حول الطعنين معا:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون المرفوع من طرف النائب العام والوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار المثار من طرف مديرية الضرائب لولاية البليدة بواسطة الأستاذ (ب.م) والمؤديان إلى النقض معا لتكاملهما:
من حيث أن قضاة الاستئناف لم يبرزوا أركان التهرب الجبائي والمبلغ والمناورة التدليسية ولم يناقشوا الحكم المستأنف مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
ومن حيث أن المدعى عليهم رفضوا تسديد مستحقاتهم الضريبي لصالح الخزينة العمومية والمقدرة ب 64.651.188.44 دج وحاولوا التملص بطرق تدليسية من الدفع التام أو الجزئي للضرائب والرسوم المستحقة على التعاونتين التي قاموا بشأنهما تم حلهما قبل الأجل القانوني من أجل الاستفادة من الامتيازات الجبائية دون وجه حق مما يشكل طريقة تدليسية أدت إلى إلحاق ضرر بالخزينة العامة واعتبارا لما سبق فإن القرار المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني يتعين نقضه وإبطاله.
حيث إنه يستخلص من مراجعة مقتضيات القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف وقضوا بالمصادقة على الخبرة والتصريح ببراءة المتهمين دون مناقشة الوقائع بالنظر إلى ما ورد في الحكم المستأنف وتحديد أسباب الإلغاء وأغفلوا البت في الدعوى الجبائية.
حيث إنه عملا بنصوص قانون الإجراءات الجبائية وقانون الضرائب المباشرة وقانون الرسم على رقم الأعمال فإن المنازعة في الضرائب المفروضة وفقا للإشعار المرسل إلى المكلف بالضريبة تخضع لأحكام المنازعة الإدارية والتظلم الإداري، أما عندما يكتشف الغش أو التدليس أو التهرب من الضريبة بالطرف المحددة في القوانين الجبائية فإن طبيعة النزاع أو القضية تأخذ مآل الإجراءات الجزائية وتكون فيها الدعوى الجبائية دعوى مرتبطة بالدعوى العمومية تمارسها إدارة الضرائب للمطالبة بالمستحقات الجبائية بمقتضى الشكوى المقدمة للنيابة وعليه فإن القاضي الجزائي ملزم بالبحث والتأكد من وجود الغش الضريبي أو التهرب الجبائي من عدمه وفقا للطرق التدليسية المحددة في القوانين الجبائية وأن المبلغ المستحق للخزينة يتوفر بمجرد حدوث الغش أو التهرب وأن تقدير هذه المبالغ يؤول إلى إدارة الضرائب دون سواها تبعا للقواعد المحددة في القوانين الجبائية، وبالتالي فإن اللجوء إلى الخبرة لا يفيد في تكييف الوقائع من جديد أو انتفاء الطابع الجزائي على الأفعال المرتكبة.
حيث إنه لما كانت الوقائع في قضية يتعلق بمتابعة المتهمين المدعى عليهم من أجل ارتكابهم جنحة التهرب الجبائي فإنه كان يتعين على قضاة المجلس بدرجة الاستئناف أن يتطرقوا للوقائع وفقا لما ورد في عناصر الإتهام وما انتهى إليه الحكم المستأنف ومناقشتها وتبيان مدى توفر أسباب إلغاء الحكم المذكور بالنظر إلى المواد القانونية محل المتابعة والتنظيم الجبائي المتضمن كيفية تطبيقها سيما تلك المتعلقة بالامتيازات الممنوحة في مجال تشغيل الشباب في ضوء القرارات التي استفاد منها المتهمون من الإعفاءات الجبائية وإبراز شرعية هذه الامتيازات من خلال التصرفات التي قاموا بها لدى إنشاءهم للتعاونيات وحلها قبل حلول الآجال القانونية وما ترتب عليها من أضرار للخزينة العامة والبت في الدعوى الجبائية كل ذلك بطريقة مبينة على الاستنباط القانوني والقضائي الذي لا يدع مجالا للشك فيما آلت إليه قناعتهم، وعليه ولما كان قضائهم خلاف ذلك فإن قرارهم المنتقد يعد مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وانعدام الأساس القانوني مما يجعل الوجهين المثارين سديدين ويؤديان إلى التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ومناقشة باقي الأوجه الأخرى.
المادة: 303 من قانون الضرائب المباشرة
المادة: 118 من قانون الرسم على الأعمال من قانون المالية رقم 11- 16 لسنة 2012.
