الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – صلح

قرار المحكمة العليا – صلح

رقم القرار: 944389
تاريخ القرار: 2015/09/10
الموضوع: صلح – صلح، خبير، محضر صلح، طعن بالتزوير
المبدأ: لا يعتد بالصلح الذي يقع أمام الخبير، إلا إذا قام هذا الأخير بتدوينه في محضر يوقع عليه أطراف النزاع مع
الخبير، يرفق بتقرير الخبرة. ولا يمكن للخصم انكاره الا عن طريق الطعن فيه بالتزوير .
الأطراف: 
الطاعن: (د.ع) / المطعون ضده: (ح.م)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجـه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه أنه أعتمد على الصلح الوارد في تقرير الخبرة , في حين أن الطاعن ينكر أن يكون قد وقع بينه وبين المطعون عليه صلح أمام الخبير,و أن قضاة الموضوع عندما اعتمدوا على الصلح الذي ورد
في تقرير الخبرة وهو الصلح الذي ينكر وقوعه يجعل من القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله , ذلك أنه لا يعتد بالصلح الذي يقع أمام الخبير إلا إذا قام هذا الأخير بتدوينه في محضر يوقع عليه أطراف النزاع مع الخبير,يرفق بتقرير الخبرة و حينئذ لا يمكن للخصم أن ينكر هذا الصلح إلا عن طريق الطعن بالتزوير في هذا المحضر.
وحيث أن ورود على لسان الخبير وقوع الصلح ضمن التقرير الذي يحرره فليس له آية حجية على الخصوم مالم يثبت هذا الصلح في محضر وقع عليه أطراف النزاع.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: زودة عمر
المستشار المقرر: زودة عمر
رقم القرار: 1158046
تاريخ القرار: 2017/09/07
الموضوع: صلح – مصالحة – محضر مصالحة- تنفيذ- غرامة تهديدية.
المرجع القانوني: المادتان: 33 و 34 من القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.
المبدأ: 

لا تقبل الدعوى أمام القسم الإجتماعي في غياب محضر عدم مصالحة.
يتم تنفيذ محضر المصالحة باتفاق الطرفين وفق شروط و آجال محددة، و أن لم يتم تحديدها، فتنفذ خلال آجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاتفاق.
في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في القضايا الاجتماعية، بموجب أمر على عريضة بالتنفيذ المعجل، مع تحديد غرامة تهديدية لا تقل عن 25 % من الراتب الشهري.

الأطراف: 
الطاعن: (الشركة الوطنية لتسويق و توزيع المواد البترولية “نفطال”) / المطعون ضده: (ج.ح)
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه التلقائي : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث أن المقرر قانونا وفقا لأحكام المادة 504 من ق.إ.م.إ أنه :” يجب رفع الدعوى أمام القسم الإجتماعي في أجل لا يتجاوز ستة 06 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى ” في حين الثابت من الملف، ومن الحكم الأول الصادر بتاريخ 2012/06/17 أن الدعوى رفعت بموجب محضر مصالحة ، صادر عن مفتشية العمل ومحرر بتاريخ 2011/12/25 تحت رقم 2011/1789 اتفق الطرفان بموجبه على تسوية الوضعية الإدارية للمدعى (المطعون ضده) في أجل لا يتعدى شهر من تحرير المحضر، مما يجعل الدعوى مخالفة لأحكام المادة أعلاه، إذ المقرر قانونا أن ينفذ الأطراف اتفاق المصالحة، وفق الشروط والآجال التي يحددونها، فإن لم توجد ففي أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإتفاق” ومن المقرر قانونا أيضا :” أنه في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف وفقا للشروط والآجال المحددة في هذا القانون، يأمر رئيس المحكمة الفاصل في المسائل الاجتماعية والملتمس بعريضة من أجل التنفيذ في أول جلسة بالتنفيذ المعجل بمحضر المصالحة مع تحديد غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 25% من الراتب الشهري الأدنى المضمون، غير أن الغرامة التهديدية لا تنفيذ إلا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز 15 يوما والمقرر قانونا أيضا أن : ” محضر المصالحة يعتبر حجة إثبات مالم يطعن فيه بالتزوير”.وقاضي الدرجة الأولى بقبوله الدعوى بناء على محضر صلح ، ومن بعده قضاة المجلس الذين فصلوا في استئناف حكم قضى بتصفية غرامة تهديدية محكوم بها بموجب حكم صادر بتاريخ 2012/06/17 ، فصل في الدعوى الأصلية بناء على محضر صلح بين الأطراف ،وتصدي لموضوعها وفصل فيها، يكونوا قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات ومن ثم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث من المقرر قانونا أنه :” يجوز للمحكمة العليا أن تمدد النقض بدون إحالة إلى أحكام سابقة للحكم أو القرار المطعون فيه ،إذا ترتب عن نقضها إلغاء تلك الأحكام بالتبعية ” ، مما يتعين معه بالتالي تمديد النقض إلى الحكمين السابقين ، الأول بتاريخ 2012/06/17 ، والثاني بتاريخ 2015/05/27 ، وبدون إحالة.

منطوق القرار: نقض بدون إحالة

عن المحامي