الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – شيك

قرار المحكمة العليا – شيك

رقم القرار: 606836
تاريخ القرار: 2015/07/30
الموضوع: شيك – شيك بدون رصيد – حجز- حساب مغلق
المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات
المبدأ: تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد إصدار شيك لايقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته،إذ العبرة بتاريخ
تقديمه للمخالصة ،وأن الساحب ملزم قانونا بمتابعة حركة حسابه وجوداً وعدما ولايمكن الإحتجاج بغلق حسابه البنكي
وعدم كفاية الرصيد.
الأطراف: 
الطاعن: (م . م ) / المطعون ضده: النيابة العـامة و ( م .س )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد للنقض مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات :
من حيث أن الطرف المدني لم يحترم الاجراءات المعمول بها في القانون التجاري فيما يخص أجال تقديم الشيك وأن حساب العارض قد تم الحجز عليه من طرف إدارة الضرائب دون علمه بتاريخ 21/ 07/ 2007 ودون إخطاره وبالتالي فإن سوء نيته غير متوفرة وأن قضاة الموضوع لم يأخذوا بعين الإعتبار القوة القاهرة مما يجعل قرارهم مشوب بمخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات ومعرض للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات:
حيث أنه يستفاد من مراجعة مقتضيات القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف وعدلوه برفع عقوبة الحبس المقضى بها على المتهم مؤسسين قضاءهم على كون المتهم ورغم علمه بغلق حسابه البنكي وعدم كفاية رصيده أصدر الشيك محل الجريمة كما هو ثابت من شهادة عدم الدفع المسلمة من البنك، وطالما أن مصدر الشيك ملزم قانونا بمتابعة حركة حسابه وجودا وعدما بإعتبار أن الشيك يعد بمثابة نقود للوفاء بقيمته وأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقوم بمجرد إصدار شيك لايقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته وأن العبرة بتاريخ تقديمه للمخالصة، وإعتبارا بأن الحجز المضروب على حساب الطاعن لم يتزامن مع تاريخ تقديم الشيك للدفع بالبنك وأن حركة الحساب وعلاقة الطاعن بالمصالح الجبائية إلتزام شخصي لايمكن أن يسند إلى الغير أو القوة القاهرة فإن ماينعاه الطاعن في الوجه المثار غير مؤسس قانونا ومنه إستوجب القول بأن ماذهب إليه قضاة الهيئة الإستئنافية في قرارهم المنتقد يتماشى وصحيح القانون وفقا لسلطتهم التقديرية ينبغي معه التصريح برفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1062726
تاريخ القرار: 2017/07/27
الموضوع: شيك – شيك بدون رصيد – حساب مغلق – عارض دفع
المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات والمادة (18) من تعليمة بنك الجزائر رقم: 11/01.
المبدأ: الحساب المغلق بمثابة انعدام الرصيد، يخضع للإجراءات المتعلقة بضرورة توجيه تنبيه للساحب لتسوية
عارض الدفع .
الأطراف:
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب . ا)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين المثارين المجتمعين حاصلها مخالفة القانون أوالخطأ في تطبيقه وانعدام أو القصور في التسبيب عملا بأحكام المادة 7/500- 4 من قانون الاجراءات الجزائية:
بدعوى أن القضاة قد خرقوا القانون باعتبار أن الامر يتعلق بحساب مغلق وليس بحساب عديم الرصيد أو رصيد غير كاف ومن ثم فلا مجال لتطبيق احكام المادة 2/526 من القانون التجاري باعتبار ان حالة غلق الرصيد لا تخضع للترتيبات الاولية المتعلقة بعارض الدفع كما يعيب على القرار كونه لم يتطرق الى مناقشة الوقائع أو مناقشة المادة 526 مكرر 6 من القانون التجاري ومتى كان ذلك يتعين نقضه وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين المجتمعين ماخوذين من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وانعدام أو القصور في التسبيب عملا بأحكام المادة 7/500- 4 من قانون الاجراءات الجزائية:
لكن حيث البين من تلاوة القرار المطعون فيه الذي اعتنق الحكم المعاد أسبابه ومنطوقه وقضى ببطلان إجراءات المتابعة شكلا أن القضاة بما فعلوا طبقوا صحيح القانون على أساس أن المادة 18 من تعليمة بنك الجزائر رقم 11/01 قد شددت على وجوب توجيه التنبيه للساحب لتسوية عارض الدفع حتى في صورة ما إذا كان حسابه مغلق معتبرة في ذلك الحساب المغلق بمثابة انعدام الرصيد وهو نفس المفهوم الذي كرسته المحكمة العليا في عدة قرارات أصدرتها.
حيث وعلى هدى ما ورد فإن القضاء ببطلان إجراءات المتابعة في دعوى الحال يعد تطبيقا سليما للقانون ومنه يتعين القول بعدم سداد الوجه المثار والقضاء برفض الطعن لعدم التأسيس

منطوق القرار:  قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1124213
تاريخ القرار: 2017/04/27
الموضوع: شيك – شيك بدون رصيد – حساب مغلق – عارض دفع
المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات والمادة 526 مكرر 02 من القانون التجاري والمادة (18) من
تعليمة بنك الجزائر رقم: 11/01.
المبدأ: الحساب المغلق بمثابة انعدام الرصيد، يخضع للإجراءات المتعلقة بضرورة توجيه تنبيه للساحب لتسوية
عارض الدفع .
الأطراف: 
الطاعن: (س . ل) / المطعون ضده: (ع . ص ) و النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الاول والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات عملا بأحكام المادة 3/500 من قانون الإجراءات الجزائية :
بدعوى ان القرار المنتقد لم يحترم الإجراءات الواردة بأحكام المادة: 526 مكرر 2 من القانون التجاري التي تفرض ترتيبات خاصة لتحريك الدعوى العمومية بخصوص جنحة اصدار شيك بدون رصيد وهو الشيء المفقود في قضية الحال مما يتعين نقضه وابطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث البين من مشمولات القرار المطعون فيه الذي قضى حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا وتعديلا له رفع عقوبة الحبس المحكوم بها إلى خمس (05) سنوات نافذة أن القضاة بما فعلوا خرقوا القانون حين رفضوا الإستجابة للدفع الذي اثاره الطاعن والمتعلق بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالمادة: 526 مكرر 02 من القانون التجاري وذلك بحجة أن عارض الدفع لا يوجه إلى الساحب إلاّ في حالتين تتعلق الأولى بإصدار شيك بدون رصيد والثانية بإصدار شيك برصيد غير كافي وأما حالة وجود معارضة على الشيك فلا تستدعي ذلك .
حيث وبالرجوع إلى المادة (18) من تعليمة بنك الجزائر رقم: 11/01 فقد شددت على توجيه الإنذار بعارض الدفع إلى مصدر الشيك حتى في صورة ما إذا كان حسابه مغلقا معتبرة بذلك الحساب المغلق بمثابة انعدام الرصيد وقد كرس اجتهاد المحكمة العليا ودأب على تطبيق هذا المفهوم وأصدرت عدة قرارات في هذا الشان.
حيث ومتى كان ذلك فإن ما ذهب إليه القرار المنتقد يعد خرقا للقانون لا سيما ما جاء باحكام المادة: 526 مكرر 02 من القانون التجاري ومؤداها وجوب، احترام الترتيبات المتعلقة بعوارض الدفع وكذا ما تضمنته نظم وتعليمات البنك المركزي .
حيث واستنادا إلى ذلك يتعين القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وابطال القرار المنتقد.

منطوق القرار:  نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 804305
تاريخ القرار: 2016/03/29
الموضوع: شيك – إصدار شيك بدون رصيد – رصيد مغلق.
المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات.
المبدأ: يدخل في حكم انعدام الرصيد، الرصيد المغلق الثابت بشهادة عدم الدفع، ويمثل الركن المادي لجريمة إصدار
شيك بدون رصيد.
الأطراف: 
الطاعن: (النيابة العامة) / المطعون ضده: (س.ط)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد للنقضالمأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 500 فقرة 04 من قانون الإجراءات الجزائية: جاء فيه
أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد ببراءة المتهمة من جنحة إصدار شيك بدون رصيد على أساس قيام المتهمة بإصدار شيك لفائدة الضحية ولما قامت هاته الأخيرة بتقديمه للمخالصة تبين أن الحساب مغلق،غير أن الجريمة لا تقوم إلا إذا كان الرصيد منعدم أو غير كاف وفقا لما جاءت به المادة 374 من قانون العقوبات ومن ثمة فإن الجريمة قائمة في حق المتهمة، مما يجعل القرار مشوبب بالقصور في التسبيب يتعين نقضه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب :
حيث أن الوجه الذي ينعاه النائب العام يتعلق بالخطأ في تطبيق القانون و ليس القصور في التسبيب ّ ذلك انه بالرجوع للقرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس قاموا بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراءة المتهمة من جنحة إصدار شيك بدون رصيد على أساس ان الرصيد مغلق و ليس غير كاف أو منعدم الرصيد مما يجعل من جنحة إصدار شيك غير قائمة .
حيث أن قضاة المجلس بقضائهم هذا أخطؤوا في تطبيق المادة 374 من قانون العقوبات، ذلك أن الرصيد المغلق يدخل في إنعدام الرصيد وفقا للمادة السالفة الذكر والذي يمثل الركن المادي لجريمة جنحة إصدار شيك بدون رصيد ، و من ثمة تكون الجنحة قائمة وفقا لشهادة عدم الدفع المرفقة بالملف و المحررة بتاريخ 21-01-2010 ،مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي