قرار المحكمة العليا في موضوع “التقادم المكسب و الحقوق الميراثية”
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
رقم القرار 40944 الصادر بتاريخ 06-05-1975
من المقرر قانونا انه في جميع الاحوال لا تكتسب بالتقادم الحقوق الميراثية الا اذا دامت الحيازة ثلاثة
و ثلاثين سنة و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطاءفي تطبيق القانون غير وجيه
و يستوجب الرفض.
و لما كان ثابت -في قضية الحال-ان الحيازة غير متوفرة بركنيها مع عدم ثبوت وجود قسمة بين
الورثة فان قضاة الموضوع بقضائهم باجراء القسمة على اساس فريضة الهالك طبقوا القانون
التطبيق الصحيح.
و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن
رقم القرار 202755 الصادر بتاريخ27/09/2000
لا يمكن لقضاة الموضوع اثارة التقادم المنصوص عليه في المادة 829 من القانون
المدني تلقائيا.
لا تسري المادة المذكورة على المدعي المطالب بقسمة حقوق ميراثيةفي حالة عدم
الدفع بالحيازة القانونية للامكنة مدة 33 سنةمن طرف المدعى عليه.
رقم الملف300815تاريخ القرار18/05/2005
قضيةورثة المرحوم ج-م ضد ت-ع
موضوع القرارتقادم مكسب – حيازة – انعدام السند – التصريح بالملكية – نعم.
المبــدأ : تقوم الملكية على أساس التقادم المكسب، عند توفر شروط الحيازة، ولا يشترط
فيها توفر السند الصحيح.
القرار
إن المحكمة العليــا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها ,بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار
الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصـــه:
بناء على المواد (257,244,239,233,231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض…………….
في الشكل: قبول الترجيع.
في الموضوع: بإفراغ القرار التمهيدي بتاريخ 02/06/1998 بالمصادقة على الخبرة و من
جديد بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في 30/03/1991 عن محكمة الرويبة و القضاء برفض
دعوى الطاعنين الأصلية.
حيث انه تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيله الأستاذ/ …….. عريضة تتضمن
أربعة أوجه للنقض.
حيث أن الأستاذ/……. أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها رفض الطعن
لعدم التأسيس.
حيث أن الطعن بالنقض استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
أوجـــه الطعــن
حيث أثار الطاعنون أربعة أوجه للنقض:
الوجه الأول: مأخوذ من تجاور السلطة بدعوى أن قضاة الموضوع قرروا بعد المعارضة
بتعيين خبير للبحث عن المالك للقطعة محل النزاع و من يحوزها و متى وبهذا القرار
يكونون قد تجاوزوا سلطتهم لأن القضاة ملزمين بالإجابة لمسألة محددة من المحكمة
العليا و هي مسألة الحيازة فقط، و بقضائهم بالخبرة للبحث عن المالك الأصلي يكونون
قد تجاوزوا سلطتهم.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني بدعوى أن التمسك بالحيازة و التقادم
المكسب يكون في العقارات التي لها سندات ملكية رسمية و هو ما أخذت به الغرفة
الإدارية بالقرار رقم 129947 بتاريخ 09/03/1998 وأكد المطعون ضده عجز عن تقديمه
لدى سند صحيح وفقا للمادة 828 من ق.م مما يجعل القرار عديم الأساس القانوني.
الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام أو قصور الاسباب بدعوى أن قضاة الإستئناف قرروا أن
مورث الطاعنين لا يملك إلى جزءا من القطعة المتنازع عليها مما لا يخول لهم طلب
طرده مما يجعل دعواهم مؤسسة و لما قضى القرار يغير يكون قاصر الأسباب.
الوجه الرابع: مأخوذ من مخالفة القانون بدعوى أن القرار المطعون فيه أقر بحيازة
المطعون ضده دون أن يقدم السند الصحيح وفقا للمادة 828 من ق.م التي تستوجب
في المطعون ضده المدعى للحيازة أن يقدم السند الصحيح، و أنه إستقر القضاء أن
العقارات التي يتوفر مالكها لسند صحيح لا يجوز اكتسابها بالتقادم المكسب مما يجعل
القرار مخالفا للقانون مما يستوجب نقضه.
الــرد عــن أوجــه الطعــن
حيث أنه ردا عن الوجه الأول المأخوذ من تجاوز السلطة بدعوى أن القضاة ملزمين بقرار
المحكمة العليا بالفصل في الحيازة و ليس لهم البحث في الملكية.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى المادة 268 من ق.إ.م تنص ” يجب على الجهة القضائية التي
تعاد إليها القضية بعد النقض أن تطبق حكم الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي
قطعت فيها المحكمة العليا “.
و بالرجوع إلى قرار المحكمة العليا فقد نقض القرار المطعون فيه على أساس عدم
التسبيب و ليس فصلا في مسألة قانونية قاطعة، و من ثم فإن قضاة الإستئناف عند
قضوا بعد الترجيع يتعين خبير لم يتجاوزوا سلطتهم، و عليه فالوجه المثار غير مؤسس.
وعن الوجه الثاني و الرابع المأخوذين في مخالفة القانون في انعدام الأساس القانوني
بدعوى أن التمسك بالحيازة و التقادم المكسب يكون في العقارات التي ليس لها سندات
ملكية رسمية وفقا للمادة 828 من ق.م.
لكن حيث أن القاعدة العامة في اكتساب الملكية العقارية بالتقادم المكسب إنما يقوم
أساسا على الحيازة و شروطها و على مدة هذه الحيازة حسب التعين الآتي.
حيث أن 827 من القانون المدني تنص من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان
أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له منذ
خمسة عشر سنة بدون انقطاع.
و حيث أن المادة 828 من القانون الذي تنص ” إذا وقعت الحيازةى على عقار أو على
حق عيني عقاري و كانت مقترنة بحسن النية و مستندة في الوقت نفسه إلى سند
صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات، ولا يشترط توفر حسن النية إلا
وقت تلقى الحق.
والسند الصحيح هو كصرف يصدر عن شخص لا يكون مالكا للشئ أو صاحبا للحق
المراد كسبه بالتقادم و يجب اشهار السند “.
وعليه فإن القانون المدني لا يفرق في التقادم المكسب بين الملكية التي لها سندات
و التي ليس لها سندات.
وقد تأكد هذا المبدأ أيضا في المرسوم رقم 83/253 الخاص بإجراءات لإثبات التقادم
المكسب و اعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية ” إذ نص على أن كل
الأراضي تخضع للتقادم المكسب.
وبناء عليه فإن ما يذكره الطاعنون في الوجه من كون الأراضي التي لها سندات لا تكون
محلا للتقادم المكسب لا أساس له.
وحيث أن ما يذكره الطاعنون من جهة أخرى أن المطعون ضدهم لم يقدموا السند
الصحيح لاكتسابهم بالتقادم وفقا للمادة 828 من ق.م.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن قضاة الإستئناف ذكروا في قرارهم
أنه المطعون ضده حاز القطعة المتنازع عليها منذ حوالي أربعون سنة خلت حيازة
فعلية و دون معارضة.
و عليه أخذوا بالتقادم المكسب المنصوص عليه في المادة 827 من ق.م التي لا
تشترط السند الصحيح، و بالتالي فما يثيره الطاعنون في الوجه لا أساس له.
و عن الوجه الثالث: المأخوذ من القصور في الأسباب:
لكن حيث أنه بالرجوع على القرار محل الطعن فإن قضاة الإستئناف ذكروا أن
الطاعنين تعود لهم في القطعة محل النزاع حقوق (ب-ن) نسبتها 8/1 العائدة
لها بدورها عن المرحوم زوجها (ط-م) إلا أنه لم يستغل هذه الحقوق طيلة حياته
إلى حين وفاته في 21/01/1965،
و من ثم خلص القضاة إلا أن المطعون ضده حاز القطعة المتنازع عليها لمدة أربعين
سنة، مما يجعل تمسكه بالتقادم المكسب مؤسس و يؤخذ بعين الإعتبار.
و عليه فإن قضاة الإستئناف برروا ما توصلوا إليه في قضائهم و من ثم يكونون أمدوه
بالأسباب الكافية الأمر الذي يجعل الوجه المثار غير مؤسسا كسابقية وبالنتيجة
يتعين رفض الطعن لعدم تأسسه.
لهــذه الأ سبــاب
تقضي المحكمة العليا : في الشكل: قبول الطعن شكلا.
في الموضوع: برفضه موضوعا لعدم تأسسه المصاريف على الطاعنين
2019-10-10