قرار المحكمة العليا في موضوع “الزنا”
في مستجدات
ملف رقم 443709 قرار بتاريخ 24/06/2009
قضية (ب.ف) و من معها ضد النيابة العامة
الموضوع: زنا-اثبات.
قانون العقوبات: المادتان: 339و 341
المبدأ: لا يعد شريط “الفيديو” دليلا من أدلة اثبات جريمة الزنا.
أدلة إثبات الزنا معددة على سبيل الحصر و هي:
– محضر معاينة التلبس بالجريمة، يحرره ضباط الضبطية القضائية.
– إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم.
– إقرار قضائي.
و عليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الرسوم القضائية قد تم دفعها.
حيث أنه كان على الطاعنين (م.م) و (ح.ي) تدعيما لطعنها أن يقوما بإيداع مذكرة ممضاة من طرف محامي
معتمد لدى المحكمة العليا تتضمن أوجه طعنهما.
حيث أن هذا الاجراء لم تقع مراعته مخالفا بذلك نص المادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث أن الطاعنة (ب.ف) تدعيما لطعنها أودعت بواسطة محاميها الاستاذ … المحامي المعتمد لدى
المحكمة العليا مذكرة أثارت فيها ( 05 ) أوجه لنقض القرار.
حيث أن طعنها مستوفي للأوضاع القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الثالث المثار مسبقا من قبل الطاعنة (ب.ف): و المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 07/500 من
قانون الاجراءات الجزائية.
ذلك أن جريمة الزنا لا يمكن اثباتها بكافة الوسائل و إنما تخضع لوسائل إثبات محددة و هذا نستخلصه من المادة
341 من قانون العقوبات التي حصرت وسائل إثبات جريمة الزنا.
في حين أن القرار المطعون فيه يرتكز لاثبات جريمة الزنا على شريط فيديو غير واضح و غير مبين للشخصين
المسجلين و ان هذه الوسيلة لا تدخل ضمن وسائل و دلائل الاثبات التي جاءت على سبيل الحصر في المادة 341
من قانون العقوبات و يكون بذلك قضاة الاستئناف قد خالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض.
فعلا حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع لإدانة الطاعنة بتهمة المشاركة في الزنا طبقا
للمادتين 339 و 42من قانون العقوبات اعتبروا شريط الفيديو كأنه وسيلة إثبات كاملة، بينما شريط الفيديو ليس من
الدلائل المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات التي تشترط أن يكون الدليل الذي
يقبل عن ارتكاب هذه الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 من نفس القانون إما محضر قضائي يحرره أحد رجال
الضبط القضائي عن حالة تلبس، و إما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهمة و إما بإقرار قضائي.
حيث أن الوسائل التي تأسس عليها الحكم و القرار لا تدخل ضمن الدلائل التي عددتها المادة 341من قانون
العقوبات خاصة و ان المتهمين ينكران التهمة المنسوبة إليهما، و هذا يعد مخالفة للقانون و بالتالي الوجه المثار
مؤسس يؤدي لنقض القرار المطعون فيه و ذلك دون التطرق للأوجه الأخرى المقدمة من قبل الطاعنة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بعدم قبول طعني المتهم (م.م) و الطرف المدني (ح.ي) شكلا، طبقا لنص المادة
505 من قانون الاجراءات الجزائية.
بقبول طعن المتهمة (ب.ف) شكلا و موضوعا.
بنقض و ابطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا
تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح و
المخالفات-القسم الأول.
مجلة المحكمة العليا-العدد الثاني2010 ص336
2017-12-04
كل الضرر يمس الابناء القصر في النهاية فمن عادات المجتمع الجزائري أنه لا يقبل مجرد النظر إلى زوجه أو الحديث معه أو الضحك أو الذهاب أو الجلوس وأخذ أطراف الحديث ما بالك باللقاء على مواقع التواصل الاجتماعي أو ارسال صور ورسائل قبيحة للطرف الاخر دون علم الزوج بها سواء كان امرأة أو رجل فحسب رأي لابد من ربط قانون الاسرة بقانون العقوبات فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية من أجل الحفاظ على الحقوق والواجبات التي هي اساس بناء الاسرة، وحماية هذه الحقوق والواجبات الزوجية بقانون العقوبات للحد من التصرفات الغير لائقة الصادرة من الزوجين والتي تضر بسمعة الاسرة والعائلة والابناء القصر فهم يتحملون أخطاء لا قبل لهم بها.
كل الضرر يمس الابناء القصر في النهاية فمن عادات المجتمع الجزائري أنه لا يقبل مجرد النظر إلى زوجه أو الحديث معه أو الضحك أو الذهاب أو الجلوس وأخذ أطراف الحديث ما بالك باللقاء على مواقع التواصل الاجتماعي أو ارسال صور ورسائل قبيحة للطرف الاخر دون علم الزوج بها سواء كان امرأة أو رجل فحسب رأي لابد من ربط قانون الاسرة بقانون العقوبات فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية من أجل الحفاظ على الحقوق والواجبات التي هي اساس بناء الاسرة، وحماية هذه الحقوق والواجبات الزوجية بقانون العقوبات للحد من التصرفات الغير لائقة الصادرة من الزوجين والتي تضر بسمعة الاسرة والعائلة والابناء القصر فهم يتحملون أخطاء لا قبل لهم بها.