الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات المحكمة العليا في موضوع “التقادم المسقط و المكسب”

قرارات المحكمة العليا في موضوع “التقادم المسقط و المكسب”

الغرفة العقارية رقم الملف197177 تاريخ القرار31/07/2000

قضية ب. ل ضد ب. س

موضوع القرار تقادم مسقـط – قرابة – مانع أدبي- حيازة-عـيب اللبـس- القـضاء بسريان التقادم

المكسب- نقـض.

المبـدأ:
المستفاد من القـرار المطعون فيه أن الطاعـنة إلتمست الحكم بإثبات حقـوقها في التركة عـلى

أساس أن الطاعـن حاز العقارات بصفة عاصب لها في تركة والدها ، إلا أن قضاة المجلس أغفـلوا

الرد عـلى هذا الدفع الجوهـري مبررين قضاءهم بأن المطعون ضـده يستفـيد من التقادم المكسب

وهو قضـاء لا يستقيم ومقتضيات المادة 316 من القانون المدني التي تقـرر بأنه لا يسري التقادم

كلما وجد مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه وعلى هـذا الأساس فإن المانع الذي

يوقف مدة الحيازة قد يكون إلى جانب المانع المادي مانعا أدبيا يتجـلى في العلاقة بين الحائز

و المالك ومن هـذا تكون الحيازة مشوبة بعيب اللبس فيما تترتب آثارها.

ومتى كان كذلك فإن القضاة أغفلوا في تطبيق القانون وأساءوا فهمه فيما يعرض قرارهم

للنقـض.

القرار المحكمـة العليـا

في جلستها العلنية المنعقـدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـه:

……….

حيث أن المسمى بن. ل.ف طعنت بطريق النقض بتاريخ 05/01/1998 في القرار الصادر

عن مجلس قضاء تيزي وزو وبتاريخ 6/11/1997 القاضي برفض دعـوى المدعي عليها في

الأرجاع (الطاعنة).

حيث أن تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ …. عريضة تتضمن

ثلاثة أوجه للطعن بالنقض.

حيث أن الأستاذ …….. أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهـما مفـادها

أن الطعـن غير مؤسس.

حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه القانونية يستند إلى ثلاثة أوجـه :

الوجه الأول مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني عملا بالفقـرة الثالثة في المادة 233

من قانون الإجراءات المدنية: فيما أن القرار المطعون فيه رفض للطاعـنة صفـة الوراثة

من أبيها المتوفى سنة 1938 وكذا من أخيها الذي وافته المنية سنة 1948، مما يعرضه

للنقـض و الإبطال.

الوجه الثاني مأخوذ من خرق القانون الداخلي وفقـا للمادة 233 من ق.إ.م : وحاصله أن

القـرار المنتقد أنكر على الطاعنة حقها في الإرث من أبيها وأخيها وسمح للمطعون

ضده باغتصاب واحتكار جميع أموال التركتين، الأمر الذي يستوجب نقـضه وإبطاله.

الوجه الثالث مستمد من تجاوز السلطة حسب الفـقـرة الأولى من المادة 233 من ق.إ.م

باعـتبار أن القـرار المطعون فيه إعـتمد على الخبرة واستبعد الفريضة التي تثبت حق

الطاعن ومن جانب آخر رفض طلبها المتعلق بتعيين خبير آخر مما يتعين نقض وإبطال

القرار المطعون فيه.

وعليـه فإن المحكمـة العليـا

عن الوجـه الثاني المأخوذ من خرق القانون: حـيث فعلا بالـرجوع إلى مستندات الدعـوى

و القرار المنتقـد يتضح أن الطاعنة تتمسك بأن المطعون ضده حاز العقارات بصفته عاصب

لها في تركة والده، إلا أن المجلس أغـفـل هـذا الدفاع الجوهـري وقعد عـن أعـمال

سلطته في تقـدير ما إذا كانت علاقة المطعون ضده بالطاعنة من واقع الدعوى

وملابساتها تعد سببا كافيـا ليقـوم مانع أدبيا (علاقة القرابة)حال دون مطالبة الطاعنة

بنصيبها في تركة والدها في الفـتـرة المنصرمة وبالنتيجة إعـتبـار ذلـك من أعمال التسامح

