الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا في موضوع “الحجر”

قرار المحكمة العليا في موضوع “الحجر”

رقم القرار365226تاريخ القرار12/07/2006
قضيةد-ف ضد غ-ل

موضوع القرارحجر- شهـادة طبيـة.

قانون الأسرة : المـادة : 103.

المبـدأ : يتم توقيع الحجر، استنادا إلى خبرة طبية من طبيب مختص في الأمراض العقليـة.

….

حيث الطاعنين وهم : (د-ف) بنت (ر) زوجة المطعون ضـده وابناءها : (م) – (ك) – (ر) – (ن-ج) سجلوا طعنا

بالنقض بواسطة محاميها الأستاذ … ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة في 13/03/2004

المؤيد للحكم المستانف والقاضي بقبول الترجيع بعد الخبرة وفي الموضوع القضاء باعتماد الخبرة محل

الترجيع وبحسبها رفض الدعوى.

حيث ان الطاعنين اثاروا وجها واحدا يشتمـل على فرعين والماخوذ من القصور في الأسبـاب :

حيث ان المطعون ضده لم يجب علـى عريضة الطاعنين والتي ارسلت اليه ضمن ظرف موصى عليه

لعدم توصله بها كما هو ثابت من الاشعار بالوصول الذي يتضمنه ملف القضيـة.

حيث ان الطاعنين لم يتم تبليغهم بالقرار محل الطعن.

حيث ان الطعن بالنقض استوفى سائر اوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضـوع :

حيث ان الطاعنين استندوا في طعنهم على وجه واحد المأخوذ من القصور في الأسبـاب :

الوجه الوحيد : مأخوذ من القصور في الأسبـاب :

الفرع الاول: مأخوذ من إساءة تطبيق قواعد الإثبات :

حيث بالرجوع الى أوراق ملف الدعوى نجد ان المدعين اسسوا طلبهم الرامي الى ايقاع الحجر

على المطعون ضده على خبرة طبيـة اعدها طبيب أخصائي في الامراض العقلية والنفسية

وهي الخبرة التي كانت السبب في اغفال المطعون ضده من العقوبة الجزائيـة.

حيث ولكن محكمة بريكة ارتأت الاستعانة بخبرة طبية جديدة فانتدبت الطبيبة … في

الطب العام والتشريح وبحكم عـدم تخصصهـا في الامراض العقلية والنفسية حررت تقريرا يفيد

سلامة المطعون ضده من الامراض العقلية.

حيث ان الاستعانة بخبرة من غير ذوي الاختصاص امر لا يحقق الغاية التي يتوخاها المشرع من

الاستعانة بالخبراء.

وحيث ان قضاة الموضوع عوض ان يعينوا طبيبا اخصائيا حسما لكل تاويل واحدا يعينون طبيبا

في الطب العام.

حيث ان الاستئناس الى عمل صدر من غير اهل الاختصاص اجراء لا يتماشى ومتطلبات

تحقيق العدل والانصاف في حسم النزاع ، وما كان الاكتفاء بخبرة واحدة منجزة من طبيب

عام بل الامر يستلزم اجراء خبرة أخرى من اهل الاختصاص سيما وان النزاع يقتصر على

حالة الاشخاص واقتصار قضاة الموضوع على خبرة الطبيبة .. على الرغم من تناقضها البين

مع خبرة الطبيب الاخصائي الدكتور … رئيس اطباء مستشفى الامراض العقلية هو

قضاء مشـوب بالقصور في التسبيب وتطبيق سيء لقواعد الاثبات المدني مما ينجر عنه

نقض والغاء القرار المطعون فيه.

الفـرع الثاني :
حيث ان قضاة الموضوع لم يردوا على دفوع الطاعنين ولم يناقشوها المناقشة القانونية

واكتفوا بالقول ان المطعون ضده قد شفي من مرضه حسب خبرة الطبيبة …

حيث ان القول بان المطعون ضده قد شفي قول لا يستقيم الا مع تاكيده من طرف اهل

الاختصاص ولما كان قضاة المجلس قد امتنعوا عن الاستعانة بذوي الاختصاص وقدروا سلامة

المطعون ضده وشفاءه من تلقاء أنفسهم واستنادا الى تقرير صادر من غير اهل الاختصاص

يكونون قد عرضوا قرارهم للالغاء لقصور في التسبيب وانعدام التعليل.

فبناء على الوجه المثار وماقد تثيره المحكمة العليا تلقائيا يطالب الطاعنون نقض القرار محل

الطعن والغاءه مع ترتيب كافة الاثار القانونية.

حيث متى استند قضاة الموضوع في قضاءهم على طبيبة مختصة في الطب العام والتشريح

ولم يعتمدوا على طبيب مختص في الامراض العقلية لتوقيع الحجر على المطعون ضده من

عدمه يكونون في الحالة هذه قد عرضوا قرارهم للنقض خاصة اذا عرض قبل نشر دعوى

الحجر على طبيب اخصائي في الامراض العقلية حينما حركت ضده شكوى جزائية باهانة هيئة

نظامية وخلص انذاك الطبيب المختص في خبرته الطبية المحرر بتاريخ 21/03/1999 الى ان

المطعون ضده لا يمكن ان يكون موضوع عقوبة جزائية وانه في حاجة الى تكفل علاجي

استشفائي وبعد استقرار الحالة يتم تنظيم خروجه من باب التجربة ولا بد من مراقبة منتظمة

ودوريـة.

حيث يتضح جليا وامام عدم عرض المطعون ضده على طبيب اخصائي بان الوجه المثار جدي

يتعين قبوله وبالتالي يستوجب نقض القـرار.

حيث يتحمل المطعون ضده المصاريف القضائيـة.

فلهـذه الأسبــاب :

قررت المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية والمواريث : قبـول الطعن بالنقض شكلا.

وفي الموضوع : نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة في 13/03/2004

وباعادة القضية والطرفين الى الحالة التي كان عليها قبل صدوره وباحالة الدعوى والطرفين

لنفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانـون.

*************************
رقم القرار336017تاريخ القرار13/07/2005

قضيةب-ب ضد ح-ز

موضوع القرار حجر-محامي -تعيين-وجوبي-نعم.

المبـدأ: يجب على القاضي، قانونا، تعيين محام، للدفاع عن الشخص المطلوب الحجر عليه.

…..

حيـث أن المدعو (ب-إ) طعن بطريق النقض بواسطة محاميه الأستاذ … ، المحامي

المعتمد لدى المحكمة العليا ـ في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية ـ قسم الأحوال الشخصية

ـ بتاريخ 05/03/2003 تحت رقم 176 / 2000 القاضي بالمصادقة على القرار المعارض فيه ، هذا

الاخير قضى بتاريخ 15/06/2002 بإلغاء الحكم المستانف والقضاء من جديد بالحجر على السيدة

(ح-ز) مع تعيين المستأنف (ب-خ) كمقدم لها ،

ـ حيث ان الطاعن استند في طعنه الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على ثلاثة أوجه :

ـ حيث ان المطعون ضده (ب-خ) رد على عريضة الطعن بالنقض وخلص إلى رفض الطعن ،

ـ حيث أن النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248

من قانون الإجراءات المدنية وأودعت مذكرة طلبت بمقتضاها نقض القرار المطعون فيه ،

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض جاء في الأجل المنصوص عليه قانونا واستوفى اوضاعه

الشكلية فهو مقبول،

في الموضوع :

• عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق أحكام المواد 13 ، 22 ، 23 ، 24 ، 26 من قانون

الاجراءات المدنية :

ـ بدعوى أنه كان على قضاة الموضوع أن يرفضوا الاستئناف شكلا لخرق المطعون ضده

اجراءات التبليغ للمطعون ضدها ،

ـ لكن حيث بالاطلاع على القرار المطعون ضده لا يتبين منه ان هذا الدفع تم إثارته أمام قضاة

الموضوع ، ولما لم يتبين ذلك فانه يكون قد اثير لاول مرة امام المحكمة العليا، الأمر الذي

يتعين معه رفضه لعدم تأسيسه ،

عن الوجه الثاني : المأخوذ من خرق أحكام المادة 105 من قانون الأسرة:

ـ بدعوى ان القرار المطعون فيه خالف نص المادة 105 من قانون الأسرة، ويتجلى ذلك

في عدم تعيين محاميا للمطعون ضدها بصفتها محجورا عليها ، وذلك قبل الفصل للدفاع

عن حقوقها ـ وان استبعاد قضاة الموضوع هذا الإجراء ، وعدم استبعاد دفاع المطعون ضده

في حق المحجور عليها لتضارب مصالحها يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه ،

ـ حيث بالفعل وبالاطلاع مرة أخرى على القرار المطعون فيه يتبين منه أن الطاعن كان

فعلا قد طالب أمام قضاة الاستئناف تعيين محاميا للمطعون ضدها المحجور عليها أمه

(ح-ز) ـ قبل أن يفصلوا في الاستئناف إلا ان هذا الدفع قد رفض بدعوى وان الطلب

ليس له ما يبرره وأن السلطة التقديرية في تعيين المحامين متروك لقاضي الموضوع ، وفي

الحقيقة أن مثل هذا التعليل قد جانب الصواب وخالف القانون و خاصة ما نصت عليه

المادة 105 من قانون الأسرة التي توجب على القضاء أن يمكن الشخص المراد الحجر

عليه من محام ليتولى الدفاع عن مصالحه، الامر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

فلهـــذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: قبول الطعن بالنقض شكلا ،

وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 05/03/2003 تحت

رقم 176/2000 عن غرفة الاحوال الشخصية ـ مجلس قضاء بجاية وبإعادة القضية

والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، وبإحالة الدعوى والاطراف لنفس

المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ،

عن المحامي