قرار رقم 206796تاريخه12/01/2000
قضيةأ . م ضد ش.أ.م.ت.ن
موضوع القرارالتنفيـذ بطريق التعويض – إعذار المدين –الدفع به – عدم مناقشته – نقـض.
المرجـع: المادة 179 ق. م.
من الثابت قانونا أن طلب التعويض لا يستحق إلا بعد إعـذار المدين ولما تبين من القـرار المطعون فيه أن
الطاعن أثار دفعا بأن المطعون ضدها لم تقم بتوجيه إعـذار مسبق له كما تشترطه المادة 180 من القانون
المدني وبتجاهـل قضاة الموضوع هـذا الدفع وعـدم مناقشته فإنهم أخطأوا مما ينبغي التصريح بنقض القرار
المطعون فيـه.
القرار قرار في القضية المنشورة
بين: السيد …ساكن بشارع … فرنسا – مدعي في الطعن – الوكيل
عنه الأستاذ/ …..
من جهة
وبين: ش.ا.م.ت.ن.، شركة ذات مسؤولية محددة، ممثلة من طرف مسيرها القانوني،
الكائن مقرها بحي …… – مدعى عليه في الطعن – غير ممثلة.
من جهة أخرى
———————-
المحكمـة العليـا
…
حيث أن المسمى أ.م طعن بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية
في 10 جانفي 1998 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة بئرمراد رايس بتاريخ 07
جوان 1996 في كل نصوص ، وهو الحكم الذي قضى بإلزام المدعى عليه – وهو الطاعن حاليا –بأن
يسدد للمدعية – وهي المطعون ضدها – مبلغ سبعمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون
دينار وثمانية وثمانون سنتم (748 936 88 دج) الممثل لأصل الدين ومبلغ عشرة ألاف دينار (000 10 دج)
تعويض مدنيا.
حيث أن الطعن وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا، لذا فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن إستند في طلبه النقض إلى ثلاثة أوجه وهي على التوالي :
الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
وهذا كون أن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق أحكام المادة 30 من القانون التجاري لأنهم أخذوا بعين
الإعتبار الفاتورة – التي إستظهرت بها المطعون ضدها – دون أن يتأكدوا من صفة العارض كتاجر، و الحال
أن صاحب الطعن ليس بتاجر وأنه ينفي العلاقة المزعومة بينه وبين المطعون ضـدها.
الوجه الثاني مأخوذ من القصور في الأسباب:
وفي بيان ذلك، يقول المسمى أ. م تطبيقا لأحكام المادة 179 من القانون المدني – فإنه كان ينبغي على
قضاة الموضوع أن يتأكدوا من وجود الأعـذار المنصوص عليها في هذه المادة، وما دام أنهم لم يفعلوا ذلك
فإن قرارهم أضحى ناقصا من حيث التعليل.
الوجه الثالث: مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية:
حاصله أنه وقع خلص في القرار المنتقد بخصوص العضو المقرر، إذ جاء في الصفحة الثالثة منه أن
العضو المقرر هي الآنسة …. المستشارة المقررة، في حين جاء في الصفحة الأخيرة من أن الآنسة
… هي الرئيسة المقررة، الشيء الذي يعد مخالفة لأحكام المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن ممثل النيابة العامة إلتمس التصريح برفض الطعن موضوعا.
وعليــه
عن الوجه الثاني المتعين فحصه بالأولوية
حيث أن بمراجعة أوراق الملف – لا سيما منها القرار المتظلم منه – يتبين أن الطاعن كان قد أثار أمام
مجلس قضاء الجزائر دفعا يتمثل في أن المطعون ضدها لم تقم بتوجيهها له أعذار مسبقا قبل مقاضاته
طبقا لنص المادة 180 من القانون المدني، لكن هذه الجهة القضائية لم تقم بتسجيل هذا الدفع، إذ أنها
إكتفـت بمجرد التصريح بخصوصه بما يلي : (حيث أن التمسك بالمادة 180 من ق م – ليس من شأنه أن
يجعل الدعـوى غير مقبولة شكلا).
في هـذه الحالة يستوجب إبطال القرار، وهـذا بصرف النظر عن التطرق إلى الوسيلتين الأخرتين.
فلهـذه الأسبــاب
تقـرر المحكمة العـليـا:
قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقـض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر
الغرفة المدنية في 10 جانفي 1998، وبإعادة القضية و الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل
صدوره، وبإحالة الدعوى إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقــا
للقانـون.
وتأمر بتبليغ هــذا النص الكامل برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القـرار المطعون فيه
بسعي من السيد/ النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.
وتحميل المصاريف القضائية على المطعون ضـدها.