الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا في موضوع “التعدي على الملكية العقارية”

قرار المحكمة العليا في موضوع “التعدي على الملكية العقارية”

ملف رقم 504569 قرار بتاريخ 07/10/2010

قضية النيابة العامة ضد (ك.ا)

الموضوع: التعدي على الملكية العقارية.

 قانون العقوبات: المادة: 386

المبدأ: يشكل انتزاع عقار مملوك للغير خلسة أو بطرق التدليس، جريمة التعدي

على الملكية العقارية، دون اشتراط حكم مدني، ناطق بطرد المعتدي، و عودته

بعد التنفيذ.

و عليه فان المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام و قصور الاسباب،

بدعوى أن القرار المنتقد لم يشر الى تاريخ ارتكاب الفعل أو نوعية الأفعال التي

قام بها المتهم و كذا عدم بيان الدور الذي قام به كما أنه لم يتطرق الى مناقشة

أركان التهمة التي توبع من أجلها المتهم وفقا لما تقتضيه المادة 386 من قانون

العقوبات هذا من جهة و من جهة أخرى فإن قضاة المجلس أسسوا قضائهم

بتبرئة ساحة المتهم من الأفعال المنسوبة اليه بذكر حيثية وحيدة و هي أن النزاع

حول السكن مدني كما أن القرار اقتصر على الاشارة بأن المتهم اعترف بالوقائع

المنسوبة اليه دون بيان ما نوع تلك الأفعال.

حيث يتبين من قراءة القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بالغاء

الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم بجنحة التعدي على الملكية العقارية طبقا

للمادة 386 من قانون العقوبات و تصدوا بإفادته بالبراءة ب )حيث أن المتهم

اعترف بالوقائع المنسوبة اليه و أنه خرج من السكن لكن حيث أن جنحة التعدي

على الملكية العقارية للغير وفقا للمادة 386 من قانون العقوبات تتوفر فقط على

الشخص الذي صدر ضده حكم نهائي باخلاء عقار مملوك للغير و امتنع عمدا

عن مغادرته بإرادته رغم تنفيذ الحكم عليه من طرف المنفذ الشرعي و حرر

محضر بذلك يتضمن أنه طرد من الأماكن و أن هذه الأماكن قد خرجت من يده

و أصبحت ملكا للغير ثم عاد إليها في حين أن الملف جاء خاليا من أي حكم

مدني و محضر تنفيذ…و أن النزاع حول السكن هو نزاع مدني بحت…).

لكن حيث أن التسبيب السالف الذكر لا يستقيم و نص المادة 386 من قانون

العقوبات ذلك ان هذه الأخيرة لم تشترط لقيام جريمة التعدي على الملكية

العقارية أن يكون مالك العقار المعتدى عليه قد تحصل على حكم مدني بطرد

المعتدي و تم تنفيذ هذا الحكم و عاد المعتدي مجددا إلى العقار كما يرى قضاة

القرار إذ أن المادة المذكورة نصت على عقاب كل اعتداء على العقار المملوك للغير

خلسة أو عن طريق التدليس…و أن المتفق عليه فقها و قضاء أن ذلك يتحقق

بالدخول الى العقار مهما كانت مساحته و حالته دون رضا صاحبه و دون ان

يكون للداخل الحق في ذلك مما يجعل من القرار مشوب بالخطأ في تطبيق القانون

طبقا للفقرة 07 من المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية و هذا يفتح مجالا

للنقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا

بقبول الطعن شكلا و بتأسيسه موضوعا.

و بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس

مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيه مجددا طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-غرفة الجنح و

المخالفات-القسم الأول.

مجلة المحكمة العليا-العدد الأول2012 ص331

 

عن المحامي