عن الوجه الثاني بالأسبقية المؤدي وحده للنقض: والمأخوذ من تناقض فيما قضى به القرار نفسه عملا بأحكام المادة: 06/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار المنتقد جاء غامضا إذ من جهة قبل تأسيس مديرية الضرائب كطرف مدني ومن جهة ثانية قضى بعدم الاختصاص، بالرغم من أن قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ: 2009/12/24 قد ألزم الجهة القضائية المختصة بالنظر في الدعوى الجبائية فحسب التصريح بعدم الاختصاص أن القضاة لم يوضحوا في بيان قضائهم الأساس القانوني الذي اعتمدوه فيما توصلوا إليه باعتبار أن القضاء بعدم الاختصاص يحتمل أكثر من قراءة فقد يقصد به عدم الاختصاص لكون الوقائع تشكل جناية وفقا لأحكام قانون الضرائب المباشرة قبل تعديله بموجب القانون رقم:11-16 الصادر بتاريخ: 2011/12/28 المتضمن قانون المالية لسنة 2012 وبموجب هذا التعديل أصبحت كل الجرائم المتعلقة بالضرائب مهما كان مصدرها تشكل جنحة ومهما كان المبلغ المستحق في ذمة المكلف بالضريبة أو كان يقصد به عدم الاختصاص المحلي ولذلك كان الأجدر بالقضاة توضيح مقصدهم وتفادي كل لبس أو غموض.
حيث بالرجوع إلى قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2009/12/24 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه في شقه الجبائي فحسب أنه أشار في توجيهاته إلى أن طبيعة الوقائع تتعلق بفعل التهرب الضريبي، باعتبار أن المدعى عليه في الطعن ثبت أنه أخفى عمدا مبالغ مالية وعدم التصريح بها لدى إدارة الضرائب حتى لا يقع تحت طائلة التحصيل الجبائي، واستنادا إلى ذلك فإنه كان الأولى الاستجابة الى النقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا بموجب قرارها المذكور أعلاه والمتمثلة في وجوب الفصل في الدعوى الجبائية تمكين الطاعنة من مستحقاتها.
حيث يتضح من بيانات القرار المطعون فيه أن القضاة قد أشاروا في حيثية بأن إدارة الضرائب قد طالبت عن طريق موكلها بالقضاء بعدم الاختصاص لكون الوقائع تشكل جناية.
في حين أنه وكما سبق الإشارة إلى ذلك فإنه وبمقتضى تعديل قانون الضرائب المباشرة ولاسيما المادة 303 منه بموجب قانون المالية رقم:16/11 لسنة 2012 فإنه لم يعد هناك مجال للحديث عن الجنايات في المسائل الضريبية باعتبارها أصبحت تشكل جنحا فقط مهما بلغت المستحقات الضريبية، مما يصبح المجلس مختصا بالفصل فيها.
حيث ومتى كان ذلك، فإنه يتعين القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المنتقد وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
عن الـــوجه المثار من قبل إدارة الضرائب والوحيد والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
مفــاده أن القرار المطعون ضده اعتبر آجال التقادم في المواد الجبائية في مسائل الغش الضريبي هي ثلاث سنوات تطبيقا للمادتين 110 و111 قانون الإجراءات الجبائية لكن التقادم في المسائل الجبائية أي في المسائل الغش الضريبي هي 04 سنوات طبقا لأحكام المادة 110 من قانون الإجراءات الجبائية وأن تلك الآجال لمدة سنتين عند استعمال الطرق التدليسية ووجود غش جبائي ومن هذا المنطلق لا يوجد أي تقادم في قضية الحال مادام أن الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 27/02/2006 بلغ بتاريخ 13/12/2009 فإن آجال التقادم تحسب من التاريخ الأخير لتنتهي بعد مرور06 سنوات تطبيقا لأحكام المادتين 110-111 من قانون الإجراءات الجبائية فالقرار غير مبرر ويستوجب النقض والإبطال.
حيث وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه وردا على طعن النائب العام ثبت بأن قضاة المجلس قد سببوا قرارهم تسبيبا صحيحا وبينوا من خلال حيثياتهم أن الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من صدور الحكم الغيابي والذي لم يبلغ للمتهم إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة ودون اتخاذ أي إجراء لقطع التقادم وهو ما نصت عليه المادة 8 من ق.إ.ج، مما يجعل الوجه غير سديد ومرفوض.
عن الـــوجه المثار من قبل إدارة الضرائب و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ثبت وتأكد بأن قضاة المجلس أحسنوا التطبيق الصحيح للقانون وباعتماده على المادة 8 من ق.إ.ج فيما يخص تقادم الدعوى العمومية ولم يرجعوا إلى تطبيق المادة 110 من قانون الإجراءات الجبائية التي تحدد التقادم في هذه المسائل بأربع سنوات، ذلك أن هذه المادة تخص إدارة الضرائب في معاملاتها في متابعة تحصيل الضريبة التي تسقط بالنسبة للمتابع بها بعد مرور أكثر من أربع سنوات ابتداء من وجوبها , فإذا ما تم متابعة المخالف أمام القضاء فإن مواد قانون الإجراءات الجزائية هي الواجبة التطبيق، مما يجعل الوجه المثار غير سديد مرفوض.
