عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الفرع الأول مستمد من مخالفة المادة 2/374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن المسألة القانونية التي فصل فيها قرار النقض والإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 2015/12/17، تتمثل في كون المجلس صادق على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (د.ص)، دون مناقشة الدفوع التي أثيرت حول نتائج هذه الخبرة والرد عنها، إلا أنه وعلى العكس تماما، يتبين من القرار محل الطعن، أن قضاة الإحالة، عند إعادة السير في الدعوى بعد النقض، لم يتعرضوا إطلاقا إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير (د.ص) تنفيذا لقرار 2013/10/07 ولم يناقشوا الدفوع التي أثيرت حول النتائج التي خلصت إليها هذه الخبرة من حيث ما إذا كانت قد خالفت أم لا بنود اتفاقية إعادة الجدولة وخاصة بالنسبة لتحديد أقساط القرض غير المسددة بعد إعادة الجدولة وطريقة حساب الفوائد وغرامات التأخير، وبعدم امتثالهم لما ورد في قرار الإحالة، فإن قضاة المجلس قد خالفوا أحكام المادة 2/374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما يترتب عنه نقض وإبطال القرار محل الطعن.
الفرع الثاني مستمد من مخالفة المادة 2/364 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن قرار النقض والإحالة يعيد الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض، وبالرجوع إلى ملف الدعوى، يتبين أن الحالة التي كانا عليها الطرفان قبل صدور القرار المنقوض تتعلق بإعادة السير في الدعوى بعد الخبرة التي أنجزها الخبير (د.ص) تنفيذا للقرار الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 2013/10/07 إلا أن قضاة الإحالة تجاهلوا ذلك وتناولوا النزاع بطريقة مبتورة وأعادوا الطرفين إلى الحالة التي كانوا عليها عند الطعن بالاستئناف وبذلك أسقطوا عن غير حق مرحلة كاملة من مراحل التقاضي، وهي مرحلة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة، في حين كان عليهم أن يستأنفوا النظر في النزاع ابتداء من المرحلة التي شملها قرار النقض وليس الرجوع إلى الوراء إلى الحالة التي كان عليها الأطراف أثناء مرحلة الاستئناف، مما يشكل خرقا للمادة 2/364 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويعرض قرارهم للنقض.
عن الفرعين معا للوجه الأول:
حيث فعلا ومن المقرر قانونا عملا بأحكام المادة 2/364 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن قرار النقض والإحالة يعيد الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض، كما أنه وعملا بأحكام المادة 374 من ذات القانون، فإن جهة الإحالة ملزمة وجوبا بتطبيق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا.
حيث بالرجوع إلى ملف الإجراء، يتبين أن قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2015/12/17، قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه أنذاك والصادر بتاريخ 2014/06/16، على أساس أن قضاة المجلس صادقوا على الخبرة المنجزة الخبير دماغ صلاح الدين دون مناقشة الدفوع التي أثيرت حول نتائج الخبرة والرد عليها.
حيث والثابت من الملف أن القرار المطعون فيه أنذاك والمؤرخ في 2014/06/16، كان قد صدر إثر رجوع الدعوى التي أمر بها قرار 2013/10/07، وعليه تطبيقا للمادة 2/364 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكورة أعلاه، يتعين على جهة الإحالة أن تعيد النظر في النزاع في مرحلة الإجراءات التي لم يشملها النقض، أي أنها تقف عند الحالة التي كان عليها الخصوم والدعوى قبل صدور القرار المنقوض، وهي دعوى الرجوع بعد الخبرة وعندئذ فإن قضاة الإحالة ملزمين بمناقشة هذه الدعوى على ضوء المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا، بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2015/12/17.
حيث وبالرجوع إلى القرار محل الطعن الحالي، فإنه جاء في تسبيبه ” أن النزاع موضوع الترجيع ينصب حول المديونية المتمثلة في أقساط القرض غير المسددة والتي حل أجل إستحقاقها بعد إ‘ادة الهيكلة والجدولة وما ترتب عليها من فوائد وغرامات التأخير، وأن المسألة محسوم فيها بالإثباتات المرفقة بالملف وخاصة إتفاقية القرض وإعادة الجدولة والإرسالية المحررة من طرف الطاعن في 2003/08/26 والتي يقر فيها بالدين العالق في ذمته والمقدر ب 252 مليون دج والتي طالب بموجبها إعادة هيكلته ومن ثمة لا مجال لإثارة أوجه الغرض منها التنصل من هذا الإتفاق، وأن الخبير معامير فريد توصل إلى ضبط وتحديد المبلغ مستحق الأداء لفائدة البنك والمقدر ب252.459029 دج، ولا مجال لإجراء خبرة رابعة وإنتهوا إلى تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له خصم المبلغ المالي المدفوع للمرجع (البنك) بواسطة شيك من الخزينة العمومية والمقدرة ب25.412.165،21 دج، من المبلغ الإجمالي المحكوم به بموجب الحكم المستأنف.
حيث إن مثل هذا التسبيب يدل على أن قضاة الإحالة لم يناقشوا إطلاقا دعوى الرجوع بعد الخبرة، بل أعادوا الطرفين إلى الحالة التي كانوا عليها في دعوى الإستئناف ولم يبتوا في مصير ومآل الخبرة التي أمر بها قرار 2013/10/07، والذي أصبح بهذه الكيفية في وضعية معلقة، وبذلك فإنهم خالفوا أحكام المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفصلوا في النزاع بطريقة مبتورة، إذ أنهم أسقطوا عن غير حق، مرحلة كاملة من ملااحل التقاضي وهي في مرحلة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة المنجزة تنفيذا لقرار 2013/10/07 على إعتبار أن هذا القرار لم يشمله النقض، وكان عليهم أن يواصلوا النظر في النزاع إبتداءا من هذه المرحلة، وكما فعلوا فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.
حيث ومتى كان الأمر كذلك، يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه، ويستحسن إحالة القضية والأطراف على جهة قضائية من نفس النوع والدرجة طبقا للمادة 364 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث ومن الثابت أنه سبق بنفس الجلسة أن نقضت المحكمة العليا القرار المطعون فيه الصادر في 2016/05/10 فهرس 16/01107 عن مجلس قضاء أم البواقي وعليه فإنه يبقى الطعن الحالي بدون موضوع.
قضاة الموضوع ملزمون بالبقاء في إطار ما صدر من قرار جهة الإحالة دون تخطي الأمر موضوعا في غير ذلك ماعدا حالة التبعية الضرورية.
عن الوجه الأول المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات تبعا لما جاء بالمادة 358 /01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ذلك أن قضاة المجلس لما قضوا برفع التعويض من مبلغ 300000.00 دج إلى 500000.00 دج يكونون قد خالفوا القاعدة الجوهرية حين قضوا في طلب جديد تضمنته عريضة الترجيع بعد النقض بالرغم من أن هذه المسألة لم تشكل وجها من أوجه الطعن بالنقض وهو الأمر الذي لا يستوي ويعد مخالفا لأحكام المادتين 366 و374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لكن حيث وبخلاف ما جاء بالوجه فإن قضاة المجلس لم يخالفوا آية قاعدة جوهرية في الإجراءات، المادتين 366 و374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك أن المادة الأولى ولئن نصت على أنه يقتصر أثر النقض على مجال الوجه الذي أسس عليه، ماعدا عدم قابلية تجزئة موضوع الدعوى أو التبعية الضرورية، فيما يعني ذلك أن قضاة المجلس ملزمون بالبقاء في إطار ما صدر من قرار عن جهة الإحالة دون تخطي الأمر موضوعا في غير ذلك ماعدا التبعية الضرورية وأن مسألة التبعية الضرورية تخص حتما التعويضات.
حيث أن قضاة المجلس لما قضوا برفع التعويض من مبلغ 300000.00 دج إلى مبلغ 500000,00دج، لم يخالفوا أي قاعدة جوهرية في الإجراءات، بل بقوا في إطار المادتين المبينتين في الوجه.
حيث أن الوجه كما جاء يبقى غير سديد وجب إستبعاده.
حيث أجاب المطعون ضده الأول (ب.ج)، بواسطة وكيله الأستاذ بحري إبراهيم، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، ملتمسا عدم قبول الطعن شكلا لأن تبليغه تم بولاية المدية والتي لم يتخذها موطنا له، بل أن موطنه الأصلي والرسمي يوجد بالمنطقة الصناعية بحاسي مسعود بورقلة، وإحتياطيا رفض الطعن موضوعا لعدم التأسيس، وقد بلغت مذكرة الرد لوكيلة الطاعن بتاريخ 10/02/2016.
حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض:
حيث يبين من أوراق ملف الطعن أن الطاعن ( ع . ع ) سجل طعن بالنقض بتاريخ 2017/06/06 حسب ما هو مبين بعريضة الطعن الموقعة من طرف محاميه الأستاذ مازون عبد الحليم والمسجلة برئاسة أمانة الضبط المحكمة العليا ضد الحكم الصادر يوم 2015/02/11 عن محكمة الرويبة القاضي حضوريا في أول وآخر درجة علنيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس القانوني مع تحميل المدعى المصاريف القضائية في حين أن المادة 314 من ق إ م إ تنص ” أنه لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة قابلا لأي طعن بعد إنقضاء سنتين (02) من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا”.
حيث ثابت من أوراق ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا علنيا فاصلا في موضوع الدعوى برفضها لعدم التأسيس القانوني وذلك بتاريخ 2015/02/11 عن محكمة الرويبة ولم يتم الطعن فيه بالنقض إلا بتاريخ 2017/06/06 أي بعد فوات السنتين المحددة خلالها لرفعه طبقا للمادة 314 من ق إ م إ تحت طائلة عدم قبوله مما يجعل الطعن بالنقض غير مقبول.
حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض:
حيث أنه من المستقر عليه قانونا و عملا بمقتضيات المادة 314 ق إ م إ أن الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع أو الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة لا يكون قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به و لو لم يتم تبليغه رسميا.
حيث أنه ثبت من الملف بأن القرار محل الطعن فصل في موضوع النزاع وصدر حضوريا بتاريخ 2013/12/29 إلا أنه لم يتم الطعن فيه بالنقض إلا بتاريخ 2017/02/02 أي بعد حوالي ثلاث سنوات من تاريخ النطق به حسب عريضة الطعن بالنقض أي خارج أجل السنتين المحدد بالمادة 314 أعلاه مما يترتب عنه عدم قبول الطعن.
حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض:
حيث أن القرار الصادر عن مجلس قضائية سعيدة بتاريخ 2009/07/06 هو محل الطعن الحالي بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة من طرف محامي الطاعن بتاريخ 2017/08/08 إلا أنه جاء مخالفا لأحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص على ” لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع و الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة، قابلا لأي طعن بعد إنقضاء سنتين (02) من تاريخ النطق به و لو لم يتم تبليغه رسميا ” لأن القرار المطعون فيه صدر غيابيا للمطعون ضدهما و لكنه حضوريا للطاعن الذي قدم عريضة الإستئناف، مما يتعين التصريح بعدم قبوله.
عن قبــول الطعن:
حيث يتبيّن من واقع الملف أن الطاعنة سبق لها أن طعنت بالنقض في نفس القرار بموجب عريضة مودعة بتاريخ 2013/07/29 بأمانة ضبط المحكمة العليا تحت رقم 0959126 وقد فصلت المحكمة العليا في هذا الطعن بموجب قرار صادر بتاريخ 2014/12/18 بقبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/07/01 و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس….
لكن حيث أنّه لا بد أن تكون للطاعن مصلحة قانونية و مباشرة في الطعن، إذ المصلحة ليست شرطا لقبول الدعوى فحسب، و إنّما هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في الحكم أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة، و في هذا المعنى يتعيّن القول أنه لا يكفي في من يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفا في الخصومة بل يجب أن تكون له مصلحة أيضا.
و حيث أن من كسب طعنه في الطعن الأول لا تكون له مصلحة في الطعن الثاني و هو ما ينطبق على الطاعنة في الطعن الحالي، و عليه يتعيّن التصريح بعدم قبول هذا الطعن لانعدام المصلحة.
و حيث أنّه، ممّا ذكر أعلاه، يتبيّن فعلا أنّ هذا الطعن قد انطوى على تعسف مما يتعيّن الحكم معه على العيادة الطاعنة ممثلة بمديرها بغرامة مدنية قدرها عشرين ألف دينار (20.000 دج) و الحكم لكلّ واحد من المطعون ضدهم (ب.أ) و(ح.ن) و(ب.أ) بمبلغ ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) كتعويض عن الطعن التعسّفي طبقا للمادة 377 ق إ م إ.
حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض:
حيث أنه ثابت من الملف أن الطاعنة قامت بإجراءات الطعن بواسطة المحامي مهيدة غالم أمام المحكمة العليا بتاريخ 2016/08/29 ضد الحكم الفاصل في النزاع و الصادر حضوريا عن محكمة عين تيموشنت بتاريخ 2014/07/14 بعد إنقضاء سنتين من تاريخ النطق به، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطعن عملا بنص المادة 314 من ق إ م إ.
حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض:
حيث أن المقرر قانونا عملا بأحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:” لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع و الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة قابلا لأي طعن بعد إنقضاء سنتين(02) من تاريخ النطق به و لو لم يتم تبليغه رسميا.”
حيث الثابت من ملف الطعن بالنقض, أن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2011/03/16 و فصل في موضوع النزاع المتعلق بالتمكين من مبلغ (259.740دج) و طعن فيه بالنقض بتاريخ 2017/05/25, مما يجعله خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و من تم التصريح بعدم قبوله.
الوجـــه الوحيـد: المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية:
و هي الحالة 17 من المادة 358 ق إ م إ بدعوى أن قضاة الاستئناف لم يردوا على طلب الطاعن الرامي إلى تعيين خبير آخر و هو ما يشكل خرقا لأحكام المادة 277 ق إ م .
عن الوجـه الوحيـد:
حيث أنّ السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية يشترط في إثارته أن يكون الإغفال إغفالا كلّيا يجعل الطلب معلقا لم يقصد فيه قضاء ضمنيا و أن يكون الطلب طلبا موضوعيا.
و حيث أنّه في دعوى الحال، فإن عدم إجابة الطاعن على طلبه الرامي إلى تعيين خبير آخر يعتبر رفضا ضمنيا ما دام قضاة الموضوع قد تمسّكوا بنتائج الخبرة التي أسّسوا عليها قضاءهم و هو ما يخضع لسلطتهم التقديرية التي خوّلها لهم القانون و لا رقابة عليهم فيها من طرف المحكمة العليا، و عليه فالوجه غير مبرر و يتعيّن رفضه و معه رفض الطعن.
حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض:
حيث أنه ثابت من الملف أن الطاعن قام بإجراءات الطعن بواسطة المحامية مومنة خيرة أمام المحكمة العليا بتاريخ : 2015/04/29 ضد القرار الفاصل في النزاع والصادر عن محكمة مجلس قضاء الشلف بتاريخ 2010/01/24 بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطعن عملا بأحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
من حيث قبول الطعن شكلا:
حيث أن الثابت من الملف أن الطاعنة استفادت من المساعدة القضائية وبالتالي فان الآجال لا تحسب إلا من تاريخ تبليغها بذلك طبقا للمواد 356 و357 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين معه رفض الدفع الشكلي وبالمقابل اعتبار الطعن ضمن الآجال المنصوص عليها قانونا مما يتعين قبوله شكلا.
حيث عن المذكرة التدعيمية المقدمة من قبل الطاعنة فقد جاءت مخالفة لأحكام المواد 563 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين رفضها شكلا.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد و المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات.
حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه بدعوى أنه لا يمكن الاستجابة لطلب المطعون عليه إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 14/02/2005 الذي تم وقف تنفيذه.
وحيث أن قضاة المجلس ليس من اختصاصهم إزالة مفعول الأمر بوقف التنفيذ بل لا بد من الرجوع إلى القاضي المختص لنظر أسباب إلغاء وقف التنفيذ و يصدر الأمر بواصلة التنفيذ.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى الفصل بإلزام الطاعنين بإرجاع الباب الحديدي إلى حالته الأصلية دون انتظار الفصل في الإشكال يكونون بذلك قد خرقوا الأشكال الجوهرية في الإجراءات مما يعرض قضاءهم للنقض.
و حيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن النزاع المطروح على قضاة الموضوع كان يتعلق بإلزام الطاعنين بإرجاع الباب الحديدي إلى حالته الأصلية بعدما قاما بغلقه، و لا يتعلق النزاع بالإشكال.
إلى جانب ذلك، فإن الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة، ليس لها أية حجية على قضاة الموضوع، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
وحيث أن المطعون عليه طلب الحكم له بتعويض بمبلغ مليون دينار عن الضرر الذي لحقه جراء عدم امتثال الطاعنين لتنفيذ القرار النهائي.
وحيث أنه إن كانت المحكمة العليا تختص بالفصل في طلب التعويض عن الطعن بالنقض إذا كان تعسفيا، و غير مختصة بالحكم بالتعويض عن الأضرار الأخرى، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذا الطلب.