تماشيـا وأحكام المادة 808 من القانـون المدني التي نصت على أنه لا تقـوم الحيازة على

عـمل يأتيـه الغيـر عـلى أنـه مجـرد رخصة أو على عـمل يتحمله على سبيل التسامح،

واكتفى بما أورده من “أن المطعون ضده يستفـيـد من التقادم المكسب لكونه حاز الأماكن

منذ 48 سنة بصفـة ثابتة وغـير غامضة وخالية من العيوب” وهـو ما لا يصلح ردا على دفاع

الطاعـنة الذي لو صح لكان من شأنه أن يغيـر وجه النظر في الدعـوى .

وحيث فضـلا عن ذلك فإنه يستفاد من نصوص المادتين 832 و 833 مجتمعة أنه تسري

قواعد التقادم المسقـط على التقـادم المكسب فيما يتعلـق بحساب المدة ووفـق التقادم

وكانت المادة 316 من نفس القانون تنص على أنه لا يسري التقادم كلما أوجد مانع مبرر

شرعا يمنع الداعي من المطالبة بحقه كما لا يسري فيما بين الأصيل و النائب وعلى هـذا

الأساس فالمانع الذي يوقف مدة الحيازة قد يكون إلى جانب المانع المادي مانعا أدبيا

يتجلى في العلاقة بين الحائز و المالك ومن هنا تكون الحيازة مشوبة بعيب اللبس فلا

يترتب عليها آثارها، وإما أن تكون الحيازة لا لبس فيها وعندئـذ لا تكون للقـرابة معنى

في الرابطة الأسرية.

وحيث أنهـم بقضـائهم هكذا متجاهلين مقتضيات المواد القانونية المذكورة يكون قضاة

المجلس قد أخطأوا في تطبيق القانون وأساءوا فهمه مما يعـرض قرارهم ودون حاجة

لمناقشة الأوجه الأخرى إلى النقـض و الإبطـال.

فلهــذه الأسـبـاب

تقضـي المحكمة العليـا:

في الشكـل: قبـول الطعـن شكـلا وموضوعـا.

نقـض وإبطال المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 06/11/1997

وإحالة القضية و الأطراف على نفـس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها

من جديـد طبقـا للقانـون، إلزام المطعون ضده بالمصاريف.

***********************************************

الغرفة المدنيةرقم الملف296125تاريخ القرار25/05/2005

قضيةالمركب المعدني ضد الجمعية الرياضية للوفاق

الموضوع تقادم مسقط – تقادم بسنة –دين – يمين

المبـــدأ : التقادم بسنة، المنصوص عليه في المادة 312 من القانون المدني، مبني

على قرينة الوفاء، و يجب على المتمسك به حلف اليمين على أداء الدين .

القرارإن المحكمـة العليـا

في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار ، الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 ، 233 ، 234 ، 239 ، 244 ، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة…………….

حيث طلب المركب المعدني لحمام قرقور ممثلا بمديره و بواسطة محاميه …، نقض قرار صادر بتاريخ

07/05/2000 من مجلس قضاء سطيف يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 23/06/2000

عن محكمة بوقاعة الذي قضى بإلزام الجمعية المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ الدين المقدر بـ

136.251,14 دينار، و فصلا من جديد قضى المجلس بسقوط الدعوى بالتقادم.

وحيث أن المطعون ضدها غير ممثلــة.

و حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

و حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا.

و حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.

الوجــه الوحيد : المأخوذ من المخالفة و الخطأ في تطبيق القانون، مفاده أن المادة 312

من القانون المدني التي طبقها قضاة الاستئناف لا تنطبق على قضية الحال إذ أن

الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة تسقط بعد سنة إن لم تتم المطالبة بها كما

أن الفقرة الثانية منها تنص على انه من يتمسك بالتقادم لسنة يجب أن يحلف على أنه

أدى الدين فعلا و أن هذه اليمين توجه تلقائيا من القاضي، و كذلك فإن المطعون ضده

لا ينازع في الدين.

حول الوجه الوحيد المثار : حيث يتعين القول في هذا الصدد أن التقادم المنصوص عليه

بالمادة 312 من ق م التي استند إليها قضاة الاستئناف في قضاءهم، مبني رأسا على

قرينـة الوفاء إذ ليس من المألوف أن يسكت الدائنون الذين ذكرتهم تلك المادة عن استيفاء

حقوقهم أكثر من عام فإذا كانوا قد سكتوا طول هذه المدة عن المطالبة بها فالمفروض

أنهم قد استوفوها و من ثم أوجبت الفقرة الثانية من المادة 312 المذكورة على المدين

الذي يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف على أنه أدى الدين فعلا، و في دعوى

الحال فإن الأمر يختلف تماما ذلك أن الجمعية المطعون ضدها لم تدع بأنه سبق لها أن

سددت الدين الذي في ذمتها للطاعن و من ثم فإن المطعون ضدها لا يمكنها الاستفادة

من الدفع بالتقادم المسقط، و قضاة الاستئناف بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أخطؤوا

في تطبيق القانون مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة ما دام لم يبق

في النزاع ما يتطلب الفصل فيه من نقاط قانونية طبقا للمادة 269 من ق إ م .

لهذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليا : قبول الطعن بالنقض شكلا و في الموضوع نقض وإبطال القرار

المطعون فيه الصادر بتاريخ 07/05/2000 من مجلس قضاء سطيف بدون إحالة

و تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

**************************************************

الغرفة المدنيةرقم الملف276319تاريخ القرار24/09/2003

قضيةشركة التأمين وكالة شلغوم العيد ضد أ-ع-ل

الموضوع عقد تأمين – دعوى – تقادم .

المـبـدأ : تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات

من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.

القراران المحكمـة العليـا

في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار ببن عكنون الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 ، 233 ، 235 ، 239 ، 244 ، 257 ، و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية،

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى ….

 القرار الصادر بتاريخ 10/01/2001 عن مجلس قضاء المسيلة القاضي بقبول الإسئناف

شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه

الأول تحـت ضمـان المستأنف عليها الثانية شركة التأمين وكالة شلغوم العيد بأن

يدفع للمستأنف مبلـغ 875.00 دج عن الأضرار اللاحقة بسيارته و المحددة بالخبرة

مع إخراج الصندوق الجهوي المستأنف عليه الثالث من الخصام و على المستأنف

عليهما الأول و الثاني بالمصاريف القضائية،

حيث إن ممثل النيابة العامة التمس نقض القرار،

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،

حيث إنه يستند إلى أربعة أوجه للنقض،

حول الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب :

بدعوى أن الطاعن دفع بالمادة 624 ق.م و المجلس لم يرد على هذا الدفع و عليه

فالمجلس قصر في تسبيب قراره و يجب نقضه،

حيث ترد المحكمة العليا بأن قضاة الموضوع ملزمون بالرد على كافة الدفوع

المثارة أمامهم،

حيث إن الطاعنة أثارت دفعا مفاده أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم

بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .

و لكن المجلس لم يرد على هذا الدفع و بذلك خرق المادة 144 ق.ا.م و عرض قراره

للنقض دون مناقشة الأوجه الأخرى .

فلهـذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليــا:

قبول الطعن شكلا،

وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/01/2001 عن مجلس

قضاء المسيلة و إحالة القضية و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى

للفصل فيها من جديد و طبقا للقانون ،

والحكم على المطعون ضده بالصاريف القضائية وفقا للمادة 270 ق.ا.م،

*******************************************************

الغرفة المدنيةرقم الملف 245028تاريخ القرار12/07/2000

قضية(ح-ع) ضد (ب -خ)

الموضوع إكراه بدني – شروط الحكم به – سقوط الحق بالتقادم .

المادة : 409 إجراءات مدنية .

المبـدأ : لا يجوز الحكم بتوقيع الإكراه البدني إلا بعد مرور ثلاث سنوات من صيرورة الحكم

المراد تنفيذه نهائي وإلا سقط الحق فيه.

ومتى ثبت من أوراق الطعن أن رفع دعوى الإكراه البدني جاءت بعد مضي المدة

القانونية مما يجعل الحق فيه يسقط بالتقادم .

القرار قرار في القضية المنشورة

بين : (ح-ع) الساكن …. ، مدعي في الطعن والوكيل

عنه الأستاذ ب…. المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والكائن مقره

من جهة

وبين : (ب-خ) وكالة بمدعى عليه في الطعن بالنقض والوكيل عنه الأستاذ …

المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والكائن مقره …من جهة أخرى

المحكمة العليــا

في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبنا ء على المواد ( 231 – 233 – 235 – 239 – 244 – 257 ) ومايليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض………

حيث طعن (ح-ع) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ

13 نوفمبر 1999 بتأييد الأمر الإستعجالي المستأنف أمامه والصادر عن قاضي الأمور

المستعجلة في 16 أوت 1999 والقاضي بتوقيع الإكراه البدني على المطلوب لامتناعه

عن دفع مبلغ القضر المترتب في ذمته وذلك بحبسه مدة سنتين وتحميله المصاريف القضائية .

حيث التمست النيابة العامة في طلباتها الرفض .

حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجه واحد .

الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون عملا بالمادة 233 ف

5 ق.إ.م : ذلك أن قضاة المجلس أغفلوا تطبيق المادة 409 ق.إ.م التي تلزم للتنفيذ

بطريق الإكراه البدني مراعاة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ صدور الحكم نهائيا وإلا سقط

الحق و أن الحكم المراد تنفيذه قد صدر في 03/07/1995.

في حين أن رفع الدعوى لتوقيع الإكراه البدني قد حصل في 25/05/1999 أي بعد

مضي ثلاث سنوات و ثلاثة أشهر .

حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أن الطاعن أثار أمام قضاة المجلس

مسألة سقوط الحق بالتقادم المنصوص عليه في المادة 409 ق.إ.م إلا أن هؤلاء

القضاة لم يلتفتوا إلى هذا الدفع ويجيبوا عنه ويناقشوه ليتأكدوا من تأسيسه

أو عدم تأسيسه .

حيث ومتى كان الأمر كذلك فيكون القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب

مما يجعله معرضا للنقض .

فلهــذه الأسبــاب :

تقرر المحكمة العليـا:

بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ

13نوفمبر 1999 وإعادة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة

أخرى ليفصل فيها من جديد وعلى المطعون ضده بالمصاريف القضائية .

*********************************************

الغرفة المدنيةرقم الملف 306742 تاريخ القرار21/09/2005

قضيةب-د-م ضد ر-م-ج ومن معه

موضوع القرارتقادم مسقط –تعويض -المادة 317 من القانون المدني.

المبــدأ : ينقطع التقادم المسقط للحق في التعويض، برفع دعوى قضائية وليس بتقديم

شكوى إلى النيابة العامة.

في جلستها العلنيـة المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمـة .

بعـد المداولـة القانونيـة أصدرت القرار الأتـي بيانـه :

…………..

حيث طعن (ب-د) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ

21 أكتوبر 2001 بتأييد الحكم المستأنف أمامه و الصادر عن محكمة تيزي وزو في 27

ماي 2000 والقاضي برفض الدعوى لتقادمها.

– حيث إلتمست النيابة العامة في طلباتها رفض الطعن .

– حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه و أشكاله يستند إلى وجه واحد .

الوجه الوحيد المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :

ذلك أن قضاة الموضوع إعتبروا بأن دعوى الطاعن قد سقطت بالتقادم لمضي ثلاث

سنوات بعد تاريخ وقوع الحادث إلا أن الطاعن كان قد قدم شكوى إلى وكيل الدولة

و من ثم فسريان التقادم يكون قد إنقطع .

– لكن حيث أن تقادم الحق في التعويض لا يمكن إنقطاعه إلا برفع دعوى قضائية

للمطالبة بذلك الحق و ليس بشكوى أمام النيابة العامة و عليه فالوجه المثار غير سديد

و يترتب عما تقدم رفض الطعن .

فلهـذه الأسبـاب

تقـرر المحكمـة العليـا:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعـــا وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية .

*******************************************

الغرفة العقارية رقم الملف 198170 تاريخ القرار26/07/2000

قضية( ب – ب ) ضد ( ب – ح )

الموضوع 1)– تقـادم مكسـب – أرض مؤممـة – ملـك عـام – حيـازتها.

