قرار المحكمة العليا في موضوع “الزيـارة و الحضانـة”
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
رقم القرار350942 تاريخ القرار04/01/2006
قضيةح-س ضد ق-ر
موضوع القرار زيـارة – حضانـة.
قانـون الأسرة : المـادة : 64.
المبـدأ : زيارة الوالد لابنه المحضون عند غيره، حق له و غير مرتبطة بسن معينـة.
القرار…
حيث أن المدعو (ح-س) طعن بطريق النقض بواسطة محاميـه الأستاذ : …المحامي المعتمد لدى المحكمة
العليـا، في القرار الصادر بتاريخ 13/10/2003 تحت رقم 529/03 عن مجلس قضاء وهران القاضي في الشكل:
قبول الإستئناف، في الموضوع: تأييد الحكم المعاد مبدئيا وتعديلا له الزام المستانف بتعويض المستانف عليها
بمبلغ خمسين ألف دينار، مع الإشارة وأن هذا القرار كان قد عدل الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 17/11/2002
تحت رقـم 3118/2 القاضي في الشكل: قبول الدعوى شكلا، في الموضوع : الحكم بالتطليق بين (ق-ر) وبين
(ح-س) ورفض طلب التعويض لعدم التأسيس،
4-الزام المدعى عليه بدفعه للمطلقة مبلغ عشرة آلاف دينار عدة + ثمانية آلاف دينار نفقة إهمال للمدة
الماضية،
5-اسناد حضانة الولد (أ-ع) لأمه ولأبيه الحق في زيارته وأخذه ورده عندما يبلغ 4 سنوات كل يوم خميس إلى
يوم الجمعة،إلزام المدعى عليه بالإنفاق على المحضون بنفقة شهرية بدفع للحاضنة بمعدل 2500 دينار ألفين
وخمسمائة دينار بالإضافة إلى المنحة العائلية إن وجدت ابتداء من يوم 04/05/2002، رفض طلب المصوغ لعدم
التأسيس.
حيث ان الطاعن إستند في طعنه الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على وجهين :
الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 233/5 من قانون الإجراءات المدنية.
1- مخالفـة المادة 53 من قانون الأسـرة :
– بدعوى ان القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لما قضى بالتطليق دون الإستناد على الاسباب
الواردة في المادة 53 من قانون الاسرة.
2- مخالفـة المادة 80 من قانون الاسرة :
بدعوى ان القرار المطعون فيه خرق المادة 80 من قانون الأسرة التي تجعل النفقة مستحقة من يوم رفع
الدعوى في حين انه أيد الحكم الذي قضى لإستحقاق النفقة من يوم 07/05/2002.
3- مخالفـة المادة 226 من قانون الإجراءات المدنيـة :
بدعوى ان القرار المطعون فيه لم يشر إلى المصاريف القضائية وقيمتها، وانه تم إضافة عبارة عليه بالمصاريف
قدرها بالقلم الجاف فلا يمكن معرفة الجهة التي قامت بإضافتهـا.
الوجه الثاني : القصور في التسبيب طبقا للمادة 233/4 من قانون الإجراءات المدنية.
– بدعوى أن القرار المطعون فيه أسس على أن هناك طلاق بناء على طلبها لكن بالرجوع إلى الحكم الإبتدائي
نجد ان هناك تطليق وانه ذكر بتوفر أسباب الطلاق دون ذكر هذه الاسباب وهذا يعد بمثابة قصور في التسبيب.
مخالفـة النظـام العـام :
– بدعوى ان القرار المطعون فيه قد قضى بحق الزيارة فقط عندما يبلغ الطفل 4 سنوات يكون قد خرق القانون.
مخالفـة المادة 53 من قانون الأسرة :
– بدعوى ان الحكم المعاد لم يرتكز على أية حالة من الحـالات المذكورة في المادة 53 من قانون الأسرة التي
يجب معها الحكم بالتطليق.
حيث أن المدعى عليها في بالنقض ردت على عريضة الطعن وخلصت على رفض الطعن.
حيث ان النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقريـر المستشار المقرر وأودعت مذكرة طلبت بمقتضاها
رفض الطعن.
حيث ان الرسم القضائي تم دفعـه.
وعليـه المحكمـة العليـا :
في الشكـل :
حيث ان الطعن بالنقض جاء في الأجل المنصوص عليه قانونـا واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
في الموضـوع :
عن الوجهين معا لترابطهما :
– لكن حيث أن النعي على القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف القاضي بالتطليق دون تبيان الأسباب
المبينة في المادة 53 من قانون الأسرة، فخلافا لذلك فإنه كان على الطاعن أن يطعن في الحكم القاضي
بالتطليق وليس في القرار ما دام الحكم هو الذي قضى بالتطليق عملا بأحكام المادة 57 من قانون الأسرة.
-حيث فيما يخص النعي عن حق الزيارة وتاريخ إستحقاق النفقة، فإنه وبالفعل وبالإطلاع على القرار المطعون
فيه المتبني للحكم المستأنف يتبين منه انه قضى بنفقة المحضون ابتداء من يوم 04/05/2002 دون ان يظهر
من هذا القرار الأسباب التي اعتمدها قضاة الموضوع في قضائهم هذا وكيف توصلوا إلى استحقاق نفقة
المحضون بداية من التاريخ المذكور فضلا على أنهم حددوا بداية حق الزيارة عند بلوغ المحضون سن 4 سنوات
رغم أن الشخص لا يقيد إلا بما قيده القانون وزيارة الاب حق لإبنه بمجرد اسناد الحضانة لغيره وليست مقيدة أو
مرتبطة بمدة معينه الأمر الذي يتعين معه القول وان الوجهين مؤسسين في الحالتين المذكورتين فقط مما
يتعين نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص تاريخ سريان نفقة المحضون وحق الزيـارة.
فلهـذه الأسبـاب
– تقـرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمـواريث : قبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار
المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/10/2003 تحت رقم 529/03 عن مجلس قضاء وهـران، جزئيا فيما يخص تاريخ
سريان نفقة المحضون وحق الزيارة وبإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وبإحالة
الدعوى إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون،وتحميل المطعون ضدها
بالمصاريف القضائيـة.
2019-12-29