قرار المحكمة العليا في موضوع التنزيل قبل صدور القانون المعدل سنة 84
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
رقم_القرار 273177تاريخ_القرار14/11/2001
قضية (ح – ش) ضد (ح – ن)
تنزيل_قبل_صدور_قانون_الأسرة_حفيـد_موت_الأب_قبل_الجد_اعتبار_الحفيدة_وارثة_مخالفة_القانون.
الغرفة_غرفة_الأحوال_الشخصية_والمواريث
المبـدأ: أن القضاء بتوريث الحفيدة على أساس الوصية الواجبة قبل صدور قانون الأسرة يعد مخالفة للقانون
لأن قضية الحال لا ينطبق عليها قانون الأسرة بل أحكام الشريعة الإسلامية التي كان القضاء الجزائري
يطبقها و من ثم لا يورث الأحفاد في تركات أجدادهم إلا إذا أوصى الجد بأن أولاد ولده يحلون محل أبيهم
و يأخذون نصيبه من الميراث.
القرار:….
حيث طالب (ت- ش- ب – م) نقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة يوم 9 جويلية 2000
الذي صادق على حكم مستأنف لديه صادر عن محكمة عنابة يوم 9 ماي 1999 قضى باعتماد خبرة السيد
.. الذي حدد نصيب الحفيدة (ح- ت- ن- ب-ع) .
حيث أن محامي المطعون ضدها الأستاذ … طالب برفض الطعن على أساس و أن
القرار الصادر بتاريخ 2 فيفري 1998 أصبح نهائي بعد أن تم الطعن فيه بالنقض و رفضت المحكمة العليا
الطعن فيه يوم 16 مارس 1999 و أيضا القرار الصادر عنها يوم 22 فيفري 2000 .
و حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
و حيث استند الطاعن في طعنه على وجهين.
الوجه الأول : مأخوذ من القصور في التسبيب.
بدعوى أنه من الثابت و أن الطاعن دفع أمام المجلس القضائي بكونه أنكر صفة الوارثة عن المدعي
عليها في الطعن كما دفع بعدم رجعية قانون الأسرة الصادر بتاريخ 9 جوان 1984 على تركة المتوفى
(ح- ت- ب- م) الذي توفي في 15 أوت 1973 و أشار الطاعن بل دفع بالأحكام الشرعية التي كانت
مطبقة في الجزائر قبل صدور قانون الأسرة في مادة المواريث تلك الأحكام التي كانت تشترط تحرير
عقد تنزيل صريح ينزل بموجبه الجد أحفاده منزلة والدهم لكون لهم الحق في تركته.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون سيما المادتين الأولى و الثانية من القانون المدني و أحكام
الشريعة الإسلامية.
بدعوى أن قانون الأسرة صدر بتاريخ 9 جوان 1984 و أن (ح- ت- م) توفي بتاريخ 15 أوت 1973 و بالتالي
فإن قانون الأسرة لا يجوز تطبيقه على قضية الحال و لا على تركته(ح- ت- م) طبقا للمادة 2 من القانون
المدني… و بناء عليه فإنه لا يجوز اعتبار التنزيل وصية و هو ما استقر عليه إجتهاد المحكمة العليا الأمر
الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة الغرفة المدنية
بتاريخ:9 جويلية 2000.
حيث أن إدعاء المطعون ضدها بأن القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2 فيفري 1998 صار
نهائيا بعد قرار المحكمة العليا الصادر يوم 16 مارس 1999 و أيضا القرار الصادر عنها في 22 فيفري 2000
هذا الإدعاء صحيح لكون قراري المحكمة العليا لم يتعرضا لموضوع النزاع البينة لأن القرار الصادر يوم 16
مارس 1999 رفضت قبول الطعن فيه لكونه غير نهائي و المحكمة العليا مختصة في النظر و الفصل في
الأحكام النهائية وفق المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية أما القرار الصادر عنها
بتاريخ 22 فيفري 2000 فقد رفضت قبول الإلتماس في قرارها الصادر يوم 16 مارس 1999 على أساس
و أن شرطي قبول طلب الإلتماس أو أحدهما غير متوفرة فيه وفق المادة 295 من قانون الإجراءات
المدنية مما يجعل دفع المطعون ضدها غير مؤسس و غير قانوني.
عن الوجهين المثارين معا
حيث أن القرار المنتقد قد خالف و أساء تطبيق القانون و ذلك لأن قضية الحال لا يطبق بشأنها قانون
الأسرة الصادر في 9 جوان 1984 و ذلك لكون جد المطعون ضدها توفي خلال سنة 1973 و والدها توفي
خلال سنة 1962 و عليه فالنزاع في قضية الحال تطبق عليها مبادئ الشريعة الإسلامية التي كانت تطبق
في مثل هذه القضايا قبل صدور قانون الأسرة و خاصة المذهب المالكي و بناء عليه فقد كان القضاء
الجزائري لا يورث الأحفاد في تركات أجدادهم إلا إذا أوصى الجد بذلك أي بأن أحفاده يحلون محل والدهم
في مخلفاته و يأخذون نصيبه من الميراث و سواء حرر في ذلك عقد توثيقيا أم أشهد على رغبته هذه
جمعا من الناس في هاته الحالة فقط يحق للأحفاد المطالبة بنصيب والدهم من تركة جدهم أما في
غير هذه الحالة فلا حق لهم في ذلك.
غير أنه وبعد صدور قانون الأسرة فأصبح الحفيد يحل محل أبيه بحكم القانون و الجدير بالذكر أن الأصل
في الوصايا أنها اختيارية و الوصية الواجبة لا تقل بها المذاهب الإسلامية المشهورة و من قال بالوصية
الواجبة فقد تعلق ببعض نصوص القرآن و أراء بعض الفقهاء التابعين و خاصة رأي إبن حزم الأندلسي
و هو ما أشار إليه محمد أبو زهرة في كتابة أحكام التركات و المواريث و لما قضى قضاة الموضوع
بمجلس قضاء عنابة بخلاف هذا و اعتبروا المطعون ضدها تحل محل والدها المتوفى قبل والده خلال
سنة 1962 على أساس الوصية الواجبة فقد جانبوا الصواب و خالفوا القانون و أساؤوا تطبيقه مما
عرض قضاءهم للنقض و الإبطال.
و حيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
لهـــذه_الأسبــاب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث
بقبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 9
جويلية 2000 و إحالة القضية و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من
جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضدها المصاريف القضائية.
2018-11-22