حول الطعنين معا:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون المرفوع من طرف النائب العام والوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار المثار من طرف مديرية الضرائب لولاية البليدة بواسطة الأستاذ بوزيدة محمود والمؤديان إلى النقض معا لتكاملهما:
من حيث أن قضاة الاستئناف لم يبرزوا أركان التهرب الجبائي والمبلغ والمناورة التدليسية ولم يناقشوا الحكم المستأنف مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
ومن حيث أن المدعى عليهم رفضوا تسديد مستحقاتهم الضريبي لصالح الخزينة العمومية والمقدرة ب 64.651.188.44 دج وحاولوا التملص بطرق تدليسية من الدفع التام أو الجزئي للضرائب والرسوم المستحقة على التعاونتين التي قاموا بشأنهما تم حلهما قبل الأجل القانوني من أجل الاستفادة من الامتيازات الجبائية دون وجه حق مما يشكل طريقة تدليسية أدت إلى إلحاق ضرر بالخزينة العامة واعتبارا لما سبق فإن القرار المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني يتعين نقضه وإبطاله.
حيث إنه يستخلص من مراجعة مقتضيات القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف وقضوا بالمصادقة على الخبرة والتصريح ببراءة المتهمين دون مناقشة الوقائع بالنظر إلى ما ورد في الحكم المستأنف وتحديد أسباب الإلغاء وأغفلوا البت في الدعوى الجبائية.
حيث إنه عملا بنصوص قانون الإجراءات الجبائية وقانون الضرائب المباشرة وقانون الرسم على رقم الأعمال فإن المنازعة في الضرائب المفروضة وفقا للإشعار المرسل إلى المكلف بالضريبة تخضع لأحكام المنازعة الإدارية والتظلم الإداري، أما عندما يكتشف الغش أو التدليس أو التهرب من الضريبة بالطرف المحددة في القوانين الجبائية فإن طبيعة النزاع أو القضية تأخذ مآل الإجراءات الجزائية وتكون فيها الدعوى الجبائية دعوى مرتبطة بالدعوى العمومية تمارسها إدارة الضرائب للمطالبة بالمستحقات الجبائية بمقتضى الشكوى المقدمة للنيابة وعليه فإن القاضي الجزائي ملزم بالبحث والتأكد من وجود الغش الضريبي أو التهرب الجبائي من عدمه وفقا للطرق التدليسية المحددة في القوانين الجبائية وأن المبلغ المستحق للخزينة يتوفر بمجرد حدوث الغش أو التهرب وأن تقدير هذه المبالغ يؤول إلى إدارة الضرائب دون سواها تبعا للقواعد المحددة في القوانين الجبائية، وبالتالي فإن اللجوء إلى الخبرة لا يفيد في تكييف الوقائع من جديد أو انتفاء الطابع الجزائي على الأفعال المرتكبة.
حيث إنه لما كانت الوقائع في قضية يتعلق بمتابعة المتهمين المدعى عليهم من أجل ارتكابهم جنحة التهرب الجبائي فإنه كان يتعين على قضاة المجلس بدرجة الاستئناف أن يتطرقوا للوقائع وفقا لما ورد في عناصر الإتهام وما انتهى إليه الحكم المستأنف ومناقشتها وتبيان مدى توفر أسباب إلغاء الحكم المذكور بالنظر إلى المواد القانونية محل المتابعة والتنظيم الجبائي المتضمن كيفية تطبيقها سيما تلك المتعلقة بالامتيازات الممنوحة في مجال تشغيل الشباب في ضوء القرارات التي استفاد منها المتهمون من الإعفاءات الجبائية وإبراز شرعية هذه الامتيازات من خلال التصرفات التي قاموا بها لدى إنشاءهم للتعاونيات وحلها قبل حلول الآجال القانونية وما ترتب عليها من أضرار للخزينة العامة والبت في الدعوى الجبائية كل ذلك بطريقة مبينة على الاستنباط القانوني والقضائي الذي لا يدع مجالا للشك فيما آلت إليه قناعتهم، وعليه ولما كان قضائهم خلاف ذلك فإن قرارهم المنتقد يعد مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وانعدام الأساس القانوني مما يجعل الوجهين المثارين سديدين ويؤديان إلى التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ومناقشة باقي الأوجه الأخرى.