الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – ضمان اجتماعي

قرار المحكمة العليا – ضمان اجتماعي

رقم القرار: 999361
تاريخ القرار: 2015/12/10
الموضوع: ضمان اجتماعي – لجان الطعن- قرارات- تبليغ.
المرجع القانوني: المادتان 14 و15 من القانون 08- 08، المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي.
المبدأ: تبلّغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن المسبق برسالة موصى عليها، مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة عون
مراقبة معتمد من طرف صندوق الضمان الاجتماعي في أجل 10 أيام من تاريخ صدورها وتكون قابلة للطعن أمام
المحكمة المختصة في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغها أو في أجل 60 يوما، من تاريخ إيداع العريضة لدى اللجنة
الوطنية للطعن المسبق، إذا لم يتلق المعني أيّ رد.
الأطراف: 
الطاعن: (ل. ا) / المطعون ضده: (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية)
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من القصور في التسبيب،
حيث من المقرر قانونا عملا بنص المادة 14 من القانون 08/08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي أن قرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق يتم تبليغها برسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الإجتماعي بمحضر استلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الإجتماعي بمحضر استلام في أجل 10 أيام من تاريخ صدور قرارها، و طبقا لنص المادة 15 من نفس القانون تكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم تبليغ القرار المعترض عليه أو في أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة من طرف اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة إذا لم يتلقى المعني أي رد.
و حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يناقشوا و لم يتأكدوا من كيفية تبليغ القرار من طرف مصالح اللجنة إلى الطاعن و اعتبروا أن القرار المؤرخ في 2009/05/18 بلغ للطاعن بتاريخ 2009/05/31 حسبما هو ثابت من خلال محضر المداولة المؤرخ في
2009/05/18 دون تأكدهم من احترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 14 من القانون 08/08 السالف ذكره و بذلك يكون قرارهم مشوب بالقصور في الأسباب و معرض للنقض و الإبطال.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 918273
تاريخ القرار: 2016/07/13
الموضوع: ضمان اجتماعي – مصاريف العلاج – تعويض- مدونة مهنية- لجنة التسعير.
المرجع القانوني: المادتان: 2 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05 – 257 المتضمن كيفية إعداد المدونة العامة
للأعمال المهنية للأطباء و الصيادلة وجراحي الأسنان و المساعدين الطبيين و تسعيرها.
المبدأ: لا يمكن إلزام صندوق التأمينات الاجتماعية بدفع تعويض عن مصاريف العلاج إلا إذا تضمنت الفاتورة أو
ورقة العلاج ترميزا بالعمل الطبي المحدد في المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء و الصيادلة و يتم التعويض طبقا
لتعريفات لجنة التسعير و ليس لتسعيره الجهة المتلقىة عندها العلاج أو الخدمة الطبية.
الأطراف: 
الطاعن: (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال) / المطعون ضده: (ب.ف)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب.وهو من فرعين.
الفرع الأول: بدعوى انه طلب أمام المحكمة تعين خبير في المحاسبة للبحث والتقصي عن مدى مطابقة الوثائق التي تضمنها ملف طلب الأداءات للسجلات الخاصة بهذه المؤسسة مقدمة العلاج ومدي نظامية السجلات وكذا مطابقة الفواتير للتعريفات المنظمة قانون بموجب المدونة العامة إلا أن الحكم لم يقدم أسباب كافية فى مواجهة رفض الطلب سوى القول انه أصبح بدون موضوع.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب.وهو من فرعين.
الفرع الأول:
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب أصلا رفض الدعوي على أساس عدم موافقة ومطابقة المبالغ المطالب بها للتسعيرات القانونية الصادرة عن المدونة العامة للأعمال والخدمات الطبية وشبه الطبية، واحتياطيا تعين خبير في المحاسبة تسند له مهمة البحث في الأسعار الوجبة الدفع على هكذا خدمة ومدي مطابقة فواتير المدعي للقانون، وقاضى الدرجة الأولى استبعد دفوع الطاعن الموضوعية على أساس أن المطعون ضده ليس المسئول في تحديد السعر الذي يتلقى به العلاج وكان على المدعي عليه مخاصمة مصحة ” قودجيل صحة” في ما يخص التسعيرة المحتج بها والتي طبقتها وان المدعى في علاقته بصندوق الضمان الاجتماعي له الحق في استرداد مصاريف العلاج المدفوعة وبالنسبة المحددة قانونا بمجرد تقديم الوثائق الإثباتية بما يفيد تلقيه العلاج ودفعه المصاريف طبقا للمادة 06 من المرسوم 27/84 المحدد لكيفية تطبيق العنوان الثاني من قانون 11/83 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، في حين أن هذا التعليل قاصر ومخالف لنصوص القانونية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 05-257 المؤرخ فى 20يوليو سنة 2005 المتضمن كيفية إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها ، وطبق للمادتين 2و8 من نفس المرسوم أن المدونة المذكورة تحدد طبيعة أعمال (الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان و والمساعدين الطبيين) وتحدد سعر هذه الأعمال، وتعطى الأعمال رمزا في شكل حرف مشفوعا بمعامل، وبالتالي يستخلص من المادة 02 من المرسوم المذكور أن الفاتورة أو ورقة العلاج التي يقدمها المؤمن له لصندوق الضمان الاجتماعي يجب أن تتضمن ترميز عن العمل الطبي الذي استفاد منه و السعر أو قيمة الفاتورة التي يطالب المؤمن له تعويضه عنه وان يكون السعر مطابق للتسعيرة القانونية التي قررته لجنة التسعير التي ينص عليها المرسوم المذكور في الماد08 منه ، وبالتالي لا يمكن إلزام صندوق التأمينات الاجتماعية بان يدفع للمؤمن له تعويض مصاريف العلاج إلا إذا تضمنت الفاتورة أو ورقة العلاج ترميز بالعمل الطبي الذي خضع له مطابق لما تحدده المدونة العامة للأعمال الطبية والصيادلة التى ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 257/05 ، ويعوض المؤمن له من طرف الطاعن طبقا لتعريفات القانونية حسب ما حددته لجنة التسعير ، وليس حسب التسعيرة التي تحددها الجهة التي تلقى لديها المؤمن له العلاج او الخدمة الطبية ،ولما قاضى الدرجة قضى خلاف ذلك فإنه بقضائه كما فعل خالف القانون وقصر في تسبيب حكمه مما يعرضه للنقض والإبطال ومن دون حاجة لمناقشة باقي الفروع والأوجه المثارة.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
رقم القرار: 997740
تاريخ القرار: 2015/11/05
الموضوع: ضمان اجتماعي – طعن مسبق- آجال- نظام عام.
المرجع القانوني: قانون 08-08، المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي.
المبدأ: تعتبر آجال الطعن المسبق، أمام لجان الطعن، من النظام العام.
الأطراف: 
الطاعن: (ك.ب) / المطعون ضده: (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة وهران للأجراء)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،
حيث يعاب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 50 من ق ا م ا ، ذلك أن المطعون ضده لم يتقدم بأي دفع شكلي سوى في الحكم القاضي بتعيين خبير و كذا في الحكم الفاصل في دعوى الرجوع بعد الخبرة أين طلب المصادقة على تقرير الخبرة دون تقديم أي دفع شكلي إنما طلب برفض الدعوى لسبق الفصل فيها، و حين استئنافه تقدم لأول مرة بدفع شكلي فيما يخص الآجال القانونية على أساس أن الطاعن لم يحترم أجال الطعون التي تقدم بها أمام اللجان المختصة و قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء الحكم المستأنف و من جديد القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا على أساس أن الطعون التي تقدم بها الطاعن جاءت خارج الآجال القانونية يكونوا خالفوا أحكام المادة 50 من ق ا م ا لكون أن الدفوع الشكلية المقدمة من طرف المطعون ضده جاءت بعد تقديمه دفوع في الموضوع ـ مما يتعين نقض القرار و إبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكـن حيث أن الدفع بعدم القبول و طبقا للمادة 68 من ق ا م ا يمكن تقديمه في آية مرحلة كانت عليها الدعوى و لو بعد تقديم دفوع في الموضوع و طبقا للمادة 69 من نفس القانون يجب على القاضي إثارته تلقائيا إذا كان من النظام العام لاسيما عند عدم احترام أجال طرق الطعن أو غياب طرق الطعن.
و حيث من المقرر قانونا أن الآجال المحددة لتقديم الطعن المسبقة أمام لجان الطعن و المنصوص عليها في القانون 08/08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي من النظام العام و بالتالي يمكن إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى و بالتالي فان قضاة المجلس لما استبعدوا دفع الطاعن المؤسس على المادة 50 من ق ا م ا يكونوا التزموا صحيح القانون ، لاسيما المادتين 68 و 69 من ق ا م ا ـ و من ثم فان الوجه غير سديد.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1074205
تاريخ القرار: 2017/02/02
الموضوع: ضمان اجتماعي – منح عائلية – منازعة عامة – طعن مسبق.
المرجع القانوني: المادتان 4 و 5 من القانون 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي.
المبدأ: تعد المطالبة بالمنح العائلية من المنازعات العامة وتخضع إجباريا للطعن المسبق قبل أي طعن أمام الجهات
القضائية.
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة الأغواط / المطعون ضده: (ت.م) ، مطاحن
الأغواط
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الفرع الثاني من الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون :
على أن موضوع الطلب القضائي الحالي يرمي إلى تسديد الفارق في المنح العائلية في مواجهة الهيئة المستخدمة مطاحن الأغواط فخلص القرار المنتقد أن الصندوق هو المسؤول عن دفع المنح العائلية طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي 92/ 46 و تندرج بالتالي المنازعة ضمن النزاع العام طبقا للمادة 3 من قانون 08/ 08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي بينما تنص المادة04 من نفس القانون على أنه “ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة إجباريا أمام لجان الطعن المسبق قبل أي طعن أمام الجهات القضائية” و كذلك تنص المادة 05 من هذا القانون على الطعون المسبقة أمام اللجنة المحلية ثم اللجنة الوطنية و طبقا للمادة 05 يقام الاعتراض أمام المحكمة و لما خالف القرار المطعون فيه هذه الإجراءات الجوهرية فهو معرض للنقض و الإبطال .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الفرع الثاني من الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين فعلا من القرار المنتقد أنه ألزم الصندوق الطاعن بإعتباره هو الذي يتولى صرف المنح العائلية عملا بالمادة 11 من المرسوم 92/ 46 في 11/ 02/ 1992 إلا أن قضاة المجلس لم يتطرقوا إلى مناقشة دفع الطاعن عن الطعون المسبقة الواجبة الإلتزام بها طبقا للمواد 3، 4، 5 من قانون 08/ 08 وهي الطعون المسبقة أمام اللجنة المحلية ثم الوطنية قبل اللجوء إلى القضاء في حدود نص المادة 15 من قانون 08/ 08 وبالتالي فإن الحكم المستأنف أصاب في تطبيق القاعدة القانونية لإنعدام الصفة طالما أن الصندوق هو الطرف الأساسي والذي هو المعني بدفع المنح العائلية ومنه يكون هذا الفرع كذلك مؤسسا.

منطوق القرار: نقض بدون إحالة
رقم القرار: 1019503
تاريخ القرار: 2016/01/07
الموضوع: ضمان اجتماعي – طرف خارج عن الخصومة –تصريح .
المرجع القانوني: المادتان 10 – 13 من القانون 83 – 14 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
معدل بالقانون 04 – 17.
المبدأ: لا يمكن إلزام الهيئة المكلفة بالضمان الاجتماعي بموجب حكم قضائي لم تكن طرفا فيه بتحمل مسؤولية تقاعس
الهيئة المستخدمة عن التصريح بالعامل.
الأطراف: 
الطاعن: (ب.أ) / المطعون ضده: (س.ل)
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الموضوع ألزم الطاعن بالتصريح بانتساب المطعون ضده لدى مصالح الضمان الاجتماعي لفترة عمله الفعلية لديه رغم أن هذا الأخير لم يكن طرفا في الخصومة، ولم يتمكن من الدفاع على حقوقه، مع العلم أنه طبقا للمادة 13 من القانون 83 – 14 المعدلة بالمادة 09 من القانون 04 – 17 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي يترتب على عدم الإنتساب في الأجال المحددة في المادة 10 من نفس القانون غرامات توقعها هيئة الضمان الاجتماعي على الهيئة المستخدمة ولذلك لا يمكن وضع صندوق الضمان الاجتماعي الذي ليس طرفا في الخصومة أمام الأمر الواقع – وبقضائه كما فعل يكون قاضي الموضوع جعل من حكمه يفتقر الأساس القانوني وعرضه للنقض والإبطال الجزئي.
حيث ولم يبق من النزاع ما يتطلب الحكم فيه وبالتالي وطبقا للمادة 365 من ق ا م ا فإن النقض يكون بدون إحالة.

منطوق القرار: نقض جزئي بدون إحالة
رقم القرار: 1241574
تاريخ القرار: 2018/11/08
الموضوع: ضمان اجتماعي – خبرة – وجاهية – مناقشة.
المرجع القانوني: المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.
الأطراف: 
الطاعن: (الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة سطيف) / المطعون ضده: (خ.م)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
بدعوى أنه من المقرر قانونا أنه لا يجوز النطق بالقرار إلا إذا كان مسببا كما أنه من الثابت قانونا وطبقا للمادة 554 /4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه يجب الرد على كل الطلبات والدفوع وأن الطاعن قد تمسك بمسألة عدم إستدعائه من طرف الخبير وكذا عدم تقديمه للملف الطبي الخاص بالمطعون ضده حتى يأخذه الخبير بعين الإعتبار في تحديد نسبة العجز وأن قاضي الدرجة الأولى إستبعد ذلك بحجة أن السر المهني يستوجب حضور المطعون ضده فقط دون حضور أي شخص أجنبي وهذا التسبيب غير جدي، كما آثار مسألة المبالغة في نسبة العجز التي منحها الخبير مقارنة مع النسبة الممنوحة له من المجلس الطبي المقدرة بـ 20 % كما أن الخبير تجاوز مهمة تحديد العطل المرضية بـ 300 تعويضة يومية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
حيث يبين فعلا من القرارالمطعون فيه أن الطاعن يتمسك بعدم إستدعائه من طرف الخبير لكن قضاته لم يجيبوا على ذلك مع أن المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تلزم الخبير بإستدعاء الطرفين وتحديد لهما تاريخ وساعة ومكان إجراء الخبرة وبذلك يكون القرار جاء مخالفا لمبدأ الوجاهية خاصة أن الطاعن يحوز على الملف الطبي للمطعون ضده يمكنه من تقديم الملف من شأنه أن يساعد الخبير في تحديد نسبة العجز، كما أن الطاعن دفع بأن النسبة المتوصل إليها من الخبرة 60 % والتي لا تتناسب مع النسبة التي منحت له من مصالح الطاعن والتي تم تأييدها من لجنة العجز، وأن قضاة المجلس لم يبينوا كيف توصل الخبير إلى النسبة المحكوم بها ولم يبينوا إن كان هناك تفاقما كما أنهم لم يبينوا إن كان الخبير إحترم الجدول الطبي الذي يحدد نسب الإصابة بـ 20 % ولما إكتفوا بالقول بأن ما توصلت إليه الحكم كان تطبيقا للقانون مع أنه كان عليهم أن يردوا ويناقشوا كل ما آثاره الطاعن ولما لم يفعلوا يجعل قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعرضه للنقض.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1022320
تاريخ القرار: 2016/01/07
الموضوع: ضمان اجتماعي – إجراءات التحصيل الجبري – ملاحقة – طعن – محكمة مختصة.
المرجع القانوني: المادتان 44 و51 من القانون 08 – 08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
المبدأ: لا تخضع الملاحقة لإجراءات الطعن المسبق وإنما يتم الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة المختصة التي يتم فيها
التأشير عليها.
الأطراف: 
الطاعن: (ب.أ) / المطعون ضده: (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث إن الطاعن أثار وجها واحدا للنقض مأخوذا من مخالفة وسوء تطبيق القانون،
ويعيب على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع سببوا قرارهم على أن الطاعن لم يحترم الإجراءات المتعلقة بالطعن المسبق المنصوص عليها في المواد من 05 إلى 16 من القانون 08 – 08 وذلك أن التحصيل بطريقة الملاحقة لا يلزم المدين بتقديم طعن مسبق ولا يعطيه ذلك الحق وقد منحه فقط الطعن أمام الجهة القضائية التي أشرت عليها في أجل 30 يوما وهو ما قام به وتم رفضه، لأن الدين المطالب به أصبح مستحق الأداء ولا يقبل أي مراجعة إلا أنه جاء بعد 11 سنة وبالتالي يكون قد تقادم وفقا لنص المواد 316 و320 من القانون المدني والمادتين 78 و79 من القانون 08 – 08 ولما قضى القرار المطعون فيه بخلاف ذلك يكون قد خالف أحكام المواد 44 وما بعدها مما يتعين نقضه وإبطاله دون إحالة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث يتبين من القرار المطعون فيه الذي ألغى الحكم المستأنف ومن جديد قضى برفض الدعوى على أساس أن الطاعن لم يحترم الإجراءات الخاصة بالطعن المسبق المنصوص عليها في المواد من 05 إلى 16 من القانون 08 – 08 في حين أن هذا النزاع يدخل ضمن إجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليها في المادة 44 وما يليها من نفس القانون وبالضبط فيما يخص الملاحقة المنصوص عليها في المادة 51 التي تخضع للتأشير عليها من طرف رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة المدين وأن هذه الملاحقة يمكن أن تكون محل طعن مباشرة أمام الجهة القضائية التي أشرت عليها في أجل ثلاثون يوما طبقا للمادة 56 من نفس القانون وبالتالي فإن الملاحقة المذكورة لا تخضع لإجراءات الطعن المسبق كما جاء في القرار المطعون ضده خطأ مما يجعل الوجه المثار مؤسس ويستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1232044
تاريخ القرار: 2018/12/06
الموضوع: ضمان اجتماعي – خبرة – وجاهية – مناقشة.
المرجع القانوني: المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة سطيف / المطعون ضده: (ب.ر)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أن الحكم الصادر بتاريخ 2016/12/10 قضى بتعيين خبير أوكلت مهمة استدعاء طرفي النزاع كما تنص على ذلك المادة 135 من ق إ م إ إلا أن الخبير لم يخطر الطاعن بيوم وساعة ومكان اجراء الخبرة عن طريق محضر قضائي مكتفيا بفحصه وبذلك يكون قد أهمل هذا الاجراء الوجوبي حتى يتسنى للطاعن تقديم المستندات والملفات الطبية الخاصة بالمطعون ضده سيما وأن الطاعن يملك من الوثائق و المستندات تفيد و أن بعد طعنه في قرار المجلس الطبي أمام اللجنة الولائية للعجز هذه الاخيرة قررت منحه نسبة عجز تقدر ب 25 % ذلك بعد فحصه من قبل أعضاء اللجنة التي تتشكل من طبيبين خبيرين وطبيبين مستشارين كما أن المادتين 137 و 138من ق إ م إ حددتا في اطار المهام المسندة للخبير تسجيل أقوال وملاحظات الخصوم حتى تكون الخبرة موضوعية ونزيهة إلا أن القرار المطعون فيه برر في مواجهة ذلك أن الدفع المتعلق بالوجاهية دفع غير مؤسس يستوجب الرفض واعتمادهم في ذلك على أن الخبرة الطبية خبرة فنية لا تستدع حضور الطاعن يجعل من قضاءه جاء مخالفا لمادة قانونية آمره وهذا ما يعرض القرار المنتقد للنقض و الابطال .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين فعلا من القرار محل الطعن أن قضاته استبعدوا مبدأ الوجاهية المنصوص عليها بالمادة 135 من ق إ م إ والحال أن هذه المادة المتمسك بها واجبة التطبيق وأن الدفع بها قانوني على القضاة مناقشته والتأكد من احترامها من قبل الخبير لأن الصندوق طرف في النزاع يمسك بالملف الطبي للمؤمن له ويمكنه تقديم ملاحظات من شأنها تحرير خبرة موضوعية سيما أنه في قضية الحال كرس القضاة نسبة 45 % بينما حددنها لجنة العجز ب 25 % لمدة أربع سنوات ولم يبين القضاة أسباب الفارق بين النسبتين وتحديد الاجابة، بينما كان عليهم الوقوف على ذلك من خلال اطلاعهم على تقرير الخبرة موضوع الارجاع و التأكد ان قام الخبير المعين من طرفهم بتبرير هذا الفارق الشاسع بين النسبتين ومراقبة ما اذا تم اعتماد الجدول المحدد لنسب العجز الساري المفعول المؤرخ في 1967/04/11 ولما لم يفعلوا فإن قضاءهم صدر قاصرا في التسبيب المؤدى الى انعدام الاساس القانوني ومعرضا للنقض و الابطال ومن دون الحاجة الى مناقشة الوجه المتبقي.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1207585
تاريخ القرار: 2018/06/07
الموضوع: ضمان اجتماعي – خبرة – وجاهية – مناقشة.
المرجع القانوني: المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة سطيف / المطعون ضده: (ق.أ)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب:
بدعوى أن الحكم الصادر بتاريخ 2015/10/26 فهرس 6383 والقاضي بتعيين خبير وأوكلت له مهمة إستدعاء طرفي النزاع وأن المادة 135 من ق إ م إ تنص على أنه” يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجراء الخبرة عن طريق محضر قضائي والخبير المعين أغفل تطبيق نص المادة المذكورة وهو إجراء وجوبي حتى يتسنى للطاعن تقديم المستندات وأن قرار المجلس الطبي منحه 45 % أبقت عليه لجنة العجز الولائية بعد فحصه من أعضاء اللجنة التي تتكون من طبيبين خبيرين وطبيبين مستشارين وأن إجابة القضاة بأن الدفع بالوجاهية غير مؤسس بإعتبار أن الخبرة فنية وقضاؤهم كما جاء أجابت على الدفع المثار خالف مادة قانونية ، كما أن المادة 545 من ق إ م إ تنص أنه يجب أن يبين في القرارات إدعاءات الخصوم وأوجه الدفاع والثابت أن القرار لم يجب على اوجه الدفاع فيما يخص النسبة الممنوحة للمطعون ضده خاصة أن الإستئناف بني على عدة دفوع أهمها أصل النزاع الذي يتمحور حول نسبة العجز ذلك أن حالته الصحية إستقرت ومنح له كنسبة عجز 45 % بينما الخبرة القضائية منحته نسبة 60 % وكان عليهم مناقشة الخبرة للوقوف على العلاقة بين المرض والحالة الصحية وإختلاف النسبة الممنوحة له وأن القضاة غير ملزمين بالخبرة ولهم الإستعانة بخبراء آخرين ، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لتشابههما المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب:
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس إستبعدوا مبدأ الوجهاية المنصوص عليها بالمادة 135 من ق إ م إ على أسباب ليست لها صلة بالتعليل القانوني والحال أن المادة 135 من ق إ م إ المتمسك بها واجبة التطبيق وأن الدفع بها قانوني على القضاة مناقشته والتأكد من إحترامها من قبل الخبير لأن الصندوق طرف في النزاع يمسك بالملف الطبي للمؤمن له ويمكنه تقديم ملاحظات من شأنها تحرير خبرة موضوعية سيما أنه في قضية الحال كرس القضاة نسبة عجز 60 % بينما حددتها لجنة العجز 45 % ولم يبين القضاة أسباب ومعايير الفرق بين النسبتين وتحديد الإجابة عليها بينما كان عليهم الوقوف على ذلك إثر إطلاعهم على تقرير الخبرة موضوع الإرجاع والتأكد أن قام الخبير المعين من قبل المحكمة بتبرير هذا الفرق الشاسع بين النسبتين ومراقبة فيما إذا إعتمد الجدول المحدد لنسب العجز الساري المفعول المؤرخ في 1967/04/01 ولما يفعلوا فإن قضاءهم مقصرا في التسبيب المؤدي إلى مخالفة القانون وأصبحت الإثارة سديدة يتعين معها نقض القرار المطعون فيه .

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 965039
تاريخ القرار: 2015/10/08
الموضوع: ضمان اجتماعي – طعن- آجال.
المرجع القانوني: المادة 15 من القانون 08-08، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
المبدأ: يرفع الطعن، أمام المحكمة المختصة، في أجل 60 يوما، ابتداءً من تاريخ استلام العريضة من طرف اللجنة
الوطنية للطعن المسبق، إذا لم يتلق المعني أيّ رد على عريضته.
الأطراف: 
الطاعن: (الصندوق الوطني للتقاعد) / المطعون ضده: (ب. ل)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني الفرع الأول منه:

المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 15 من القانون رقم 08/08 المتضمن منازعات الضمان الإجتماعي،
بدعوى أن القرار المطعون فيه و رغم إقرار قضاة المجلس”أن المستأنف عليه عاود الطعن المسبق أمام اللجنة المحلية بتاريخ 2012/07/14 وبسبب عدم الرد طعن أمام اللجنة الوطنية في 2012/09/15 إلا أنه لم يتلق أي رد كذلك فسجل الدعوى في 2012/11/26 عملا بأحكام المادة 80 من القانون رقم 08/08 المتعلق بنزاعات الضمان الإجتماعي التي تنص على عدم إمكانية الاحتجاج بعدم قبول الاعتراض ضد المعنيين إلا إذا تضمن القرار محل الطعن صراحة طرق وآجال الطعن والحال أن المستأنف عليه لم يتلق أي رد من لجنتي الطعن المسبق سواء المحلية أو الوطنية ولا يمكن الاحتجاج ضده بعدم القبول “إلا أنه بالرجوع إلى المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه فإن هذه الأخيرة صريحة لما تنص على أنه وفي حالة عدم رد اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق على تظلم المؤمن اجتماعيا في أجل 60 يوما اعتبارا من تسلمها تظلمه (2012/09/15 ) كما جاء صراحة في القرار المطعون فيه فإن قرارها بالرفض الضمني يستوجب الطعن فيه أمام القضاة ضمن الآجال المذكورة ومن البديهي أن القرار بالرفض الضمني لا يشير طرق الطعن ولا أجلها وبالتــالي فإن الدعوى التي قيدها المطعون ضده إلا بتاريخ 2012/11/26 جاءت خارج الميعاد المقرر لها.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه تأسس خطأ على المادة 80 من القانون رقم 08/08 الصادر بتاريخ 2008/02/23 المتضمن المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي التي لا تطبق في دعوى الحال على أساس أنه لم يصدر أي قرار من اللجنة الوطنية للطعن المسبق وتطبق أحكام المادة 15 من نفس القانون التي تحدد آجال الطعن القضائي أمام المحكمة المختصة في أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ استلام عريضة الطعن المسبق من طرف اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق إذا لم يتلق المؤمن اجتماعيا المعني أي رد على عريضة – وبالرجوع إلى دعوى الحال فإن قضاة المجلس وقفوا على أن الطعن أمام اللجنة الوطنية كان بتاريخ 2012/09/16 ولم تبت هذه الهيئة فيه مما اضطر المطعون ضده إلى تسجيل الدعوى بتاريخ 2012/11/26 وكان على قضاة المجلس معالجة النزاع على ضوء المادة 15 ولما كان الأمر خلافا لذلك فإن ما قضوا به يعرض للطعن والإبطال ومن دون الحاجة للتطرق للوجه الأول والفرعين الثاني والثالث من الوجه الثاني.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1025710
تاريخ القرار: 2016/05/05
الموضوع: ضمان اجتماعي – خبرة – وجاهية – مناقشة.
المرجع القانوني: المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة سطيف / المطعون ضده: (ب.ع)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين المأخوذين من انعدام التسبيب و مخالفة القانون:
بدعوى أن القرار المطعون فيه تضمن تسبيبا عاما سطحيا لا يرقى إلى التسبيب القانوني بالرغم من أن الطاعن كمستأنف بين بما فيه الكفاية عدم الالتزام بما هو وارد في الحكم التمهيدي بالنسبة للمهام المحددة للخبير كاستدعاء الأطراف الذي لم يتم أصلا، إضافة إلى خروج الخبير عن المهمة و ذلك لما ضمن خبرته العجز الكلي المؤقت و ضرر التألم . و القرار المطعون فيه ورد فيه أن الخبير قام بالمهمة المسندة له على أكمل وجه وفقا لما رسم وحدد له إلا أن هذا يتنافى و مضمون الحكم التمهيدي و تقرير الخبير وارد بخلاف ما تمليه المواد 135، 137، 138 من ق.إ.م.إ مما يعرض القرار للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لارتباطهما المأخوذين من انعدام التسبيب و مخالفة القانون:
حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي صادق على الخبرة الطبية و بالنتيجة ألزم الطاعن بأن يتكفل بالمطعون ضده على أساس عجز جزئي دائم بنسبة 25 % قابلة للمراجعة حسب القانون ،على أن الخبرة المنجزة ثبت من خلالها أن الخبير قام بالمهمة المسندة له على أكمل وجه وفقا لما رسم وحدد له من مهام و أجاب على السؤال المطروح عليه بموجب الحكم محل الترجيع مما يجعل من طلب المستأنف غير مؤسس قانونا ، في حين أنه بالرجوع إلى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2012/12/24 فقد حدد للخبير مهمة استدعاء الأطراف و إجراء الخبرة بفحص المطعون ضده و تحديد نسبة عجزه الدائم الجزئي ، و طالما أن الوجاهية في الخبرة مقررة قانونا في المادة 134 من ق.ا.م.ا و الطاعن تمسك أمام قاضي الدرجة الأولى بعدم وجاهية الخبرة و بالتالي كان على قضاة الموضوع على أثر الاستئناف مناقشة هذه المسألة و كل الدفوع المثارة من قبل الطاعن ، و لما أكتفوا بالتسبيب العام المذكور.ولم يناقشوا مضمون الخبرة وعناصرها، و مدى تطبيق الخبير القرار الوزاري الصادر بتاريخ 1967/04/19 عند تحديده العجز الجزئي الدائم طالما أن هذا القرار هو الذي تحدد على أساسه المعدلات الطبية للعجز الناتج عن حادث العمل وهو ملزم طبقا للمادة 3 من القرار لطبيب الخبير المعين و لما قضاة المجلس لم يحصرا وقائع الدعوى بدقة و لم يبينوا الأسانيد ووسائل الدفاع المثارة أمامهم من طرفى الدعوى ، ولما لم يناقشوا مضمون الخبرة، واكتفوا بتعليل قرارهم بأسباب عامة فإنهم قصروا بالفعل في تسبيب قرارهم و خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض و الإبطال لتأسيس الوجهين.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1056428
تاريخ القرار: 2017/02/02
الموضوع: ضمان اجتماعي – خبرة – وجاهية – مناقشة.
المرجع القانوني: المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة سطيف / المطعون ضده: (ب.د)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين الأول والثالث المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب:
بدعوى أن الحكم التمهيدي حين قضى بتعيين خبير حدد له في مهمته استدعاء الطرفين والإطلاع على وثائقهما، إلا أن الخبير لم يمتثل لذلك ولم يستدعي الطاعن واكتفى بمعاينة المطعون ضده كما هو ثابت من تقرير الخبرة، ولم يقوم بتسجيل أقوال وملاحظة الطاعن وخالف بذلك المادتين 137، 138 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومنح المطعون ضده نسبة عجز 80 % خلاف لما توصلت إليه لجنة العجز الولائية التي لم تمنحه أي عجز بعد أن تكفل به الطاعن طوال مدة مرضه و دفع له مستحقاته اليومية والطاعن طلب بخبرة مضادة نظرا للفارق الشاسع بين نتائج الخبرة وقرار لجنة العجز الولائية، وكذلك لعدم أخذ الخبير بالمعايير المعروفة عند تحديد نسبة العجز.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين الأول والثالث لارتباطهما المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب:
حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم على نتائج الخبرة التي قام بها الخبير زميط علي خلافا للمادتين 135 و137، ذلك أنه لا يظهر من تقرير الخبرة أنه أستدعى الطاعن وأطلع على الملف الطبي للمطعون ضده الموجود على مستوى مصالح الطاعن،ولما الخبير اكتفى بالملف الطبي الذي قدمه له المطعون ضده وتصريحاته و فحصه لهذا الأخير يكون قد أخل بمبدأ الوجاهية في الإجراءات وخالف القانون وبالتالي كان على قضاة الموضوع أن لا يأخذوا بنتائج الخبرة ويستجيبوا لطلب الطاعن في إجراء خبرة مضادة طالما أن المطعون ضده تكفل به الطاعن في إطار قانون 11/83 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية و رفضت اللجنة الطبية إحالته على العجز وأيدت اللجنة الولائية قرارها، والخبرة التي صادقوا عليها فضلا على أن الخبير لم يبين المعايير التي أعتمد عليها في تقدير عجز المطعون ضده بـ 80 % فإنه أعتبر أن العجز ناتج عن حادث عمل في حين أن المطعون ضده أصيب بمرض وتكفل به الصندوق في إطار قانون 11/83 وبالتالي قضاة القرار المجلس بقضاءهم كما فعلوا خالفوا القانون وقصروا في تسبيب قرارهم لما انساقوا وراء النتائج التي توصل إليها الخبير واعتبروا أن العجز الذي ذكره الخبير ناتج عن حادث عمل وأن تقرير الخبرة واضح وليس به أي غموض . في حين أن النزاع يحكمه قانون 11/83 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية وكان عليهم الفصل فيه على هذا الأساس. ولما قضوا خلاف ذلك عرضوا بذلك قرارهم للنقض والابطال ومن دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 973497
تاريخ القرار: 2015/12/10
الموضوع: ضمان اجتماعي – خبرة – وجاهية – مناقشة.
المرجع القانوني: المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة سطيف / المطعون ضده: (ع.ع)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين الثاني والثالث المأخوذين من مخالفة القانون وتناقض التسبيب مع المنطوق :
بدعوى أن المادة 125 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تقتضي في ما يتعلق بالحكم الآمر بإجراء الخبرة بتبرير تعيين خبير أو عدة خبراء وبيان إسم، لقب وعنوان الخبير أوالخبراء المعينين، لكن القرار المنتقد خالف تلك القاعدة كون الخبير المعين بموجب حكم 18/ 01/ 2012 فحص المطعون ضده بحضور السيدة مخلوفي حدة تقني سامي في الصحة التي لا علاقة لها أساسا بالنزاع وليست طرفا في الحكم، فلم يناقش القرار محل الطعن هذه الخبرة ولم يترطق إلى الوجاهية المتمسك بها والمنصوص عليها بالمادة 135 من ق.إ.م والإدارية مما يعرضه للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين الثاني والثالث معا لإرتباطهما المأخوذين من مخالفة القانون وتناقض التسبيب مع المنطوق ودون الحاجة لمناقشة الوجه المتبقي :
حيث يبين فعلا من القرار المنتقد المؤيد للحكم المستأنف القاضي بإفادة المؤمّن له بنسبة عجز بــ40 % أنه لم يناقش ما تضمنه تقرير الخبرة المصادق عليه في هذا الشأن ثم جاء بذات القرار التنويه عن حضور المدعوة ” مخلوفي حدة” تقني سامي إجراءات الخبرة وأن حضور الصندوق غير ضروري بينما كان على القضاة التأكد من إستدعاء الطاعن أمام الخبير وفقا للمادة 135 من ق.إ.م والإدارية سيما أن الحكم الصادر في 18/ 01/ 2012 المعين للخبير سواليلي فيصل من جهته كرس هذه الوجاهية لأن الصندوق طرف في الدعوى، يمسك الملف الطبي للمؤمّن له ويمكنه تقديم ملاحظات تكون مفيدة لتحرير خبرة موضوعية وعلى القضاة كذلك مناقشة الخبرة وليس فقط وصف الأعراض والنسبة التي منحوها للمطعون ضده بــ 40% و إبراز أسباب موافقتهم عليها والفرق بين هذه وتلك التي حددتها اللجنة الطبية بــ 0 % ومراقبة تقرير الخبرة من هذا الجانب وبقضاهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس قصروا في تسبيب ماقضوا به وعرضوه للنقض والإبطال.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1158565
تاريخ القرار: 2018/03/08
الموضوع: ضمان اجتماعي – خبرة – وجاهية – مناقشة.
المرجع القانوني: المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة سطيف / المطعون ضده: (خ.ب)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أن الحكم الصادربتاريخ 2014/01/27 القاضي بتعيين خبير أوكلت له مهمة إستدعاء طرفي النزاع وأن المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم و ساعة ومكان إجراء الخبرة عن طريق محضر قضائي وأن الخبير أغفل تطبيق المادة المذكورة و هو الإجراء الوجوبي وإكتفى بمعاينة المطعون ضده كما هو ثابت من تقرير الخبرة وأن الطاعن يملك من الوثائق والمستندات التي تفيد وأنه بعد طعنه في قرار المجلس الطبي أمام اللجنة الولائية للعجز قررت الإبقاء على قراره بعد فحصه ومعاينته من قبل أعضاء اللجنة وهي مشكلة من طبيبين مستشارين وخبيرين وإغفال الخبير هذه المعطيات تجعل من الخبرة غير موضوعية.، وأن المادتين 137، 138 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حددت في إطار المهام المسندة للخبير تسجيل أقوال وملاحظات الخصوم حتى تكون الخبرة موضوعية و نزيهة وخالية من العيوب وبذلك يكون الخبير قد أهمل الملف الطبي الموجود لدى مصالح الطاعن وأن إغفال قضاة المجلس الرد على هذه الدفوع المتعلقة بوجاهية الخبرة يجعل الوجه سديد يتعين معه نقض القرارالمطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين فعلا من القرارالمطعون فيه أن الطاعن تمسك بأن الحكم المستأنف لم يجب على طلب إستدعاء المستانف من قبل الخبير لحضور تحريات الخبرة وهي ما تنصه المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تلزم الخبير بإخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجراء الخبرة عن طريق المحضر القضائي إلا أن قضاة المجلس لم يردوا على وسيلة الدفاع القانونية هذه والتي تتعلق بوجاهية الخبرة لما جاء في نص المادة المتمسك بها لا سيما أن الطاعن هو طرف في القضية يتولى بمسك ومعالجة الملف الطبي للمؤمن له ويمكنه تقديم ملاحظات مفيدة لإنجاز خبرة موضوعية، كما أن هناك مخالفة للمادتين 137، 138 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تتضمن تسجيل ملاحظات وأقوال طرفي الخصوم وأن يطلب منهم تقديم المستندات التي يراها ضرورية مما يجعل من الوجه المثار سديدا يتعين معه نقض القرارالمطعون فيه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي