الوجه الثالث : مأخوذ من القصور في التسبيب
بدعوى أن التسبيب الذي اعتمده قضاة الموضوع في قرارهم بعيد كل البعد عن وقائع القضية، سواء من الناحية القانونية أو الموضوعية ، خاصة وأنه تأكد من التحقيق الذي أجراه المجلس انعدام القسمة المدعى بها.
عــــــــن الوجه الثالث : المأخوذ من القصور في التسبيب
لكــــــن، وحيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع سببوا قرارهم على الخصوص “بأن الطاعن نفسه صرح أثناء التحقيق الذي أجراه المجلس أنه قد تمت قسمة ولكون المدعي مولود خلال سنة 1938، والقسمة تمت عندما كان يبلغ سن 17 سنة في سنة 1955 ، حيث آل إليه 1/3 قطعة الأرض محل النزاع، وبلغ سن الرشد في سنة 1958، بينما هو لم يرفع دعواه إلا في سنة 2002، أي بعد مرور حوالي 43 سنة، كانت قطعة الأرض فيها مستغلة من طرف المدعى عليهم وهذا بإقرار المدعي نفسه و ما جاء في الخبرة …، و أن المادة 732 ق م تنص على انه يجوز نقض القسمة خلال السنة التي تلي بلوغ القاصر الذي يرغب في ذلك سن الرشد ، ولكون المادة 733 ق م تنص على انه إذا دامت القسمة المهيأة 15 سنة ، تحولت إلى قسمـــــة نهائية ، وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفـــــرزا من المال الشائع لمدة 15 سنة، افترضت ان حيازته لهذا الجزء تستند لقسمة مهياة ، وقد ثبت حيازة المدعى عليهم للمال الشائع لمدة تقارب 50 سنــــة، وعليه يكون القرار المطعون فيه مسببا تسبيبا كافيا، مما يجعل هذا الوجه المثار غير مؤسس هو الآخر يتعين رفضه ومنــــه رفض الطعــــــن.
الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لأحكام المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه أنه إعتمد على عقدين مقدمين تفيد ملكية الطرفين للقطعة الأرضية محل النزاع وهي في حالة شياع وأغفل الأخذ بالوثائق التي تفيد استحواذ المطعون ضدهم عليها كلية ويستغلونها كاملة.
عن الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لأحكام المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في محله إذ كان على قضاة الموضوع مناقشة دفوعات الطاعنين والتحقيق والتحري في طلباتهم إذ أن حالة الشيوع لا تعطي الحق لطرف على حساب الطرف الآخر الاستحواذ واستغلال المال المشاع بصفة احتكارية مع إقصاء الطرف الآخر الشريك في ذات المال ولما قضوا بخلاف ذلك فإنهم عرضوا قضاءهم للنقض.
عن الوجه الثاني بالأفضلية :
والذي يعيب فيه الطاعنون على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين:
وحاصله أن النزاع يتمحور حول تكريس الاتفاق الذي تم بين الأطراف في دعوى القسمة والمدون في الخبرة المنجزة من طرف الخبير غربي العمري الصفحة 19 والمصادق عليها بموجب الحكم المؤرخ في 19/10/2002 إلا أن قضاة المجلس قضوا برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس بحجة أنه كان على الطاعنين مناقشة الاتفاق قبل صدور القرار الذي أسند الحصص للأطراف غير أن الدعوى الحالية هي دعوى مكملة للدعوى الأولى المتعلقة بإنهاء حالة الشيوع هما دعويان متكاملتان ولا يمكن ممارسة الدعوى الثانية إلا بعد الانتهاء من الدعوى الأولى وإجراء القرعة وتحديد الطرف الذي تعود إليه الشقة محل النزاع .
حيث إنه بالفعل وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، نجد بأن الطاعنين أقاموا دعوى التمسوا من خلالها تكريس الاتفاق الواقع بين الطرفين والمنوه عنه بالخبرة المنجزة من طرف الخبير غربي العربي المصادق عليها بالحكم المؤرخ في 19/10/2002.
حيث إن قضاة المجلس قد أشاروا إلى الاتفاق الحاصل بين الطرفين والمدون بخبرة الخبير غربي العمري الصفحة 19 إلا أنهم أعابوا عل الطاعنين عدم مناقشتهم لتكريس هذا الاتفاق قبل صدور هذا القرار الذي أسند الحصص للأطراف.
حيث إنه لا يمكن تكريس الاتفاق إلا بعد فرز الحصص ومعرفة أصحابها وهذا لا يمكن أن يتم إلا بعد فرز الحصص وإجراء عملية القرعة.
