الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – طلاق

قرار المحكمة العليا – طلاق

رقم القرار: 905248
تاريخ القرار: 2015/02/12
الموضوع: طلاق – طلاق بالتراضي – تنازل عن الحضانة – مصلحة
المرجع القانوني: المادة 66 من قانون الأسرة
المبدأ: لا يقتصر دور المحكمة في حالة الطلاق بالتراضي وتنازل الأم عن الحضانة على الإشهاد على الطلاق
والتنازل للقاضي أن يلغي أو يعدل في شروط الاتفاق إذا كانت تتعارض ومصلحة الأولاد أو تخالف النظام العام.
الأطراف: 
الطاعن: (ح.ج) / المطعون ضده: (ا.أ) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الـوجـه الـوحـيـد: المأخوذ من مخالفة القانون
والذي جاء فيه أن المشرع الجزائري في نص المادة 66 من قانون الأسرة راعى مصلحة المحضون حتى في حالة التنازل، وأضافت الطاعنة أن المحضون عمره سبعة عشر شهراً فأمه أولى به، والـمادة 431 من قانـون الإجـراءات المـدنـية والإداريـة، مـنحـت الـقاضـي أن يـلغي أو يعدل في شروط الاتفاق إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد، والمحضون في قضية الحال لم يتجاوز حتى مرحلة الرضاعة ومصلحته مع أمه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الـوجـه الـوحـيـد: المأخوذ من مخالفة القانون
حــيــث إن المادة 427 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نظمت إجراءات الطلاق بالتراضي، والمادة 431 بينت بوضوح كيفية أداء القاضي لدوره عند حضور الطرفين أمامه ومحاولة الصلح بينهما وينظر معهما أو وكلائهما في الاتفاق، وله أن يلغي أو يعدل في شروط ذلك الاتفاق إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام.
وحــيــث إن إسناد الحضانة يجب أن يراعى فيه مصلحة المحضون كما تنص على ذلك المادة 64 من قانون الأسرة.
وحــيــث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم محل الطعن بالنقض، أن المحكمة لم تراع كل ذلك، واعتبرت دورها قاصراً على الإشهاد على الطلاق بالتراضي وعلى تنازل الطاعنة عن حضانة الإبن (ب.ت)، وكأن دور القاضي هو دور توثيقي لإبرام عقد بين الطاعنة وبين المطعون ضده، فضلاً عن أنه لو كان دوره كذلك، فإنه ملزم بأن يبين للطرفين أبعاد الاتفاق مع مراعاة احترام ذلك الاتفاق للقانون وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض جزئياً الحكم محل الطعن بالنقض فيما يخص التنازل عن الحضانة.

منطوق القرار: نقض جزئي مع الإحالة
رقم القرار: 1259787
تاريخ القرار: 2018/12/05
الموضوع: طلاق – طلاق عرفي – وفاة – شهادة- إثبات .
المرجع القانوني: المادتين 49 من قانون الأسرة و 150 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
المبدأ: إثبات الطلاق العرفي بعد الوفاة لا يكون إلا بشهادة شاهدين حضرا مجلس العقد .
الأطراف: 
الطاعن: ( ب.ج ) / المطعون ضده: ( ح.ج ) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الـوجــهــين الأول والثاني معاً المأخوذين من مخالفة القانون وإنعدام التسبيب :
ومــفــادهما أنه من المقرر قانوناً وقضاءاً وانه من أجل إثبات الطلاق العرفي يجب أن يكون الشهود من الحاضرين في مجلس العقد وأن يوضحوا صيغة الطلاق في حين أنه بالعودة إلى القرار المطعون فيه نجد أن الشهود المقدمين لم يكونوا من الحاضرين بدليل إختلاف تصريحاتهم حول مكان الطلاق وهو ما يعد شيء جوهري، هذا كما أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف بالإعتماد على تصريحات الشهود ولم يتحققوا من صحة ذلك.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الـوجــهــين الأول والثاني معاً لإرتباطهما وتكاملهما و المأخوذين من مخالفة القانون وإنعدام التسبيب :
حــيث إنه من المستقر عليه قضاءاً أن شهادة الشهود لواقعة الطلاق العرفي يجب أن تكون دقيقة وواضحة لا يشوبها أي غموض أو لبس.
وحــيــث إنه بالرجوع إلى الحكم المستانف وإلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة الموضوع قد إستندوا في قضائهم على شهادة المسمى (ص.م) الذي صرح انه سمع أن المرحوم طلق الطاعنة سنة 1978 ببجاية، فيما صرح الشاهد الثاني المسمى (ع.م) أنه سمع ان المرحوم طلق المطعون ضدها خلال سنة 1978 بأقبو، وصرحت المطعون ضدها أنها زوجة المرحوم (ص.م) الثانية وأن هذا الأخير طلق الطاعنة إلا إنها لا تعرف متى وأين تم ذلك، هذا وإستند قضاة الموضوع أيضاً على بعض القــرائن المــتمثلة في إنعــدام مــظاهر الزواج طيلة 38 سنة وبالوصل الصادر عن محــكــمة بجــاية مكــتب أقبو في1978.06.04 المفيد وأن المرحوم (ص.س) رفع دعوى طلاق بالتراضي.
لــكـن حــيث إن الشاهدين المستمع إليهما وبالإضافة إلى تناقضهما حول مكان وقوع الطلاق العرفي صرحا أنهما سمعا أن المرحوم (ص.م) طلق زوجته ما يفيد أنهما لم يحضرا مجلس الطلاق، هذا فضلاً على أن قضاة الموضوع لم يبنوا مآل الدعوى التي يكون قد أقامها المرحوم (ص.م) سعيد كونه لم يتوف إلا بتاريخ2015.11.11 وأن الوصل المفيد لرفع الدعوى محرر بــتاريخ 1978.06.04، كما لم يبينوا العناصر المعتمد عليها للقول بأن مظاهر الــزواج لم تكــن موجودة طــيلة 38 سنة وعليه فإن ما تعيبه الطاعنة في محله وأن قضاة الموضوع وكما فعلوا خالفوا القانون ولم يضمنوا قضاءهم أسباباً كافية تبررما توصلوا إليه مما يتعين نقض وإبطال القرارالمطعون فيه

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي