـكمة العليـا:

قبول الطعن بالنقض شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر

عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 03/02/1997 جزئيا فيما قضى بالغرامة التهديدية وبدون إحالة.

تحـميل المطعون ضـده المصاريف القضائية.

عن المحامي