2)– حيـازة – أرض مؤممة – البقـاء فيها – مجـرد رخصة – لا.

المبـدأ:
1)- لا يجـوز تملك أمـوال الدولـة بالتقـادم المكسـب.

ولما ثبـت – من قضيـة الحـال – أن الأرض محل النزاع تـم تأميمهـا وإدماجها ضمن

الصنـدوق الوطني للثورة الزراعية فهي تعـد ملكا عاما لا تخضع للتقـادم المكسب.

2)- إن بقـاء المطعـون ضـده فـي جـزء من القطعة الأرضية مـدة من الـزمن لا يعـدو

أن يكون مجـرد رخصة لا تقـوم معها الحيازة عملا بأحكام المادة 808 من ق.م.

القرار إن المحكمـة العليـا

في جلستهـا العلنيـة المنعقـدة بها ، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعـد المداولـة القانونيـة أصدرت القـرار الآتي نصـه:

بنـاء على المواد 231، 233، 239، 244، 257 وما يليهـا مـن قانـون الإجراءات المدنيـة.

وبعـد الإطـلاع على مجموع أوراق ملـف الدعوى وعلى عريضة الطعن ……

حيـث أن المسمى ( ب – ب ) طعـن بطريـق النقض بتاريخ 19 جانفي 1998 في

القـرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 03/05/1997 القـاضي بإلغاء

الحكم المستأنـف أمامه والقضاء مـن جديـد برفض دعـوى المدعى المرجع(ب-ب)

لعـدم التأسيـس.

حيـث أنـه تدعيما لطعنه أودع الطاعـن بواسطـة وكيلـه الأستاذ … عريضة تتضمن

وجها وحيدا للنقض.

حيـث أن الأستاذ …. أودع مذكرة في حـق المطعون ضده مفـادها أن الطعن غير مؤسس.

حيـث أن الطعن المستوفي لأوضاعه الشكليـة يستنـد إلى وجـه وحيـد.

الوجـه الوحيـد: مأخوذ من إنعـدام الأساس القـانوني للحـكـم.

فيما أن القـرار المنتقـد لم يعـط لقضائـه أي أسـاس قانوني، باعتبـار أن الحيازة التي

اعتمـد عليها لم يقـم الدليـل على ثبوتها وزيـادة على ذلك فالأرض موضوع النزاع بعـد

تأميمها أدخلت في الصندوق الوطني للثورة الزراعية وبالتـالي أصبحت ملـك عـام

لا يكتسب بالتقـادم، مما يكون معه القرار المطعون فيـه منعدم الأساس القانوني،

الأمـر الـذي يعرضه للنقض والإبطال.

وعليـه إن المحكمة العليـا :

حيـث فعلا بالرجوع إلى القـرار المنتقـد يتبين أن قضاة المجلس ذهبـوا إلى

رفض دعوى الطاعن على أسـاس أن المطعون ضـده حائـز للقطعة الترابية

محـل التداعي منذ 1955 أي قبـل تأميمها والحال أن هذا التعليـل مخالف

لمقتضيات المادة 689 من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز التصرف

في أموال الدولـة أو حجزها،أو تملكها بالتقادم وبالتالي فإنه بتأميـم الأرض

موضوع النزاع وإدماجها في الصندوق الوطني للثـورة الزراعية تكون قـد أصبحت

ملكا عاما يحـظر اكتسابـه بالتقـادم مهما طالـت المـدة.

وحيـث فضلا عـن ذلك فإن بقـاء المطعون ضده في جزء من القطعة الأرضية

المسماة جنان جرف لحمر وإن استمـر مـدة من الزمـن فإن ذلك لا يعدو غير مجرد

رخصة لا تقوم معها الحيازة عملا بالمادة 808 من القانون المدني.

وحيـث بهـذا فإنهـم بقضائهم كما فعلوا يكون قضاة المجلـس قـد شابـوا قـرارهم

بالقـصور في التسبيب وهـو ما جـره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يكون معه

الوجـه المثـار سـديـد.

لهــذه الأسـبـاب

تقضـي المحكمـة العليـا:

قبـول الطعـن شكلا وموضوعا ونقـض وإبطال القرار المطعون فيـه الصادر عن

مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 03/05/1997 وإحالة القضية والأطراف إلى نفـس

المجلـس مشكلا من هيئـة أخـرى للفصل فيها مـن جديـد طبقـا للقـانون والمصاريف

على المطعـون ضـده.

***************************************

الغرفة العقاريةرقم الملف300815تاريخ القرار18/05/2005

قضيةورثة المرحوم ج-م ضد ت-ع

موضوع القرارتقادم مكسب – حيازة – انعدام السند – التصريح بالملكية – نعم.

المبــدأ : تقوم الملكية على أساس التقادم المكسب، عند توفر شروط الحيازة، ولا يشترط

فيها توفر السند الصحيح.
القرار

إن المحكمة العليــا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها ,بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار

الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصـــه:

بناء على المواد (257,244,239,233,231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض…………….

في الشكل: قبول الترجيع.

في الموضوع: بإفراغ القرار التمهيدي بتاريخ 02/06/1998 بالمصادقة على الخبرة و من

جديد بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في 30/03/1991 عن محكمة الرويبة و القضاء برفض

دعوى الطاعنين الأصلية.

حيث انه تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيله الأستاذ/ …….. عريضة تتضمن

أربعة أوجه للنقض.

حيث أن الأستاذ/……. أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها رفض الطعن

لعدم التأسيس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

أوجـــه الطعــن

حيث أثار الطاعنون أربعة أوجه للنقض:

الوجه الأول: مأخوذ من تجاور السلطة بدعوى أن قضاة الموضوع قرروا بعد المعارضة

بتعيين خبير للبحث عن المالك للقطعة محل النزاع و من يحوزها و متى وبهذا القرار

يكونون قد تجاوزوا سلطتهم لأن القضاة ملزمين بالإجابة لمسألة محددة من المحكمة

العليا و هي مسألة الحيازة فقط، و بقضائهم بالخبرة للبحث عن المالك الأصلي يكونون

قد تجاوزوا سلطتهم.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني بدعوى أن التمسك بالحيازة و التقادم

المكسب يكون في العقارات التي لها سندات ملكية رسمية و هو ما أخذت به الغرفة

الإدارية بالقرار رقم 129947 بتاريخ 09/03/1998 وأكد المطعون ضده عجز عن تقديمه

لدى سند صحيح وفقا للمادة 828 من ق.م مما يجعل القرار عديم الأساس القانوني.

الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام أو قصور الاسباب بدعوى أن قضاة الإستئناف قرروا أن

مورث الطاعنين لا يملك إلى جزءا من القطعة المتنازع عليها مما لا يخول لهم طلب

طرده مما يجعل دعواهم مؤسسة و لما قضى القرار يغير يكون قاصر الأسباب.

الوجه الرابع: مأخوذ من مخالفة القانون بدعوى أن القرار المطعون فيه أقر بحيازة

المطعون ضده دون أن يقدم السند الصحيح وفقا للمادة 828 من ق.م التي تستوجب

في المطعون ضده المدعى للحيازة أن يقدم السند الصحيح، و أنه إستقر القضاء أن

العقارات التي يتوفر مالكها لسند صحيح لا يجوز اكتسابها بالتقادم المكسب مما يجعل

القرار مخالفا للقانون مما يستوجب نقضه.

الــرد عــن أوجــه الطعــن

حيث أنه ردا عن الوجه الأول المأخوذ من تجاوز السلطة بدعوى أن القضاة ملزمين بقرار

المحكمة العليا بالفصل في الحيازة و ليس لهم البحث في الملكية.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى المادة 268 من ق.إ.م تنص ” يجب على الجهة القضائية التي

تعاد إليها القضية بعد النقض أن تطبق حكم الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي

قطعت فيها المحكمة العليا “.

و بالرجوع إلى قرار المحكمة العليا فقد نقض القرار المطعون فيه على أساس عدم

التسبيب و ليس فصلا في مسألة قانونية قاطعة، و من ثم فإن قضاة الإستئناف عند

قضوا بعد الترجيع يتعين خبير لم يتجاوزوا سلطتهم، و عليه فالوجه المثار غير مؤسس.

وعن الوجه الثاني و الرابع المأخوذين في مخالفة القانون في انعدام الأساس القانوني

بدعوى أن التمسك بالحيازة و التقادم المكسب يكون في العقارات التي ليس لها سندات

ملكية رسمية وفقا للمادة 828 من ق.م.

لكن حيث أن القاعدة العامة في اكتساب الملكية العقارية بالتقادم المكسب إنما يقوم

أساسا على الحيازة و شروطها و على مدة هذه الحيازة حسب التعين الآتي.

حيث أن 827 من القانون المدني تنص من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان

أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له منذ

خمسة عشر سنة بدون انقطاع.

و حيث أن المادة 828 من القانون الذي تنص ” إذا وقعت الحيازةى على عقار أو على

حق عيني عقاري و كانت مقترنة بحسن النية و مستندة في الوقت نفسه إلى سند

صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات، ولا يشترط توفر حسن النية إلا

وقت تلقى الحق.

والسند الصحيح هو كصرف يصدر عن شخص لا يكون مالكا للشئ أو صاحبا للحق

المراد كسبه بالتقادم و يجب اشهار السند “.

وعليه فإن القانون المدني لا يفرق في التقادم المكسب بين الملكية التي لها سندات

و التي ليس لها سندات.

وقد تأكد هذا المبدأ أيضا في المرسوم رقم 83/253 الخاص بإجراءات لإثبات التقادم

المكسب و اعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية ” إذ نص على أن كل

الأراضي تخضع للتقادم المكسب.

وبناء عليه فإن ما يذكره الطاعنون في الوجه من كون الأراضي التي لها سندات لا تكون

محلا للتقادم المكسب لا أساس له.

وحيث أن ما يذكره الطاعنون من جهة أخرى أن المطعون ضدهم لم يقدموا السند

الصحيح لاكتسابهم بالتقادم وفقا للمادة 828 من ق.م.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن قضاة الإستئناف ذكروا في قرارهم

أنه المطعون ضده حاز القطعة المتنازع عليها منذ حوالي أربعون سنة خلت حيازة

فعلية و دون معارضة.

و عليه أخذوا بالتقادم المكسب المنصوص عليه في المادة 827 من ق.م التي لا

تشترط السند الصحيح، و بالتالي فما يثيره الطاعنون في الوجه لا أساس له.

و عن الوجه الثالث: المأخوذ من القصور في الأسباب:

لكن حيث أنه بالرجوع على القرار محل الطعن فإن قضاة الإستئناف ذكروا أن

الطاعنين تعود لهم في القطعة محل النزاع حقوق (ب-ن) نسبتها 8/1 العائدة

لها بدورها عن المرحوم زوجها (ط-م) إلا أنه لم يستغل هذه الحقوق طيلة حياته

إلى حين وفاته في 21/01/1965،

و من ثم خلص القضاة إلا أن المطعون ضده حاز القطعة المتنازع عليها لمدة أربعين

سنة، مما يجعل تمسكه بالتقادم المكسب مؤسس و يؤخذ بعين الإعتبار.

و عليه فإن قضاة الإستئناف برروا ما توصلوا إليه في قضائهم و من ثم يكونون أمدوه

بالأسباب الكافية الأمر الذي يجعل الوجه المثار غير مؤسسا كسابقية وبالنتيجة

يتعين رفض الطعن لعدم تأسسه.

لهــذه الأ سبــاب

تقضي المحكمة العليا : في الشكل: قبول الطعن شكلا.

في الموضوع: برفضه موضوعا لعدم تأسسه المصاريف على الطاعنين

******************************************

الغرفة العقاريةرقم الملف 349406تاريخ القرار12/04/2006

قضيةت-م ضد ت-أ ومن معـه

موضوع القرارحيـازة – قرابة – تقادم مكسب.

القانون المدني : المادتـان : 808/1 و 827.

المبدأ : علاقة القرابة تثير اللبس في الحيازة وترجح التسامح وتحول دون التملك

بالتقادم المكسب، مهما طالت المـدة.

القرارالمحكمـة العليــا

في جلستها العلنية المنعقد بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائـر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصــه :

بناء على المواد 231، 233، 239، 244، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن ب……..