حيث إن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا لم يعطوا لقرارهم الأسباب الكافية وبذلك عرضوه للنقض والبطلان.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون
بدعوى أن تفسير قضاة الموضوع لنص المادة 786 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية جاء خاطئا ومخالفا للمعنى الوارد فيها وذلك باعتبارهم أن نص المادة يوحي بالإجراءات غير القضائية لكون الحكم النهائي المؤرخ في 2007/02/21 قضى باعتماد اقتراح الخبير الخاص بالبيع بالمزاد العلني وصرف الأطراف للتقاضي بخصوص إجراءات البيع بالمزاد العلني وهذا ما قضى به الحكم الملغى بالقرار المحل الطعن بالنقض الحالي، وبالتالي فقد أساءوا تطبيق المادة 786 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مما يعرض قرارهم للنقض.
الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب
بدعوى أن تسبيب قضاة المجلس على أن الحكم المؤرخ في 2007/02/21 لا يستدعي اتخاذ إجراءات قضائية بغرض بيع العقار بالمزاد العلني في غياب إشكال في التنفيذ في حين أن نفس الحكم قضى بصرف الأطراف للتقاضي بخصوص بيع العقار بالمزاد العلني طبقا لمقتضيات المادة 786 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وبالتالي فانعدام محضر إشكال في التنفيذ لا يعتبر سببا كافيا أمام حكم قضائي يقضي صراحة ببيع العقار بالمزاد العلني حسب المادة 786 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مما يجعل من التسبيب المعتمد من طرف قضاة المجلس غير سديد وهذا يعد قصورا في التسبيب يؤدي إلى النقض والإبطال.
عن الوجهين الأول والثاني المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب المادة 05/358 -10 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لارتباطهما ببعضهما رغم اختلاف عناوينهما ، بدعوى أن الطاعن يعيب على قضاة الموضوع إساءة تطبيق المادة 786 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وانعدام محضر إشكال في التنفيذ لا يعتبر سببا كافيا لإلغاء الحكم المستأنف.
حيث يستفاد من القرار المطعون فيه أن موضوع الطلب القضائي ببيع عقار بالمزاد العلني.
حيث إنه بالرجوع إلى الأسباب التي ساقها القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف الرامي إلى بيع العقار بالمزاد العلني بسبب عدم وجود محضر إشكال في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 2007/06/24 المؤيد بقرار 2007/12/03 والقاضي بصحة القسمة وبالنتيجة صرف الأطراف للتقاضي فيما يخص بيع العقار بالمزاد العلني وفقا للقانون والذي رفض تفسيره بموجب الحكم النهائي المؤرخ في 2011/01/27.
حيث إن المادة 786 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنص على أنه إذا تقرر بحكم أو قرار قضائي بيع عقار أو حق عيني عقاري مملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر أو لتعذر القسمة عينا ، بيع العقار عن طريق المزاد العلني ……….. بناء على طلب من يهمه التعجيل من المالكين على الشيوع.
حيث أن دعوى الحال رفعت من طرف الطاعنين أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المؤرخ في 2007/12/03 السالف الذكر بعدما قضت بصرفهم للتقاضي وفقا للقانون فيما يخص بيع العقار عن طريق إجراءات البيوع بالمزاد العلني وهذا بعد رفض دعواهم التفسيرية.
حيث أن اللجوء إلى المحضر القضائي مباشرة ليعد قائمة شروط البيع التي يودعها بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار يكون بناء على طلب من يهمه التعجيل إذا لم يكن هنا نزاع بين الأطراف عكس قضية الحال أين لجأ الطاعنون لاستصدار حكما المستأنف بعد نزاع قائم بين الورثة وبالتالي فإن قضاة المجلس لما اعتمدوا في تسبيهم للقرار المطعون فيه على عدم وجود محضر إشكال في التنفيذ يكونون قد أساءوا تطبيق المادة 786 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وعرضوا قرارهم لقصور التسبيب مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن المدعية في الطعن طالبت بتمليكها من مبلغ 20.29.35 دج مقابل حصتها في التركة و أن الرهن الذي قام به المدعي عليه في الطعن الأول ينحصر في حصته فقط دون المساس بحصص باقي الشركاء و منها حصة المدعية في الطعن مما يجعل القرار محل الطعن مشوبا بعيب انعدام الأساس القانوني.
عن الوجه الأول بالأفضلية و المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
حيث أنه بالفعل و بالرجوع إلى القرار محل الطعن و أوراق الملف يتضح و أن النزاع يتعلق بقسمة تركة.
حيث أنه في قضية الحال فإن قضاة المجلس قد رفضوا الدعوى الرامية إلى القسمة والمرفوعة من طرف المدعية في الطعن على أساس أن العقار محل القسمة لا زال مرهون, و لكنهم لم يبينوا محتوى هذا العقد الخاص بالرهن و لا تاريخه و لا المرتهن , إضافة إلى ذلك فإنه حتى مع وجوده فلا يعد عائقا للقسمة العينية, و بالتالي و بقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس لم يؤسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا و عرضوه بذلك للنقض و الإبطال.
واعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية, أن الطاعنين رفعا الدعوى الرامية إلى الخروج من حالة الشيوع, وحينئذ كان على قضاة الموضوع أن يحكموا بتعيين خبير طبقا لما تنص عليه المادة 724 من القانون المدني, فيكلف الخبير بالمهمة التي يطلب فيها منه للقول ما إذا كان العقار يقبل القسمة العينية فإذا كان يقبلها فيقوم الخبير بتكوين الحصص على أساس أصغر نصيب, ثم بعد ذلك تجري القسمة بطريق الإقتراح وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 727 من نفس القانون.
أما إذا توصل الخبير إلى أن العقار لا يقبل القسمة العينية أو يقبلها ولكنه يلحقه نقص كبير, حينئذ يحكم ببيعه بالمزاد العلني.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى المصادقة على تقرير الخبرة المتضمن توزيع الحصص على الشركاء, يعد ذلك مخالفة لأحكام المادة 724 من القانون المدني, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض, وبغير حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة
الوجه الأول المأخوذ من قصور التسبيب:
بدعوى عدم تحليل ومناقشة وثائق الطاعن خاصة العقد المؤرخ في 1941/04/05 التي تثبت صفته كوارث وحقه بالتالي في طلب قسمة المال الشائع العائد للمورث لإنهاء حالة الشيوع.
عن الوجه الأول المأخوذ من قصور التسبيب:
وحيث أن المقرر قانونا, أنه إذا اختلف الشركاء في قسمة المال الشائع, فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع دعوى على باقي الشركاء, وعلى القاضي – إن رأى وجها لذلك – أن يعين خبيرا لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته, ويعود له الفصل في كل المنازعات الناجمة عن ذلك خاصة ما تعلق منها بتكوين الحصص.
ولذلك فإنه, ومتى ما تمسك الطاعن برغبته في الخروج من حالة الشياع مع بقية الورثة في تركة مورثهم, وأثبت صفته كوارث له, فإنه كان يتعين على قضاة الموضوع الفصل في النزاع باعتباره يتعلق بدعوى ملكية سببها الميراث, والفصل في الدعوى باعتبارها كذلك طبقا لأحكام المادة 724 وما بعدها من القانون المدني, وبقضائهم خلاف ذلك لم يعطوا لقضائهم أساسه القانوني الصحيح, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال, دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون.
بدعوى أن المادة 727 من القانون المدني تنص على أن القسمة تجري عن طريق الاقتراع, وقضاة المجلس خالفوا ذلك.
عن الوجه الثاني بالأولوية : المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن ما يثيره الطاعن سديد ذلك أن المقرر قانونا, أنه إذا اختلف الشركاء في قسمة المال الشائع, فإنه على من يريد الخروج عن الشيوع أن يرفع دعوى على باقي الشركاء, وللمحكمة أن تعين خبيرا لتقويم المال الشائع, وقسمته حصصا إن كان يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته, وبعد أن تفصل في كل المنازعات خاصة ما تعلق منها بتكوين الحصص تقوم بإجراء القسمة بين الشركاء عن طريق الاقتراح, وتثبت ذلك في محضر يعد لهذا الغرض قبل أن تصدر حكمها بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
ولذلك, فلا يجوز للقاضي أن يلزم أي شريك بحصة معينة دون غيرها, مادام القانون يلزمه بإجراء القسمة عن طريق الاقتراع وما عليه سوى إصدار حكمه بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز المثبت بمحضر القرعة.
وحيث أن قضاة المجلس بقضائهم خلاف ذلك شوهوا قضاءهم بعيب تجاوز السلطة ومخالفة القانون خاصة المادة 727 من القانون المدني, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال, دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.
الوجهين معا لتكاملهما:” والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب
بدعوى الإكتفاء بالخبرة القضائية الثانية رغم تناقضها مع الخبرة الأولى من حيث قابلية العقار موضوع النزاع للقسمة عينا، وكان يتعين اللجوء إلى خبرة ترجيحية ثالثة للفصل في النزاع.
عن الوجهين معا لتكاملهما:” والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب
وحيث أن الخبرة الفنية كوسيلة إثبات في الدعوى تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، الذي له أن يأخذ بها كليا أو جزئيا أو أن يستبعدها غير خاضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا، ويكفي أن يبرر قضاءه بأسباب كافية.
ولذلك فإنه ومتى تبين لقضاة المجلس إستنادا إلى الخبرة التي أمروا بالقيام بها، بعد إستبعادهم للخبرة السابقة، أن العقار محل النزاع غير قابل للقسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته فأمروا ببيعه بالمزاد العلني طبقا للقانون، قد فصلوا في النزاع فصلا سليما وطبقوا أحكام المواد 722، 724، 728 من القانون المدني تطبيقا صحيحا، وبأسباب كافية، فما أثاره الطاعنون لم يكن سديدا، ويتعين لذلك رفضه.
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المواد 324 مكرر1 و793ق.م:
ومفاده أن المطعون ضده قدم عقدا عرفيا على أساس عقد ملكية مؤرخ في 1944/05/09 وهو مسجل بهذا التاريخ وليس مشهرا وأن تبرير قضاة الموضوع بأن الوثائق المحررة قبل تاريخ 1971/01/12 تعتبر وثائق رسمية وتثبت بها الملكية العقارية وهو تبرير مخالف للمادتين 324 مكرر1 و793 ق.م، ويعد هذا خطأ في تطبيق القانون.
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
ومفاده أن المطعون ضده لم يثبت ما يفيد تعرض الطاعنين له في استغلال حقوقه المزعومة وأسس قضاة المجلس قرارهم على أحكام المادة 714 ق.م والتي أثاروها من تلقاء أنفسهم وبالتالي حرفوا سندات الدعوى ودفوع الطرفين.
عن الوجه الأول والثاني المأخوذين من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني لارتباطهما في المحتوى:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن أن قضاة الموضوع بنوا قضاءهم بإلزام الطاعنين بعدم التعرض للمطعون ضدهم في استغلال القطعتين الأرضيتين لأن الملكية مشاعة بين الطرفين بالإضافة إلى أن العقد المحتج به من المطعون ضده مسجل بتاريخ 1944/05/09 وأن الوثائق المحررة قبل تاريخ 1971/01/12 تعتبر وثائق رسمية وتثبت بها الملكية العقارية مثلها مثل العقد الرسمي المحرر من طرف الموثق وأن السند المقدم من المطعون ضده لا يعتبر وثيقة عرفية كما دفع بذلك الطاعنان وما دامت الملكية مشاعة فإن كل شريك يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا تلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء حسب المادة 714 ق.م، وأن إنكار الطاعنان لأحقية المطعون ضده في ملكية الأرض المشاعة يعتبر في حد ذاته تعرض قانوني وهو كافي لرفع دعوى عدم التعرض.
حيث أن عقد البيع العرفي مسجل في 1944/05/09 أي في ظل القانون القديم الذي يجيز الإثبات بمثل هذه العقود وهو ما تبناه قضاة الموضوع، وأن تسبيبهم ليس فيه أي مخالفة للقانون ويجد أساسه القانوني في المادة 714 ق.م، وعليه فالوجهين غير سديدين مما تعين معه رفض الطعن.
اعتمادا على الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن المقرر قانونا، أن لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو إتفاق ، و إنه إذا أختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فإن الخبير الذي تعينه المحكمة يقوم بتقويم المال الشائع ، وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته، و أن القسمة تجري بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها ، قبل أن تصدر حكمها بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز، فإذا تعذرت القسمة عينا أو كان من شأنها أحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته.بيع هذا المال بالمزاد العلني طبقا للقانون ، على أن تقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع.
وحيث أنه و لما ثبت لقضاة الموضوع أن النزاع يرمي إلى الخروج من حالة الشيوع و قسمة المال الشائع بين الشركاء فإنهم بقضائهم بتوزيع الحصص بين الشركاء حسب ما جاء في تقرير الخبير دون اللجوء إلى القسمة عن طريق الاقتراع بعد التحقق من إمكانية تقسيم المال المراد قسمته حصصا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته قد أخطأوا في تطبيق القانون خاصة المواد 728،727،726،725،724،723،722من القانون المدني ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال.