الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – طلبات

قرار المحكمة العليا – طلبات

رقم القرار: 1053732
تاريخ القرار: 2017/04/13
الموضوع: طلبات – طلب أصلي، تعديل، طلب عارض.
المرجع القانوني: المادة 25/ 2  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 
    
المبدأ: يمكن للخصم أثناء سير الخصومة تقديم طلبات عارضة ترمي إلى تعديل الطلب الأصلي بالزيادة أو النقصان.
الأطراف: 
الطاعن: ( م.م ) / المطعون ضده: ( ر.ب )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من الحكم بأكثر مما طلب.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن المطعون عليها قد سبق لها أن تمسكت في العريضة الافتتاحية للخصومة بطلب الحكم على الطاعن بإخلاء المساحة المعتدى عليها والمقدرة ب 126.40 م².
في حين تم الحكم عليه بإخلاء المساحة المقدرة ب 155.20 م² , فيعد ذلك من باب الحكم بأكثر مما طلب مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

  لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أنه يجوز للخصم أن يقدم الطلبات العارضة أثناء سير الخصومة التي ترمي إلى تعديل الطلب الأصلي بالزيادة أو النقصان, إذا ثبت له ذلك, طبقا لنص المادة 26/2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, وبالتالي تكون المطعون عليها قد تمسكت بطلب إضافي يعدل من الطلب الأصلي, ومن ثم لا يعد ذلك الحكم بأكثر مما طلب, مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: زودة عمر
المستشار المقرر: زودة عمر
رقم القرار: 1153253
تاريخ القرار: 2017/06/15
الموضوع: طلبات – طلب جديد – طلب أصلي
المرجع القانوني: المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
المبدأ: يعد طلب إجراء مضاهاة الخطوط طلبا جديدا طالما لم يكن مرتبطا بالطلب الأصلي الوارد في الحكم الصادر
قبل الفصل في الموضوع.     
الأطراف: 
الطاعن: شركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة أولانت وورك / المطعون ضده: البنك الوطني بي ا
نبي باريبا الجزائر
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للفقرة 10 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث تعيب الطاعنة على القرار محل الطعن القصور في التسبيب لما توصل إليه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى بخلاف ماورد بالملف والإجراءات التي تمت فيها الخبرتان, تم إحضار أصل الشيك أمام القضاء التجاري ولم تتم عملية إجراء مضاهاة الخطوط واكتفى القرار محل الطعن بإستنتاجات أحيانا من القرار الجزائي وأحيانا من وقائع تمت في الملف ومادام طلب إجراء مضاهاة الخطوط على الشيك قدم في النزاع كطلب أصلي فكان بإمكان القضاة القيام بذلك لأن أصل النزاع يتعلق بهذه الورقة التجارية.
ذهب القرار محل الطعن في رفضه على أن القرار الصادر عن غرفة الاتهام نهائي في حين أنه محل الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا, وتظهر حتمية اجراء مضاهاة الخطوط مما توصل إليه الخبير في خبرته الأخيرة لعدم قيام عون البنك بما كان عليه فعله لمراقبة الشيك.
الوثائق الموجودة بالملف, الخبرتان وطريقة عمل البنوك والنظام الخاص المنظم لعملية اجراء المقاصة الالكترونية كلها عناصر تؤكد على مسؤولية البنك في الأضرار التي لحقت الطاعن وأن القرار محل الطعن لم يناقش هذه الأمور مناقشة قانونية والاستنتاجات التي توصل إليها مخالفة لوقائع القضية والقانون وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قاصر في التسبيب يستوجب نقضه وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لإرتباطهما وتكاملهم:
لكن حيث يتبين من القرار محل الطعن أن القضاة عللوا على أن الخبرة المنجزة من قبل الخبير طرش محمد أمين المؤرخة في 06/7/2014 و التي توصلت إلى أن يوم 2012/08/2  تاريخ تسجيل عملية تحويل مبلغ 3.848.598 دج من خزينة وهران إلى حساب المدعية المستأنفة وبنفس اليوم تم تسجيل عملية سحب مبلغ 3.700.000 دج من حساب المدعية المستأنفة عن طريق المقاصة.
تمت عملية التحويل والسحب في يوم واحد أي 02/8/2012 كما استندوا على الخبرة التكميلية المنجزة من نفس الخبير في 15/2/2015 وأوضحوا أن المقاصة الإلكترونية تمت على مستوى المديرية العامة بالجزائر العاصمة دون المرور على وكالة برج بوعريريج أين تم فتح حساب المدعي كما جاء في هذه الخبرة التي من خلالها يتبين أن النصوص التشريعية والتنظيمية لم تحدد المستوى الذي تتم فيه عملية المقاصة الإلكترونية, المحلي أو المركزي بل تركت الأمر للتنظيم الداخلي للبنوك وعليه فإن المدعى عليها لم تخالف أي نص تشريعي أو تنظيمي فيما يخص عملية المقاصة على حساب المدعية المستأنفة ومنه انتفت مسؤولية البنك إتجاه هذه الأخيرة مما يجعل طبلها باسترداد مبلغ 3,700.000 دج قيمة الشيك غير مؤسس.
حيث وعن طلب اجراء مضاهاة الخطوط.
حيث أنّ المستأنفة ممثلة في مسيرها تدفع بأن الإمضاء الذي على الشيك موضوع النزاع المؤرخ في 01/8/2012 لايعود لمسيرها (ل.ع).
حيث أن المادة 4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه يجوز مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية.
حيث تنص المادة 339 من القانون المدني لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.
حيث وفي قضية الحال, بالرجوع إلى القرار الصادر في 25/6/2013 عن مجلس قضاء وهران غرفة الاتهام, فإنه تضمن أن أصل الشيك المطعون فيه بالتزوير لم يعثر عليه ويستحيل بذلك إجراء خبرة مضاهاة الخطوط فعناصر الجريمة غير متوفرة وقضى بإنتفاء وجه الدعوى إلى جانب التهم الأخرى.
حيث أن الخبرة المؤرخة في 06/7/2014 أشارت إلى النسخة الأصلية للشيك المؤرخ في 01/08/2012 موضوع النزاع انه تم فحصها ومراقبتها وارجاعها إلى وكالة برج بوعريريج في 09/6/2014 , القضاء التجاري مقيد بما انتهت إليه جهة التحقيق الجزائية ولا يمكن إجراء مضاهاة الخطوط خاصة وأن البيانات الواردة بالشيك لاتنكرها المستأنفة ولاتنكر أنها مدينة للجهة التي جرت المقاصة لصالحها.
حيث أن القرار المطعون فيه مسببا كما يجب وبما فيه الكفاية وخلافا لما جاءت به الطاعنة, فإن المقاصة الالكترونية تمت بنفس اليوم الذي تمت فيه عملية تحويل المبلغ من الخزينة لحساب الطاعنة أي بتاريخ 02/08/2012 كما جاء في الخبرة التكميلية التي استند عليها القضاة والتي صحح فيها الخبير الخطأ الذي وقع فيه في تحديد التاريخ في الخبرة الأولى فضلا على أن القضاة واستنادا على الخبرة التكميلية أوضحوا أن المطعون ضده لم يرتكب أي خطأ حينما قام بعملية المقاصة بالمديرية العامة المتواجدة بالعاصمة ذلك لأن النصوص التشريعية والتنظيمية لم تحدد الجهة المعنية بذلك, إنما يرجع الأمر لاختيار البنك الطريقة التي يراها مناسبة.
حيث لا يتبين من القرار محل الطعن أن الطاعنة قد أثارت المناقشة القانونية بخصوص المواد 512-513-526 مكرر 2 من القانون التجاري والمادة 8 من النظام الخاص بالمقاصة دون تبيان رقم وتاريخ هذا الأخير أمام قضاة المجلس, بل أثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا وبالتالي لايمكنها معاتبتهم على ذلك.
حيث وعلى خلاف ماذهبت إليه الطاعنة فإن القضاة كانوا على حق برفضهم إجراء خبرة مضاهاة الخطوط لكن ليس لنفس الأسباب بل لأنه طلب جديد بالرجوع إلى الطلبات الأصلية الواردة في الحكمين قبل الفصل في الموضوع الصادرين عن محكمة برج بوعريريج بتاريخ 03/04/2014 و 18/12/2014 وهذين الأخيرين حازا الحجية لعدم استئنافهما مع الحكم القطعي.
حيث أن قضاة المجلس سببوا قرارهم كما يجب وتسبيبهم كاف وشامل وعليه فإن الوجهين المثارين غير سديدين يتعين رفضهما.
حيث وضمن هذه الظروف, تعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الوجهين المثارين.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: مجبر محمد
المستشار المقرر: بن محمد فضيلة
رقم القرار: 1232691
تاريخ القرار: 2017/09/14
الموضوع: طلبات – موضوع – نزاع – تسبيب
المرجع القانوني: المادتان 25و 29 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: يجب على قضاة الموضوع التقيد في تسبيب قرارهم بموضوع النزاع الذي يتحدد بطلبات الأطراف.
الأطراف: 
الطاعن: (ع.ح) / المطعون ضده: ديوان الترقية و التسيير العقاري
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام التسبيب (المادة 09/358) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن الأسباب التي وردت في القرار المطعون فيه لاتتعلق بموضوع الدعوى أصلا مخالفا بذلك المادة 554 و 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما
يجعله عرضة للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

فعلا حيث تبين من القرار المطعون فيه أن القضاة صرحوا بأن التعويض الذي يطالب المستأنف عليه بجبره يتعلق بالمدة التي ذكرها بعرائضه والذي عمل لدى المستأنفة وهي من 01/07/1997 إلى غاية 12/02/1998 في حين أن الدعوى
رفعها أمام المحكمة في 30/12/2015 أي بعد مرور أكثر من 15 سنة, الأمر الذي يجعل دعواه مرفوضة لسقوط حقه بالتقادم حسب نص المادة 338 من القانون
المدني.
حيث أنه بالرجوع إلى الملف وفحوى الدعوى الأصلية يتبين أن النزاع يتعلق في مرافعة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الوادي المدعى عليه (ع.ح) ملتمسا إلزامه وكل من يحل محله بإخلاء المحل التجاري موضوع النزاع مع تمكينه
من مبلغ 500.00 دج تعويض عن الضرر اللاحق به وليس بمطالبة التعويض الذي يطالب المستأنف عليه بجبره فيما يتعلق بالمدة التي عمل بها لدى المستأنف كما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه.
حيث الثابت من الطلبات الأصلية أن التسبيب الذي جاء به القضاة غير منطبق وغير متطابق والنزاع المطروح, وكما فعلوا فإنهم لم يعطوا التسبيب الصحيح لقضاءهم من حيث الوقائع والقانون, وكما فعلوا فإنهم عرضوه للنقض والإبطال ودون التطرق للوجه الثاني الباقي.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: مجبر محمد
المستشار المقرر: عودي زهية
رقم القرار: 1038909
تاريخ القرار: 2016/03/24
الموضوع: طلبات – طلب أصلي – طلب مستحق – مجلس قضائي – إرجاء الفصل.
المرجع القانوني: المواد 341, 343 و344 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: لا يعد طلب إرجاء الفصل المقدم أمام المجلس القضائي طلبا جديدا وإنما طلبا مشتقا من الطلب الأصلي كونه
يهدف إلى نفس الغرض وليس من شأنه تعديل موضوع الطلب القضائي أو سببه, أو توسيع نطاق الخصومة.
الأطراف: 
الطاعن: ورثة المرحوم (ب . م) / المطعون ضده: (ل . ز) ومن معها
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجـــه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و مخالفة القانون:
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا القانون لما علّلوا رفضهم طلب الطاعنين الرامي إلى إرجاء الفصل في الخصومة إلى حين الفصل النهائي في موضوع النزاع المطروح أمام المحكمة الإدارية بكونه طلب جديد قدم لأوّل مرّة أمام المجلس ولا يقبل طبقا للمادة 341 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك أنه طبقا للمادتين 343 و344 من ذات القانون لا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي وأنه يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة تأييدا لطلباتهم وفضلا عن ذلك البطاقة العقارية المحتج بها من قبل المطعون ضدهم محل نزاع أمام الجهة الإدارية المختصة والفصل في الدعوى الحالية مرتبط بما تقرره المحكمة الإدارية والحقوق لم يتم الفصل فيها بصفة نهائية وبالتبعية فإنه لحسن سيّر العدالة كان على قضاة المجلس وقف الفصل في الخصومة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجــه الثاني بالأسبقية لأهميته :
حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا رفضهم طلب الطاعنين الرامي إلى إرجاء الفصل في الخصومة إلى حين الفصل النهائي في الدعويين المرفوعتين أمام القضاء الإداري ضدّ المطعون ضدهم والمدير الولائي للحفظ العقاري ومدير مسح الأراضي للمنازعة في البطاقة العقارية المحتج بها من قبل المطعون ضدهم إثباتا لصفتهم كملاك للعقار محل النزاع , بكون هذا الطلب الاحتياطي المقدم لأوّل مرّة أمام المجلس يعدّ طلبا جديدا ولا يقبل طبقا لأحكام المادة 341 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أنه طبقا للمادة 343 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتى ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغايرا وطبقا للمادة 344 من ذات القانون يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة ،وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم.
وحيث طالما أن الوسائل المبرّر بها الطلب الاحتياطي الرامي إلى إرجاء الفصل في الخصومة تفيد أنه يعدّ طلبا مشتقا من الطلب الأصلي ،كونه يهدف إلى نفس الغرض.
وليس من شأنه تعديل موضوع الطلب القضائي أو سببه أو توسيع نطاق الخصومة فإن قضاة المجلس بعدم قبولهم هذا الطلب تأسيسا على أنه طلب جديد بالرغم أنه مبرّر بنشوء مسألة أولية على إثر طرح النزاع أمام القضاء الإداري وتوقف الفصل في الخصومة الحالية يكونوا فعلا قد خالفوا أحكام المادتين 343 و344 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف ذكرها وعليه دون حاجة لمناقشة الوجهين الآخرين يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: بوزياني نذير
المستشار المقرر: زرهوني زوليخة
رقم القرار: 1149669
تاريخ القرار: 2018/10/11
الموضوع: طلبات – طلب أصلي – طلب عارض – ارتباط
المرجع القانوني: المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المبدأ: يستلزم الطلب الأصلي رفع دعوى مستقلة، بينما يشترط في الطلب العارض أن يكون مرتبطا بالطلب
الأصلي.    
الأطراف: 
الطاعن: (ف.م) / المطعون ضده: (خ.ا)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المتعلق بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومؤداها:
مخالفة أحكام المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على إمكانية تقديم طلبات عارضة إذا كانت مرتبطة بالطلبات الأصلية وأن الطلب الأصلي للطاعن هو الخروج من القطعة المعتدى عليها والطلب الإضافي يتمثل في إلزام المطعون ضده بعدم التعرض في استغلال الممر.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

ولكن وحيث وعلى عكس ما يدعيه الطاعن فان الطلب المتعلق بعدم التعرض في استغلال ممر هو في الحقيقة طلب أصلي ويستلزم دعوى مستقلة وليس طلبا عارضا إضافة إلى ذلك فان الطلب العارض طبقا للمادة المذكورة أعلاه يجب أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي وأمام عدم ثبوت الطلب الأصلي فان الارتباط المذكور يكون قد انفض وبالتالي فلا موجب لتطبيق هذه المادة مما يتعين معه رفض هذا الدفع.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: الواحد علي
المستشار المقرر: رقاز محمد
رقم القرار: 1081969
تاريخ القرار: 2016/11/17
الموضوع: طلبات – طلب أصلي – سهو عن الفصل.
المرجع القانوني: المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
المبدأ: يلزم قضاة الموضوع بالفصل في الطلبات الأصلية المقدمة في الدعوى, و إلا عد ذلك سهوا و قصورا في
التسبيب و يستوجب النقض.
الأطراف: 
الطاعن: ( ش. م) / المطعون ضده: (ب . م)
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين المثارين تلقائيا وهما :
أولا : الوجه المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية
فالقرار ورغم ثبوت انجاز المطعون ضده فتحات تطل على مسكن الطاعن و المستمدة من الخبرة,فإنه لم يفصل في طلب غلقها الذي قدمه الطاعن.
ثانيا : الوجه المأخوذ من قصور التسبيب
فالقرار و رغم أنه أثبت على ضوء تقرير الخبرة أن البناء (التعلية) قد أنجز على الجدار المشترك بين الطرفين فإنه لم يتحقق من حق الطاعن في تملك نصفه، وإن كان هذا البناء حتى في حال أنه مرخص لا يعطي الحق للمطعون ضده في الاستيلاء على كل الحائط ثم البناء عليه على الإطلاق.
عن الوجهين معا للتكامل و الارتباط:
حيث أنه من المقرر قانونا أن القضاة ملزمون بالفصل في كل الطلبات الأصلية المقدمة في الدعوى وأنه عليهم الرد عليها وعلى كل الدفوع التي يقدمها الخصوم بأسباب كافية من الوقائع والقانون إلى حد يبرر قضائهم وأن القضاء بخلاف ذلك يعد سهوا عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية و قصورا في التسبيب يوجبان النقض.
حيث أنه و لما ثبت من القرار المنتقد أن الخبرة المصادق عليها والتي أصبحت بذلك تشكل جزءا من أسبابه ,أثبتت أن البناء المشيد(التعليه) و لئن كان مرخصا فإنه أنجز على الجدار المشترك بين الطرفين وأن به نوافذ وفتحات تطل على مسكن الطاعن وهي غير مرخص بها ومع ذلك فإنه لم يتحقق من ملكية الطاعن المشتركة لهذا الحائط وما يترتب على احتمال ثبوتها من حقوق أقرها له القانون وتحتم أتباع إجراءات مجددة بناء على حسن نية المطعون ضده أو سوء نيته في أنجاز البناء.
كما أن الترخيص بالبناء في حدّ ذاته لا يعطيه الحق في الاستيلاء على ملك الغير والبناء عليه.
حيث أن القرار من جهة أخرى ورغم ثبوت وجود نوافذ وفتوحات غير مرخص بها بالبناء الذي أنجزه المطعون ضده تطل على مسكن الطاعن الذي طلب غلقها ومع ذلك سهى القرار عن الفصل في طلبه فالوجهين مؤسسين يستوجبان نقض القرار.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: بوزياني نذير
المستشار المقرر: يعقوب موسى

عن المحامي