المادتان: 52 – 54 من نظام بنك الجزائر رقم: 07 – 01 المؤرخ في 03/02/2007.
تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.
عن الوجه الأول المؤدي إلى النقض دون الحاجة إلى مناقشة الأوجه الباقية، وحاصله مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة 500/7 من قانون الإجراءات الجزائية: بدعوى أن الملفين المصرح بهما قد تمت تسويتهما على أساس الوثيقة الجمركية ” D10 ” وهي نسخة الزبون وهي الوثيقة المطابقة تمام التطابق للوثيقة (10) نسخة البنك ووصل تسديد الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة تصدرهما إدارة الجمارك وأن جميع الملفات المتعلقة بالتوطين تتم من قبل البنوك على أساس الوثيقتين المذكورتين وذلك بتزكية من بنك الجزائر نفسه وقد سبق للعارض أن قدم أمام جهة الموضوع إرساليات موقعة من طرف بنك الجزائر يؤكد فيها على شرعية تصفية ملفات توطين الواردات على أساس الوثيقة الجمركية ” D10 ” نسخة الزبون أو المصرح باعتبار أن نسخة البنك ” D10 ” بنك ترسل من طرف إدارة الجمارك إلى البنك عن طريق البريد العادي وتأخذ وقتا طويلا وأحيانا لا تصل إطلاقا وفضلا عن ذلك فإن المادة 54 من تنظيم بنك الجزائر رقم 07 – 01 المؤرخ في 03 فيفري 2007 المتعلق بالقواعد المطبقة للعمليات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة قد أكدت على إمكانية الأخذ بعين الاعتبار بالوثيقة المشابهة لتصفية ملفات الواردات واستنادا إلى ذلك فإن تصفية تلك الملفات على أساس الوثيقة الجمركية (D10 ) نسخة الزبون أو المصرح لا يشكل ذلك مخالفة للتنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومنه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
لكن بالرجوع إلى القرار المنتقد الذي اعتنق الحكم المعاد أسبابه ومنطوقه فيما انتهى إليه أن القضاة بما فعلوا خرقوا القانون وأساءوا تطبيقه حين اعتبروا بأن تصفية ملفات التوطين بناء على التصريح الجمركي والمعبر عنه ب (D10 déclarant) نسخة المصرح بدلا من نسخة البنك ” D10 Banque ” تشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والحال أن الأمر ليس كذلك ما دام أن الطاعن ” ترست بنك ” قد لجأ إلى تصفية ملفات التوطين اعتمادا على وثيقة المصرح (D10 déclarant) والتصريح بها لدى البنك المركزي تفاديا لتقديم التصريحات خارج الآجال القانونية والمعبر عنها ” بالتصريحات الفصلية “.
حيث إنه ومن جهة أخرى فإن الممارسات البنكية جرت على أنه عند تصفية ملفات التوطين فإن أي ملف لا يحتوي على التصريح الجمركي: (D10 Banque) يعد في وضعية ” فائض في التسديد ” على أساس أن البضاعة قد تم تسديد ثمنها.
حيث ينبغي التذكير كذلك بأن جنحة عدم مراعاة التزامات التصريح الفعل الذي تجرمه المادة (01) من الأمر رقم: 96 – 22 المعدل والمتمم يقصد به عدم مراعاة التزامات التصريح بخصوص تحويل العملة ورؤوس الأموال من وإلى الخارج وليس مجرد عدم مراعاة التزامات التصريح بملفات التوطين التي لا تحتوي على وثيقة ما لم يترتب على عدم التصريح بهذه الملفات تحويل أموال أو محاولة تحويلها بصفة غير شرعية إلى الخارج والحال أن ” ترست بنك ” لم يثبت إن قام بتحويل أو محاولة تحويل ثمن البضاعة إلى الخارج في حين أنها لم تدخل إلى أرض الوطن ولم تتم جمركتها وعرضها للاستهلاك، كما لم يثبت من جهة أخرى إن صرح العارض بتحويل عمله أو رؤوس أموال بطريقة غير شرعية بل أن الفعل الذي قام به يقتصر على التصريح بتصفية ملفات التوطين في وضعية ” فائض في التسديد ” نظرا لعدم احتوائه على وثيقة التصريح الجمركي (D10 Banque) وهي الممارسات التي تعتمدها البنوك في تعاملها مع البنك المركزي.
حيث وفضلا عن ذلك فقد أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 28 أفريل 2011 قرارا عن غرفة الجنح والمخالفات اعتبرت فيه أن مخالفة المادة (18) من نظام بنك الجزائر رقم 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها لا تعدو إلا أن تكون مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر بصفتها هيئة ضبط ورقابة على البنوك والمؤسسات المصرفية طبقا للمادتين (108، 114) من الأمر رقم 11 – 03 المتعلق بالنقد والقرض.
حيث يتضح كذلك من أحكام نظام بنك الجزائر الصادر بتاريخ 03 فيفري 2007 تحت رقم 01 – 07 أنه تقرر لمقتضاه إلغاء العمل بأحكام نظام بنك الجزائر رقم 91 – 12 وأقر النظام الجديد في المادة 52 منه جواز اعتماد أي مستند يقبل كوثيقة معادلة لوثيقة التصريح الجمركي (D10banque) وهذا ينطبق على نسخة المصرح (D10 déclarant) التي تعد وثيقة معادلة للتصريح الجمركي (D10 banque).
حيث إنه واستنادا إلى ما تم ذكره يستوجب القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
مذكرة بنك الجزائر رقم 06 – 94.
الوجه الوحيد المثار من الطاعن (ق.ع) المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المادة 500/04 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن المستفيد من العملية هو المدعو (ط.أ) قد استفاد من البراءة بعد أن قام بإعادة كل القيم بالعملة الصعبة التي تم تحويلها إلى الدينار وأن الشخص الذي كانت له سلطة التقدير والقرار لمنح النسبة بالعملة الصعبة قد استفاد من انتفاء وجه الدعوى وأن منفذ بسيط زهز (ق.ع) يتم الحكم عليه فالقرار اكتفى بسرد الوقائع لم يرد على وسائل الدفاع المثارة من المتهم وهذا ما يعتبر قصورا في التسبيب.
حيث تبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة المتهم (ق.ع) بجرم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج طبقا لأحكام المادة الأولى من الأمر 96 – 22 ومعاقبته بثمانية عشر شهرا (18) حبسا موقوف النفاذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 2.270.000.00 دج مسببين قراراهم بقولهم أنه بالرجوع إلى أوراق الملف نجد أنه إثر عملية مراقبة قام بها ممثل بنك الجزائر للوكالة التي يشرف عليها المتهم تم تسجيل عدة مخالفات للأحكام المعمول بها في مجال عمليات التصدير والاستيراد.
حيث إن المتهم مكن المدعو (ط.أ) من القيام بعمليات تصدير الأثاث للخارج خلال سنتي 2000 – 2001 وقدرت العمليات ب 28 عملية من بينها 4 عمليات لم يودع ثمنها لدى الوكالة إلا بعد فوات الآجال وأن المتهم لم يخطر البنك بها كما لم يبد أي اعتراض بشأنها كما مكنه من الاستفادة بنسبة 50% من العملة الصعبة في حين أن مذكرة البنك رقم 06 – 94 تنص على أن المصدر يلتزم بإعادة ثمن البيع كليا بالعملة الأجنبية في أجل أقصاه 120 يوما وإلا يحرم من حقه في أخذ 50% وعليه وأمام هذه التجاوزات فإن الجرم المنسوب للمتهم ثابت ضده.
حيث رجوعا للحكم المستأنف الذي أيده القرار المطعون فيه فيكون قد تبنى أسبابه تبين أن قاضي أول درجة سبب حكمه بإدانة المتهم الطاعن بالجرم المنسوب إليه بقوله أن المتهم (ق.ع) بصفته مدير البنك وكالة السانية التي استوطن بها المدعو (ط.أ) عملياته لديها فإنه بالرغم من علمه بالمخالفة المرتكبة لم يبد اعتراضا على التأخير في رد المبالغ بالعملة الأجنبية دون إخطار بنك الجزائر بذلك ومكن المتهم (ط.أ) من 50% من المبالغ بالعملة الأجنبية دون إخطار بنك الجزائر ومنحه ترخيصا لذلك.
حيث إن ما توصل إليه قضاة الموضوع من تسبيب يعتبر خاطئا لا يتوافق وأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك أنهم لم يبينوا ضمن قرارهم الضرر الذي ترتب على فوات الآجال المنصوص عليها لاسترداد الأموال للوطن.
حيث إن قضاة الموضوع لم يبينوا ضمن قرارهم أن فوات الأجل المقدر ب 120 يوما قد أدى إلى عدم استرداد الأموال إلى الوطن أو إلى خروجها منه.
حيث إن قضاة الموضوع لم يبينوا ضمن قرارهم أن عدم إخبار الطاعن بنك الجزائر باسترداد الأموال بعد فوات الأجل قد أدى إلى إحداث ضرر تمثل في خروج العملة الصعبة من الوطن أو بقائها بالخارج دون استردادها بعد العملية التجارية التي تم توطينها بالوكالة التي يديرها.
حيث إن القضاة كما فعلوا فقد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال وقد تعين القول أن الوجه الوحيد المثار من الطاعن مؤسس.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من خطأ في تطبيق القانون والمؤدي وحده إلى النقض،
بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف قضوا ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية على أساس أن المتابعة الجزائية لا تتم في مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج إلا بناءا على شكوى من الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين قانونا طبقا للمادة 09 من الأمر 10-03 المؤرخ في 26 أوت 2010، و بالرجوع إلى هذا الأمر نجد أنه و في نص المادة 04 منه قد ألغى المادة 09 ، و بالتالي أصبحت متابعة جرائم الصرف تخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والتي تتمتع بموجبها النيابة العامة بملائمة المتابعة فور تلقيها محاضر المعاينة.
و فضلا عن هذا فإن نص المادة 09 مكرر المعدلة المواد 09 مكرر 01 إلى 09 مكرر 03 من الأمر المذكور قد حددت الحالات التي تكون فيها المتابعة الجزائية بدون قيد زمني، إذ يجوز لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية فور تلقيه محضر معاينة الجريمة، و أن قضاة المجلس بقضاءهم كما فعلوا قد أخطئوا في التطبيق السليم للقانون ، مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه.
حيث بالفعل و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و لا سيما إلى الأمر 03/10 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و تنظيم الخاص بصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، و أن قضاة الإستئناف قد أخطئوا عندما إعتبروا أن المتابعة في هذا المجال تتم بناءا على شكوى من وزير المالية أو أحد الممثلين المؤهلين لذلك مخالفين بذلك المادة 04 من الأمر المذكور التي ألغت المادة 09 التي استندوا عليها في قضاءهم و بموجب المادة 04 أصبحت المتابعة تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و بالتالي ما ذهبوا إليه قضاة الاستئناف يشكل مخالفة للقانون ينجر عنه النقض والإبطال.
المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 المؤرخ في 1992/04/15 ملغى بنظام بنك الجزائر رقم: 07 – 01.
المادتان: 52 – 54 من نظام بنك الجزائر رقم: 07 – 01 المؤرخ في 2007/02/03.
تعتبر مخالفة المادة 18 من نظام بنك الجزائر رقم: 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها، مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي، تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، بصفتها هيئة ضبط ورقابة دون المتابعة الجزائية.
عن الوجه الأول المؤدي إلى النقض دون الحاجة إلى مناقشة الأوجه الباقية،
وحاصله مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية: بدعوى أن الملفين المصرح بهما قد تمت تسويتهما على أساس الوثيقة الجمركية ” D10 ” وهي نسخة الزبون وهي الوثيقة المطابقة تمام التطابق للوثيقة (10) نسخة البنك ووصل تسديد الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة تصدرهما إدارة الجمارك وأن جميع الملفات المتعلقة بالتوطين تتم من قبل البنوك على أساس الوثيقتين المذكورتين وذلك بتزكية من بنك الجزائر نفسه وقد سبق للعارض أن قدم أمام جهة الموضوع إرساليات موقعة من طرف بنك الجزائر يؤكد فيها على شرعية تصفية ملفات توطين الواردات على أساس الوثيقة الجمركية ” D10 ” نسخة الزبون أو المصرح باعتبار أن نسخة البنك ” D10 ” بنك ترسل من طرف إدارة الجمارك إلى البنك عن طريق البريد العادي وتأخذ وقتا طويلا وأحيانا لا تصل إطلاقا وفضلا عن ذلك فإن المادة 54 من تنظيم بنك الجزائر رقم 07 – 01 المؤرخ في 03 فيفري 2007 المتعلق بالقواعد المطبقة للعمليات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة قد أكدت على إمكانية الأخذ بعين الاعتبار بالوثيقة المشابهة لتصفية ملفات الواردات واستنادا إلى ذلك فإن تصفية تلك الملفات على أساس الوثيقة الجمركية (D10 ) نسخة الزبون أو المصرح لا يشكل ذلك مخالفة للتنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومنه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
لكن بالرجوع إلى القرار المنتقد الذي اعتنق الحكم المعاد أسبابه ومنطوقه فيما انتهى إليه أن القضاة بما فعلوا خرقوا القانون وأساءوا تطبيقه حين اعتبروا بأن تصفية ملفات التوطين بناء على التصريح الجمركي والمعبر عنه ب (D10 déclarant) نسخة المصرح بدلا من نسخة البنك ” D10 Banque ” تشكل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والحال أن الأمر ليس كذلك ما دام أن الطاعن ” ترست بنك ” قد لجأ إلى تصفية ملفات التوطين اعتمادا على وثيقة المصرح (D10 déclarant) والتصريح بها لدى البنك المركزي تفاديا لتقديم التصريحات خارج الآجال القانونية والمعبر عنها ” بالتصريحات الفصلية “.
حيث إنه ومن جهة أخرى فإن الممارسات البنكية جرت على أنه عند تصفية ملفات التوطين فإن أي ملف لا يحتوي على التصريح الجمركي: (D10 Banque) يعد في وضعية ” فائض في التسديد ” على أساس أن البضاعة قد تم تسديد ثمنها.
حيث ينبغي التذكير كذلك بأن جنحة عدم مراعاة التزامات التصريح الفعل الذي تجرمه المادة (01) من الأمر رقم: 96 – 22 المعدل والمتمم يقصد به عدم مراعاة التزامات التصريح بخصوص تحويل العملة ورؤوس الأموال من وإلى الخارج وليس مجرد عدم مراعاة التزامات التصريح بملفات التوطين التي لا تحتوي على وثيقة ما لم يترتب على عدم التصريح بهذه الملفات تحويل أموال أو محاولة تحويلها بصفة غير شرعية إلى الخارج والحال أن ” ترست بنك ” لم يثبت إن قام بتحويل أو محاولة تحويل ثمن البضاعة إلى الخارج في حين أنها لم تدخل إلى أرض الوطن ولم تتم جمركتها وعرضها للاستهلاك، كما لم يثبت من جهة أخرى إن صرح العارض بتحويل عمله أو رؤوس أموال بطريقة غير شرعية بل أن الفعل الذي قام به يقتصر على التصريح بتصفية ملفات التوطين في وضعية ” فائض في التسديد ” نظرا لعدم احتوائه على وثيقة التصريح الجمركي (D10 Banque) وهي الممارسات التي تعتمدها البنوك في تعاملها مع البنك المركزي.
حيث وفضلا عن ذلك فقد أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 28 أفريل 2011 قرارا عن غرفة الجنح والمخالفات اعتبرت فيه أن مخالفة المادة (18) من نظام بنك الجزائر رقم 91 – 12 التي تلزم بنك التوطين بمراقبة ملف توطين الواردات وتصفيتها لا تعدو إلا أن تكون مجرد خطأ يترتب عليه إجراء تأديبي تتكفل به اللجنة المصرفية لبنك الجزائر بصفتها هيئة ضبط ورقابة على البنوك والمؤسسات المصرفية طبقا للمادتين (108، 114) من الأمر رقم 11 – 03 المتعلق بالنقد والقرض.
حيث يتضح كذلك من أحكام نظام بنك الجزائر الصادر بتاريخ 03 فيفري 2007 تحت رقم 01 – 07 أنه تقرر لمقتضاه إلغاء العمل بأحكام نظام بنك الجزائر رقم 91 – 12 وأقر النظام الجديد في المادة 52 منه جواز اعتماد أي مستند يقبل كوثيقة معادلة لوثيقة التصريح الجمركي (D10banque) وهذا ينطبق على نسخة المصرح (D10 déclarant) التي تعد وثيقة معادلة للتصريح الجمركي (D10 banque).
حيث إنه واستنادا إلى ما تم ذكره يستوجب القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجه الثاني بالأسبقية المؤدي إلى النقض المأخوذ من انعدام الأساس القانوني وفقا لأحكام المادة 500/08 من قانُون الإجرَاءَات الجَزَائيّة.
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش نصي الإحالة وهما (225، 320) من قانون الجمارك كما أنه لم يثبت في بياناته أن العارض قد تملص فعلا من الحقوق والرسوم باعتبار أنه وبالرجوع إلى المادة 322 من قانون الجمارك اشترطت لقيام المخالفات المذكورة بالمادة 320 وجوب ارتكابها بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة وهنا يتعين التأكد من واقعة التزوير كما يتضح أن الطاعن قدم كل ما يفيد أن عملية الاستيراد التي قام بها كانت قانونية واستظهر وثائق رسمية صادرة من جهات فرنسية تؤكد أن الفاتورة المقدمة لإدارة الجمارك الجزائرية صحيحة وأن المبلغ الذي تضمنته الفاتورة رقم : 1939 والمقدر بـ : (19364 أورو) صحيح وهو المبلغ الذي تم به شراء البضاعة والمحول عن طريق البنك ولكن لم يتم التطرق له ومتى كان ذلك ينبغي التصريح بنقض وإبطال القرار المنتقد.
حيث متى كان الثابت من بيانات القرار المطعون فيه الذي اعتنق الحكم المعاد أسبابه ومنطوقه أن الطاعن وبموجب التصريح الجمركي رقم : 9962 المؤرخ في 27/12/2010 صرح بمبلغ : (19364 أورو) مقابل استيراد بضاعة تتمثل في أحذية في حين تبين بعد عملية المراقبة اللاحقة وبموجب المراسلة الواردة من الجمارك الفرنسية بتاريخ 30/07/2012 تبين بأن القيمة الحقيقية للبضاعة المستوردة هي (127.544 أورو).
بمعنى أن العارض قد تعمد تخفيض القيمة الحقيقية للسلعة والغرض من ذلك تحويل العملة الصعبة إلى الخارج عن طريق بنك التوطين بإعتبار أن التصاريح التي تهدف إلى التخفيض من قيمة البضائع المستوردة القصد منها هو تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بينما ينعكس الأمر إذا عمد المصرح إلى تضخيم قيمة البضاعة المستوردة فإن الغرض من ذلك هو محاولة الحصول كليا أو جزئيا على رسوم منخفضة أو إمتياز آخر يتعلق بالاستيراد أو التصدير وتبعا لذلك فإن التصريحات المزورة التي تفيد تخفيض قيمة السلع المستوردة الغرض منها هو تحويل رؤوس الأموال من العملة الصعبة بغير وجه حق وأن هذا الفعل يقع تحت طائلة أحكام الأمر رقم : 96/22 المعدل والمتمم ومنه فإن الوقائع لا تحكمها مقتضيات المادة 320 من قانون الجمارك مثلما انتهى إليه القرار المنتقد.
حيث ومتى كان ذلك يتعين والحال عليه القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
مذكرة بنك الجزائر رقم 06 – 94.
الوجه الوحيد المثار من الطاعن (ق.ع): المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن المستفيد من العملية هو المدعو (ط.أ) قد استفاد من البراءة بعد أن قام بإعادة كل القيم بالعملة الصعبة التي تم تحويلها إلى الدينار وأن الشخص الذي كانت له سلطة التقدير والقرار لمنح النسبة بالعملة الصعبة قد استفاد من انتفاء وجه الدعوى وأن منفذ بسيط زهز (ق.ع) يتم الحكم عليه فالقرار اكتفى بسرد الوقائع لم يرد على وسائل الدفاع المثارة من المتهم وهذا ما يعتبر قصورا في التسبيب.
حيث تبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة المتهم (ق.ع) بجرم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج طبقا لأحكام المادة الأولى من الأمر 96 – 22 ومعاقبته بثمانية عشر شهرا (18) حبسا موقوف النفاذ وبغرامة مالية نافذة قدرها .270.000.00 دج مسببين قراراهم بقولهم أنه بالرجوع إلى أوراق الملف نجد أنه إثر عملية مراقبة قام بها ممثل بنك الجزائر للوكالة التي يشرف عليها المتهم تم تسجيل عدة مخالفات للأحكام المعمول بها في مجال عمليات التصدير والاستيراد.
حيث إن المتهم مكن المدعو (ط.أ) من القيام بعمليات تصدير الأثاث للخارج خلال سنتي 2000 – 2001 وقدرت العمليات ب 28 عملية من بينها 4 عمليات لم يودع ثمنها لدى الوكالة إلا بعد فوات الآجال وأن المتهم لم يخطر البنك بها كما لم يبد أي اعتراض بشأنها كما مكنه من الاستفادة بنسبة 50% من العملة الصعبة في حين أن مذكرة البنك رقم 06 – 94 تنص على أن المصدر يلتزم بإعادة ثمن البيع كليا بالعملة الأجنبية في أجل أقصاه 120 يوما وإلا يحرم من حقه في أخذ 50% وعليه وأمام هذه التجاوزات فإن الجرم المنسوب للمتهم ثابت ضده.
حيث رجوعا للحكم المستأنف الذي أيده القرار المطعون فيه فيكون قد تبنى أسبابه تبين أن قاضي أول درجة سبب حكمه بإدانة المتهم الطاعن بالجرم المنسوب إليه بقوله أن المتهم (ق.ع) بصفته مدير البنك وكالة السانية التي استوطن بها المدعو (ط.أ) عملياته لديها فإنه بالرغم من علمه بالمخالفة المرتكبة لم يبد اعتراضا على التأخير في رد المبالغ بالعملة الأجنبية دون إخطار بنك الجزائر بذلك ومكن المتهم (ط.أ) من 50% من المبالغ بالعملة الأجنبية دون إخطار بنك الجزائر ومنحه ترخيصا لذلك.
حيث إن ما توصل إليه قضاة الموضوع من تسبيب يعتبر خاطئا لا يتوافق وأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك أنهم لم يبينوا ضمن قرارهم الضرر الذي ترتب على فوات الآجال المنصوص عليها لاسترداد الأموال للوطن.
حيث إن قضاة الموضوع لم يبينوا ضمن قرارهم أن فوات الأجل المقدر ب 120 يوما قد أدى إلى عدم استرداد الأموال إلى الوطن أو إلى خروجها منه.
حيث إن قضاة الموضوع لم يبينوا ضمن قرارهم أن عدم إخبار الطاعن بنك الجزائر باسترداد الأموال بعد فوات الأجل قد أدى إلى إحداث ضرر تمثل في خروج العملة الصعبة من الوطن أو بقائها بالخارج دون استردادها بعد العملية التجارية التي تم توطينها بالوكالة التي يديرها.
حيث إن القضاة كما فعلوا فقد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال وقد تعين القول أن الوجه الوحيد المثار من الطاعن مؤسس.
عن الوجه الثاني بالأسبقية المؤدي إلى النقض المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني وفقا لأحكام المادة 08/500 من قانُون الإجرَاءَات الجَزَائيّة.
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش نصي الإحالة وهما (225، 320) من قانون الجمارك كما أنه لم يثبت في بياناته أن العارض قد تملص فعلا من الحقوق والرسوم بإعتبار أنه وبالرجوع إلى المادة 322 من قانون الجمارك إشترطت لقيام المخالفات المذكورة بالمادة 320 وجوب إرتكابها بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة وهنا يتعين التأكد من واقعة التزوير كما يتضح أن الطاعن قدم كل ما يفيد أن عملية الاستيراد التي قام بها كانت قانونية واستظهر وثائق رسمية صادرة من جهات فرنسية تؤكد أن الفاتورة المقدمة لإدارة الجمارك الجزائرية صحيحة وأن المبلغ الذي تضمنته الفاتورة رقم : 1939 والمقدر بـ : (19364 أورو) صحيح وهو المبلغ الذي تم به شراء البضاعة والمحول عن طريق البنك ولكن لم يتم التطرق له ومتى كان ذلك ينبغي التصريح بنقض وإبطال القرار المنتقد.
حيث متى كان الثابت من بيانات القرار المطعون فيه الذي اعتنق الحكم المعاد أسبابه ومنطوقه أن الطاعن وبموجب التصريح الجمركي رقم : 9962 المؤرخ في 2010/12/27 صرح بمبلغ : (19364 أورو) مقابل إستيراد بضاعة تتمثل في أحذية في حين تبين بعد عملية المراقبة اللاحقة وبموجب المراسلة الواردة من الجمارك الفرنسية بتاريخ 2012/07/30 تبين بأن القيمة الحقيقية للبضاعة المستوردة هي (127.544 أورو).
بمعنى أن العارض قد تعمد تخفيض القيمة الحقيقية للسلعة والغرض من ذلك تحويل العملة الصعبة إلى الخارج عن طريق بنك التوطين بإعتبار أن التصاريح التي تهدف إلى التخفيض من قيمة البضائع المستوردة القصد منها هو تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بينما ينعكس الأمر إذا عمد المصرح إلى تضخيم قيمة البضاعة المستوردة فإن الغرض من ذلك هو محاولة الحصول كليا أو جزئيا على رسوم منخفضة أو إمتياز آخر يتعلق بالإستيراد أو التصدير وتبعا لذلك فإن التصريحات المزورة التي تفيد تخفيض قيمة السلع المستوردة الغرض منها هو تحويل رؤوس الأموال من العملة الصعبة بغير وجه حق وأن هذا الفعل يقع تحت طائلة أحكام الأمر رقم : 22/96 المعدل والمتمم ومنه فإن الوقائع لا تحكمها مقتضيات المادة 320 من قانون الجمارك مثلما إنتهى إليه القرار المنتقد.
حيث ومتى كان ذلك يتعين والحال عليه القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.