الوجه الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب
كون أن قضاة المجلس انتهوا إلى استنتاج عدم قيام عناصر التهمة و أركانها من دون الإشارة إلى التهمة ذاتها و مناقشة عناصرها و أركانها.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية
كون أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى المادة المجرمة للوقائع بل أشار إلى المادة 29 من ق 06 /01 رغم أن الحكم الذي ألغي إعادة تكييف الوقائع إلى المادة 30 من ق 06 /01 إضافة إلى أن القرار المطعون فيه لم يناقش أي من التهم المذكورة, والتمس نقض القرار المطعون فيه .
عن الوجه الأول المثار من قبل النائب العام الطاعن:
حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح و يكونوا قد ابرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم بإنكار المتهم و انعدام الدليل ضده و ما يفيد ارتكابه جنحة اختلاس أموال خاصة أو جنحة الغدر ما دام انه بصفته محضر قضائي أخذ حقوقه التناسبية على عمليتي البيع بالمزاد و هو ما يدخل في صلاحيته في طلب الحقوق و الأتعاب في حالة إعادة المزايدة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 2000 /77, مما ينفي الجرم المنسوب إليه , هذا علاوة على أن النائب العام الطاعن لم يحدد الدليل الذي أهمل قضاة المجلس مناقشته و أين يكمن القصور في الأسباب أو الخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه اعتبار الوجه غير سديد .
عن الوجه الثاني المثار من قبل النائب العام الطاعن:
حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع لم يخالفوا أي قاعدة جوهرية بل سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح و بتوصلهم إلى تبرئة ساحة المتهم مما هو منسوب إليه كونه محضر قضائي قام بإجراءات البيع بالمزاد العلني للسكن في المرة الأولى أين رسا البيع على المدعوة (ش.ش) و في المرة الثانية أين رسا البيع على الضحية و في كل عملية حرر قيمة الحقوق التناسبية بموجب وصلين و مادام أنه قام في طلب هذه الحقوق في حالة إعادة المزايدة طبقا للمادة 13 للمرسوم التنفيذي رقم 2000 /77 مما يجعلهم ينعون عن المطعون ضده سواء جنحة اختلاس أموال خاصة أو جنحة الغدر معا , فضلا على أن إبراز عناصر و أركان التهم المتابع بها يكون في حالة القضاء بالإدانة و ليس حالة القضاء بالبراءة مما يتعين معه اعتبار الوجه غير سديد و من ثمة التصريح برفض الطعن.
الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
ومفاده أن قضاة المجلس خالفوا محتوى المادة 121 من قانون العقوبات التي تم إلغاءها وتعويضها بالمادة 30 من القانون الصادر بتاريخ 2006/02/20 تحت رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته التي تعاقب على الغدر والتي تشترط لقيامها أن يعمد الموظف العمومي إلى تحصيل….. وأنه يتضح وأن الخطأ الذي وقع فيه الطاعن إنما كان موجودا على مستوى أمر التخصيص الصادر على السيد رئيس المحكمة، ولما علم به الطاعن تم تداركه بتصحيحه على مستوى الغرفة الجهوية للمحضرين وتم إيداع المبلغ الزائد لدى حساب محضر قضائي أخر وتسلمه المعني بالأمر، وأن قضاة المجلس لم يقوموا بمناقشة أركان جرم الغدر ومدى مطابقته على وقائع القضية مما يجعلهم بقضائهم هذا قد أخطئوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
الوجه الثاني: مأخوذ من قصور الأسباب
-ومفاده أنه يعاب على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب باكتفاء قضاة المجلس أن التهمة ثابتة في حق المتهم دون تبيان الوقائع ومدى مطابقتها على قضية الحال، ذلك أن موضوع القضية يتعلق بأتعاب المحضر القضائي وأن هذا الموضوع كان غامضا في ظل المرسوم 06/91 وأن المواد المتعلقة بأتعاب المحضر القضائي وخاصة المادتين 18-19 غامضتين في تحديد الحقوق التناسبية وكل محضر قضائي يفسر مفهوم المادتين حسب اجتهاده ولم يحسم الأمر إلا بعد صدور مرسوم يوضح الأتعاب وكيفياتها سنة 2009، من خلال ما سبق فإن القرار غامضا مما يستوجب نقضه وإبطاله
عن الوجهين المأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون وقصور الأسباب معا لترابطهما:
حيث ولكن فإنه بمراجعة الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتضح وعكس ما ينعاه الطاعن فإن قضاة الموضوع قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية إذا عاينوا وقائع القضية وتناولوها بالمناقشة والتحليل وأشاروا إلى النصوص القانونية المطبقة فبينوا بأنه إثر صدور حكم عن القسم التجاري بمحكمة تبسة المؤيد بقرار، وأثناء التنفيذ لهذا الحكم من طرف المتهم الطاعن باعتباره محضرا قضائيا استحوذ على مبلغ يزيد عن 113 مليون سنتيم لنفسه رغم أن أتعابه لم تتعدى سبعة ألاف دينار جزائري ورفض إرجاعه لهذا المبلغ المستحوذ عليه بحجة أن المبلغ حقه التناسبي وتراجعه عن تصريحاته على أساس أنه وقع خطأ وأن هذا التبرير هو تبرير غير شرعي بالنظر إلى قيمة المبلغ المستحوذ عليه بدون وجه حق وتوصلوا إلى كون تهمة الغدر ثابتة ضد المتهم الأفعال التي ينطبق عليها النموذج المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 30 من القانون الصادر بتاريخ 2006/02/20 المعوضة للمادة 121 من قانون العقوبات وبذلك فإن القضاة بما فعلوا يكونوا قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا وطبقوا فيه صحيح القانون مما يتعين اعتبار الوجهين المثارين غير سديدين وبالتالي رفضهما.
الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب
بدعوى أن المجلس لما ألغى الحكم القاضي بالإدانة اعتمد على كون المتهمين ينعدم لديهما القصد الجنائي بحيث أن الأموال المحولة بطريقة غير قانونية هي في الصالح العام وليس لصالحهما الشخصي، إذ أن مثل هذا التسبيب يعد قاصرا إن لم نقل منعدما، ذلك أن المتهمين يقرون بأنهم كانوا يزورن أوامر بمهمة وهمية لفائدة أعوان الإدارة ويصبون لهم التعويضات المالية ثم يطلبون منهم إعادتها لهم وهذا بغرض استعمالها في سد المصاريف، إذ أن الأفعال التي اقترفها المتهمان وهما أعوان عموميين تعد مخالفة صارخة لقواعد المحاسبة العمومية وتشكل تزويرا وغدرا واختلاس لأموال عمومية وكان على قضاة المجلس تحليلها على هذا النحو وليس الإتيان بتسبيب واه وخاص، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
عن الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب
فعلا حيث أنه يخلص من وقائع قضية الحال كما سردها القرار المطعون فيه أن مدير النشاط الاجتماعي ببسكرة المدعو (خ.م) أصدر أوامر بمهمة وهمية لموظفين لم يقوموا بها خلال شهري مارس وأفريل من سنة 2008 وبعد عملية صب المبالغ المالية في أرصدة الموظفين المعنيين تم مطالبتهم بإعادتها من طرف المكلف بالميزانية والمحاسبة المدعو (د.م) بحجة إصلاح سيارة المصلحة وتم تأكيد هذه الوقائع من طرف جميع أطراف الدعوى.
ولكن حيث أنه وعند تسبيب قضاة المجلس لقرارهم اقتصروا فقط على القول ” أن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى بإدانة المتهمين لانعدام الركن المعنوي والقصد في ارتكاب الجرم المنسوب إليهما كون نيتهما لم تنصرف إلى تحقيق فائدة شخصية …” دون تحليل ومناقشة الوقائع المذكورة أعلاه مناقشة قانونية ودون تفنيد ما جاء به الحكم المستأنف من أسباب الإدانة.
ذلك أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 30 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته محل المتابعة فإنها لم تقتصر على معاقبة الموظف العمومي الذي يأمر بتحصيل مبالغ مالية غير مستحقة الأداء لنفسه كما جاء في تحليل قضاة المجلس بل تتجاوزه حتى إذ كان الأمر بالتحصيل لصالح الإدارة كما هو في قضية الحال أو لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم.
حيث أن استناد قضاة المجلس لتقرير براءة المتهمين من جرم الغدر المنصوص عليه بالمادة 30 من القانون06-01 على كونهما لم تنصرف نيتهما على تحقيق فائدة شخصية يعد قصورا ويعرض قرارهم للنقض والإبطال تأسيسا للوجه المثار.