حيث أن المسمى (ت-م) طعن بطريق النقض بتاريخ 29/02/2004 في القـرار الصادر

عن مجلس قضاء البليـدة بتاريخ 31/05/2003 القاضي بـ :

في الشكـل : بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا.

في الموضوع : الأمر بضم القضية رقم 2969 للقضية الحاليـة وإفراغ القرار التمهيدي

المؤرخ في 16/12/2000

وبالنتيجة تأييد الحكم المستأنف.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيلتيه الأستاذة … والأستاذة … عريضة

تتضمن أربعة أوجـه للطعـن.

الوجه الأول : مأخوذ من تناقض الأسباب المعادل لمخالفة القانون:

بدعـوى أن أسباب القرار المطعون فيه تناقض مع أسباب القرار الصادر بتاريخ 16/12/2000

إذ قبل الدفع بالحيازة، وأجاز إثباتها بكافة الطرق بإعتبارها واقعة مادية، و تراجع في القرار

المطعون فيه وصرح بعدم جواز إكتساب الحيازة في العقود المشهرة المحرر لها بطاقة

عقارية طبقا لنص المادة 32 من قانون التوجيه العقاري.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة المعادل لإنعدام الأساس القانوني للحكم :

بدعوى أن على الرغم من ثبوت الحيازة إستنادا إلى التحقيق الذي أجراه المجلس طبقا

لنص المادة 827 من القانون المدني إلا أنه قرر في الأخير عدم أحقية الطاعن في

إكتساب الملكية عن طريق الحيازة.

الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة القانون :

بدعوى أن المادة 39 من قانون التوجيه العقاري لا يمكن تطبيقها في قضية الحال لأن

عقد الملكية محرر بتاريخ 03/11/1962 و مسجل بتاريخ 27/11/1962، و لا يوجد ما

يفيد شهره بالمحافظة العقارية فضلا عن عدم جواز تطبيق هذه المادة بأثر رجعـي.

الوجه الرابع : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :

بدعوى أن المجلس لم يفصح عن مصير التحقيق الذي أمر به بموجب القرار الصادر

بتاريخ 16/12/2000 و الذي أجراه و من ثم يكون القرار مشوبا بمخالفة قاعدة

جوهرية في الإجراءات.

وحيث أنه وبموجب مذكرة جواب مودعة بتاريخ 28/07/2004 رد المدعى عليهما في

الطعن بواسطة محاميهما الأستاذ ….. ملتمسين رفض الطعن لعدم تأسيسـه.

وعليـه فـإن المحكـمة العليـا

في الشكـل : حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

في الموضـوع :

عن الأوجه الأول و الثاني و الثالث لتكامل :

لكن و بصرف النظر عما ورد في أسباب القرار بشأن تطبيق المادة 30 من قانون التوجيه

العقاري التي لا موجب لإقحامها في النزاع الحالي فإنه يشترط لقبول الدفع بالتقادم

المكسب طبقا لنص المادة 827 من القانون المدني ألا تقوم الحيازة على التسامح

للمادة 808/1 من القانون المدني وأن وجود علاقة القرابة (الإخوة) بين طرفي النـزاع

تثير اللبس في الحيازة و ترجح التسامح و تحول دون التملك بالتقادم المكسب مهما

طالت المدة لذلك فالأوجه ليست سديـدة.

عـن الوجـه الرابع :

لكـن، وحيث أن إستبعاد التحقيق مسألة تقديرية تخضع لسلطة قضاة الموضوع، ويجوز

فيه أن يكون ضمنيا، ولا

يوجد ما يلـزم القاضي بالإفصاح عنه ولا يشكل ذلك أي خرق للقواعد الجوهريـة في

الإجراءات لذلك فالوجه غير

سديد.

وحيث أنـه تبعا لما تقدم يتعين التصريح بعدم تأسيس الطعـن والقضاء

برفضه.

فلهـذه الأسبــاب

قـررت المحكمـة العليـا :

– في الشكـل :

قبـول الطعن بالنقض شكـلا.

– في الموضـوع :

رفض الطعن بالنقض موضوعـا.

– مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعـن.

******************

عن المحامي