عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب تبعا لما جاء بالمادة 358/10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بكون أن قضاة المجلس اعتبروا أن الإرسالية الصادرة بتاريخ 20/05/2012 عن وزارة العدل الجزائرية التي تقدمت بها تدعيما لدعواتها الأصلية تعد غير كافية لإثبات عملية الإدماج للناقل البحري “مغرب أ س أ ل لاين في المدعى عليها في الطعن يكون أن الإدماج يستلزم تقديم ” “قرار تحويل أو دمج شركة في أخرى…” “من جهة ومن جهة اخرى فإن تلك
الإرسالية” جاءت بنوع من التحفظ فيما يخص هذا الإدماج….بإشارة منها أنه حسب السلطات الألمانية…”، وعليه فإن الطاعنة تعيب على القرار أن القضاة لم يأخذوا بالإعتبار أن عملية الإدماج لشركة في شركة أخرى تشكل واقعة قانونية وبالتالي يجوز لمن له مصلحة إثباتها بإستعمال كافة طرق الإثبات وهذا أن شركة “كار” تعد من الغير، فالطاعنة تدرعت بالإرسالية المبينة اعلاه وبوثيقة الشحن المحررة في 2000/09/13 في إطار النزاع الذي ثار بين شركة كار والناقل البحري مغرب أس أل لاين كون أن تسمية المدعى عليها في الطعن ذكرت فيها صراحة بجانب المحكوم عليه مما يبين أن المدعى عليها في الطعن والناقل البحري مغرب أس أل لاين تعد شركة واحدة أو على الأقل وجود ربط قانوني بينهما وعليه وجب نقض وإبطال القرار .
لكن حيث وبخلاف ما تضمنه الوجه ويعكس ما جاء به الطاعن بخصوص عملية الإدماج في شركة، فإنه لا يجوز إثباتها عن طريق إرسالية صادرة عن مصالح أمنية تفيد ردا عن طلب تبليغ وثائق أن الشركة المراد تبليغها قد أدمجت في شركة أخرى بل أن عملية الإدماج تتم في قالب رسمي أمام موثق وتخضع لإجراءات محددة يتبعها الموثق .
حيث أن قضاة المجلس بتأسيسهم قرارهم يكون أن الطاعنة حاليا لم تثبت أن المدعى عليها في الطعن تم دمجها إلى شركة مغرب أس أل لاين ولا يمكن إعتبار مراسلة موجهة إلى وزارة العدل بمثابتة عقد إدماج بين الشركتين أعطوا لقرارهم المنتقد كل الأسباب الواقعية والقانونية ومن تم وجب أستبعاد الوجه لعدم سداده وعليه برفض الطعن .