الوجه الوحيد المأخوذ من المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون:
بدعوى أن قاضي أول درجة أسس حكمه على المادة 12 من القانون 11/90 و المادة 66 من ذات القانون أي أن العقد الأخير ذكر جميع الحالات المبينة بالمادة و التبعية معناه عدم تحديد سبب تشغيل الطاعن و هو ما يعد تسريحا تعسفيا و أن قاضي أول درجة تناقض في حيثياته إذ من جهة يؤكد أن المدعي (الطاعن) تجمعه بالمدعي عليها ( المطعون ضدها) عدة عقود غير محددة المدة و أنه من الثابت فقها و قضاءا أن العقود محددة المدة و المبرمة خلافا للمادة 12 من القانون 90/11 تحول إلى عقود غير محددة المدة طبقا للمادة 14 من ذات القانون و أن أي تسريح يعتبر تعسفيا و يخضع لمقتضيات المادة 04/73 والتي تمنح العامل المسرح تعسفيا الحق في المطالبة بالتعويض أن الطاعن تم تسريحه دون تلقيه حقوقه و أن طبيعة عمله تستدعي الديمومة و غير متعلقة بإتمام الأشغال مما يجعلها خارج الحالات المحددة بالمادة 12 من القانون 11/90 مما يعرض الحكم للنقض و الإبطال.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون:
لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة لم يخالف القانون طالما أنه طبق الإجتهاد القضائي المستقر أن دعوى إعادة تكييف العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة ترفع أثناء سريان مدة العقد و طالما أن قاضي أول درجة وقف على أن علاقة العمل إنتهت بتاريخ 2011/07/05 و أن الطاعن لم يرفع دعوى الحال إلاّ بتاريخ 2014/04/08 فإنه بقضائه كما فعل طبق صحيح القانون مما يجعل الإثارة غير سديدة.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون بفروعه 2 – 3 و 4 و 5 .
بدعوى أن القرارين محل الطعن اعتبرا أن الاشتراكات التي تتكفل بها الدولة والمتعلقة بفترة ثورة التحرير المشتريات لفائدة المطعون ضده كأجور ويستحق على أساسها منحة معاشه من تاريخ إحالته على التقاعد وأن تجرى عليها عملية التحيين أن
القرار الفاصل في الموضوع صادق على الخبرة محل الترجيع التي أفادت المطعون ضده بطلباته أن ما قضى به القراران بعد مخالفة لأحكام المادة 42 من القانون 99-07 المتعلق بالمجاهد والشهيد التي لم تنص سوى على احتساب سنوات الثورة التحريرية كفترة عمل فعلية للاستفادة من معاش التقاعد المحدد بالقانون 12/83 في هذه الحالة تقصد المادة 42 المذكورة أعلاه سوى احتساب فترة الثورة التحريرية بعنوان الأقدمية العامة , أن القرارين لما اعتبرا أن تطبيق هذه المادة باحتساب اشتراكات فترة الثورة التحريرية التي تكفلت بها الدولة بدلا عن المطعون ضده كأجور يستحق عنها مراجعة معاشه و التحيين معا أي جعلا للامتياز الممنوح بموجب نفس المادة مزايا مالية يكونان قد خالفا أحكامها لأن التطبيق السليم هو احتساب لابن الشهيد العامل فترة الثورة التحريرية كأقدمية وكأنه عملها إلى جانب الفترة العملية التي عملها فعليا وتنشأ له الحق في التقاعد على أن تتكفل بتسديد الصندوق اشتراكات تلك الفترة لتجنبه أي عجز في ميزانيته ما دام أن فترة الثورة التحريرية لم يؤدى خلالها المطعون ضده أي عمل مما يعرض القرارين للنقض و الإبطال.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون بفروعه 2 – 3 و 4 و 5 ومن دون الحاجة لمناقشة ما تبقى من الفرع والوجهين.
حيث يبين فعلا من القرارين محل الطعن بالنقض أنهما اعتبر أن الاشتراكات التي تتكفل بها الدولة والمتعلقة بفترة الثورة التحريرية المشتريات لفائدة المطعون ضده كأجور ويستحق بذلك على أساسها مراجعة منحة معاشه من تاريخ إحالته على التقاعد وأن تجرى عليها عملية التحيين وأن القرار الفاصل في الموضوع صادق على الخبرة محل الترجيع التي أفادت المطعون ضده بطلباته وأن ما قضى به القرارين يعد مخالفة لأحكام المادة 42 من قانون 07/99 المتعلق بالمجاهد والشهيد المؤرخ 1999/04/05 التي تنص على ” أن سنوات الثورة التحريرية تحسب لفائدة أبناء الشهداء كفترات عمل فعلية لنشأ الحق في معاش التقاعد وتصفيته والمادة 43 من ذات القانون تنص على أن تتكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن تقاعد المجاهدين وذوي حقوق الشهيد لصندوق الضمان الاجتماعي وبالتالي هذه الأعباء لا تعد أجورا بمفهوم القانون ولا تحتسب كأجور في حساب معاش التقاعد وحساب معاش المطعون ضده يكون على أساس الأجر الذي يتقاضاه مقابل العمل المؤدى فعلا طبقا لمقتضيات قانون 12/83 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم لا سيما المادة 13 التي تنص ” يحسب معاش التقاعد على أساس الأجر الشهري المتوسط و المتقاضى في خمس سنوات الأخيرة السابقة للإحالة على التقاعد أو الأجر الشهري المتوسط المقدر على أساس الخمس سنوات التي تقاضى فيها المعني بالأمر الأجر الأقصى خلال حياته المهنية إذا كان ذلك أكثر نفعا له , مما يجعل الإثارة سديدة.
عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين من الحكم المطعون فيه قضاءه للمطعون ضده بمبلغ 134.715،42 دج تعويضًا عن التسريح التعسفي تأسيسًا على المادة 04/73 فقرة 3 من القانون 11/90، و هذا بالرغم من وقوفه على عقد العمل محدد المدة الذي يبدأ سريانه من 2016/10/02 إلى غاية 2016/12/31 ، و على صدور قرار التسريح من طرف الطاعنة بتاريخ 2016/11/09 و الذي يبدأ سريانه من تاريخ 2016/11/10 في حين أن المقرر قانونًا و الثابت من اجتهادات المحكمة العليا أنه لا تطبق أحكام المادة 04/73 من القانون 11/90 على عقد العمل المحدد المدة ، ويحكم القاضي عند معاينته إنهاء علاقة العمل بطريقة تعسفية إما بإعادة إدراج العامل في منصب عمله في حدود المدة المتبقية من العقد أو التعويض عنها طبقًا للقواعد العامة للتعويض المنصوص عليها بالقانون المدني ، و ليس طبقًا للمادة 04/73 من القانون 11/90 التي اعتمدها قاضي الدرجة الأولى خطأً ، و طالما أن المطعون ضده التمس أصلاً إعادة إدماجه في منصب عمله ، و الطاعنة لم تبدِ رفضها صراحةً إعادة الإدماج ، فكان عليه حينئذ القضاء بإعادة إدماج المطعون ضده في منصب عمله لتكملة الفترة المتبقية من عقد العمل ، و أن قضاءه بخلاف ذلك يعرض حكمه للنقض و الإبطال.
الوجه الثاني والفرع الثاني من الوجه الأول معا لتكاملهما: المأخوذين من القصور في التسبيب ومخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات:
بدعوى أنه من بين الشروط الواجب توفرها في الشهادة أن يكون أدائها مواجهة للخصوم طبقا لأحكام المادة 85 من ق.ا.م.ا وتجرى جميع إجراءات المحاكمة بحضور جميع الخصوم كما أوجب المشرع إعلان الخصوم باليوم المحدد للجلسة ليتمكنوا من الحضور على ما يتم بقاعة المحاكمة فقط بل يشمل أيضا ما يتخذ خارجها من الإجراءات كما أن إجراءات الإثبات بشهادة الشهود تبدأ بطلب استئذان المحكمة سماع الشهود لإثبات واقعة مادية تسمى طلب سماع شاهد ويحتوي على اسم الشاهد وعنوانه علاقة الشاهد بموضوع الدعوى الواقعة التي يستدل بشهادته عليهما والحكم المطعون فيه جاء مخالفا للإجراءات الخاصة بالشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات مما يجعل الوجه سديد يتعين الأخذ به.
كما أنه من جهة أخرى الحكم غير معلل تعليلا كافيا لأن في تشريع العمل علاقة العمل تثبت بكل وسيلة في حالة انعدام العقد المكتوب والمطعون ضدها إدعت أنها تعمل لدى الطاعنة كمنظفة بعقد غير مكتوب وقدمت لإثبات ذلك شاهدين وأسس الحكم على شهادة الشهود الذين أكدوا ” أن المطعون ضدها تربطها بالعارضة علاقة عمل منذ مدة غير أنه لا يمكن الأخذ بشهادة الشهود لإثبات علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضدها كونهما لا تربطهما أي علاقة عمل بالشركة أو أي علاقة أخرى بالطاعنة ولم يقدموا للمحكمة ما يثبت ذلك كما أن خطأ المطعون ضدها في ذكر تسمية الشركة وطبيعتها القانونية تؤكد عدم معرفتها بابسط شيء وهو الإسم الصحيح للشركة فكيف تدعي عملها بالشركة ما يثبت إدعاءات واهية وشهادة الشهود فيها محاباة للمطعون ضدها كونها تربطها بهم علاقة قرابة ومصاهرة وتقدم العارضة مجموعة من كشوفات الضرائب والرسوم المحصلة الخاصة بالشركة التي تؤكد أن الفترة التي إدعت العمل لدى الطاعنة نفسها كانت الشركة متوقفة عن العمل.
عن الوجه الثاني والفرع الثاني من الوجه الأول معا لتكاملهما: المأخوذين من القصور في التسبيب ومخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات:
لكن حيث إنه خلافا لما جاء في الوجه المثار إثبات علاقة العمل تتم بأي وسيلة كانت ذلك ما تنص عليه المادة 11 من القانون 90 -11 المتضمن علاقة العمل وهي وسائل الإثبات القانونية وشهادة الشهود وسيلة من هذه الوسائل التي لجأ إليها قاضي الموضوع الذين أكدوا أن المطعون ضدها عملت كمنظفة بمصنع الطاعنة في المدة المذكورة في الحكم كما أن الطعن أو التجريح في شهادة الشهود لا بد أن يتم قبل الإدلاء بشهادتهم لاسيما لما يتعلق الأمر بصلة القرابة أو المحاباة كما جاء في الوجه الأمر الذي لم تثره الطاعنة طبقا لما تنص عليه المادتان 156 و157 من ق.ا.م.ا كما أنه ثبت لقاضي الموضوع وجود هذه العلاقة بين الطرفين الأمر الذي يجعل الوجه المثار غير مؤسس يستوجب رفضه.
الوجه الأول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
بدعوى أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف خالف القانون 83 ـ 12 حين اعتبر أن الأجر الشهري المتوسط الذي تقاضاه العارض خلال الخمس سنوات الأخيرة الأكثر نفعا له والذي على أساسه قدر معاش التقاعد معتبرا السبع سنوات ونصف امتياز يستفيد منه المعني مجانا يضاف إلى مساره المهني ، تتكفل الدولة بشرائها لفائدته أي أنه لم يؤد أي عمل فعلي تقاضى عليه أجر ، وعليه لا مجال للحديث عن الأجر.
عند تصفية معاش التقاعد للعارض لم يأخذ بعين الاعتبار سنوات ثورة التحرير، بينما المادة 17 من القانون 83 ـ 12 تسمح بجعل الاشتراكات تدخل في حساب معاش التقاعد ومنها سنوات ثورة التحرير وفقا للقانون 99 ـ 07 وبما أن فترة عمل العارض هي 25 سنة تضاف إليها سنوات الثورة التحريرية لتصبح الفترة 32.5 سنة ، بدل 25 سنة التي على أساسها قدر معاش التقاعد.
عن الوجه الأول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
فعلا حيث يتبين من القرار المطعون فيه تأسيس قضائه على أساس أن قصد المشرع بعبارات تحتسب لفائدة أبناء الشهداء سنوات الثورة التحريرية كفترة عمل فعلية لنشأة الحق في معاش التقاعد مدة العمل وليس خلاف ذلك، والامتياز في هذه الحالة هو زيادة عدد السنوات وليس امتياز مالي وتحسب الفترة كما لو عمل 32 سنة، والمستأنف عليه ( المطعون ضده) طبق الخمس سنوات الأخيرة من مساره المهني باعتبارها أحسن نفعا له. في حين أن سنوات الثورة التحريرية وحسب المادة42 من القانون 99 ـ 07 نصت على احتساب سنوات ثورة التحرير كفترة عمل فعلي لنشأة الحق في معاش التقاعد وتصفيته فالمادة 42 من القانون 99 ـ 07 لم تنص على اعتبار فترة الثورة التحريرية تضاف إلى المسار المهني للمستفيد كفترة عمل فقط دون الأخذ بها عند تصفية معاش التقاعد من الناحية المالية فالمادة المذكورة أعلاه اعتبرت سنوات الثورة التحريرية كعمل فعلي وباعتبار الدولة تتكفل بالأعباء المالية لهذه السنوات وتؤخذ بعين الاعتبار كأقدمية و ماليا في تقدير معاش دوى الحقوق.
وطالما أن المادة 13 من القانون 83 ـ 12 نصت على أن المعاش يقدر إما عن الأجر الشهري المتوسط والمتقاضي في السنوات الخمس الأخيرة السابقة للإحالة على التقاعد، وإما الأجر الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الخمس التي تقاض فيها المعني الأجر الأقصى خلال حياته المهنية إذا كانت أكثر نفعا له.
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه اعتبار أن المطعون ضده طبق الخمس سنوات الأخيرة من مساره المهني باعتبارها أحسن نفعا له دون الرجوع إلى الطريقة الثانية المحددة في المادة 12 من القانون 83 ـ 12 بإضافة سنوات الثورة التحريرية لمعرفة أيهما أكثر نفعا للطاعن مما يجعل النعي وجيه.
الوجهين الأول و الثاني المأخوذين من مخالفة القانون الداخلي وقصور التسبيب طبقا للفقرتين 05 و 10 من المادة 358 ق إ م إ:
بدعوى أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة اعتبرت أن منصب العمل الذي كان يشغله المطعون ضده من المناصب الدائمة و التي لا تكون متأثرة بزيادة الأشغال و أنه طبقا للمادة 12 من قانون 11/90 فإن العقد المبرم بين الطرفين كان مخالفا للقانون و باعتبار أن المطعون ضده ناقش مدى قانونية العقد الرابط بينهما بموجب الإنذار الموجه له بتاريخ 2016/03/14 وطبقا لاجتهادات المحكمة العليا فيكون له الحق في طلب إعادة تكييف علاقة العمل و خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن عقد عمل المطعون ضده مسبب و مطابق لأحكام المادة 12 من قانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل و حتى و لو سلمنا بخلاف ذلك فإنه و استنادا إلى ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا على أن المطالبة بتكييف عقد العمل محدد المدة إذا ما جاء مخالفا لأحكام المادة 12 يجب أن تطرح على المحكمة خلال مدة سريان العقد أو تنفيذه أما بعد انتهاء مدة العقد فلا يمكن المطالبة بإعادة تكييف عقد عمل قد انتهى و الثابت أن عقد عمل المطعون ضده قد انتهى بتاريخ 2016/03/30 و رفع دعواه بتاريخ 2016/09/20 أي بعد ستة أشهر من انتهاء عقد العمل و أن الحكم المطعون فيه اعتبر بأن المطعون ضده قد ناقش مدى قانونية العقد الرابط بينه وبين الطاعن بموجب الإنذار الموجه بتاريخ 2016/03/14 رغم أن هذه المراسلة مجرد طلب ترسيم و ليست إعذارا بإعادة تكييف علاقة العمل و لم يناقش الحكم محل الطعن هذا الطلب و لم يمحصه و بذلك فقد خالف المادة 12 من القانون 11/90 و اجتهاد المحكمة العليا بوجوب طرح النزاع على المحكمة أثناء سريان علاقة العمل و ليس بعد انتهائها و مشوب بالقصور في التسبيب.
عن الوجهين الأول و الثاني المأخوذين من مخالفة القانون الداخلي وقصور التسبيب طبقا للفقرتين 05 و 10 من المادة 358 ق إ م إ:
حيث أن ما ينعاه الطاعن مؤسس بالفعل لأن اجتهاد الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا استقر على أن المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل محدد المدة إلى غير محدد المدة إذا جاء مخالفا لأحكام المادة 12 من القانون 11/90 يجب أن تطرح على المحكمة خلال مدة سريان العقد أو تنفيذه أما بعد انتهاء مدة العقد فإنه لا يمكن المطالبة بإعادة تكييف عقد عمل قد انتهى و الثابت من الملف أن عقد العمل محدد المدة الذي يربط طرفي النزاع انتهى بتاريخ 2016/03/31 و لم ينازع المطعون ضده فيه إلا عند رفع دعواه بتاريخ 2016/09/20 أي بعد انتهاءه بستة أشهر كما أن المراسلة التي وجهها المطعون ضده للطاعن بتاريخ 2016/03/14 بالإضافة إلى أنها لا يمكن أن تشكل أساسا لتأسيس طلبه بإعادة تكييف علاقة العمل لوجوب طرح النزاع على المحكمة خلال سريان مدة العقد لكونها الجهة المختصة بمناقشة مدى صحة عقد العمل محدد المدة من عدمه فإنها لم تتضمن بتاتا منازعته في عدم قانونية عقد العمل محدد المدة الذي يربطه بالطاعن وعليه فإن الوجهين المثارين مؤسسين يترتب عنهما نقض و إبطال الحكم المطعون فيه.
الوجه الرابع: المأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار.
بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الخبرة احتسبت الاشتراكات التي دفعتها الدولة للمطعون ضده عن فترة الثورة التحريرية على أنها ولعام واحد فقط ، والحال أن الخبرة لم تورد مثل هذا الحساب إطلاقا.
بل أن الخبير أفاد في حيثياته أنه بعد تفحصه لوثائق الطرفين خاصة كشوف اشتراكات المدعي للسنوات الخمس الأخيرة التي قام بدفعها قبل التقاعد وبيان تصفية معاشه ووثيقة شراء الدولة لاشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة سبعة سنوات ونصف الخاصة بثورة التحرير الوطني الخاصة بفئة أبناءالشهداء ، خلص أن المدعى عليه لم يأخذ في الحسابات مبلغ 17.282.81 دج في تصفية معاش الطاعن كأساس السنوات الخمس التي تجمع مابين الأجر الأقصى والأكثر نفعا له خلال المدة المهنية الإجمالية له أي بما فيها فترة ثورة التحرير ومع صراحة الخبرة حول هذه المسألة يكون القرار المطعون فيه مناقضا لمضمونها ومحرفا لمقتضياتها ، خاصة وأن التحريف يتعلق بمعاينات وحسابات مادية مستنتجة من وثائق محاسبة ترتب آثار مادية على معاش الطاعن، وصريحة بتحويل وجهة أموال خصصتها الدولة لهذه الفئة من المواطنين أصحاب الحق فيها مما يعرض القرار للنقض.
عن الوجه الرابع: المأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار.
لكن حيث يبين من تقرير الخبرة المرفق أن الخبير بابا عسى محفوظ ولئن ذكر في خبرته التي صادق عليها قضاة القرار المطعون فيه جزئيا ما ذكره الطاعن، ولم يبين الخبير كيفية حساب المبلغ الذي توصل إليه والذي اعتبر أن المطعون ضده لم يأخذه في الحسبان في تصفية معاش الطاعن .غير أن ما ذكره قضاة القرار المطعون فيه لا يعد تحريفا لمضمون الخبرة،طالما انه بالقراءة الجيدة للخبرة و القيام بعملية حسابية بسيطة تفيد فعلا أن الخبير قام بقسمة المبلغ المذكور في وثيقة شراء الدولة لاشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة سبعة سنوات ونصف الخاصة بالطاعن بصفته ابن شهيد على 12 شهرا( عام) وبهذه العملية الحسابية توصل إلى المبلغ الذي اعتبر أن المطعون ضده لم يأخذه في تصفية معاش الطاعن كأساس لمدة خمسة سنوات التي تجمع الأجر الأقصى والأكثر نفعا له خلال المدة المهنية ، وفضلا على ذلك فان المادة 42 من قانون99- 7 المتعلق بالمجاهد والشهيد تنص على أن سنوات الثورة التحريرية تحسب لفائدة أبناء الشهداء كفترات عمل فعلية لنشأ الحق في معاش التقاعد وتصفيته .والمادة 43 من نفس القانون نصت على أن تتكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن تقاعد المجاهدين وذوي حقوق الشهيد لصندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي هذه الأعباء المالية لا تعد أجور بمفهوم القانون، ولا تحتسب كأجور في حساب معاش التقاعد . وحساب معاش الطاعن يكون على أساس الأجر الذي يتقاضاه مقابل العمل المؤدى فعلا طبقا لمقتضيات قانون 83/ 12 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم ولا سيما المادة 13 التي تنص ( يحسب معاش التقاعد على أساس الأجر الشهري المتوسط والمتقاضي في السنوات الخمسة الأخيرة السابقة للإحالة على التقاعد أو الأجر الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الخمسة التي تقاضى فيها المعني بالأمر الأجر الأقصى خلال حيته المهنية إذا كان ذلك أكثر نفعا له.) مما يجعل الإثارة غير سديدة.
الوجهين المثاريين المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في الأسباب :
بدعوى أن عقد العمل المبرم بين الطرفين جاء خاليا من الإشارة إلى تسبيب تحديد مدته مما يجلعه غير محدد المدة خلافا لنص المادة 12 من القانون رقم 11/90 التي خالفها الحكم المطعون فيه والذي جاء أيضا قاصر الأسباب ذلك أنه لم يتطرق إلى أن قرار التعيين لم يذكر فيه أسباب ابرام العقد لمدة محدودة وقرار التمديد لم يذكر هو الآخر سبب تمديد تلك المدة.
عن الوجهين المثاريين المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في الأسباب :
لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أن العلاقة التي كانت تربط الطرفين هي علاقة عمل محددة المدة بعقد ابتداء من تاريخ 1999/04/24 وتم تمديده لمدة سنة ابتداء من 2000/04/25 وانتهى بانتهاء مدته بتاريخ 2001/04/25 طبقا للمادة 02/66 القانون رقم 11/90 والمنازعة في الطبيعة القانونية لعقد العمل المحدد المدة وتحويله لمدة غير محددة لمخالته نص المادة 12 من القانون المذكور تكون أثناء قيام علاقة العمل وليس بعد انقضاء المدة بأكثر من 12 سنة والنعي بخلاف ذلك غير مؤسس.
عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
حيث يتبين من الحكم المطعون فيه ، أن قاضي الدرجة الأولى ،ولئن وقف عن صواب على أن إنهاء علاقة العمل تم بطريقة تعسفية قبل نهاية عقد العمل المحدد المدة، بعدما عاين أن العقد المبرم بين الطرفين سليم من الناحية القانونية ولعدم إثبات الطاعنة الإجراءات القانونية والنظم الداخلية ، إلا وكان عليه أن يقضي للمطعون ضده،وحسب الطلب، إما بإعادة الإدماج في منصب العمل ، في حدود المدة المتبقية من العقد ، والممتدة من 2015/12/20 إلى 2016/01/31 ، أو بالتعويض عنها وفقا للقواعد العامة للتعويض ، بناء على أحكام المادة 124 من القانون المدني وليس بناء على أحكام المادة 04/73 من قانون 11/90 المستند إليها من طرف قاضي الدرجة الأولى، والتي لا تطبق على عقود العمل محددة المدة، وإنما تسري فقط على عقود العمل غير محدد المدة ،وباعتماده على هذه المادة و القضاء للمطعون ضده بالتعويض عن التسريح التعسفي، فإنه خالف القانون، وعرض ما قضى به للنقض والإبطال ، ودون الحاجة لمناقشة الأوجه المثارة.
الوجهين المثارين معا والمأخوذين من مخالفة القانون الداخلي وقصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرتين 05 و10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن المحكمة خالفت القانون لا سيما المادة 66 الفقرة 02 من القانون 11/90 الفرع الثالث المتعلق بإنهاء علاقة العمل.
أن المشرع أقر بأن علاقة العمل قد تكون منتهية بقوة القانون بانقضاء أجل عقد العمل المحدد المدة. وأن الدعوى الأصلية رفعت من المطعون ضده بتاريخ 2015/11/30 وآخر عقد له مع الطاعنة انتهى مفعوله بتاريخ 2015/04/12 وتكون الدعوى قد رفعت بعد 07 أشهر من نهاية علاقة العمل بنهاية العقد المحدد المدة.
أنه في تفسير التسريح التعسفي وبالرجوع للتواريخ المبينة أعلاه والمثبتة بوثائق الملف فالدعوى كان يجب أن ترفع أثناء قيام علاقة العمل وأثناء الممارسة الفعلية للشغل بموجب عقد ثابت سريانه لكي يصح القول أنه بالفعل ثمة تسريح تعسفي ضد المطعون ضده.
وأن المبدأ الذي استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا في ملفها رقم 0912209 فهرس 02955/15 المؤرخ في 2015/09/03 والذي جمع بين المدعية في الطعن ضد ( ح.ج) (نسخة مرفقة). أن محكمة أول درجة لما لم تناقش شروط رفع دعوى التعويض عن التسريح التعسفي وأهم ركيزة فيها وهي أن تكون علاقة العمل قائمة عند اتخاذ إجراء التسريح ضد العامل.
أمام بيان المسألة فقاضي المحكمة يكون فعلا قد خالف القانون، وتكمن مخالفة القانون في المخالفة الصريحة لأحكام المادة 12 من القانون 11/90 بحكم أنه يجب العودة والاحتكام لعقد العمل للفصل في النزاع وطالما أن العقدين المرفقين يتضمنان المادة 03 التي أكدت أن علاقة العمل منتهية بنهاية المدة المبرم خلالها العقد وهو الأساس القانوني لتكييف العلاقة طبقا للقواعد العامة التي أقرها المشرع في المادة 106 من القانون المدني وإن استمر العامل في منصبه.
أن المبدأ صدر بشأنه قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2016/10/02 رقم 242693 الذي جاء تسبيبه كالتالي: حيث الثابت أن علاقة العمل التي تجمع الطرفين هي علاقة ذات المدة المحددة.
أنه كان على قاضي الموضوع فحص عقد العمل على ضوء هذه الشروط المنصوص عليها بالمادة 12 المذكورة وما يترتب عن ذلك وفقا لأحكام نفس القانون 11/90 وإن استمرت علاقة العمل بعد أجل مدة العقد.
أن مخالفة القانون تتبين من خلال منح المطعون ضده التعويض عن التسريح التعسفي الذي لا يمكن النطق به في حالة تحقق نهاية عقد العمل ولا حاجة لإخطار العامل بفعل تحقق شرط نهاية الخدمة وهو ما استقر عليه المجلس الأعلى في القرار المؤرخ في 1983/04/04.
أنه يتبين جليا مخالفة القانون لما ذهبت المحكمة لمناقشة وتحليل إثبات التسريح بضرورة ارتكاب العامل للأخطاء المحددة على سبيل الحصر في المادة 73 من القانون 11/90 وشروط التطبيق، في حين أهمل الحكم الركيزة الأساسية في الملف أن الأمر يتعلق بعقد عمل منتهي المدة وبإقرار من المطعون ضده طبقا للمادة 03 من العقد، ومن ثم أن مواصلة العمل حسب زعم المطعون ضده لا يعد سببا في إعادة تكييف العقد لعقد غير محدد المدة.
أن المحكمة العليا في قرارها المؤِرخ في 1997/10/14. أن الإنذار المسبق بانتهاء عقد العمل لا يكون إلا في حالة إنهاء العمل قبل المدة المحددة له أما إذا وصل عقد العمل إلى نهاية المدة المتفق عليها فإن الإنذار غير مشروط مما يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
كما تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة 04/277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص أن الأحكام يجب أن تتضمن وبأسلوب واضح على الرد ومناقشة جميع الوثائق التي يتم الدفع بها للمناقشة وثبت بالملف وتكملة لما تمت مناقشته في وجه مخالفة القانون أن محكمة أول درجة قصرت في بناء نتيجة الحكم على ترجيح أن علاقة العمل اعتبرتها غير محددة المدة لكون العامل واصل العمل بعد تاريخ 2015/04/12 أي بعد نهاية عقد العمل.
أن المحكمة كما تم الإشارة إليه وضعت عقد العمل الذي جمع طرفي الخصومة جانبا دون تحليل ولا مناقشة سيما أن المادة 106 من القانون المدني الذي جعلت من العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تحريف المعنى الدقيق لمضمون عقد وقع عليه الطرفان علما أن المادة 03 تؤكد أن العقد ينتهي بتاريخ 2015/04/12.
ـ أن المحكمة تسرعت في إعادة تكييف عقد العمل دون التطرق لطبيعة عمل المطعون ضده الذي كان يقوم بتحضير الحديد في مشاريع البناء فلا يمكن منطقيا أن يكون عمله يحتاج بطبيعته إبرام عقد غير محدد المدة.
ـ أن القصور في تسبيب الحكم يتأكد من خلال الوثائق التي أدرجتها الطاعنة أمام قاضي أول درجة لا سيما في تفسير فحوى مواد قانون العمل التي فصلت فيها المحكمة العليا في عدة قرارات والتي دفعت بها للمناقشة والتي لم يتم لا مناقشتها ولا الرد عليها.
ـ أن المحكمة عوض أن تؤسس نتيجة الحكم على القانون ذهبت للافتراض وهو ما يتنافى وروح القانون.
ـ أن المحكمة سببت الحكم على أساس الوثائق المرفقة من طرف المطعون ضده ومن بينها كشف راتب شخص آخر غير المطعون ضده وهو المدعو ماجن إبراهيم وقد تم إرفاق ذلك الكشف من أجل تغليطها وهو الشيء الذي لم تتفطن له فسببت حكمها على ذلك الكشف الخاص بشهر أفريل غير أن المطعون ضده لم يعمل كل شهر أفريل بحيث توقف في 2015/04/12 أي وفقا لبنود العقد.
ـ أن الحكم المطعون فيه أسس منطوقه على كشف راتب شهر أفريل الذي لا يتعلق بالمطعون ضده مما جعل قاضي الدرجة الأولى يكيف عقد العمل على أنه غير محدد المدة ومنحه بذلك تعويضا عن التسريح التعسفي مما يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
عن الوجهين المثارين معا لارتباطهما والمأخوذين من مخالفة القانون الداخلي وقصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرتين 05 و10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
ـ لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه وخلافا لما تنعيه الطاعنة عليه أن قاضي أول درجة وقف على أن المطعون ضده واصل العمل لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء العقد المحدد المدة حسب ما توصل إليه من خلال التحقيق الذي أجراه بسماعه للمدعي المطعون ضده والشهود وفي هذا السياق تعتبر علاقة العمل غير محددة المدة وفق ما تنص عليه المادة 11 من القانون 11/90 فلا يمكن إنهائها إلا في إطار ما جاء به القانون فضلا على أن الطاعنة لم تثبت أن التسريح قانوني وأن ما ورد في الحكم المطعون فيه بخصوص المادة 12 من القانون 11/90 هو تسبيب زائد لا يؤثر على سلامة ما قضى به الحكم وعليه أن الوجه غير سديد يتعين رفضه.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون :
على انه طبقا للمبدأ السائد فقها و قضاء أن القانون الخاص يقيد العام فالمجلس لجا الى تطبيق قانون علاقات العمل الفردية 11/90 و هو قانون عام يتعلق بجميع العمال الذين يخضعون له لكن في ظل صدور قوانين خاصة لفئة أعوان الأمن الداخلي فان القانون 11/90 يتقيد و تحل محلها القوانين الخاصة.
إن أعوان الأمن الداخلي للمؤسسة الاقتصادية هم فئة عسكرية لها مفرزات داخل المؤسسات الاقتصادية تحرس ممتلكات المؤسسة و عمالها داخل و خارج محيط المؤسسة.
إن عون الأمن يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 206/93 المؤرخ في 1993/09/23 المتعلق بالوقاية و المراقبة في المؤسسات العمومية الاقتصادية كما يحكمه المرسوم التنفيذي رقم 222/93 المؤرخ في 1993/10/02 الذي يحدد القانون الأساسي لأعوان و رؤساء فرق الوقاية و الأمن و يضبط مرتباتهم و أيضا الأمر 24/95 المتعلق بحماية الأملاك العمومية و امن الأشخاص فيها و أيضا المرسوم التنفيذي رقم 158/96 المؤرخ في 1996/05/04 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة.
و إذا كانت طبيعة العمل تقتضي السرية و أن صفة عون امن داخلي ذات طابع عسكري إذ يعيش في مفرزة بالمؤسسة و يتبع في برنامج عمله لجهات الأمن و يحمل سلاح و له لباس خاص كما هو مبين في المرسوم الأخير المذكور أعلاه و أن مؤسسة سوناطراك مجرد وسيلة دفع مرتبات مقابل حماية ممتلكاتها من طرف هذه الجهة ولا دخل لها في طبيعة عمل هؤلاء الأعوان بل يخضعون للوالي و لرئيس الأمن على مستوى الولاية كما هو موضح في المرسوم التنفيذي رقم 158/96 فلا يمكن أن يطبق على هذا الصنف قانون علاقات العمل الفردية و عليه لا نستطيع القول أن الطاعنة خالفت القانون 11/90 طالما انه لا يطبق أصلا لذا فان قضاة الموضوع خالفوا مبدأ قانونيا سائدا فقها و قضاء و هو الخاص يقيد العام و بذلك يكون قرارهم مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يعرضه للنقض و الإبطال.
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون :
لكن حيث أن كل النصوص القانونية و التنظيمية المذكورة لا تعطي صفة العسكري لأعوان الأمن التابعين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي حتى و لو كانت لهم علاقة مباشرة مع السلطات الإدارية و العسكرية في إطار تأدية مهامهم.
و طالما أن هذه النصوص لا تنظم علاقة العمل مع المستخدم و إنما تخضع لعقد العمل المبرم بين الطرفين المتعاقدين فان القانون 11/90 هو الذي يطبق على دعوى الحال كون الطاعنة أبرمت عقدا محدد المدة تم تجديده عدة مرات و أعاد تكييفه عن صواب قاضي الدرجة الأولى لمخالفته أحكام المادة 12 من القانون 11/90 عملا بالمادة 14 من نفس القانون و بالتالي فان قضاة الموضوع لم يخالفوا أي مبدأ قانوني و النعي عليهم بخلاف ذلك غير سديد.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون المادة 358 ف 05 ق إ م إ :
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى إرتكز في قضائه لرفض دعوى الطاعن على أن عقد العمل المبرم بين الطرفين كان محدد المدة وبما أن العقد وصل إلى نهايته فإن طلب الطاعن يبقى بدون موضوع إلا أن عقد العمل المبرم بين الطرفين جاء مخالفا للمادة 12 ق 11/90. لأن منصب العمل الذي شغله الطاعن لا يدخل ضمن عمل دوري أو مؤقت بل هو منصب عمل داخل في مخطط الشركة وبالتالي فكل عقد عمل مبرم على خلاف ذلك يكون غير قانوني مما يعرض الحكم للنقض والإبطال.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون المادة 358 ف 05 ق إ م إ :
لكن حيث يتبين من الحكم المطعون فيه وأن القاضي الأول أسس قضاءه على أن العقد المبرم بين الطرفين محدد المدة وقد انتهت مدته طبقا للمادة 12 ق 11/90 والطاعن لم يناقش العقد أثناء سريانه ومن ثمة فإن القاضي الأول طبق المادة 12 ق 11/90 تطبيقا سليما الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس ويرفض.
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
حيث يتبين من الحكم المطعون فيه والوقائع التي أوردها أن المطعون ضده عمل لدى الطاعنة بموجب عقد محدد المدة لمدة 06 أشهر ابتداءا من 2015/03/01 حسب المطعون ضده ومن 2015/05/02 حسب الطاعنة وتم تسريحه بتاريخ 2015/07/17 شفهيا أي قبل انقضاء مدة العقد واعتبر قاضي الموضوع ذلك تعسفيا تأسيسا على المادة 01/73 من القانون 11/90 وقضى له بالتعويض عن التسريح التعسفي طبقا للمادة 04/73 من نفس القانون في حين أن هاتين المادتين تطبقان على العقد الغير محدد المدة ولا تطبقان على العقد المحدد المدة وبذلك كان على قاضي الموضوع إن ظهر له تعسف الطاعنة في تسريح المطعون ضده أن يحكم له بإعادة الإدراج لإكمال المدة المتبقية من العقد أو تعويضه عنها وخاصة أنه لا يوجد ما يدل على أن المطعون ضده قد ثبت في منصب عمله وتحويل العقد المحدد والمدة إلى غير محدد المدة ولما كان الأمر خلاف ذلك فإنه قد عرض حكمه للنقض والإبطال ومن دون التطرق للأوجه المثارة.
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن المحكمة اعتبرت بأن إعادة تكييف علاقة العمل تقدم أثناء سريان علاقة العمل و ليس بعد انتهائها و لكن الطاعنة قدمت للمحكمة مراسلة صادرة عنها بتاريخ 2016/07/25 و مبلغة للمدعي عليها في نفس اليوم تطالب بتثبيتها في منصب عملها و بإعادة تكييف علاقة العمل من علاقة محددة المدة إلى غير محددة المدة بسبب طبيعة عملها لديها و تم ذلك أثناء سريان علاقة العمل و ليس بعدها و هذا الطلب هو الذي كان سببا في طردها و كان على المحكمة مناقشة طلباتها و بسط رقابتها على عقود العمل التي تربطها بالمدعي عليها في الطعن للوقوف على مدى احترامها لنص المادة 12 مكرر من القانون 11/90 و بعدم مراقبتها لعقود العمل تكون المحكمة قد قصرت في تسبيب حكمها مما يعرضه للإلغاء.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:
لكن حيث أن ما تنعاه الطاعنة غير مؤسس لأن الحكم محل الطعن مسبب تسبيبا كافيا و أن المراسلة التي وجهتها للمطعون ضدها من أجل المطالبة بتثبيتها في منصب عملها لا تكفي إذ أن الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا استقر على وجوب المنازعة في عقود العمل محددة المدة أثناء سريانها أمام المحكمة المختصة التي لها وحدها سلطة مناقشة مدى قانونيتها من عدمه و الفصل في إعادة تكييف علاقة العمل الشيء المنتفي في دعوى الحال مما يجعل علاقة العمل انتهت بانقضاء المدة المحددة في آخر عقد عمل محدد المدة بتاريخ 2016/07/31 مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس و يستوجب الرفض.
الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
بدعوى أنه من المقرر في المادة 73- 4 فقرة 02 من القانون رقم 90/ 11 أنه إذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه يعتبر تعسفيا تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ الامتيازات المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة 06 أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة، وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه فإن قاضي أول درجة قضى بتعويض المطعون ضده خلافا لالتماسات المطعون ضده بإعادة الإدراج ودون أن يتأكد من رفض الطاعنة إعادة إدراج المطعون ضده وبقضائه كما فعل فإنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعرض ما قضى به للنقض والإبطال.
عن الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
وحيث أنه يبين فعلا من الوقائع التي ذكرها قاضي أول درجة أن علاقة العمل محددة المدة، وأن تسريح المطعون ضده كان قبل انتهاء المدة المحددة بالعقد، في حين أن قاضي اول رجة طبق المادة 73/ 4 من القانون رقم 90/ 11 التي تطبق فقط في حالة قيام علاقة عمل غير محددة المدة، أما فيما يتعلق بعلاقة العمل المحددة المدة، فيكون التعويض عن المدة المتبقية من العقد فقط، وبقضائه خلاف ذلك يكون قد عرض قضاءه للنقض والإبطال.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون المادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
الفرع الأول :
بدعوى أن قاضي المحكمة إستند على المادة 66 من قانون 11/90 لإنهاء علاقة العمل مستندا على إجتهاد المحكمة العليا بقرار 1997/10/14 قضية رقم 154792 مع أن الطاعنة لم تنقطع علاقة عملها حسب شهادة العمل رقم 156 – ع س 2014 تثبت مع العقد الآخير رقم 201506 أي أنها عملت مدة 10 أشهر دون إنقطاع وبالتالي كان على القاضي الرجوع إلى المادة 14 من قانون 11/90 التي تعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص عليه أحكام هذا القانون عقد عمل لمدة غير محدودة ضف إلى ذلك أن المادة 12 من قانون 11/90 أوضحت الحالات التي يكون فيها العقد محدد المدة وحالة الطاعنة ليست من بينها مما يجعل الحكم في غير محله ويمثل خطأ في تطبيق القانون.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون المادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
عن الفرع الأول :
لكن حيث يبين من الفرع المثار أن القاضي وقف بأن علاقة العمل إنتهت بإنتهاء العقد بين الطرفين رقم 06/2015 الساري من 2015/03/01 إلى 2015/06/30 وتوصل بأن مناقشة العقد بعد نهايته لمخالفة المادة 12 من قانون 11/90 وتطبيق المادة 14 من نفس القانون قد جاءت بعد نهاية العقد المبرم بين الطرفين لأن مسألة إعادة تكييف العقد من محدد المدة إلى غير محدد المدة تكون أثناء سريان تنفيذ العقد إستنادا إلى قرار المحكمة العليا في هذا الشأن مما يجعل القاضي لم يخالف القانون في حكمه مما يتعين القول أن الفرع المثار غير سديد فهو مرفوض.
المرسوم 82 – 510 يحدد كيفيات منح جواز السفر أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب.
الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى وأن قاضي أول درجة أسس حكمه على القانون رقم 81/10 المؤرخ في 1981/07/11 المتعلق بتحديد شروط تشغيل العمال الأجانب والحال أن المشرع وضح لاحقا في المرسوم رقم 82/510 المؤرخ في 1982/12/25 كيفية الحصول على رخصة العمل ومن الذي له صلاحية طلبها مؤكدا بأن المطعون ضدها التزمت مع الطاعن بعقد عمل وتركته يعمل لديها لمدة 03 أشهر ونصف ثم طردته قبل نهاية المدة ودون أي خطأ أو سبب.
عن الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث يتبين فعلا أن قاضي أول درجة أسس حكمه القاضي برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس على أنه لم يقدم رخصة العمل التي تسلمها المصالح المختصة للعمل مستندا في ذلك إلى المادة 03 من القانون رقم 81/10 المتعلق بتحديد شروط تشغيل الأجانب كونها شرط وجوبي وسابق لأي علاقة عمل أو ممارسة نشاط للأجانب مع أي شركة أو هيئة فوق أرض الوطن في حين أن الطاعن قدم عقد عمل محدد لمدة سنتين يتمثل في عقد نجاعة كإطار مسير يبدأ من تاريخ إمضائه في 2014/04/13 وبتاريخ 2014/05/20 تم إنهاء مهامه وأنه كان يتعين على الجهة المستخدمة وقبل تحرير عقد العمل وتشغيل الطاعن طلب تقديم رخصة العمل التي تسلمها مصالح التشغيل المختصة إقليميا طبقا لكيفيات وشروط تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادتين 6 و7 من المرسوم رقم 02/510 المحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب وأنه وبقيام المطعون ضدها بتشغيل الطاعن قبل الحصول على رخصة العمل فإن عقد العمل المبرم بين الطرفين رتب آثاره القانونية وتتحمل المطعون ضدها مسؤولية فسخه وأن قاضي أول درجة لما قضى بخلاف ذلك عرض حكمه للنقض والإبطال ومن دون التطرق للوجه الثالث.
الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن الحكم المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني ذلك أن قاضي الموضوع توصل إلى أن إعادة تكييف عقد العمل يكون ثناء سريانه وليس بعد تنفيذه بدون تحفظ في حين أن العارض دفع للمناقشة إعذارا صادرا عن مفتشية العمل المختصة إقليميا مؤرخ في 08/ 06/ 2016 تحت رقم 803 قبل نفاذ مدة العقد الذي يربط الطرفين كما قام المفتش المختص إقليميا بتوجيه مراسلة ثانية بشأن عدم قانونية عقود العمل المحددة المدة أثناء سريان علاقة العمل وأن مراقبة العقد في مدى مطابقته للقانون المادة 12 من قانون 90/ 11 من النظام العام ولا مجال لإنتهاء مدة العقد ومادام قاضي الموضوع لم يراع ذلك يجعل حكمه معرضا للنقض.
عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيما أنه جاء مؤسسا قانونا لما اعتبر أن مسألة العقد كونه محدد المدة من عدمها يرجع بشأنها المعني بدعوى إعادة التكييف للعقد مستندا في ذلك على قرارات المحكمة العليا فيما ذهبت إليه في قراريها الصادرين الأول في 16/ 10/ 2009 ملف رقم 476502 والثاني صادر بتاريخ 10/ 01/ 2013 رقم 697035 اللذان أكدا طلب إعادة تكييف العقد يكون أثناء سريانه بدون تحفظ وأن كون مفتشية العمل نازعت المطعون ضدها بشأنه أنه مخالف للمادة 12 من قانون 90/ 11 لا يحل محل رفع الدعوى خلال تنفيذ العقد وبما أن آخر عقد كان بتاريخ 25/ 09/ 2015 وينتهي بتاريخ 24/ 09/ 2016 محل تسجيل دعوى الحال بتاريخ 22/ 01/ 2017 وبالتالي فإن رفع الدعوى كان بعد العقد المحدد المدة مما يتعين معه القول أن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.
الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن المدعى ضمن وثائقه المدرجة بالملف أنه عون أمن متقاعد بموجب عقود محددة المدة و الحكم المطعون فيه نص فيه على أن المادة 11 من قانون 11/90 تعتبر أن علاقة العمل غير محددة المدة إلا إذا نص على ذلك كتابة ، والعقد المدرج في الملف الأول في ديباجته ينص على أنه عقد محدد المدة ووظيفة المدعى عون أمن مؤقت و الحكم المطعون فيه خرق المادة 11 من قانون 11/90 لأن العقد محدد المدة و طبيعة العمل عون أمن مؤقت و طبقا للمادة 04/73 من قانون 11/90 فإنه في حالة رفض الهيئة المستخدمة إعادة إدماج العامل يتم التعويض عن رفض الإدماج، والحكم المطعون فيه حكم بالإدماج و التعويض و هذا غير مؤسس قانونا،و الحكم لما إستند في التعويض على المادة 124 من ق.م غير مؤسس لكون علاقة العمل إنتهت بنهاية العقد المبرم طبقا لنص المادة 106 من القانون المدني فلا وجود لضرر.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أن أسس قضاءه أن تسريح المطعون ضده تعسفي و حكم بإعادة إدراجه في منصب عمله و تعويضه بمبلغ 20،000دج على أن علاقة العمل طبقا للمادة 11 من قانون 11/90 تعتبر غير محددة المدة إلا إذا نص على أنها محددة المدة كتابة، و المدعى عليها التي تدفع بأن العلاقة محددة المدة لم تقدم العقد المثبت لذلك مما يتعين استبعاد دفعها و اعتبار العلاقة غير محددة المدة، و أضاف أن المدعى عليها عجزت عن إثبات عكس مزاعم المدعى بخصوص تسريحه التعسفي مما يتعين إعتبار التسريح تعسفي طبقا للمادة 04/73 من القانون 11/90، في حين يبين من الوقائع التي ذكرها قاضي الدرجة الأولى أن طبيعة علاقة العمل غير متنازع حولها و المطعون ضده في شرح دعواه ذكر أنه يعمل بعقود عمل محددة المدة و أن الطاعنة بتاريخ 2012/09/02 قامت بتعليق علاقة عمل و لم يحال على لجنة التأديب مما سبب له ضرر مادي ومعنوي ، و بالتالي فهو الملزم بتقديم عقد العمل الأخير المحدد المدة للمناقشة ، و في حالة إذا تبين انه سرح أثناء سريان العقد وقبل انقضاء مدته ، وأعتبر التسريح الذي تعرض له تعسفي يتم الحكم للعامل المدعى بالرجوع للفترة المتبقية من العقد المحدد المدة و إذا رفضت الهيئة المستخدمة رجوعه يحكم له بالتعويض عن الفترة المتبقية من عقد العمل، ولما قاضي الدرجة الأولى حكم بخلاف ذلك فإنه أفقد حكمه الأساس القانوني و أخطأ في تطبيق المادة 04/73 من قانون 11/90 التي تطبق في حالة تسريح عامل تعسفيا يعمل بعقود عمل غير محددة المدة و عرض حكمه للنقض و الإبطال.
الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
بدعوى أن عقد العمل محدد المدة الذي يربط الطرفين جاء مخالفا لتشريع العمل لاسيما المادتين 12 و 14 من قانون 11/90 و لم يكن ضمن الحالات التي نصت عليها المادة 12 مما يجعله عقدا غير محدد المدة طبقا لنص المادة 14 من نفس القانون و أن المادة 09 من الأمر رقم 21/96 المعدلة و المتممة للمادة 73- 4 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل واضحة بما أنها تسند للعامل تعويضا عن فقدان منصب عمله كما لو استمر في عمله و في حالة الامتناع يعوض عن فقدان منصب عمله و أن الحكم المستأنف اعتبر بأن عقد العمل الذي كان يقوم به الطاعن هو عقد مؤقت ما دام لم يتطرق إلى هاته النقطة أثناء سريان عقد العمل و أن ما بني على باطل فهو باطل و لا يوجد نص يوجب عليه التطرق إلى هاته النقطة قبل فصله.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
لكن حيث أن ما ينعاه الطاعن غير سديد لأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن الطاعن كانت تربطه علاقة عمل مع المطعون ضده بموجب عقد عمل محدد المدة من 2010/06/14 تم تعديله بالملحقين رقم 01 و 02 إضافة إلى ملحق عقد العمل رقم 03 الذي تم فيه تعديل عقد العمل بين الطرفين و تحديد مدة علاقة العمل من تاريخ 2013/06/16 إلى غاية 2014/06/15 لشغل منصب مكلف بالعلاقات العامة و بتاريخ 2014/05/29 راسله المطعون ضده بموجب الإرسالية الصادرة عن مدير الإدارة و التموين المرجع 199/ م م ب/ 2014 تتضمن إخطاره بعدم تجديد عقد العمل الذي ينتهي سريان مفعوله بتاريخ 2014/06/15 و هي المدة المقررة بالملحق رقم 03 المذكور أعلاه, و بذلك فإن المطعون ضده أنهى علاقة العمل التي تربطه بالطاعن بسبب انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة طبقا للمادة 66 من القانون 11/90 و يمكن للقاضي إعادة تكييف العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة إذا كان النزاع قائما أثناء تنفيذ علاقة العمل طبقا للمادة 02 من القانون 04/90 أما إذا كان عقد العمل قد نفذ و انتهت آثاره يجعل إعادة تكييفه غير ممكن و هو ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا و عليه و ما دامت علاقة العمل انتهت بانتهاء المدة المحددة في عقد العمل الأخير الرابط بين الطرفين و لا يجوز للطاعن المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل من محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بعد تنفيذه و انقضاء مدته فإن قاضي الدرجة الأولى و بقضائه كما فعل قد طبق صحيح القانون مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس و يتعين رفضه.
الوجه الثاني المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن المطعون ضده إستند على المادتين 12 و 14 من القانون 11/90 في طلب إعادة الإدماج في حين أن المادة 14 لا تجد مجالا لتطبيقها على دعوى الحال لإصطدامها بالمادة 12 التي تنص على إمكانية إبرام عقود محددة المدة وأن الحكم المطعون فيه إعتبر علاقة العمل غير محددة المدة طبقا للمادة 14 السالفة الذكر لكون منصب الحراسة ذو طبيعة دائمة بينما العقد إنتهى بتاريخ 2016/03/30 وان المطعون ضده لم يرفع دعواه إلا في 2016/05/09 وبذلك فإنه إستقراء من الحكم المطعون فيه ومن قرار المحكمة العليا رقم 488196 المؤرخ في 2009/01/06 نجد هذا الحكم منعدم الأساس القانوني مما يستوجب نقضه وإبطاله.
عن الوجه الثاني المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني و من دون التطرق للوجه الأول:
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه والوقائع التي أوردها أن المطعون ضده كان يعمل بعقود محددة المدة أخرها من 2016/01/01 إلى 2016/03/31 وأنه أقام هذه الدعوى بتاريخ 2016/05/09 في حين أن ما إستقر عليه إجتهاد المحكمة العليا هو ان تكون المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل من محدد المدة إلى غير محدد المدة تكون أثناء سريان العقد لا بعد إنتهاء مدته وبذلك فإن قاضي الموضوع لما قام بمناقشة عقد العمل بعد إنقضاء مدته وإعتبر العقد قد جدد لمدة غير محدودة لكون التبليغ غير موقع من العامل في حين أن التبليغ بإنتهاء العقد المحدد المدة لا تأثير له على إنقضاء مدة العقد التي يعلمها كلا من طرفي العقد ثم إستناد القاضي على المادة 14 من القانون 11/90 التي لا مجال لتطبيقها على واقعة الحال وبذلك لما قضى بإعادة تكييف العقد وإعادة إدماج المطعون ضده في منصب عمله فإنه قد خالف القانون ولم يعط لحكمه الأساس القانوني المطلوب وبذلك عرض حكمه للنقض والإبطال.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى استند على المادة 12 من قانون 11/90 معتبرا أن قرار الفسخ المتخذ من طرف الطاعنة يتناقض وطبيعة العمل الذي يفترض فيه الديمومة واستنادا إلى ذلك ارتأت المحكمة تحويل علاقة العمل إلى علاقة غير محدودة المدة وفقا للمادة 14 من ذات القانون في حين أن تكييف عقد العمل من محدود المدة إلى غير محدود المدة يكون أثناء سريان العقد وليس بعد انتهاء مدته مما يستوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر التسريح تعسفي على أساس أن عقد العمل الذي يربط طرفي الخصومة يتسم بالديمومة ومخالف للمادة 12 من قانون 11/90 المؤرخ في 1990/04/21 المعدل والمتمم والمتعلق بعلاقات العمل في حين أن عنصر الديمومة غير كافي لتكييف عقد العمل من محدود المدة إلى غير محدودة المدة كما أن المستقر عليه في الإجتهاد القضائي فإن المطالبة بتكييف عقد العمل المحدد المدة إذا كان مخالف لأحكام المادة 12 يجب أن يطرح على المحكمة خلال سريانه وتنفيذه وليس بعد انتهائه ولما قضى بخلاف ذلك يكون قاضي الموضوع قد خالف القانون مما يجعل الوجه مؤسس يتعين معه نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
عن الوجهين معا لارتباطهما و المأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون،
بدعوى أن المحكمة، و بالرغم من أن كلا طرفي الخصومة أقرا بأن عقد العمل مبرم لمدة محددة، إلا أنها استبعدت هذه الإقرارات و اعتمدت في قولها بأن علاقة العمل مبرمة لمدة غير محددة استنادا على عدم تقديم الطرفين نسخة من العقد لتجري رقابتها على ذلك . في حين أن للمحكمة سلطة إجراء هذه الرقابة من خلال ما خولها القانون من صلاحيات تسمح لها إما بأن تأمر بتقديم العقد مع تحديد الملزم بذلك. كما أن العقود المحددة المدة هي تعبير عن إرادة الطرفين. و كل منازعة بشأنها أن تتم وقت تنفيذ العقد، أي أثناء سريانه و ليس بعد انتهاء مدته. وهو ما استقرت عليها قرارات المحكمة العليا.
و بما أن الثابت من وقائع الخصومة أن الدعوى رفعت بعد نهاية مدة سريان العقد فإنها أصبحت من غير موضوع، ومن ثم فإن قاضي الدرجة الأولى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعرض حكمه للنقض.
حيث يتبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإعادة تكييف عقد العمل إلى غير محدد المدة تارة على مخالفته للمادة 12 من القانون 90/ 11 و تارة أخرى على المادة 11 من نفس القانون، في حين أن هاتين المادتين تعالجان حالتين مختلفتين، إذ أن في الحالة الأولى يكون عقد العمل محدد المدة موجودا و مكتوبا، و على القاضي أن يتأكد من أن الدعوى قد رفعت خلال تنفيذه و سريانه .و عند الاقتضاء فقط يراقب مطابقة العقد للقانون 90- 11 . سيما الحالات و الشروط التي جاءت بالمادة 12 السالفة الذكر .أما بعد انتهائه فتكون دعوى إعادة التكييف غير مقبولة، و على المدعي الذي يطالب بإعادة تكييف العقد أن يقدم البينة على أن العقد مخالف للمادة 12 . ولا يثير القاضي هذه المسألة من تلقاء نفسه . كما هو ملزم بتقديم نسخة من العقد، التي يكون قد سلمها له المستخدم بعد توظيفه أو يمكنه الحصول عليها، في حالة النفي، بالوسائل و الطرق القانونية المعروفة، و لا يمكن مطالبة المدعى عليه بإثبات ما يدعيه الخصم، أما في الحالة الثانية، أي حالة المادة 11 من القانون 90- 11 فلا يوجد عقد عمل محدد المدة مكتوب على الإطلاق، أو انتهى هذا الأخير و استمر العامل في العمل بدون عقد عمل مكتوب، و على المدعي أن يثبت ذلك بجميع الوسائل . و بما أنه لا يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى قد عاين بأن دعوى إعادة التكييف رفعت خلال سريان العقد، و لا يبين من تسبيبه أيضا أن المدعى أثبت بأنه استمر في عمله بدون عقد مكتوب بعد انتهاء عقد العمل المحدد المدة المكتوب، بل بالعكس إن الحكم المطعون فيه أخلط بين الحالتين التين جاءت بهما المادتين السالفتين الذكر، و لم يحصر الوقائع حصرا دقيقا، فإنه ليس فقط خالف القانون و إنما قصر أيضا في تسبيب قضائه و عرضه بذلك للنقض و الإبطال .و عليه فالإثارة مؤسسة.
الوجه الوحيد للنقض مأخوذ من قصور التسبيب:
ويعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة إعتمد فقط على مزاعم المطعون ضده دون أن يلتفت الى ما قدمه الطاعن ، بحيث أن المطعون ضده مرتبط بعقد محدد المدة طبقا لأحكام المادة 12 من القانون 11/90 ، و بالتالي فإن العقد شريعة المتعاقدين و أن المطعون ضده أخل بإلتزماته التعاقدية المتمتلة في ترك منصب عمله شاغرا مما ترتب عنه فسخ علاقة العمل دون المرور على إجراءات التسريح المنصوص عليها في المادة 02/73 من القانون 11/90 و بالتالي فإن الحكم المطعون فيه يعد مشوبا بمخالفة القانون الداخلي ، ومعرض للإلغاء.
عن الوجه الوحيد للنقض مأخوذ من قصور التسبيب:
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه وقف على أن التسريح كان تعسفيا لعدم إحترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 02/73 و 3 من القانون 11/90 إلا أنه قضى بإعادة المطعون ضده الى منصب عمله دون أن يتطرق الى طبيعة العقد المحدد المدة كما يتبين من وقائع الدعوي وكان علي قاضي اول درجة في هذه الحالة أن يقضي إما بإعادة المطعون ضده الى منصب عمله لإتمام المدة المتبقية من العقد أو تعويضه عنها و لما قضى الحكم المطعون ضده بخلاف ذلك تعرض للنقض.
مرسوم تنفيذي 97-45، المحدد لقائمة المهن والفروع وقطاعات النشاطات الخاضعة للعطل المدفوعة الأجر.
الوجه الأول:
مأخوذ من المادة 5/358 من ق.ا.م.ا. يتعلق بمخالفة القانون متفرع إلى فرعين:
الفرع الثاني: مخالفة المادة 52 من القانون 11/90،
بدعوى أن الطاعن دفع بأن التعويض عن العطلة السنوية بدفعه الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر طبقا للمرسوم 46/97 و قدم في سبيل إثبات قيامه بتنفيذ التزاماته اتجاه ذلك الصندوق شهادة عن هذا الأخير تثبت أنه سدد كافة اشتراكاته إلى غاية سنة 2012 مما يفيد أن العطلة السنوية لتلك السنة تقع على عاتق الصندوق غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع بالقول أن تقديم تلك الكشوفات لا يثبت تسديده للعطل السنوية للمطعون ضده و بذلك تكون خالفت نص المادة 52 مكرر من القانون 11/90 و أحكام المرسوم 45/97، و ألزمت الطاعن بتسديد العطلة السنوية على مرتين، و هو ما ينجر عنه النقض.
بالفعل حيث من المقرر قانونا عملا بنص المادة 52 مكرر من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم أن تعويض العطلة السنوية المستحقة لعمال المهن و الفروع و قطاعات النشاط الذين لا يشتغلون عادة بصفة مستمرة عند نفس الهيئة المستخدمة خلال المدة المعتمدة لتقدير الحق في العطلة يسددها صندوق خاص ألا وهو الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري المنشئ بموجب المرسوم التنفيذي 45/97، و الواجب الانخراط إليه من طرف المستخدمين المذكورين في المادة 52 مكرر من القانون 11/90 و هذه المهن و الفروع محددة بموجب المرسوم التنفيذي 48/97 المعدل و المتمم.
و حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع أمام قاضي الموضوع بتسديده لصندوق خاص المستحقات و قدم شهادات أداء المستحقات لفائدة الصندوق، غير أن قاضي الموضوع استبعد الشهادات على أساس أنها لا تفيد تسديده لتعويض العطلة السنوية للمطعون ضده في حين أنها تثبت انخراطه للصندوق المذكور و القيام بالتزامه نحو الصندوق المكلف قانونا بتسديد العطل السنوية لهذه الفئة من العمال، و بفصله كما فعل يكون خالف نص المادة 52 مكرر من القانون 11/90 المعدل و المتمم المتعلق بعلاقات العمل و عرض بذلك حكمه للنقض الجزئي.
عن الوجه التلقائي المأخوذ من القصور في التسبيب.
حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن علاقة العمل التي كانت تجمع الطرفين محددة المدة تسري من 2013/02/03 إلى 2015/02/03 وأن إنهاء العلاقة كان بتاريخ 2014/05/07 قبل نهاية العقد و قاضي أول درجة منح الطاعن تعويضا بمبلغ 200.000 دج عن التسريح التعسفي وكان عليه في حالة عدم ثبوت الخطأ الجسيم أن يقضي بالتعويض عن المدة المتبقية بالنظر إلى الأجر الذي كان يتقاضاه الطاعن والذي لم يقف على تحديده مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بالتعويض عن فسخ علاقة العمل .
عن الوجه التلقائي المطروح من قبل المحكمة العليا حول مخالفة القانون:
حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى وقف على أن تسريح العامل كان تعسفيا ومخالف للمادة 73/1 من القانون 90/11 وبالنتيجة منحها تعويضا قدره 300.000 دج طبقا للمادة 73/4 من نفس القانون في حين يتبين من وقائع الدعوى وإقرار الطرفين أن علاقة العمل ثابتة بعقد عمل محدد المدة من 05/06/2014 إلى 04/06/2015 إلا أن الطاعنة أنهت العلاقة هذه قبل نهاية العقد بتاريخ 25/11/2014 وكان على القاضي في هذه الحالة أن يقضي بالتعويض عن الفترة المتبقية من العقد طبقا للقواعد العامة وليس طبقا للمادة 73/4 من القانون 90/11 ولما قضى بخلاف ذلك يكون قد عرض حكمه للنقض والإبطال.
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 8/358 من ق.ا.م،
حيث يعاب على الحكم المطعون فيه رفض الدعوى لعدم الإثبات كون الطاعن لم يثبت علاقة العمل التي تربطه بالمطعون ضدها وأن التصريح المحرر بتاريخ 2013/03/18 من طرف مدير ومسير المدعى عليها لا يوجد عليه أي ختم بإسم هذه الأخيرة وأن رخصة المرور لا تثبت قيام أي علاقة، وعكس ما ذهب إليه هذا الحكم فإن قواعد إثبات علاقة العمل تكون بكل الوسائل والطرق الممكنة ذلك كون العامل هو الطرف الضعيف في المعادلة والعلاقة وهو ما ذهبت إليه المادة 10 من قانون علاقة العمل وبذلك يكون هذا الحكم عرضة للنقض والإبطال لانعدام الأساس القانوني.
الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من ق.ا.م،
بدعوى أن الحكم المطعون فيه لما رفض الأخذ بالتصريح المحرر في 2012/03/18 من طرف مدير ومسير المطعون ضدها لكونه لا يوجد أي ختم عليه بإسم المطعون ضدها دون مناقشة هذه الوثيقة عن كونها دليل إثبات علاقة العمل بين طرفي الخصومة تماشيا مع مقتضيات المادة 10 من قانون العمل يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يجعله عرضة للنقض والإبطال.
عن الوجهين معا لتشابهما:
لكن حيث من المستقر عليه حسب الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا أن علاقة العمل في حالة إنكارها لا يكفي لإثباتها الإعتماد على أحكام المادة 10 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل بل يتعين على قضاة الموضوع التحقق من عنصري التبعية والأجر بمفهوم المادة 02 من القانون 90 -11 السالف ذكره.
وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لإثبات علاقة العمل إستظهر بتصريح محرر بتاريخ 2013/03/18 من طرف المسمى (ع.ع) باعتباره مدير ومسير سابقا للشركة المطعون ضدها ورخصة مرور لدخول الميناء، وقاضي الموضوع إستبعد الوثيقة الأولى لعدم وجود أي ختم عليها بإسم امطعون ضدها كما إستبعد الوثيقة الثانية بإعتبارها لا تثبت قيام أي علاقة عمل بين طرفي الخصومة وبذلك يكون سبب حكمه تسبيبا كافيا وأسسه تأسيسا قانونيا بإعتبار أن الوثيقتين المستظهر بها الطاعن ليس من شأنها أن تثبت علاقة العمل الأولى لفقدانه الطابع الرسمي للمؤسسة، والثانية لإعتبارها تسمح فقط الدخول إلى الميناء ومن ثم فإن النعي غير وجيه.
عن الوجه التلقائي المطروح من قبل المحكمة العليا المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضده بمبلغ 300.000 دج تعويض عن التسريح التعسفي طبقا لأحكام المادة 04/73 فقرة 2 من القانون 11/90 المتضمن علاقات العمل في حين أن هذه المادة تطبق على علاقة العمل المبرمة بعقود عمل غير محددة المدة بينما في النزاع الحالي كانت العلاقة محددة المدة وفسخ عقد العمل قبل انتهاء العقد وكان على القاضي في هذه الحالة أن يقضي للمطعون ضده بالتعويض عن الضرر اللاحق به عن الفترة المتبقية من العقد طبقا للقواعد العامة للتعويض وبقضاءه بخلاف ذلك عرض حكمه للنقض والإبطال.
عن الوجه الأول و الثاني معا المأخوذين من مخالفة القانون الداخلي و القصور في التسبيب لتكاملهما:
بدعوى أن المحكمة اعتبرت العارضة خالفت المادة 65 من القانون 90/11 التي توجب استئناف علاقة العمل عند انتهاء سبب تعليقها و هو الحادث في حين العارضة أثبتت أن العقد الذي كان يجمع الطرفين محدد المدة وصل إلى حده و انتهت هذه العلاقة بقوة القانون طبقا للمادة 66 من القانون 90/11 و المحكمة حلت محل المطعون ضده و أبدت دفوعا لم يقدمها هو نفسه و تكون قد خالفت القانون لما لم تعتبر أن عقد العمل المحدد المدة تنتهي مدته بقوة القانون بانقضاء أجله طبقا للمادة 66 من القانون 90/11 كما لم تجب على دفع لعارضة المتعلق بطبيعة العقد الرابط بين الطرفين بانتهاء مدته و منحت تعويض له دون إلزامها بإرجاعه لمدة 29 يوما دون تسبيب.
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت برفض الدعوى لعدم التأسيس على أن علاقة العمل محددة المدة تنتهي في 29/05/2014 طبقا للمادة 66 من القانون 90/11 و أن استمرار العامل بتقديم شهادات طبية سابقة و لاحقة على تاريخ نهاية العقد لا يدل على استمرار علاقة العمل المنتهية قانونا و لا تمدد هذه العلاقة و لما قضى الحكم بخلاف ذلك يكون قد عرض قضاءه للنقض و الإبطال.
الوجه الوحيد الماخوذ من إنعدام الاساس القانوني المادة 08/358 من ق إ م إ .
بدعوى ان الحكم المطعون فيه يحتوي على شرح ناقص للوقائع الطاعن قدم ملاحضات هامة بخصوص الوثائق المقدمة من قبله لاسيما شهادة العمل أشار في هذا الإطار إلى ملاحضات تؤكد ذلك منها ، أنها دقة المعلومة المتعلقة بالمهمة المنوطة بمنصب عمله والإشارة إلى هذه المعلومة تكتسي أهمية كبيرة وبالتالي كان من المفروض على المحكمة مناقشة الملاحضة سالفة الذكر أي نوعية المنصب والحكم المطعون فيه اسس قضائه على أن العقود لم ترد مخالفة للشروط والحالات الواردة في المادتين 12 -12 مكرر من القانون 11/90 رغم غياب التطبيق بين المدة المحددة ومنصب عمل الطاعن كأمين مخزن الذي يعتبر منصب عضوي ومستمر طبقا للمادة 2 من المرسوم 156/96 وكان على قاضي أول درجة تفحص عقود العمل على ضوء هذه الشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمرسوم المذكور و الذي يعتبر عقد العمل الذي يربط الطرفين غير محدد المدة لأن منصب العمل الذي يشغله الطاعن يعتبر منصبا عضويا ومستمر وبقضائه كما فعل فإنه قصرفي تسبيب حكمه الذي صار منعدم الأساس القانوني ومخطئا في تطبيق القانون مما يعرضه للنقض والإبطال .
عن الوجه الوحيد الماخوذ من إنعدام الاساس القانوني المادة 08/358 من ق إ م إ .
لكن حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن علاقة العمل التي كانت تربط الطاعن بالمطعون ضدها هي علاقة عمل محددة المدة وذلك بإقرار الطاعن ، إنتهت بتاريخ 2007/01/31 بإنتهاء العقد الأخير المبرم من 2006/12/06 إلى 2007/01/31 كما ثبت لقاضي الموضوع .
وحيث أن قاضي الموضوع وعكس ما يدعيه الطاعن إستبعد دفع الطاعن بخصوص طبيعة المنصب الذي كان يشغله كامين مخزن على أساس أن طبيعة عقد عمل يكون النظر فيها خلال سريان العقد وقيام علاقة العمل وليس بعد إنتهاء مدته و إنقطاع علاقة العمل بين الطرفين وبذلك يكون طبق عن صواب الإجتهاد القضائي للغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا التي تعتبر أن المنازعة في عقد العمل المحدد المدة تكون أثناء سريان العقد وليس بعد إنتهاء مدته وإنقطاع علاقة العمل كما هو الشأن في قضية الحال أين علاقة العمل إنتهت بتاريخ 2007/01/31 بصفة قانونية طبقا للمادة 66 من القانون 11/90 المعلق بعلاقة العمل والطاعن لم يرفع هذه الدعوى إلا بتاريخ 2014/02/25 ومن ثم فإن الوجه الوحيد المثار غير مؤسس .
الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن قاضي أول درجة مكن المطعون ضده من مبلغ 226.000.00 دج تعويض عن ساعات العمل الأسبوعي ( 65 ساعة شهريا ) ولم يوضح كيفية الوصول إلى هذه النتيجة خصوصا فيما يخص الزيادة الشهرية المقدرة بـ 7312.5 دج، المبلغ المحكوم به جاء في صورة ساعات إضافية بعد سماع شاهدين، والساعات الإضافية لا تثبت بالشهود وإنما بدليل مادي ملموس كأن يكون هناك أمر بأداء ساعات إضافية وإشهاد من المؤسسة بأداء تلك الساعات وقاضي الدرجة الأولى أعتمد على شهادة شاهدين لا يعملان مع المطعون ضده ناهيك عن أن شهادتهما غير جدية بالنظر أنهما كان يعملان لدى الطاعنة وتم فصلهما من العمل.
عن الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالحكم المطعون ضده مقابل الساعات الإضافية على ما صرح به المطعون ضده في العريضة الافتتاحية وشهادة الشهود أنه يعمل يوميا لمدة 15 ساعة من الساعة الرابعة مساءا إلى غاية السابعة صباحا ولمدة 15 يوما في الشهر أي بمعدل 225 شهريا وأضاف أن مجموع 65 ساعة شهريا تحسب على أساس الأجر القاعدي، في حين يبين من الوقائع أن الفترة التي يطالب بها المطعون ضده بمقابل الساعات الإضافية تمتد من 2012/03/15 إلى غاية شهر أوت 2014 وبالتالي لا يمكن أن يثبت عمل المطعون ضده ساعات إضافية عن طريق شهادة الشهود وكان على قاضي الدرجة الأولى الإطلاع على السجلات المنظمة لرزمنة العمل وكذا الوثائق التي تفيد في النزاع وتحدد الحجم الساعي للعمل الذي كان يقوم به المطعون ضده، ولما اكتفى في تأسيس قضاءه على شهادة الشهود وتصريح المطعون ضده فإنه أفقد حكمه الأساس القانوني وعرضه للنقض لتأسيس الوجه.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 05/358 من ق ا م ا .
يعاب على الحكم المطعون فيه تسبيب قاضي الموضوع قضائه فيما يخص مناقشة طبيعة عقد العمل المحدد المدة على اجتهاد المحكمة العليا و الذي يكون أثناء سريان العقد و ليس بعد انتهاء مدته دون الإشارة الى مرجع هذا الاجتهاد خاصة أن الإجتهاد القضائي يستنبط فقط من القرارات الصادرة عن الغرف المجتمعة للمحكمة العليا ، و من جهة أخرى فإن المادة 14 من القانون 11/90 لم تشترط الفترة التي يجب فيها مناقشة طبيعة العقد انما اعتبرت العقد غير محدد المدة بمجرد مخالفته لأحكام القانون 11/90 لاسيما المادة 12 منه و ذلك بقوة القانون و كان على قاضي الموضوع مناقشة مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون 11/90 من عدمها حتى يعطي التكييف القانوني السليم لطبيعة عقد العمل الرابط بين الطرفين ـ و بفصله كما فعل يكون خالف القانون الداخلي .
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 05/358 من ق ا م ا .
لكـن حيث أن الإجتهاد الذي اعتمد عليه قاضي الموضوع يتعلق بالإجتهاد المستمر الغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا و التي اعتبرت أن المنازعة في طبيعة عقد العمل المحدد المدة المخالف لنص المادة 12 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل يكون أثناء سريان العقد و ليس بعد انقضاء مدته و انقطاع علاقة العمل و بالتالي فإن قاضي الموضوع لما ثبت له أن علاقة العمل انتهت بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد بتاريخ 2015/07/17 طبقا للمادة 66 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل ، و أن الطاعنة لم تنازع في مشروعيته خلال سريانه ، يكون طبق صحيح القانون لاسيما الإجتهاد القضائي للغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا و عليه فان الوجه غير سديد .
الوجه الثاني المأخوذ من عدم كفاية الأسباب الكافي لوحده للنقض:
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى اعتمد أساسا على الخبرة المنجزة من طرف الخبير و الذي اعتمد أساسا على تصريحات المدعي عليه في الطعن و أن الخبرة المعتمد عليها خبرة نظرية لا تنطبق على الواقع و هو غير ملزم برأي الخبير و كان عليه التمحص فيما ورد في الخبرة و مقارنتها بالواقع.
عن الوجه الثاني المأخوذ من عدم كفاية الأسباب الكافي لوحده للنقض:
حيث أنه يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه تسبيب قضاءه على أن الخبير قام بالمهمة المسندة إليه و استنتج في غياب الأدلة المادية للطاعن و ثبوت عدم مسكه للدفاتر و السجلات القانونية و كذا عدم التصريح بالمطعون ضده لمصالح الضمان الاجتماعي و بعد أخذه بتصريحات المطعون ضده أن حقوق هذا الأخير تقدر بمبلغ إجمالي 702.595,71 دج و أن دفع الطاعن بكون الخبير بني خبرته على مجرد تصريحات مردود عليه كونه لم يلتزم بالقانون و بمسك الدفاتر و السجلات القانونية الخاصة بالأجر و العطل و الساعات الإضافية و لا حتى بطاقات التنقيط كما أنه و حتى أثناء الدعوى الأصلية التي أسفرت على صدور الحكم محل الإرجاع و بعد إجراء تحقيق و بحث بين الأطراف و شهودهم لم يثبت الطاعن أن المطعون ضده لم يؤد ساعات إضافية و بذلك فإن قاضي الدرجة الأولى قلب عبء الإثبات إذ أن المطعون ضده هو الملزم قانونا بإثبات ادعاءاته لاسيما أدائه الساعات الإضافية و في حالة ثبوتها القيام بتعيين خبير لتقديرها كما أن الخبير المعين و عكس ما جاء في الحكم محل الطعن لم يقم بالمهمة المسندة إليه إذ قدرها جزافا وبناء على تصريحات الخصم و عليه و بقضائه كما فعل فإن قاضي أول درجة لم يسبب حكمه تسبيبا كافيا و عرضه بذلك للنقض و الإبطال.
الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني
حيث حاصل ما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه أسس منطوقه على كون منحة العمل التناوبي تتنافى مع أي تعويض آخر كالتعويض عن الساعات الاضافية وشرح مفهوم منحة العمل التناوبي بأنها تعويض عن الساعات الزائدة عن الحجم الأسبوعي للعمل التي يؤديها العامل، ذلك أن طبيعة العمل تقتضي تبعات منها امكانية العمل لأكثر من 40 ساعة أسبوعيا ، وأسس القرار ذلك على نص المادة 30 من القانون 11/90 المؤرخ في 1990/04/21 في حين أن المناقشة القانونية البحتة لمفهوم العمل التناوبي و الساعات الإضافة في تشريع العمل و كذلك في الاتفاقية الجماعية تخالف تماما ما ذهب إليه القرار المطعون فيه ، لأن المادة 30 من قانون العمل نصت فقط بأنه يخول العمل التناوبي الحق في التعويض في حالة العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي، في حين أن المواد 31 + 32 من قانون العمل حددت مفهوم الساعات الإضافية على أنها عمل مؤدى ، وأن أجر العامل عن كل ساعة يجب ألا يقل عن 50% من الأجر العادي للساعة . وبالتالي لا يوجد أي نص قانوني في تشريعات العمل لا سيما القانون 11/90 يجعل تداخلا بين منحة العمل التناوبي و الساعات الإضافية ، لأن هذه الأخيرة تستوجب التعويض بأكثر من التعويض عن العمل العادي . لذا وبناء على ما سبق فإن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ، وجاء تسبيبه منعدما ولا يستند على أي أساس قانوني يبرره . مما يعرضه للنقض.
عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني ، ومن دون الحاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.
حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء الحكمين المستأنفين على المادة 30 من القانون 90-11 و ذلك بتصريحه بأنها تفيد بأن العامل الذي يشتغل بنظام العمل التناوبي (فرق متعاقبة) يستفيد من تعويض إضافي يسمى المنحة الجزافية عن العمل التناوبي المقررة اتفاقا لتعويض الساعات الزائدة عن الحجم الأسبوعي القانوني للعمل التي يؤديها و هذه المنحة تجب كل تعويض من نفس النوع كالتعويض عن الساعات الاضافية أو الراحة الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية و الوطنية التي يؤديها . وهذا ، يضيف القرار المنتقد ، لكون طبيعة منصب العمل تقتضي تبعات منها إمكانية العمل لأكثر من 40 ساعة أسبوعيا.
حيث أن هذا التفسير للمادة 30 من القانون 90-11 المذكور أعلاه لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن هذه المادة لا تشير إلا إلى أي استثناء يخص العمل أكثر من الساعات القانونية المحددة بأربعين ساعة أسبوعيا و المنصوص عليها في المادة 02 من الأمر 97-03 المؤرخ في 1997/02/11 . بل إن كل ما زاد عن ذلك يعتبر ساعات إضافية و يدخل في التعريف و المعالجة اللذين جاءت بهما المادتان 31 و 32 من القانون 90-11 ويستحق التعويض عنه لوحده. ولا يجبه التعويض الذي جاءت به المادة 30 التي تخص العمل التناوبي وخصوصياته من تبعات وأعنات وإرهاقات الخ . لكون هذا النظام جاء استثناء للنظام العادي الذي أقرته المادة 02 من الأمر 97-03 في فقرتها الثانية و التي أوجب توزيع المدة القانونية الأسبوعية المحددة بأربعين ساعة لا أكثر على خمسة أيام على الأقل . لا غير . كما لا يجب هذا التعويض الجزافي التعويض عن عطل نهاية الأسبوع وعن الأعياد الدينية و الوطنية التي تحكمها المواد 33 و ما يليها من 90-11 و التي هي مستقلة ، كما جاء توضيحه أعلاه ، عن المادة 30 المتعلقة بالعمل التناوبي. و لما حمل قضاة المجلس المادة 30 السالفة الذكر أكثر مما نصت عليه دون أي سند قانوني فإنهم ليس فقط أفقدوا قضاءهم الأساس القانوني المطلوب و إنما خالفوا القانون و عرضوا بذلك قرارهم للنقض و الأبطال.
حيث أن المسألة القانونية المفصول فيها أعلاه لم تترك من النزاع ما يتطلب البت فيه و لما كان الحكمان المستأنفان صائبين و طبقا صحيح القانون فإن نقض القرار المطعون فيه يكون دون إحالة.