عن الوجه الثاني مسبقا المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية للإجراءات:
بدعوى أن السؤال الوحيد المطروح جاء مركبا لتضمينه في نفس الوقت واقعة الفعل المخل بالحياء وظرف التشديد المتمثل في قصر سن الضحية.
حيث بالرجوع إلى ورقة الأسئلة و الحكم المطعون فيه يتضح أن محكمة الجنايات طرحت السؤال الوحيد الخاص بالمطعون ضده حول جرم الفعل المخل بالحياء على قاصر طبقا للمادة 334 من قانون العقوبات على النحو الأتي << هل المتهم ……مذنب لارتكابه …..جرم الفعل المخل بالحياء على قاصر ….. >> و كانت الإجابة بلا بالأغلبية.
حيث أن مثل هذا الطرح غير سديد كون السؤال جاء ناقصا من تضمينه لعنصرين في الجرم المذكور و هما عدم اكتمال سن 16 سنة لدى القاصر و كذا أنه يقترف الجرم << بدون عنف >> مما يتعين دون مناقشة الوجه الأول الذي ثبت أنه غير مؤسس و ليس للأسباب المثارة من الطاعن – نقض الحكم المطعون فيه.