الوجه الثاني المثار مسبقا و المؤدي وحده للنقض و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
بدعوى ان قضاة المجلس لم يعللوا قرارهم تعليلا كافيا مكتفين بالقول : أن الضم يكون في حدود العقوبة القصوى للجريمة الأشد ” و انتهوا الى رفض الطلب غير ان هذا غير كاف كون المادة 35 من قانون العقوبات تنص على أنه اذا صدرت عدة احكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة ألأشد وحدها هي التي تنفذ و لم تحدد ابدا تساويها و أنه كان على قضاة الموضوع التقيد بموضوع الطلب الذي تنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون العقوبات و هي قاعدة الدمج التي تنطبق بصفة أصلية في هذه الحالة و أنه لا مجال لتطبيق الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر و المتعلقة بحالة الضم ومن ثم فان قضاة المجلس لما رفضوا الطلب يكونوا قد خالفوا القانون.
عن الوجه الثاني المثار مسبقا و المؤدي وحده للنقض و المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
بالفعل بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد سببوه بالقول : ” أنه بالرجوع الى المادة 1/35 من قانون العقوبات ، التي تنص على أنه اذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فان العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ و أن العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة و انها عقوبة ستة (06) سنوات حبسا نافذا في القضيتين و عليه يرى المجلس رفض جب العقوبتين المحكوم بهما لتساويهما “.
حيث ان التسبيب الذي اعتمده قضاة المجلس في القرار المطعون فيه لا يستقيم مع مضمون المادة 35 من قانون العقوبات ، كون هذه الأخيرة وفي فقرتها الأولى تفيد أن الأمر بالدمج يعني تنفيذ العقوبة الأشد في حالة صدور عدة احكام سالية للحرية بسبب تعدد المحاكمات و بالتالي فان ما توصل اليه قضاة المجلس في القرار المطعون فيه و المتمثل في رفض طلب جب العقوبات بدعوى تساوي العقوبات لا يستند الى أي أساس قانوني و انه كان عليهم تطبيق نص المادة 1/35 من قانون العقوبات المبين أعلاه ومادام أنهم لم يفعلوا ذلك فان ماتوصلوا في القرار المطعون فيه مخالف للقانون و عليه فان الوجه الثاني المثار مسبقا مؤسسا ويؤدي الى نقض القرار المطعون فيه دون حاجة الى مناقشة الوجه الأول.